السؤال بعد هذا يقول السائل هل يجوز تجهيز بعض العرائس من مال الزكاة بالرغم من اننا نعرف انهم قد يشتروا بهذا المال بعض الكماليات وليست بالضرورة الاشياء الضرورية وما الحكم اذا عرفنا اننا بعد ما اشترينا بعض الاجهزة كمساعدة لبعضهم يأخذونها ويبيعونها ويشترون افضل منها ابتداء نقول ان الحاجة الى العفاف لا تقل عن الحاجة الى الطعام والشراب فكما يعان الجائع باطعامه ويعان العاري بكسوته يعان مريد العفاف باقداره على العفاف والاحصان للاسف في كثير من مجتمعاتنا لا يمكن ان تتزوج الفتاة الا اذا كانت لها مشاركة جادة في تجهيز بيت زوجية لا سبيل الى زواجها الا بذلك اعلم ان هذا عرف خاطئ لكنه وقف حائلا دون احصان واعفاف كثير من فتياتنا المسلمات فالذي يظهر انه لا حرج في اعانة مريدات العفاف ومريدات الزواج واقدارهن على الزواج ببذل شيء من المعونة لهن ومن اموال الزكاة من اجل اتمام مشروع الزواج الخاص بهن. وان يكون هذا بالمعروف في غير وكس ولا شطط في غير تقطير ولا تبذير بعد هذا بعد ما بزلت المال حسب اجتهادك تبين لك انهم اشتروا به كماليات انت قد برأت ذمتك حسب اجتهادك انت بذلت المال حسب وسعك حسب اجتهادك. وان كنت قد اخطأت في الاجتهاد فلا يكلف الله نفسا الا لا وسعها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ابزل جهدك في التحري وفي وضع اموال الزكاة في مواضعها. لا تجامل بها احدا من الناس. لا تحابي بها احدا من الناس ان استفرغت وسعك وبذلت جهدك فما يكون من خطأ بعد ذلك ارجو ان يكون في اطار العفو ان شاء الله عرفنا بعد ما اشترينا بعض الاجهزة باعوها واشتروا افضل منها تلك مسائل نسبية على كل حال لا ينبغي ان تتبع الزكاة بعد لها لترى ماذا فعل اصحابها؟ انت انت بذلتها ثم انسها بعد ان ان تبذلها ودين اصحابها كلهم الى ديانتهم والله حسيبهم ولا ترهق نفسك بتتبع هذه التفاصيل. انت عندما بذلت استفرغت وسعك بذلت جهدك. وضعت الزكاة في مصارفها حيث امرك الله عز وجل تبين لك هامش من الخطأ في اجتهادك ارجو ان يكون في محلي العفو لان في مسائل الاجتهاد سواء في تحرير المناطق او في تحقيقه ارجو ان يكون في دائرة العفو ما دام المجتهد قد استفرغ وسعه وبذل جهده ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر يا رعاك الله