والفارق في ذلك ان ان الاقدام او ان القدمين حكمهما الغسل فبخلاف الرأس فان حكمه المسح. المسح. فهو كقياس ممسوح على مغسول غير صحيح وهو قياس مع الفارق فلا يقاس هذا على هذا. وايضا ان القدم حقه الغسل كاملا قبل الوضوء. نعم. اولا لابد المسلم اذا اراد يتوضأ ان يحقق شروط الوضوء. وقد ذكرناها في الدرس الذي سبق وهو ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا. وهذه الشروط الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين احييكم مشاهدينا الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى لقاء تابع للقاء السابق وهو الفعل الذي من احسنه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره او كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الوضوء. اهلا في واحة العلم وضيف هذا اللقاء هو الشيخ خالد ابن ابراهيم الفليج. الداعية الاسلامي فاهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياكم الله جميعا وبارك الله في جهودكم نفع بكم احسن الله اليكم شيخنا الكريم بارك الله فيكم تطرقنا للموضوع الحلقة الماظية عن الوضوء وطبقناه عمليا. نعم. وتكلمنا عن تعريف الوضوء وتكلمنا عن بعظ مسائل الى ان وصلنا الى شروط الوضوء الوضوء ذكرنا طبعا آآ مسألة الوضوء عبادة. نعم. وذكرنا كذلك عن آآ فضل وضوء في الدنيا والاخرة من فضله في الدنيا انها من علامات المؤمن ويزيل الذنوب والخطايا اه ذكرنا كذلك من شروط الوضوء الاسلام وان يكون عاقلا والتمييز والنية والطهارة الماء وانقطاع موجب الوضوء وعدم وجود مانع يمنع وصول الماء اعضاء نعم وتطرقنا في اخر الحلقة ان الماء نجاسة الماء وطهورية الماء. نعم وردنا سؤالين آآ ودنا ناخذ السؤالين هذي على السريع بعدها ندخل في موظوع حلقة اليوم آآ عن آآ وظوء آآ نظريا وفروضه وواجباته ونواقضه. نعم اه سائلة تسأل يا شيخنا الكريم اه عندما رأت الحلقة الماظية تطبيق الوظوء عمليا وذكرتم حفظكم الله ان غسل الرأس للمرأة آآ لا مانع ان انت تمسح الخمار. لا مسح الرأس نعم. اي نعم. السائلة تقول هل تمسح الخمار ان يشرط ان تكون على وضوء؟ على طهارة او لا يشترط؟ لا. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدين اما ما سألت عنه الاخت وفقها الله عز وجل فنقول الصحيح الذي عليه آآ المحققون من اهل العلم انه لا يشترط للبس الخمار او العمامة وما شابه ذلك ان تلبس على طهارة وهي مخالفة للخف فالخف يشترط فيه ان يلبس على طهارة كاملة اما العمامة والخمار الذي يوضع على رأس المرأة او الامام توضع على رأس الرجل فلا يشترط على الصحيح ان تلبس على طهارة بل بمجرد ان تلبس الخمار ويأتي وقت الوضوء وتتوضأ وخمارها قد شد على رأسه او يشق عليه نزع هذا الخمار فانها تمسح على خمارها. جميل. وتمسح ظاهره. ما نقص الخمار على الشراب الجورب. نعم الجورب يختلف لا بد ان يلبس على طهارة كاملة. صحيح. اما العمامة فلا وذلك لعدم الدليل الذي يشترط ذلك بخلاف الخف وبخلاف الجوارب فان قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اي دخلتهم على طهارة هذا يدل على اشتراط الطهارة عند لبس الخف ولم يأتي ما يدل عليه عند لبس العمامة. ومن يقيس هذا على هذا؟ فهو قياس مع الفارق فاذا لبس الخف مسح ظاهرها فقط بخلاف الرأس فانه يمسح كله على الصحيح من اقوال اهل العلم. جميل احسن الله اليكم. وردنا سؤال اخر شيخنا الكريم عن غسل اليد نعم احنا ذكرنا انه يغسل حتى الى المرفق. نعم اه تقول المرأة هذي انها احيانا يلبسون لبس النساء يكون اللبس ظيق في نصف اليد او اسمها الساعد اي نعم فهل تعطينها يرفعون يجب يجب على المرأة اذا كان لباسها ضيق الى الذراع واذا توضأت توضأت فقط الى الذراع نقول هذا لا يجوز ولا يصح وضوءها حتى تغسل يدها الى مرفقها. لو بللوه اذا اذا بلت هذا هذا ضيق حتى وصل الماء الى ما تحته وحصل منه الغسل وتأكد وتيقن ان الماء قد وصله العضو ومر عليه كاملا فلا حرج. الواجب هو ان يعمم هذا العضو كوب الماء حتى لو عممه من فوق من فوق هذا اللباس وظع غسل لباسه حتى بلغ الغسل العضو والى اليد يقول لا حرج في ذلك للي فهمته شيخنا الكريم انها يبللون تبليل خفيف. اذا كان تبليلا خفيفا لا يصل الى ما تحتمل العضو فلا. لا بد ان تعظع الماء على هذا اللباس الضيق حتى تظل وتتيقن ان الماء قد وصل الى العضو كاملا. الى ما تحته. فاذا وصل كاملا صح وضوءه. اما فقط يبلل الاعلى ثم تأتي شيء من الرطوبة الى العضو فان هذا ليس بصحيح. ولذلك يجب عليها ان تلبس لباسا تستطيع او ان تتوضأ الوضوء الكامل. جميل. احسن الله اليكم نبدأ شيخنا الكريم مباشرة في حلقة اليوم عن صفة الوضوء نعم نظريا ونذكر معه السنن والفروظ والنواقظ نعم فنبدأ في البداية ما قبل يعني تأتي على جميع العبادات الا في الزكاة خاصة فانه يختل في هذا الشرط العقل والتمييز. فان الزكاة يزكي وحتى المجنون والصغير يزكى ماله. اما في غير الزكاة فان هذه الشروط الثالثة هي شرط في جميع العبادات الاسلام والعقل والتمييز دعاء ذلك ان يكون الماء ان يكون الماء طهورا. فاذا كان لابد الشرع ان يكون الماء طهور. الشرط الخامس اذا ذكرنا ان ينقطع موجب الحدث كالبول او الشرط السادس ان يزول المانع من وصول الماء للعضو الشرط السابع هو قبل المانع النية ان يستحضر