السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب تحريم مناجاة الاسنين دون الثالث بغير رضاه تحريم مناجاة الاسنين دون الثالث بغير رضاه قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد وطبعا بتبع اذا كانوا خمسة فلا يتناجى اربعة دون الخامس. ازا كانوا ستة فلا يتناجى خمس خمسة دون السادس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور حا وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم واللفظ لجهيل قال اسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه هذا التعليل اللي هو مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الظاهر. هل قيل انه مدرج؟ هذا يحرر اما في صلب حديس ابن مسعود عبدالله ابن مسعود هو هكذا لكن ابن عمر لم يذكر ان ذلك يحزنه نعم وكما اسلفت فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع ولا خمسة دون السادس وهكذا العلة قائمة والله اعلم في الحديث الحرص على عدم احزان المسلمين. الحرص على عدم اغضاب المسلمين هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته