﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.100
نعم احسن الله اليكم. مسند عبدالله بن زيد الانصاري رضي الله عنه. بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ثيبة ابن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وردي عن عمرو ابن يحيى المازني عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لارياء اني حرمت

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها ما دعا به ابراهيم لاهل مكة. واخرجه البخاري من حديث عمرو به نحوه لفظ مسلم اتم تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيانه ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألة

3
00:00:41.100 --> 00:01:05.450
فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج البشيري النيشابوري المتوفى سنة احدى مائتين ومائتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه ايش؟ المسند الصحيح المختصر. البخاري يزيد عليه بكلمة الجامع في اوله

4
00:01:05.500 --> 00:01:32.050
مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وقدم لفظ مسلم لانه اتم. والمناسب في احاديث الاحكام

5
00:01:32.050 --> 00:01:52.050
تمام والمناسب في احاديث الاحكام الاتمام. ولهذا نزل كتاب البلوغ المرام من هذه الجهة عن عمدة الاحكام فان عمدة الاحكام يساق فيها الالفاظ تامة. اما كتاب بلوغ المرام فانه يختصر الحديث اختصارا شديدا

6
00:01:52.050 --> 00:02:12.050
انظر في كتاب الشهادات لما ذكر حديث ابي بكر في الثقفي في شهادة الزور كيف اختصر اختصارا شديدا مع ان الحديث حديث قصير كن اصلا فعظم كتاب عمدة الاحكام لاجل هذا الامر ومثله كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية بل المنتقى

7
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
قال المجد ابن تيمية يعظم عند الحنابلة من جهة اخرى وهو انه خرج من الفاظ الاحاديث المختلفة ما يكون حجة قابلة فهو يخرج اللفظ الذي يناسب مذهب الحنابلة. ولا يخرج اي لفظ من الحديث بل اذا كان الحديث واقعا على

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
الفاظ واحدها اظهر في الدلالة على مذهب الحنابلة قدمه رحمه الله تعالى. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففي هذا الحديث تحريم مكة والمدينة

9
00:02:52.050 --> 00:03:19.200
انهما جميعا حرام. وتقدم ان المواضع بالنسبة الى كونها حرما تنقسم الى اربعة اقسام ام القسم الاول ما هو حرام بالاتفاق وهو مكة المكرمة والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو

10
00:03:19.250 --> 00:03:50.500
المدينة النبوية خلافا للحنفية والصحيح انه حرام. والقسم الثالث  والثالث القسم الثالث ما هو حرم عند بعض اهل العلم. وهو وادي وجه الطائف عند الشافعية. والصحيح انه ليس بحرم بضعف الحديث الوارد فيه. والقسم الرابع ما ليس حرما بالاتفاق وهو بقية المواضع من

11
00:03:50.500 --> 00:03:52.037
الله نعم