النية ونيته متعلقة بالقلب واذا علم الانسان ما يريد ان يعمله فان هذه نية فينوي بهذا الوضوء ان يرفع الحدث عند ذلك عندما يأتي بهذا الماء وبهذا الوضوء واراد ان يتوضأ المسلم بما ذكرنا بهذه الشروط اول ما يشرع قوله عند ابتداء وضوئه آآ قبل ان ان يقول هذا القول من الافعال هناك اقوال وهناك افعال تشرع عند الوضوء. اول فعل يشرع عند الوضوء هو ان يتسوك ان يتسوك قبل وضوئه قد جاء عند البخاري معلقا ووصله اه اهل السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عند ما لك الموطأ قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك مع كل وضوء هذا حديث رواه علقه البخاري ووصله مالك ابن وطائي وهو حديث صحيح. ويدل على سنية وتأكد السواك قبل الوضوء فيبدأ المسلم والمسلمة قبل وضوءه ان يتسوك السواك الذي يلوك به ويسوق به فمه ثم بعد ذلك هذا اول فعل يسن فعله عند الوضوء ليس بواجب النواة وانما هو سنة. بعد ذلك يبسمل قائلا بسم الله والبسملة الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم انها سنة. بل هو شبه اتفاق بينهم انها سنة. وهناك من يرى وجوبها والصحيح كما ذكرنا ان ان البسملة سنة ولذلك آآ وذلك لعدم ما صحة ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث هريرة حديث سعيد بن زيد وحديث سعيد الخدري كل ابناءه فهو حديث ضعيف لكن يبقى ان اهل العلم قد قالوا بهذا واخذوا به وهو شبه اتفاق بين ائمة الاسلام وبين ائمة العلم انه يقول بسم الله. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما اراد ان يغتسل قال بسم الله واغتسل رضي الله تعالى عنه والغسل هو جزء من التطهر ايضا هو نوع من انواع التطهر فيكون الحكم ايضا في الطهارة اه في الكبرى يكون ايضا حكمه في الطهارة الصغرى فيقول بسم الله بعد ذلك يبتدأ اول ما يبتدأ به المسلم ان يغسل كفيه. بالنسبة للبسملة يقول بسم الله اذا كان في الخلاء لا يجهر به. نعم اذا كان داخل الخلاء يبسمل بها بنفسه وان كان في اه في خارج الخلاء يقول بسم الله ويسمع نفسه ثم بعد ذلك يبدأ بغسل يديه ثلاث مرات وغسل السنة ان يغسلهما ثلاث مرات. ويتأكد يتأكد غسلها ثلاثا. اذا استيقظ من نومه من الليل. فاذا استيقظ من نوم الليل او او من نوم ونومه المعتاد فانه يتأكد في حقه ان يغسلها ثلاثا لحديث ابي هريرة في الصحيح اذا اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يغرس فيناه حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده هذا قبل الوضوء اي قبل الوضوء يغسل يديه ثلاث مرات ويتأكد يتأكد اذا استيقظ من نوم الليل يكون سنة مؤكدة ويجب غسلها يجب غسلها اذا كان عليها نجاسة اذا لها ثلاث حالات سنة وسنة مؤكدة والوجوب ذكاء عليها نجاسة واذا كان عليها النجاسة فلا يجوز له ان يغمس يده في هذا الاناء وهي متنجسة حتى لا ينجس الماء بل يغسل النجاة ثم يدخل يده في الاناء حتى يتوضأ واذا ما كان عنده علم شيخنا الكريم سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة هي سنة مؤكدة يستيقظ من نوم الليل والا هي سنة مطلقة يغسل كفيه ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل يده اليمنى في الاناء ويأخذ غرفة الماء ويتمضمض بها ويستنشق. وحكم المضمضة والاستنشاق على الصحيح ما يقال انها واجبة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف ولا صحيح انه ترك المضمضة والاستنشاق وهي داخلة في حكم الوجه هي داخلة في حكم الوجه الله امرنا بغسل وجوهنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بغسل الوجه والمضمض والاستنشاق. فنقول المؤذن حكمهما انهما واجبة انهما واجبة. هذا فاذا ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات السنة ان يتمضمض ثلاث مرات وطريقة المضمضة والاستنشاق هو ان يأخذ كفا من ماء يجعل نصفها انف للالفم والنصف الاخر للانف للانف ثم يمتثل بيده اليسرى ثلاث مرات. هذا هو السنة من جهة الاستنشاق وهي سنة كما ذكرت. اه الامر الثالث بعد ذلك ان يغسل وجهه ثلاث مرات والكمال يغسل وجهه ثلاث مرات. لو غسل مرة واحدة قل غسله غسله صحيح. لو لو تمضمض واستنشق مرة واحدة لقض وضوءه صحيح. لو غسل يديه ثلاث مرات نقول لادرك السنة ووضوءه صحيح. اذا يغسل وجهه ثلاث مرات. يدخل بالوجه الوجه ذكرنا في الدرس الذي سبق. ذكرنا انه يعني يكون حد من منابة الشاعر في الجملة الى ما استصل اللحية في حد الوجه. ومن الاذن الى الاذن في عرظا. هذا هو الوجه. ويدخل في ذلك ان يغسل ظاهر اذا كان له لحية فانه يجب ان يغسل ظاهر اللحية. اما تخليل اللحية وهو ان يأخذ كفة بحفنة من ماء فيدخلها داخل لحيته. واللحية لها احوال اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة. اذا كانت خفيفة ويرى من اسفل منها الوجه فانه يجب ان يغسلها ظاهر وباطن ويغسل ما تحتها اذا كانت يبدو يبدو آآ تبدو البشرة من تحت هذه الشعارات فانه يجب ان يغسل باطن لحيته. اما اذا كانت كثيفة ولا يرى بسببها بشرة الانسان فان الواجب فقط هو ان يغسل الظاهر. واما تأخير اللحية وهو غسل باطنها فهذا ليس بواجب. وانما هو سنة تحابوا عند اهل العلم يسن ان يأخذ كفا من ماء ويخلل بها لحيته وقد جاء في ذلك احد كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يخلو منها شيء