﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.350
من المسائل في التي يقع فيها ايضا او يحتاج اليها الصائمون وهي مسألة مهمة مسألة الابر الابر المغذية والابر غير المغذية. واختلف فيها العلماء المعاصرون اختلاف كثير وان كان ظاهر كلام المتقدمين ان مثل هذه الابر لا تفطر

2
00:00:26.700 --> 00:00:48.900
الذي يظهر من تعليلهم ان مثل هذه الابر لا تفطر مطلقا سواء وان كنا لم نقع لهم على تصريح لكن اذا اخذنا من جهة اذا اخذنا بالمعاني او اخذنا اه بالاشياء التي علقوا عليها الفطر. وهو من جهة هذه المنافذ. ولهذا

3
00:00:48.900 --> 00:01:04.700
قال اختلفوا في العين والاذن هل لها منفذ الى الجوف او ليس لها منفذ الى الجوف فاذا كانها تعليلهم في النفوذ الى الجوف فلا شك ان ما يكون في الجلد

4
00:01:04.800 --> 00:01:24.550
او الوريد او العضل فانه لا منفذ الى الجوف انما اما ان يكون عبر مسام البدن ان كان في العضل او في الجلد او عبر الاوردة عبر الاوردة ان كان في الاوردة في الابر المغذية

5
00:01:24.650 --> 00:01:48.350
ومثل هذا لا ينطبق على كلام المتقدمين او هو لا ينطبق عليه تعليلهم فقد يقال انه على مقتضى تعليلهم انها ليست مفطرة ويمكن ان يرد عليه انه ربما لو اطلعوا على ان مثل هذه تقيم البدن ويستغني بها آآ عن الطعام

6
00:01:48.350 --> 00:02:10.500
الطعام والشراب وان كان لا شك يضعف ويهزل قد يكون لهم تقي اخر لكن من جهة ما ذكروا ومن جهة ما تعللوا هذا هو الظاهر من كلامهم فما تقدم وعن هذا اختلف كلام اهل العلم في هذا الوقت في مثل هذه الابر. من اهل العلم

7
00:02:10.600 --> 00:02:26.650
من قال انه لا يفطر بشيء من ذلك. وايضا هو ظاهر كلام ثقي الدين رحمه الله من باب اولى انه لا يفطر بشيء من ذلك بجميع انواعه الابر سواء كانت ام مغذية او كانت ابر دواء

8
00:02:26.700 --> 00:02:44.200
لانهم لان المتأخرين فرقوا قالوا ان كانت الابر في الجلد او في العضل فهذه لا تفطر او كانت في الاوردة وكانت اه دواء وكانت المواد مواد دواء فلا تفطر. فان كانت للتغذية فانها تفطر

9
00:02:44.250 --> 00:03:04.200
وهذا التفصيل العظيم مما يحتاج اليه. فلو كان مثل هذا مما يكون فيصلا بين الصوم الصحيح والصوم الباطل لكان من اهم الاشياء وكيف يفرق ونقول ان هذا بحسب اجتهادنا هو

10
00:03:04.300 --> 00:03:27.800
اه الواجب على الصائم اذا استعمله اذا استعمله ولا شك ان هذا كما تقدم تفصيل عظيم وما دام انه لم يأتينا دليل بين وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولم يأتنا بيان عنها في مثل هذا التفصيل

11
00:03:28.050 --> 00:03:50.750
ثم يقال ان التفريق بين الابر المغذية والابر غير المغذية في الحقيقة  لان اهل العلم مجمعون على ان ما يدخل عبر المداخل المعتادة من الانف والفم يفطر سواء كان غذاء او دواء

12
00:03:50.950 --> 00:04:14.400
فلماذا نفرق في الفرع والاصل واحد الاصل فرقنا قلنا ان كانت ادوية او ابر دواء وعلاج فلا تفطر وان كانت ابر تغذية فانها تفطر ان كان لاجل ان مأخذ الخلاف ضعيف. او انه وقع الخلاف

13
00:04:14.450 --> 00:04:32.350
وان هذه تغذي البدن فلا نبطل صومها الا بيقين فنقول كذلك ايضا في بيع مغذية فان الابر ابر ادوية قد تكون الضرورة اليها شديدة وان كانت لا شك ليست الحاجة اليها كالحاجة الى الابر المغذية

14
00:04:32.600 --> 00:04:53.700
لكنها تدخل الى البنت. يعني عبر الاوردة والشرايين عبر الاوردة تدخل كدخول الغذاء وعلم ان ان كل ما يدخل الى البدن عبر هذه المنافذ من الفم والانف فانه مفطر  فالقول بعدم التفطير بها

15
00:04:53.900 --> 00:05:13.100
قول قوي مطلقا مطلقا  اولا من جهة انها ليست منافذ الى الجوف ولا المعدة حتى الاطباء يقولون انها لا تصل الى المعدة. وليست انما تدخل في انسجة الجسم ويتشربها البدن

16
00:05:13.400 --> 00:05:36.050
يعني يتقوى بها وان كان لا يجد بها لذة الطعام والشراب ولا يحصل بها يعني ما يستغني به البدن لا ولهذا يهزل بدنه ويضعف  فلهذا هي لا تنفذ الا عبر مسام البدن. فاذا كانت

