﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.150
يسأل عن شخص صلى خلفه هو مسافر صلاة الظهر او يصلي صلاة العصر آآ خلف مقيم او لا نقول ايضا لا يكون مقيما خلف متر ثم اتي هذا المسافر في الركعتين

2
00:00:19.800 --> 00:00:34.200
انتظروا ياتي يتشاهد ويسلم معه وسلم وانصرف هذا طبعا قول لبعض العلماء وينصره الامام ابو محمد ابن حزم بناء على ان القصر واجد ما دام ان القصر واجب فلا يجوز ان

3
00:00:34.300 --> 00:00:51.800
وهذا الكون ضعيف حتى لو قيل بان قصر واجب انا اقول ضعيف حتى لو قيل بان القصر واجب  يجب عليه يصلي بصلاته وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي خلف

4
00:00:52.300 --> 00:01:14.250
عثمان وكان يتم ليس حظي من ذلك ركعتان متقبلتان وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين ان المسافر اذا صلى خلف متب سواء كان المتم مسافرا او مقيما

5
00:01:14.750 --> 00:01:36.650
ويصلي بصلاته وجوبا وهذا الصواب وهذا ثابت عن ابن عباس وثابت عن ابني  وكان يفعل عبد الله ابن مسعود وخبر في البخاري وهذا قول الاكابر من الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين من ائمة السلف

6
00:01:36.800 --> 00:01:59.600
وعلماء الخلف كان قد صلى معه فلا بد ان يقتدي به. وانما جعل الامام ليؤتم به في صورة اخرى مهمة لو ان المسافر يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب

7
00:01:59.900 --> 00:02:21.650
وسواء كان اللي يصلي المغرب مسافرا او كان مقيمة صافي هذه الحالة ان المسافر يتم ولو اختلفت الهيئة ولو كان الامام مسافرا لانه العبرة بالاتمام انا كررت اذكرها اكثر من مرة

8
00:02:21.900 --> 00:02:36.500
التنظيم ان تنظم المسألة انه صلى خلف متر. لا نقول صلى خلف مسافر خلف مقيم. بمعنى لو ان مسافرا صلى خلف مسافر ولكن المسافر الامام اتى يجب على المأموم ان

9
00:02:36.550 --> 00:02:55.350
نتابع اذا المسألة غير مقيدة لان هذا او هذا اه ان هذا مقيم او هذا موسى. العبرة بمن يتم وعلى هذا اعيد المسألة اعدتها لو ان المسافر يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب

10
00:02:55.500 --> 00:03:15.600
يجب على المسافر ان يصلي اربعة لان الامام قد اتى فيجب عليك ان تتم كما اتم وانت الاتمام لك اربع اذا سلم من الثالثة تنهر وتأتي برابعة واما اذا ادرك المسافر

11
00:03:16.250 --> 00:03:36.050
من صلاة المتم دون ركعة مثل ان يدركه في التشهد الاخير حنا في هذه الحالة يصلي صلاة مسافر لا يصلي صلاة مقيم لانه ما ادرك شيئا من الصلاة وهذا بمنزلة من ادرك

12
00:03:36.400 --> 00:03:55.741
الامام يوم الجمعة في الركعة الاخيرة فانه يصلي اربعا ما يصلي اثنتين لانه ما ادرك شيئا من الصلاة ولو ادرك شيئا من الصلاة مثل يدرك ركعة فانه يضيف اليها اخرى