من ضعف من تخليل اللحية ثبت عنه انه كان يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ويغسل من ذلك لحيته صلى الله عليه وسلم. اما تخليلها فقد جاء في ذلك حديث ضعيف وبعد ذلك نقول من السنة ان يخلل لحيته اذا كانت كثيفة يخلل الباطن اما اذا كانت خفيفة انه يغسل ظاهرها وباطنها. هنا مسألة وهي مسألة اذا كانت لحية خفيفة بل اذا كانت خذه يرى ظهر البشر وترى البشرة من وراء الشعر فيجب ان يغسل الظهر الباطن اما اذا كان لا يرى كان تكون كثيفة هنا نقول فقط يغسل الظاهر واما اطب فلا يجب وله ان يخلله ويستحب ذلك. هنا في المسألة اللحية اللحية قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. اذا كانت طويلة وتجاوز حد الوجه فانه يلزم فقط ان ان يغسل ما في حد الوجه. اما ما استرسل منها فانه لا يغسل ولا ولا يخلى ولا يلزمه ذلك كما كمن له كان شعرا طويلا فانه يخلل فقط فانه يمسح فقط ما كان في حيز رأسه وفي وفي محيط الرأس. اما ما اما ما استرسل من ذلك فانه لا يجب عليه ان يمسح. فهذا هو ما يتعلق اللحية. بعد ذلك يبتدأ بغسل يده اليمنى كما ذكرنا ويبدأ من رؤوس اصابعه يبدأ من رؤوس اصابعه وينتهي الى مرفقيه ويغسل ذلك ثلاث مرات والغسلة تعتبر غسلة اذا عمم العضو كامل بالماء حتى ينتهي الفقيه هنا مسائل في مسألة اليد المسألة الاولى مسألة الدلك. الصحيح ان الدلك هو سنة وقد يجب. سنة مطلقة ويجب اذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء. كان يكون البرد شديد واذا صب الماء العضو ينتشر بسبب البرودة فهنا يقول يجب ان يدلك العضو يصل الماء الى العضو. اما اذا كان الماء يجري على اليد دون دون آآ بمجرد صب الماء عليه على العضو فنقول لا يجب الدلك انما يسن ان يدلك وان يفرك يده. اما وهذا اذا كان هذا من باب السنة. اما اذا كان هناك مانع فالدلك واجب هنا مسألة اخرى مسألة اليد ايضا وهي مسألة هل يشرع ان يزيد على موضع على موضع العضو؟ كما يفعله بعضهم فيغسل يده الى الى الى عضده الى آآ ابطه نقول جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه شرع في العضد وجاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده شيء في ذلك ابدا واما حديث ابي هريرة ان امة محجلين وزيادة فمن استطاع ان يطيع غرته فليفعل. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حيث عن المجمل عن ابي هريرة لكن الصحيح في هذا الحديث ان زيادة من استطاع منك وان يطوف فليفعل انه من قول ابي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الامام احمد في مسنده عن دعيب قال ادري اقال ذلك رسول الله وقاله ابو هريرة. والراجح في هذا ان هذا القول من قول ابي هريرة. ولذلك في الاحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن زيد وحديث ايضا آآ عثمان بن عفان وحديث علي بن ابي طالب. واحاديث كثيرة كلها لم يأتي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز في غسل باعضائه البوضع الذي حده الله له وانما كان يقصد الى مرفقه وقدمه الى الى كعبه. وعلى هذا نقول ان الصحيح ان ينتهي المسلم في وضوءه الى ما انتهى اليه في امره وهو الى المرفقين والى الكعبين. ثم يغسل يده اليسرى كذلك يغسل يده اليسرى كذلك ايضا كما ذكرنا في اليمين يغسل يده اليسرى. بعد ذلك ينتقل مسح الرأس. قل ليقص يديه ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا. والمسألة اي هل هل يجوز ان يقدم اليمين على الشمال او الشمال يمين نقول الصحيح انه لا حرج ان يقدم يمينه على شماله ولكن السنة والافضل ان يقدم اليمين لقوله وسلم ابدأوا بميامنكم وبقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بميامنها فان السنة ان يبدأ بيمينه والرسول كان يعجبه التيمن في شأنه كله في تطهره فالسنة ان يبتدأ دينه. فان اخطأ فقدم الشمال اليمين ثم اكمل ظلمه وضوءه صحيح. وهذا اه بلا خلاف ان وضوءه صحيح. لكن التعبد بهذا ان يترك السنة ويقضيها وقد يمثى هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعبد بذلك فهو محدث في دين الله ما ليس منه. اذا السنة ان يبدأ باليمين بيده اليمنى ثم يده اليسرى بعد ذلك ينتقل مسح الرأس والسنة في مسح الرأس بل هو الواجب ان يمسح رأسه كاملا ان يمسح رأسه كاملا يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي بهما الى قفاه ويجب المسح مرة واحدة. اما لو اما لو ان يطبق السنة كاملة فانه يذهب يديه ثم يرجع بهما من حيث بدأ. وهناك كصفات اما ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب الى قفاه ثم يرده من حيث بدأ ولأه ايضا ان يبدأ من قفاه حتى يأتي بهما الى مقدمه ثم يرجع بهما مرة ثانية هذه صفة وهذه صفة خاصة بالرجال ام بحكم واحد هذا حكم خاص الرجال والنساء لكن الاصح انه يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهم الى قفاه ثم يرده من حيث بدأ هنا يسأل كثير من النساء في مسألة ان المرأة قد تضع شيئا من تسريحة في شعرها فتخشى ان اذا مسحت انها تتغير تسريحتها خاصة في افراحهم نقول للمرأة في هذه الحالة لها ان تمسح الشعر على مصبه. فمن كانت ان كانت تسريحتها من الجهة اليسرى تمسح يدها عليها اليسرى. ثم للشعر الذي بالجهة تمسح على الجهة اليمنى ولا يلزم ان تمسح مرة واحدة بل تفرق مسحها تمسح هذا كذا يسار وهكذا يسار وهذا يمين والذي من الخلف الى الخلف والذي من الامام الى الامام عثمان. هل انا مضللة ولا ما هو مضللة؟ ام عثمان اريد ان تسمعي فقط اسمعيني فقط الان هو طلقك قبل سنة طلقة واحدة طلقك قبل سنة طلقة واحدة طلاق رجعي. واحدة ولابد ان تمسح وهذا عند الحاجة ولا الافضل السنة هو ان تمسح رأسه كما يمسح الرجل تبدأ بمقدم رأسها ثم تذهب بها الى قفا ثم تعود من حيث واما من استرسل للشعر كان كشعر المرأة والشعر الطويل فهذا لا يمسح يمسح فقط ما كان على دائرة الرأس فقط ما كان دائرة الرأس ومع مسح الرأس تمسح الاذنان تمسح الاذنان ويمسحان جميعا. وتمسح الاذن بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وقد ذكر انه يدخل سبابتيه في اذنيه وابهامه من خلف من خلف اذنه هذا ما يتعلق بمسح الرأس. وهو الصحيح انه يجب ان يمسحه كاملا. لان الله يقول وامسح برؤوسكم والباه هنا للالصاق ليس للتبعيض على الصحيح من قال اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمقى عنه انه مسح بعض رأسه الا اذا كان مستورا. فمسح ناصيته واتم مسح رأسه على عمامته. ولو كان مسح بعظ الرأس دون كله لما لما احتاجه من يمسح العمامة عندما مسح على ناصيته لان كثير من بعظ اهل العلم يرى انه يجوز المسح على بعظ الرأس ويحتج بهذا الحديث. نقول هذا حجة عليك لا لك لان النبي مسح ناصيته واتم مسحه على عبادته. فدل هذا على ان مسح الرأس كامل هو الواجب. وانه يجب على المسلم ان يمسح رأسه كاملا. شيخنا الكريم على الطاغية العمامة. اي نعم نقول اذا كانت العباءة الطاقية هذه قد شدها الانسان على رأسه ويشق عليه نزعه لبرد شديد فلا بأس ان يمسح على القل سواه او على الطاقية اذا كانت مشدودة مثل ما يلبس القبع الذي يلبس نقول لا حاجة ذلك لكن يشترط في مسح العمامة ان تكون ان تكون قد شدت ويشق نزعها. فاذا كان لا يشق النزع فان الاصل يمسح على رأسه. مثلا انسان وضع رأسه مثلا آآ ما يسمى الان طباخة او وضع رأسه حنا او نقول لا بأس ان تمسح على ظاهر هذا الدواء الذي وضعته على رأسه كمن يضع دواء يمسح على هذا وضع دواء ولكفه بخرقة جعل هذه الخرقة ووضعت المرأة حناء امسح على هذا على هذه الحناء ولا حرج عليك في ذلك. وهذا خاص بالرأس شيخنا الكريم. وهذا خاص بالرأس. لان الرأس حكم المس ينتقل بعد ذلك لمسألة غسل القدمين ويغسل القدم اليمنى ثلاثا ويبدأ من رؤوس اصابع القدم الى الكعبين وما قلناه في اليد نقول هنا ايضا وان السنة ان ينتهي الى الكعبين ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك وكذلك آآ القدم اليسرى. وحكم غسل القدمين واجب. حكم غسل القدمين واجب واما من يحتج بقوله تعالى وامسح برؤوسه وارجلكم بالكسر على ان ان حق القدم المسح نقول هذه القراءة وهي قراءة ثابتة وهي قراءة سبعية تحمل انها جرت بالمجاورة او تحمي انها جرت حالك حال كون القدم مستورة بالخف وتحمل على عدم المبالغة والتشديد في مسألة غسل القدم. والنبي صلى الله وسلم جاء في احد كثير عثمان وعبد الله بن زيد وحديث علي بن ابي طالب واحاديث كثيرة كلها فيها ان غسل قد بل جاحد عبد الله حديث عبد الله بن العاص قال ويل للاعقاب الى النار. ويل للعقاب الى النار. وهذا وعيد شديد لمن ترك عقب قدم عائشة وعن ابي هريرة ويل للعقاب من النار وفي بطون وبطون الاقدام. فالواجب على المسلم ان يغسل قدميه. واما الاكتفاء بمسح لان هذا مذهب عند الخوارج والروافض يرون ان القدم حق والمسح وليس الغسل بل نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم هو باتفاق الائمة الاربعة وباتفاق اهل العلم انه يجب عليه ان يغسل قدميه وجوبا ويغسلها من رؤوس الاصابع الى الى الكعبين وانما يسار فيها الى المسح في حالة واحدة وهي حالة كونها حالة كونها مستورة بالخف. اذا كان لبس الخف فانه وله شروط وان يلبسوا على طهارة وان يكون ثابتا بنفسه وان ايضا وان يكون آآ مغطيا محل الفرض فهنا يجوز ان يمسح عليه في الود في المدة والوقت الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم وليله وللمساوي ثلاثة ايام بداليها. بهذا يكون يعني توضأ الوضوء الكامل للقدم. نعم. الى الكعب الى الكعب كما قلنا في اليدين نقول ايضا في الكعبين انها تغسل الكعب يغسل كعب المرفق مع غسل القدم واليد والعقد هذا وجوبا لكن الكعب تدخل ايضا في الغسل على الصحيح لان الى الكعبين المراد بالهنا بمعنى بعد لان ما انا ما كان عند اهل اللغة ان الى تكون معنا مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فانها تكون معنا ماء ومثل الى المرافق نقول المرافق هنا بمعنى مع المرافق لان ما بعد المرفق هو داخل مسمى اليد وكذلك ما بعد العقب ما بعد الكعب هو داخل تسمى القدم فعلى هذا نقول يجب على المسلم ان يغسل مرفقيه وان يغسل كعبيه في وضوءه. وهنا بعض المسائل في مسألة الوضوء وهي مسألة نسمع من عند عند وضوء يدعي بادعية في اثناء غسل اعضائه. فمتى عند غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهه وما تسود وجوه تبيض وجوه عند غسل يمين يده اليمنى يقول اللهم يمن كتابي واذا غسل يديه اليسرى قال اللهم لا تجعل لي ممن يأخذ كتابي شمالي وغير ذلك ونقول او لا ليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما ورد من