17
00:05:36.150 --> 00:05:58.250
تدخل الى مسام البدن ويتشربها البدن من جهة الاوردة وتذهب في البدن فقد تقرر ويكاد كالاجماع ان ما يتشربه البدن من الدهونات والمراهم فانه فانه لا يفسده بالاجماع بالاجماع واذا قيل

18
00:05:58.450 --> 00:06:17.200
ان هذه تدخل الى البدن ويجد البدن لها اثر لها اثر يقال ايضا فان الانسان اذا كان صائما وفي وقت شديد الحر واغتسل بالماء البارد فانه يجد اثره وبرودته في جوفه

19
00:06:17.450 --> 00:06:33.500
ويستغني عن الشرب ربما لو اغتسل بالماء البارد استغنى عن شرب الماء. ودخلت الماء عبر المسام وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:33.650 --> 00:06:51.700
انه اغتسل بالعرج وهو صائم في يوم شديد الحر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لما يجده الصائم من الاثر على بدنه الذي يصل الى داخل الى مسام بدنه. ومثل هذا لا يفطر

21
00:06:52.350 --> 00:07:12.650
فهذا اه مما يقوي ما تقدم مما يقوي ما تقدم انه ان صومه صحيح وانه لا تفريق بين هذه الابر والشارع قد عهد اه انه في امور التي يحتاج اليها

22
00:07:12.850 --> 00:07:30.150
يخفف وهذا عصر اريد انبه اليه وهو يتعلق بالمسائل السابقة القول المختار في الحجامة وهو قول الجمهور انها لا تفطر مع ان الاحاديث الكثيرة من حديث ابي رأف وحديث ثوبان وحديث عائشة وحديث كثيرة اكثر من عشرة

23
00:07:30.200 --> 00:07:49.350
عشرة احاديث عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم كثير من الصحيح وبعضها حسن وبعضها يكون حسن لغيره بشواهده جاءت افضل الحاج المحجوب وجاء في الحديث حديث ابي سعيد الخدري عند النسائس الكبرى وحديث صحيح حديث انس عند الدارقطني وهو حديث جيد قال النسائي لا اعلم له علة

24
00:07:49.650 --> 00:08:04.050
وكذلك وانه رخص بالحجامة عليه الصلاة والسلام وحديث عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في الحجامة وانه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ثم رخص فيهما

25
00:08:04.100 --> 00:08:27.500
ولم يرخص انه نهى عن انه نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. وحديث صحيح على اصحابه مع ان الحجامة كانت مفطرات ولا شك انها هي خروج الدم ويضعف البدن وهو اصل قوام قوام قوام البدن

26
00:08:27.500 --> 00:08:47.550
واستقامته واذا ذهب الدم فانه فان الدم فالبدن لا قوام له ولا اه قيام له ومع ذلك لما انه كان صحابة محتاجين ذلك. وربما يحتاج يحتجم. رخص عليه الصلاة والسلام. وان كان فيه خلاف لكن

27
00:08:47.550 --> 00:09:07.400
في هذا وفي حديث المتقدم في رواية ابي داوود قال ابقاء على اصحابه انظروا التعليل يعني كأن المعنى المعنى موجود من جهة التفطير فيها ومن جهة تضع اضعافها للصائم في خروج الدم لكنه

28
00:09:07.450 --> 00:09:24.650
رخص فيها ابقاء على اصحابه فدل على ان الابقاء اه على اصحابه وحتى لا يفسد الصوم لانه محتاج الى الحجامة محتاج للحجامة ومأمور بالصوم والنبي عليه الصلاة اذن في الحجامة

29
00:09:24.750 --> 00:09:41.600
وصح الصوم معها ولم يؤمر من احتجم ان ان يقضي يوم كانه وان كان قضاؤه لو امر به لا ظرر عليه فيه لكنه ابقاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة لما يكثر

30
00:09:41.800 --> 00:10:07.050
ايوا فعل حاجتهم. فنقول ايضا في مثل هذه الابر فابقاء على من يصوم بمعنى انه يقال آآ انه يبقى له صومه وصحة صومه ويصوم شو مع الناس فنقول ربما يحتاج الشهر كله فكيف مثلا نفسد صومه وهو لا يوجد فيه معنى من المعاني متعلقة

31
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
الطعام والشراب من جهة السريان في الدم يعني السريان الذي يحصل بالاكل والشرب ومن جهة تغذي البدن الذي يحصل به الطعام لانه مع هذه الابر يجد الجوع الشديد والظمأ الشديد فلا يحشر تلك المعاني التي تحصر لمن يتغذى

32
00:10:27.800 --> 00:10:47.800
بالطعام والشراب المعتاد. فلهذا قوي قول من قال انه آآ لا يفطر به وان كان الاكثر ممن تكلم يا مسائل فرق بين هذه وهذه لكن كما تقدم هي موضع نظر قوي في التفريق بينها آآ وانه يحتاج الى دليل

33
00:10:47.800 --> 00:10:51.180
مبين واضح في مثل هذه المسائل