ادعية في اثناء الوضوء فهي احاديث باطلة موضوعة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه آآ يذكر الله في خاتمة وضوء بالدعاء المشهور وهو قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا اصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء ايضا يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا الله سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما يسبب بكفارة المجلس يقوله ايضا بعد خاتمة وضوء فقد جاء ذلك باسناد صحيح. جاء باسناد صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند النسائي انه يقول لك سبحانك وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايضا الصحيح. وجاء ايضا عند الترمذي زيادة اللهم اجعل التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي اسناده ضعف. لكن اصح ما ورد هو ما ذكرته قبل قليل ان لانه اذا فرغ من الوضوء يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جاء هذا في صحيح مسلم. ومن قال هذا الدعاء بعد الفراغ من وضوءه فتحت له ابواب والجنة الثمانية. الله اكبر. وخير للدخول منها ايهما شاء من ايها شاء. وهذا فضل الله عز وجل وايضا يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايظا مما يشرع قوله بعد الوضوء لورود ذلك عن ابي سعيد الخدري موقوف باسناد صحيح هذا الموقوف له حكم له حكم الرفع. فيقول هذا ايضا وان قال اللهم اجعل التواب اجعل المطهرين فيقول ايظا لا بأس به. اما ما يقال في اثناء الوضوء فنقول ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما ورد في هذا فهو حديث باطل وموضوع ولا يصح فيه شيء. مسألة دعاء واحد في اخر الوضوء. اي نعم. لا يوجد دعاء قبل الوضوء ولا في وسط الوضوء. هي قبل الوضوء فقط نقول يشرع البسملة. بسملة فقط. بس ولا يوجد هناك شيء اخر. لا يجوز ان ينطق بنيته ويقول نويت ان اتوضأ هذا الوضوء هذا لا يجوز. ولا يجوز ادعو باي دعاء قبل الوضوء وانما اذا دعا اذا دعا دعاء وقع اتفاقا قبل وضوءه لا لا على وجه التعبد بان هذا الوضوء يشرع قبل الوضوء فلا حرج لو ان الانسانات ثم دعا دعاء وقع اتفاقا مثلا رأى آآ القبر رأى القبر ليلة ابتداره مثل قال اللهم اني اسألك النظر لوجه كريم عند وضوء يقول لا حرج لك لو لم يقصد الوضوء انما قصد انه وقع هنا اتفاقا مع ابتداء وضوئه. اما التعبد بدعاء معين عند ابتداء الوضوء فليس فيه شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يجوز التعبد بهذا ايضا. وتخصيص ما قبل الوضوء بدعاء. جميل. اما بعد الدعاء فقد ورد حديث الدعاء عند مسلم ذكرناه قبل قليل آآ احواه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حديث ابي سعيد الخدري اشهد ان لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يقوله بعد وضوئه هنا هل ان اخذنا صلة الوضوء والان سنأخذ فروض الوضوء الوضوء له فروظ فروضه اول فرظ له وهو غسل الوجه. لماذا لم يذكر غسل اليدين؟ لان غسلهما سنة. وهذا باتفاق اهل العلم. اول فرض من فروظ الوضوء هو غسل الوجه. وغسل الوجه كما ذكرنا قبل قليل. الفرض الثاني هو غسل اليدين الى المرفقين. هذا فرض من فروظ الوضوء. الفرض الثالث هو مسح الرأس ومنه الاذنان الرابع غسل القدمين الى الكعبين. هناك فروظ اخرى وهي صحيحة. الفرض الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء. الترتيب بين اعضاء الوضوء. معنى الترتيب هو ان يبدأ بالوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين هذا والترتيب الذي يشترط وهو فرض للفروض اليسار هي في هي في الاعضاء هو عضو واحد فينزل انه عضو واحد اذا غسل سواء قبل يمينه لم لم يخل بالترتيب لكنه خالف السنة هذا الترتيب دليله عدة ادلة. اولا اه ان الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه والنبي يقول ابدأوا بما بدأ الله به. فعندما بدأ الله بالوجه ثم ثن بغسل يديه المرفقين ثم ثلث بمسح الراس ثم ربع بغسل القدمين. افاد هذا ان هذا هو الترتيب الذي اراده الله عز وجل. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث روي لنا عنه صلى الله عليه وسلم في وضوءه ان انه راعى هذا الترتيب فتراه يبدأ بوجهه ثم يبدأ بعد غسل يديه ثلاث مرات يبدأ بغسل الوجه ثم غسل يديه مرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين فلم ينقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام انه بدأ بقدميه قبل وجهه او بيديه قبل وجهه هذا لم لم يرد لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا في ذلك. هناك حديث هو حديث المقداد ان لهم انه غسل وجهه ثم غسل الذراع ثم تمضمض واستنشق فهذا الحديث اولا نقول فيه فيه تفرد وهو وهذا التفرد يعل به الخبر ويكون ضعيفا ومع ذلك لو قلنا بصحة هذا الخبر فان المضمضة والاستنشاق قد يتساهل فيها. فاذا غسل وجهه ثم غسل يديه وتمر واستنشق نقول وضوءه صحيح. لكن يؤخر غسل الوجه بعد غسل اليدين فهذا ليس بصحيح. اذا هذه هذا من الفرض الخامس. الفرض السادس الموالاة بين اعضاء الوضوء. الموالاة بين اعضاء الوضوء وهو ان لا يؤخر عضوا بعد غسل العضو الذي قبله. اه مدة طويلة ينشف معها العضو من رآه ويخل او يخل بالتوالي في عرف الناس. هنا نقول لابد من الموالاة من اعضاء الوضوء. يغسل وجهه مباشرة يغسل يديه ثم مباشرة يغسل يمسح رأسه ثم باش يغسل قدميه. اذا كان هناك وقت يسير انقطع الماء فذهب يأتي ماء واكمل وضوءه يقول لا حرج في ذلك. اذا كان الوقت يسير ولو نشب لكنه وقت يسير كدقائق معدودة او مثلا انقطع الماء فشغل هذا ما يسمى ما يجري يدفع الماء له ثم اكمل وضوءه نقول لا حرج في ودليل دليل الترتيب فهو دليل الموالاة بين اعضاء الوضوء حديث خالد بعدان عن بعض اصحاب النبي وسلم ان اسم رأى رجلا ترك ترك قدر الظفر لبس الماء. ان يعيد الوضوء. رواه ابو داوود واهل السنة باسناد صحيح. واصله في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جاه بن عبدالله. وفيه لانهم امروا ان يعيد الوضوء. وهذا دليل على ان الموالاة شرط ان الولاة فرض. وذلك لو ان اه الموالاة ليست بفرظ لامر ان يسبب فقط ان يغسل ان يغسل قدمه فقط. فلما امر ان يعيد الوضوء كاملا افادنا ان الموالاة بين اعظاء الوضوء انها واجبة. ويخالفها بعظ لكن هو هذا هو القول الصحيح انه يجب ان يوالي بين اعضاء الوضوء. اما ما يسمى الفارق اليسير. الوقت اليسير فلا حرج عمر رضي الله تعالى عنه توظأ في بيته واخر غسل مسح قدمي عند المسجد فلما انتهى الى المسجد مسح قدميه رظي الله تعالى فهذا يدل على ان الفارق يسير لا هذي ايظا فروظ الوظوء. جميل. احسن الله اليكم شيخنا الكريم. ناخذ اتصال ونعود اليكم. نعم. معنا اتصال ام عثمان من السودان ام عثمان السلام عليكم مع انهم عثمان قطع الاتصال طيب نعاود الاتصال مرة اخرى اه طبقنا شيخنا الكريم عن فروض الوضوء. نعم. وتكلمنا في الاخير عن الموالاة والترتيب. نعم اي نعم هذي فروظه ستة ذكرناها غسل الوجه واستنشاق غسل اليدين مسح الرأس غسل القدمين الموالاة والترتيب وهذه يفرض وهي واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم اما الاربعة الاولى فهي محل اتفاق واما الموالاة والترتيب فمحل خلاف والصحيح انها الصحيحة انها واجبة. جميل. نعم. احسن عليكم فبقي عندنا نواقض الوضوء. اذا ما الان هو الان الان ذكرنا ايظا ما يشرع قوله بعد بعد فراغ الوضوء وهو ذكرنا الاذكار اللي ذكرناها قبل قليل. واذا عرفنا ذلك فلا بد ان ومضت سنة كاملة مضت سنة كاملة ولم يرجعك خلالها لم يرجعك خلال السنة هذه اي نعم شيخ. لا لا. ارجعك تسأل هل يمكن الورقة في مزاجها كاتب فيها اولى ايه ما في اشكال هو الان رجعك في مدة في السنة هذي ايضا ان هناك ما ينقض هذا الوضوء ويبطل هذا الوضوء. ونواقض الوضوء تنقسم الاقسام. قسم محل اتفاق واجماع بين العلم ولا خلاف بينهم في انه ناقض مبطل وقسم فيه خلاف. اما القسم الذي هو محل اجماع واتفاق به العلم فهو الخارج للسبيلين الغائط والبول والريح. هاي ثلاث هاي ثلاث اشياء تخرج من السبيلين الغائط والبول والريح وهذه ناقضة باجماع المسلمين ولا خلاف بين العلم في ولا خلاف بين اهل العلم ان هذا شيء ناقضة وانما الخلاف لو خرج شيئا من السبيلين غير معتاد. والصحيح الصحيح ان كل ما يخرج من السبيلين من غائط او بول او ريح او كان معتاد او غير معتاد انه ناقض حتى لو خرج دما من من الدبر نقول هو ناقض لو خرج دما من الذكر نقول هو ناقض لو خرج شيئا ناشفا كحصاة من الدبر او من البول نقول هي ناقضة على الصحيح. فكل ما يخرج السبيل فهو ناقض. اذا الناقض الاول وهو محل اجماع مع خرج السبيلين البول الغائط والريح هذا محل اجماع والصحيح ان حتى الذي هو غير معتاد ان يخرج ليس معتادا يخرج يخرج يخرج من هذا المكان نقول هو ايضا ناقض نواقض الوضوء. آآ هناك نواقض اخرى وقع فيها خلاف من النواة والصحيح انها وسنذكر الصحيح من النواقض. من هناك من نواقض اولا اكل لحم الابل واكل لحم الابل ناقض كما جاء لك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال توظؤوا من لحم الابل. قال اتوضأ؟ قال ان شئت. قال اتوضأ بلبل؟ قال نعم. فهنا النبي امر بالوضوء من لحم الابل كبجاح جابر وسمر وحج ابي وحي ايضا وحديث البراء بن عازبة رضي الله تعالى وجاهد حديث ابو هريرة وجاء حديث كثيرة كلها تدل على وجوب الوضوء من لحم الابل. واما حديث جابر عبد الله اللي عند ابي داوود كان اخر الامر وسلم ترك الوضوء من مسجد النار فهذا الحديث اخطأ فيه الراوي والصحيح ما في البخاري عن جانب ابن عبد الله انه آآ اكل لحم شاة اكل لحم شاة ثم اذن المؤذن صلاة الظهر فتوظأ ثم رجع فاكل بعد صلاته فاذن العصر ثم قام ولم يتوضأ. فهنا النبي وسلم توظأ من اكل لحم الشاة فلما جاء وقت العصر صلى ولم يتوضأ فاصبح الحكم متعلق باي شيء بالغنم لا بالابل. واما الابل فيبقى على الاصل وهو ان من اكل لحم ابل فانه يجب عليه ان يتوضأ. اذا اللحم الناقظ الاول من النواقظ فيها اكل ولحم الابل وصاه انه الواقظ. الناقظ الثاني ايظا من نواقظ الوضوء مثل مس الذكر والصحيح ان مس الذكر ناقظ من نواقظ الوضوء وهو ان يمس ذكره بيده ان يمس ذكره بيده وكفه. فاذا مس الذكر بالكف مباشرة وباشر بكفه فانه ينقض. اما اذا مسه بذراعه او مسه بقدمه او مسه بفخذه فهذا ليس بناقض ولابد ايضا ان يكون قاصدا لمسه اما اذا وقعت يده دون قصد فليس بناقض ودليل ذلك حديث بشرى رضي الله تعالى عنه قال من مس ذكره فليتوضأ. واحد رواه عروة عن موسى رضي الله تعالى عنها واسناده جيد فنقول الصحيح ان من مس ذكره فليتوضأ. ويشترط شروط ان يكون باليد فقط والمراد باليد هو باطل باطن الكف وان يكون قاصدا وان يكون بغير حائل. اما اذا كان بحائل او بظهر كفه او بذراعه فالصحيح انه لا ينقض ولو وقعت يده عليه دون قصد فالصحيح ايضا انه لا ينقض. هذا الناقض الثاني. هم. من النواقض. هناك ايضا ناقض والصحيح انه ليس بناقض وهو مس المرأة. يقول الصحيح ان مس المرأة ليس بناقض الا اذا بثها وابزع فاذا مس المرأة وابذأ فان النقض هنا يكون بخروج المذي لا بمس المرأة. فمس المرأة سواء كان بشهوة او بغير شهوة نقول ليس قبل زوجته اه ظم زوجه وهو متوظأ فنقول لا يلزمك ان تعيد الوضوء. وان عاده احتياطا نقول لا بأس بذاك لكن نقول يجب نقول لا يجب بعدم الدليل على ان مس المرأة ناقظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصلي وكانت عائشة رظي الله تعالى عنها تظع على قدميه وهو يصلي ولم يعد وضوءه صلى الله عليه وسلم. واما قوله تعالى ولامستم النساء فكما قال ابن عباس وغيره ان الملابسة هنا يراد بها الجماع وليس المراد بها يطلق البس وقد قفت بان المس ناقض ابن مسعود ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا نقول ان مس المرأة ليس بناقض. الناقض الرابع ايضا من النواقض التي ليست بناقض على الصحيح ما يسمى بخروج الدم الفاحش من الجسد. والصحيح نقول ان خروج الدم ليس بناقظ. خروج الدم ليس بناقظ بالدليل وانما يكون ناقض في حالة واحدة وهو اذا خرج من القبل او الدبر. اذا خرج الدم من القبل الدبر فانه يكون فانه يكون ناقضا. اما اذا خرج من اه القدم او من اليد او من اي مكان من من اعضاء الجسد ولو كان ليس بناقض ولو كان كثيرا. نقول ليس بناقض ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان ناقظ حديث عنه صلى الله عليه وسلم وليس بذلك الا حديث عائشة القلس والرعاة التي كان يتوضأ بالاربع وهو حديث منكر ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الصحابة يصلون بجراحهم ويصلون بدمائهم ولم ولم يعيدوا ولم يعيدوا الوضوء لاجل هذه وهو قول الحسن وقول البخاري رحمه الله تعالى ان الدم ليس من نواق الوضوء السلام عليكم شيخنا الكريم ناخذ اتصال ونعاود النواقض معنا ابراهيم من القصيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل اخوي ابراهيم الله يحييك السؤال يا شيخ في المناسك المتمتع آآ اذا انتهى من العمرة فهل يجوز له ان يرجع الى بلده ام لا اي نعم. هل السؤال الاول. والسؤال الثاني اللهم صلي على محمد آآ هل يجب على المتمتع اذا اعتمر ان ينوي ان هذه عمرة عن التمتع ام يكفي ان يكون قد اعتمر في اشهر الحج؟ ثم اذا اراد الحج ينوي التمتع جميل. نعم. اما السؤال الاول وهو هل يجوز ان يرجع لبيت؟ نقول نعم يجوز له ذلك. يجوز لك ان ترجع الى بلدك اذا تمتعت ولك ان وتسمى متمتعا اذا حججت في تلك السنة اعتمرت فيها. اذا اعتمرت في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر ذو الحجة فانك تكون متمتعا اذا حججت في نفس السنة فيجوز لك ان ترجع الى بلدك. واذا رجعت الى بلدك الصحيح ان هدي التمتع يسقط عنك يسقط عنك على الصحيح من اقوال اهل العلم. هذه المسألة الاولى. المسألة هل يشترط ان تنوي بذلك اه ان تكون عمرة متى؟ نقول لا يشترط ذلك. بل بمجرد اخذك العمرة في اشهر الحج وتحج من نفس السنة تكون متمتعا ولا يلزم ان تنوي بها ان تكون عمرة تمتع فعمرتك في اشهر الحج هي عبارة عن انك تمتعت في هذه السنة سؤال اخر يا شيخ ابراهيم طيب شيخنا الكريم ذكرنا ان نواقض الوضوء. نعم. وذكرنا ان ثلاثة من نواقض وضوء هي بالاجماع. لعب ما خرج من سيبيرين وادخلنا من ظمن هذه الصحيح انه ما خرج من غير البول والغائط والريح اي نعم من القبل او الدبور اي كدم او حصى او اي شيء نقول ناقض هو ناقض ايضا هذا الصحيح. جميل. وتطرقنا كذلك للحم الابل الصحيح. نعم. كذلك مسجد ذكر. ذكر. وذكرنا انها بدون حائل. هم قاصدا وان يكون بكفه. جميل. اذا اختل هذه الشروط فليس ليس براقب. جميل. اه كذلك مس المرأة ليس بناقض. سواء شهوة او بغير شهوة الا اذا امزع فاذا امزى اصبح نقضه من جهة الامدالة من جهة لا من جهة يعني المنيا الان ايضا المذي ناقض بالاجماع المذي المذي والمني والريح والبول والغائط. خمسة اشياء تخرج من من الذكر والدبر هذي ناقضة بالاجماع ولا خلاف بينهم عندنا مسألة ايظا النواقظ الناقظ الاخر اللي هو شيخنا الكريم سم. اه انا قطعت قليلا عندنا ام عثمان من السودان. تفظل. ام عثمان السلام عليكم السلام والرحمة السلام عليكم ايها الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل بسؤالك ام عثمان؟ عندي سؤال للشيخ عندي سؤال. السؤال الاول. عليكم السلام. انا عندي عندي زوجي مطلقني لكن فاتت في في مؤونة رجعية الله ارجعناه ولا الا بالشهود وعقد جديد ومال جديد. لحظة طلقك كم كم طلقة؟ رجعية في نفس اللحظة يعني اولى واحدة لكن كاتب فيها رجعية في القسيمة زادت في الورقة كاتبة اولى رجعية كيف مثلا طلقك طلقة واحدة فايدة واحدة بس طلقة رجعية فاتبعونا رجعية لكن اداني وانا ما كاتب فيها اولى رجعية ومتى طلقك ومتى رجعك؟ مكتوب الشيخ في القسيمة طلقة واحدة رجعية. متى متى؟ ثلاثين لاحظناه. ايه ما في بأس اذا كان في لها سنة لها سنة يعني الان هو طلقك من سنة كذا طلقك من سنة وكتب طلقة واحدة طلاق رجلي. سنة لكن اداني ورقة ايوة كاتب في الورقة اولى رجعية في الورقة طيب السؤال الله يحفظك السؤال يا ام عثمان اهم حاجة هل انا مظللة ارجعك لا ما ارد يعني الان قسيمة ولا جاب شهود وانت راجعة طيب الان ام عثمان الان هو الان هو يريد ان يرجعك يريد ان يرجعك هو اذا نقول لهم عموما اذا كانت اختنا ام عثمان واراد زوجها ان يرجعها بعد سنة من طلاقه فانه يرجعها بعقد جديد ومهر جديد يرجعها بعقد جديد ومهر جديد ويبقى له طلقتان. اذا كانت هي الطلقة الاولى وهي طلقة واحدة لم يطلق قبلها شيء. واراد ان يرجعها بعد سنة كاملة فانه يرجعها بطلق بمهر جديد وعقد جديد. يعني يذهب الى والدها ويخطب ويعقد له الوالد بشاهدي عدل وبمهر يدفعه ثم ترجع اليه زوجته يعني كلامها فعلا هي طلقة واحدة ومكتوب عليها رجعي انتهت السنة اذا انتهت انتهت عدتها فتعود اليه بعقد جديد ومهرا جديد جميل نعم طيب شيخنا الكريم اه توقفنا عند خروج الدم. اي نعم. وذكرنا انه غير ناقض الوضوء سواء كثير او قليل. نعم. ما دام انه اه في غير مخرج السبيلين اي نعم اذا قلنا اذا خرج السميع للدم فانه ناقظ لكن اذا خرج من سائر الجسد فليس بناقض على الصحيح. يعني الرعاف القلق ما شابه ذلك. هذا من النواقض من النواقض ايضا التي هو النوم والصحيح ان النوم ناقظ لانه مظنة الحدث. الصحيح ان النوم ناقظ لانه مظنة الحدث ويكون يعني يتعين على المسلم ان يتوضأ اذا نام اذا كان غير ممكنا لمقعدته من الارض لان ابنها مضطجعا نام آآ مثلا وهو مضطجعا او من على او على جنبه فنقول هنا يتوضأ. اما اذا نام وهو جالس جلسة متربعا ممكن في الارض ونام نوما يسيرا فانه لا يلزمه ان يعيد وضوءه. اذا النوم الناقظ الصحيح هو النوم الذي لا يشعر الانسان به بنفسه ويكون على غير هيئة متمكنا بها من مقعدته غير متمكنا مقعدته كأن يكون مضطجعا على جنبه على ظهره على بطنه كنا نقول يلزمه ان ان يتوضأ كذلك لو نام ويعني نوم وهو لا يشعر بنفسه ابدا كجراكع او ساجدا الصحيح يظن انه يعيد الوضوء. اذا كان متمكن اذا كان المتمكن لا يلزمه. مثلا نام متربي على الارض وممكن لما قال الارض نقول هنا لا يجب عليه ان يتوضأ من النوم لان النوم ليس هو حدث وانها مظنة الحدث انه مظنة الحدث. لا يدري هل خرج منه ريح او لم يخرج؟ فاذا نام ولم يشعر بنفسه وكان غير ممكن المقعد في الارض فانه يعيد وضوءه. ويلحق بهذا الاغماء من اغمي عليه متى يعيد الوضوء؟ جميل النوم هل يشرط فيه النوم يسير او حتى النوم؟ لا لا الشرط اليسير النوم الذي الانسان نام على جنبه ويشعر بنفسه ويشعر بمن حوله يقول لا لا يلزم الوضوء. اذا نام على جنبي وهو يشعر من حوله وانما هي غفوات فقط نقول لا يلزمه الوضوء لكن النوم الذي يتعمق به وينام نوما متعمقا لا يشعر بنفسه ولا يشعر حوله فهنا قل يلزمك ان تعيد الوضوء جميل. وفي حي صفاء بن عسال المراد رضي الله تعالى عنه فيه الا من غاية او نوم. فذكر النوم ايضا مما مما هو ذكره من آآ النواقض التي ينقض بها الوضوء. حيث ذكر ذكره مع الغائط ومع البول ومن ومع يعني فذكره مع الغائط البول يدل على اي شيء على مشاركته اياهما في مسألة انه ناقض على الصحيح من اقوال اهل العلم. جميل اخر من النواقظ او اذا قلنا وقد ذكرنا الان باختصار الصحيح منها فقط البول والغائط والريح والبذي والمني اذا خرجت من هذه ناقضة بالاجماع هذي نواقض اي شيء يخرج من السبيل هو ناقض يبقى عندنا اكل لحم الابل ناقض آآ مس الذكر كما ذكرنا بشروطه ناقض آآ كذلك من النواقض النوم الذي لا يشعر به مع نفسه هذا ناقض. واما مسألة مس المرأة آآ خروج بالفاحش هذي ليست بنواقض على الصحيح. ايضا من النواغذ يذكرها اهل العلم مسألة التقيؤ. نقول خروج القيء خروج القيء ليس بناقظ ولا يصح في انه ناقظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يستحب للمسلم اذا تقيء ان يتوظأ كما فعل وسلم انه قاء فتوضأ النبي قاء فتوضأ ووظوءه هنا ليس على الوجوب. وليس هو امر النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الناس اذا تقيا وانما يدل عليه شيء على ان الانسان يتقيأ يحتاج الى ان توظأ حتى يتنشط وحتى يعيد اليه حيويته. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول القاء فتوضأ نقول من السنة اذا قاء الانسان ان يتوظأ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان نقول ان خروج القي ناقظ ليس بناقظ فنقول اي شيء يخرج من الجسد سواء كان قيئا او قلسا او دما او رعافا او ما شابه ذلك احييه وقال له ليس بناقض وانما ينقض اذا خرج من مخرج السبيلين وهو البول القبلة والدبر. جميل للقيء وكذلك خروج الدم. نعم. هذه غير ناقضة على الصحيح. غير صحيح ليست ناقضة. الدم وبس المرأة هذا ليس بناقب. جميل احسن الله اليكم شيخنا الكريم آآ نود ان نستزيد من من مسائل في الوضوء ولكن داهمنا الوقت. الحمد لله. فاحسن عليكم. وكتب الله اجركم وبارك فيكم. الله يبارك فيك. وينفع بك ويحفظك. الله يبارك فيكم في ختام هذا اللقاء مشاهدينا الكرام كان معنا الشيخ خالد ابن ابراهيم الفليج بعد شكر الله عز وجل نشكركم على حسن المتابعة. الى ان نلقاكم في حلقة قادمة الاسبوع المقبل باذن الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته