﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.450
نعم السلام عليكم مسند عبد الله ابن عباس القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال

2
00:00:13.450 --> 00:00:37.200
قلت له  نعم وزهير بن زهير بن حرب تفخم الراء ترققها بالمرة نعم وزهير ابن حرب وابن ابي عمر جميعا الاخوان يقول ان بدرس تجويد ولا درس حديث نحن في درس بلسان العرب والعرب لا ترقق في مثل هذا الموضع

3
00:00:37.350 --> 00:00:57.350
والاحاديث تقرأ على الوجه الاكمل من المخارج. فذهب بعض اهل العلم الى وجوب التجويد في الحديث كالتجويد في القرآن. وهو اختيار علي ابن علي نقله تلميذه بن بدير في شرح البيقونية ولا ريب ان ما تعلق منها بالصفات والمخارج يتعين فيه ذلك لان النبي صلى الله

4
00:00:57.350 --> 00:01:16.300
الله عليه وسلم افصح العرب وينبغي على طالب العلم ان يجري في كلامه وقراءته على لغة العرب الفصيحة وكان القدماء يذكرون ما تعلق بما يسمى بمباحث التجويد في كتب النحو كما ذكره سيبويه والمازي وغيرهما نعم

5
00:01:16.350 --> 00:01:27.700
احسن الله اليكم قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي راكما بالروحان

6
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
فقال من القوم؟ قالوا المسلمون؟ فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت ابهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به

7
00:01:47.700 --> 00:02:17.700
من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن حجاج ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند صحيح المطلق بصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية

8
00:02:17.700 --> 00:02:41.950
هذا الحديث ممن فرج بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه طيب هذا الحديث في شيء من المهملات ما الجواب بشيء مهمل ها يا محمد لا هذا معروف هو اشهر من ابي بكر من عبد الله بن محمد. هذا معروف عندهم

9
00:02:42.000 --> 00:02:59.950
المهمد هو الذي يحتاج الى تبيينه ليوقف عليه لو قال قائل ابن عيينة الجواب انه مبين بعد ذلك الكتاب المعين لكن فيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر وهو هذه المسألة الثالثة

10
00:03:00.450 --> 00:03:21.650
المسألة الثالثة في هذا الحديث من المهملات قوله وابن ابي عمر وهو محمد ابن ابي عمر العدني المكي واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج ففيه

11
00:03:21.650 --> 00:03:51.650
واحدة وهي صحة حج الصبي. ولو لم يميز والصبي في كلام العرب يتعلق بالصغير الذي لم يفطم. ثم جعلوه اسما لما قاربهم. وعند بعضهم انه يكون كذلك فاذا بلغ سبعا سمي غلاما. فيصح الحج من صبي غير مميز. واولى منه من صبي

12
00:03:51.650 --> 00:04:21.650
مميز ونقل الطحاوي الاجماع على ذلك وفيه خلف لكن لا ريب ان الصحيح صحة الحج منه وهذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام بل اذا بلغ وجب عليه الحج كما سيأتي في حديث ابن عباس ايما صبي حج فبلغ الهند وجبت عليه حجة

13
00:04:21.650 --> 00:04:35.600
اغراء نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم

14
00:04:35.600 --> 00:04:55.600
ما قال كان الفضل رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة افاحج عنه. قال

15
00:04:55.600 --> 00:05:13.100
نعم وذلك في حجة الوداع واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك فيه مثله تبين هذا الحديث في جملتين. فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل. المسألة

16
00:05:13.100 --> 00:05:33.100
ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة

17
00:05:33.100 --> 00:06:05.250
والثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو من  محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له ينسب اليه ومنها قوله اخبرنا وهو مالك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. مسألته الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم

18
00:06:05.250 --> 00:06:35.250
فهو من الدرجة العالية في الصحة. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ومقصودنا به الحج ففيه مسألة واحدة. وهي وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه. فمن كان عاجزا

19
00:06:35.250 --> 00:07:05.250
بكبره او مرضه لا يتمكن من الحج بنفسه اناب غيره ان وجد سعة من المال فاذا كان له مال وجب عليه ان ينيب حاجا يحج عنه. والمشروع بالحج من الميقات. وما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان من ناب عن احد حج عنه من بلده

20
00:07:05.250 --> 00:07:25.250
مذهب ضعيف والمناسك انما اوقف الدخول فيها بالمواقيت. ولا ريب ان الاكمل ان يكون من بلده ليحاكي اداءه. فان تعذر ذلك جاز من اي بلد كان. فله ان ينيب من شاء

21
00:07:25.250 --> 00:07:43.100
الناس كي يحج عنه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة

22
00:07:43.100 --> 00:07:53.100
فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دينا اكنت قاضية

23
00:07:53.100 --> 00:08:13.100
اقضوا الله فالله احق بالوفاء انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبيين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري

24
00:08:13.100 --> 00:08:33.100
المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي بشر

25
00:08:33.100 --> 00:08:55.150
وهو جعفر ابن اياس ان يشكر جعفر ابن اياس ان يشكر ابو بشر البصري ومنها قوله حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر الوظاح ابن عبد الله الي يشكر

26
00:08:55.700 --> 00:09:25.700
ابو عوانة الواسطي. والمسألة الثالثة انفرد بهذا الحديث البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهو ان من مات وقد تعلق بذمته حج واجب باصل الشرع

27
00:09:25.700 --> 00:10:01.050
بحجة الاسلام او بنذر وجب الحج عنه فيحج عنه من ماله. ولو لم يوصي بذلك لثبوته في امته فان كان لا مال له حج عنه اولياؤه. ومذهب جمهور اهله العلم ان حج اولياء الميت عنه في قضاء حجه ليس بواجب عليهم وانما يستحب

28
00:10:01.050 --> 00:10:31.050
له والاظهر انه اذا كان ولي الميت ابناؤه وجب عليهم انجراجه في جملة ما يؤمرون به من بر والديهم فاذا مات رجل وفي ذمته حج واجب وجب على ابناءه ان يحجوا عنه قياما بحقه من البر. اما ان كان ولي الميت غير ولد له فالاظهر انه

29
00:10:31.050 --> 00:10:48.000
لا يجب عليه وانما يستحب له نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن المقرئ قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا

30
00:10:48.000 --> 00:10:58.000
عن يزيد ابن زريع قال حدثنا ثعبان عن سليمان الاعمش عن ابي ظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي

31
00:10:58.000 --> 00:11:21.850
ثم بلغ الهمزة فعليه ان يحج حجة اخرى وايما اعرابي حجة مهاجرة فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقة

32
00:11:21.850 --> 00:11:48.200
وهو من احمد ابن الحسين احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة والحديث مخرج في كتابه السنن المسمى بالسنن الكبير او الكبرى تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغير

33
00:11:48.200 --> 00:12:12.850
او السنن الصغرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي ظبيان وهو حصين ابن جندب الجندي حصين ابن جندب الجندي. نسبة الى الجنب ابو ظبيان الكوفي

34
00:12:13.600 --> 00:12:45.300
ومنها قوله حدثنا شعبة وهو ايش  اللي ما يعرف الشعبة لا يشتغل بالحديث من شعب الجبل لابد معرفة الائمة الذين يدور ذكرهم احفظها الانسان وعلم الرجال فيه اصول مثل الحديث الاربعين النووية فيه رجال لابد من معرفتهم. يأتي الطالب يحضر درس للرجال او في العلل او غيره ولا يعرف شعبة

35
00:12:45.300 --> 00:13:17.750
ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى ومنها قوله اخبرنا ابو الحسن المقرئ وهو علي ابن محمد المقرئ ابو الحسن المهرجاني ابو الحسن المهرجاني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه البيهقي

36
00:13:17.750 --> 00:13:42.900
في السنن بهذا الاسناد. واخرجه جماعة غيره منهم ابن خزيمة. والحاكم المستدر من حديث محمد بن المنهان به ورجاله ثقات الا ان رفعه غلط والمحفوظ وقفه. ذكره ابن خزيمة في الصحيح وابن حجر في

37
00:13:42.900 --> 00:14:09.250
بلوغ المرام فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا وانما يثبت موقوفا من كلام ابن عباس طيب هنا سؤال اذا كان هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والحاكم وهما اقدم من البيهقي لان الحاكم شيخ لي البيهقي. وابن خزيمة قبله بطبقتين. فلماذا عدل عنهما وعزي الحديث الى البيهقي

38
00:14:09.250 --> 00:14:39.700
واسنده مصنف من طريقه ما الجواب  والمقصود هنا بيان دلائل المحتج لان كتاب السنن للبيهقي كتاب احكام. وقد درج اهل الحديث على العناية به بعد الكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي فانه الكتاب العاشر لهن. ونصوا على ذلك فيما يستحب سماعه من كتب الحديث

39
00:14:39.700 --> 00:15:01.700
يصنفون في احاديث الاحكام اعتنوا بالعزو اليه كابن حجر في بلوغ المرأة فانه عزا هذا الحديث في بلوغ المرام الى البيهقي اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة

40
00:15:01.900 --> 00:15:21.900
وهو ان من حج قبل وجوب الحج عليه وجبت عليه حجة اخرى للاسلام فاذا حج الصبي قبل ان يبلغ او حج العبد قبل ان يعتق فانه يجب عليه ان يحج

41
00:15:21.900 --> 00:15:49.600
حجة اخرى. واما الاعرابي فالاظهر استحباب ذلك لا وجوبه. فاذا حج الاعرابي قبل هجرته الى دار الاسلام وقع منه ذلك الحج واستحب له ان يحج حجة اخرى لماذا طيب لماذا نص على الاعرابي هنا

42
00:15:49.700 --> 00:16:13.850
والاظهر الاستحباب لان الوجود سقط بالحجة الاولى بصحتها منه وانما استحب له لان الناشئ في بلاد البادية الغالب عليه الجهل بالاحكام. فربما وقعت منه حجته على غير التمام. واستحب له اذا نزل بدار الاسلام فتعرف الى الاحكام ان يحج حجة اخرى

43
00:16:13.850 --> 00:16:43.850
بعد ذلك ومحل ذلك في من وجبت عليه اذا كان بلوغه او عتقه بعد عرفة فلو حج حاج من الصبيان او من الرقيق ثم بلغ الصبي يوم عرفة او عتق العبد حين اذ وقعت منه تلك الحجة حجة للاسلام ولم يؤمر بقضائها لان الحج عرفة

44
00:16:43.850 --> 00:16:55.600
نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا

45
00:16:55.600 --> 00:17:05.600
عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم

46
00:17:05.600 --> 00:17:20.600
ولا تسادل المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلقت فحج امرأتك واخرجه البخاري من حديث سفيان به نحوه لفظ مسلم اتم

47
00:17:20.750 --> 00:17:38.850
تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فمسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو ايش خلاص هذا مفروض مثل الفاتحة

48
00:17:39.100 --> 00:18:04.350
مسلم ابن الحجاج القشيدي النيسابوني المتوفى سلف احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي

49
00:18:04.350 --> 00:18:28.700
معبد وهو نافذ مولى ابن عباس نافذ اخره ذال نافذ مولى ابن عباس ابو معبد المكي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سفيان ابن عيينة به ولفظ مسلم اتم

50
00:18:28.700 --> 00:18:48.700
فقدم لاجل ذلك. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج. ففيه مسألة واحدة وهو اشتراط المحرم للمرأة الناسفة في سفرها فيجب ان يكون مع

51
00:18:48.700 --> 00:19:08.700
المحرمة بالنسك من عمرة او حج اذا احتاجت الى السفر اليهما من خارج مكة ان يكون معها محرم ولا تحج وحدها ولا مع نساء في اصح القولين. فان مذهب جماعة

52
00:19:08.700 --> 00:19:28.700
من فقهاء المالكية والشافعية صحة حج المرأة اذا كانت مع نساء ثقات والقول الاخر ان حج المرأة حينئذ محرم انه محرم المذهب الاول جواز حج المرأة مع النساء الثقات جواز

53
00:19:28.700 --> 00:19:50.250
حج المرأة مع النساء الثقات والمذهب الثاني حرمة حج المرأة مع النساء الثقات وهو الاصح من القول بين لصحة الاخبار بذلك كما قال ابن المنذر ولا معارض لها فان قال قائل فقد ثبت عن ابن عباس هذه الدربة في الفهم

54
00:19:50.350 --> 00:20:12.650
نحن ما نستطرف من شرح الاحاديث على وجه الوفاء يحتاج ايام وليس المقصود من التعليم ان تقول كل ما تعرف. المقصود من التعليم ان تأخذ بيد المتعلمين في نفعه ولهذا وقع التعليق بحسب المقام ومنه ان مما ينتفع به المتعلم الجواب عما ثبت عن ابن عمر انه حج

55
00:20:12.650 --> 00:20:36.550
بموليات له فهؤلاء نسوة من موالي ابن عمر رضي الله عنهما وحج بهن ولا محرم لهن ما الجواب دائما الامام مالك ذكر وابن تيمية بسط هذا الاصل لا يأتي احد يستدل بشيء على خلاف الادلة الا وفيما استدل به جواب

56
00:20:36.550 --> 00:21:12.800
عما قال به والجواب ما هو تمام لا ليس محرما هن عتيقات اعتقهن هناك يعني اعتقهن ها  ايش طيب خلاص تسقط عنه اسقط عنه الحج باستطاعة طيب احسنت هذا من الاجوبة من الذي يقوم على رعاية الارقاء

57
00:21:13.650 --> 00:21:30.900
سيدهن ولو اعتقهن ولذلك في بعض البلاد لما اعتق الرقيق قال كثير منهم لا مأوى لنا الا انتم فاختاروا البقاء عند اسيادهم لانه لا يقوم على حفظهن ورعايتهن الا سيدهن. فلما خشي او خشينا على

58
00:21:30.900 --> 00:21:50.900
انفسهن التضييع ذهبن مع ابن عمر. فغالبا لا يأتي شيء على خلاف الادلة الا وفيه علة موجبة. ولو قيل بانهن باقيات على كونهن من مواد ابن عمر فهو محرم لهن حينئذ بملك اليمين. فيكن

59
00:21:50.900 --> 00:22:13.300
له نعم الفقيه دائما ينظر الى مقاصد الاحكام. مثل مسألة فوجد جاء يستفتي في انه قدم الى الحج ولا يعرف احد بمكة وقد لحق الحيض بنتا من بناته والدخول بالحائض في المسجد في مذهب الجمهور ايش

60
00:22:13.650 --> 00:22:35.250
عدم الجواز ولكنه اذا ترك هذه البنت وكانت صغيرة خارج المسجد خشي عليه خاف خوفا عظيما عليها اما من ضياعها او التعدي عليها او غير ذلك فحين اذ تناسب الحال ان يجعلها في مكان امن في المسجد لكن يجب عليها ان تستثمر بثوب وتأمن

61
00:22:35.250 --> 00:22:58.100
شيء من الدم وهذا نظر فيه الى مقصد الشرع في حفظ الرعية وعدم تضييعها ومن هذا الجنس ما وقع في هذا الخبر نعم  احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الابطال وهناد بن السري المعنى واحد قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن

62
00:22:58.100 --> 00:23:08.100
اني ابي عروضة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما

63
00:23:08.100 --> 00:23:18.100
قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن جبرما. واخرجه ابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان به نحوه. وفيه

64
00:23:18.100 --> 00:23:38.100
لي دون شك واخره فاجعل هذه عن نفسك ثم احجز عن شكر ما تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق وبه من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى

65
00:23:38.100 --> 00:23:58.100
خمس وسبعين بعد المئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن وينسب اليه فيقال سنن ابي داوود والمسائل الثانية وقع بهذا الحديث من المهملات قوله عن عزرة وهو عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي

66
00:23:58.100 --> 00:24:24.900
عزره ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي ومنها قوله عن ابن ابي عروبة وهو سعيد ابن ابي عروبة يشكر سعيد ابن ابي عروبة الي ابو النضر البصري تعدنا بعروبة يشكر مولاهم ابو النظر البصري

67
00:24:24.950 --> 00:24:48.400
واما المسألة الثالثة فهذا الحديث اخرجه ابو داوود بهذا الاسناد ورواه من اصحابه في السنن ايضا ابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان به نحوه بلفظه المذكور. واختلف في هذا الحديث رفعا وقفا. والصحيح ان

68
00:24:48.400 --> 00:25:13.050
ان المحفوظ هو الموقوف. فان رفعه خطأ كما قال الامام احمد وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فهو محفوظ من كلام ابن عباس ومما ينبه اليه ان كثيرا من الموقوفات المحتج بها بالمناسك هي عن ابن عباس لماذا

69
00:25:15.450 --> 00:25:37.550
كم من اهل اي بنطفة من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. لانه كان من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحبيب يعني تقديم علم اهل مكة بالمناسك. ومر بنا غير مرة اثر يكون حجة هو عن ابن عباس موقوفا فهذا الحديث

70
00:25:37.550 --> 00:26:04.200
موقوف عن ابن عباس واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهو عدم جواز الاستنابة عن غيره اذا لم يحج حجة الاسلام هو مذهب الشافعية والحنابلة والعمدة فيه هذا الاثر

71
00:26:04.250 --> 00:26:24.250
ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. وهو اصح من قول المخالفين. الذين احتجوا بان صحة النسك من العبد عن نفسه يضارعها صحته عن غيره فاذا كان يصح عن نفسه صح ان يفعله عن غيره

72
00:26:24.250 --> 00:26:40.400
وهذا دليل من جهة النظر والاخذ بالاثر اولى. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا زهير ابن حرب وعثمان ابن ابي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان ابن حسين عن

73
00:26:40.400 --> 00:26:56.800
عن ابي سنان سنانة يعني عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليست مزيدا. الالف والنون ليس احسن الله اليكم. نعم

74
00:26:57.850 --> 00:27:17.850
انني اقرأ ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع بقية اصحاب السنن ايضا سوى الترمذي من حديث الزفري به ولفظ ابن ما تحت ابي داود. واما النسائي فلفظه لو قلت نعم لوجبت ثم اذا لا تسمعون

75
00:27:17.850 --> 00:27:37.850
لا تطيعون ولكنه حجة واحدة. تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى سقى المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن داوود الازدي السجستاني

76
00:27:37.850 --> 00:28:04.500
المتوفى سنة خمس وسبعين بعد المائتين والحديث مخرج في كتابه السنن واصحاب الكتب الستة كلهم اسم كتابه على غير المشهور الا ابا داوود وابن ماجة فكتابهما السنن السنن هذا احفظوها اما البقية اسماع قلوبهم اطول من هذه العبارة كما يعلم من مواضعهم في هذا الاملاء. والمسألة الثانية وقع في هذا

77
00:28:04.500 --> 00:28:24.500
الحديث من المهملات قوله عن ابي سنان وهو يزيد ابن امية ابو سنان الدؤلي. المسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه اصحاب السنن سوى الترمذي. وما اخرجه اصحاب السنن والترمذي يقال

78
00:28:24.500 --> 00:28:52.250
فيه عند هاد الحجر في البلوغ ماذا يقول؟ اخرجه يقول اخرجه الاربعة الا الترمذي. اما اذا كان المستثنى ابن ماجة فيقول اخرجه الثلاثة. وهذا حديث اسناده ضعيف لان سفيان ابن حسين وان كان صدوقا الا ان في حديثه عن الزري ضعفا

79
00:28:52.250 --> 00:29:18.750
فيه من المهملات ايضا من سيناء الزهري ما اسمه محمد مسلم القرشي ابو بكر الزهري. وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه ضعف لان سفيان وان كان صدوقا او ثقة عند قوم فروايته عن الزهري فيها ضعف غير انه توبع فرواه جماعة

80
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
سواه عن الزهري عند النسائي والدارفقني والدارمي. ورووه عن الزهري عن ابي سنان ابي هذا الاسناد فيكون الحديث بهذا الاسناد من حديث الزهري عن ابي سنان حديثا صحيحا ويدل على

81
00:29:38.750 --> 00:29:58.750
هذه كثرة شواهده فان هذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة منها حديث ابي هريرة عند مسلم في صحيحه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي

82
00:29:58.750 --> 00:30:18.650
بيان وجوب الحج مرة واحدة في العمر. وجوب الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا وان ما زاد على ذلك فانه تطوع وهو محل اجماع بين اهل العلم رحمهم الله. نعم

83
00:30:19.550 --> 00:30:31.200
احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيبا قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:30:31.200 --> 00:30:51.200
قتل اهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا اي ابن ادم قال حدثنا بهيب به نحوه

85
00:30:51.200 --> 00:31:12.650
واحد تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين

86
00:31:12.650 --> 00:31:32.650
حديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه فمسألته الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان

87
00:31:32.650 --> 00:32:03.800
الحميري مولاهم طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاي ابو محمد اليماني. ومنها قوله حدثنا خيل وهو اهيب بن خالد

88
00:32:03.800 --> 00:32:36.400
البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو اصح الاحاديث مروية في توقيت المواقيت المكانية. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من دراية فبها مسألتان فالمسألة الاولى بيان المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:32:36.400 --> 00:33:03.450
لمريدي النسك من عمرة او حج. وهي ذو الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام. وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن. اما توقيت ذات عرق وهي الضريبة اليوم فهو من اجتهاد عمر في اصح اقوال اهل العلم والاحاديث المروية في توقيت ذات عرق

90
00:33:03.450 --> 00:33:33.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. والمسألة الثانية بيان ان هذه المواقيت مؤقتة لمن اراد النسك لقوله في الحديث ممن اراد الحج والعمرة فمن لم يرد النسك جاز له ان يدخل دون احرام وهو مذهب الشافعي واصح الاقوال في هذه المسألة

91
00:33:33.450 --> 00:34:01.550
ويكون احرام مريد النسك منهن. سواء كان من اهلهن او من غير اهلهن. لقوله في الحديث هن لهن اي لهؤلاء ولمن اتى عليهن من غيرهن يعني من غير هؤلاء واستثني من ذلك من كان دون ذلك اي دون المواقيت. فمن كان من دون المواقيت كاهل

92
00:34:01.550 --> 00:34:32.450
او غيرهم فانهم يحرمون بنسكهم من مواضعهم. حتى اهل مكة من مكة  فيحرم مريد الحج والعمرة لنسكه من الموضع الذي هو فيه حتى اهل مكة يحرمون منها الا في العمرة الا في الا في العمرة فانهم يحرمون من الحل. فانهم يحرمون من

93
00:34:32.450 --> 00:34:54.800
الحلم في اصح الاقوال ونقل الاجماع عليه. بل ذكر المحب الطبري رحمه الله تعالى في القراء ان القول بجواز احرام المكي بالعمرة من موضعه الذي هو فيه قول شاذ. والدليل على ايجاب خروجه من الحرم

94
00:34:54.800 --> 00:35:14.800
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج باخته عائشة الى الحل. فتحرم من الحلي بالعمرة فتدخل الحرم محرمة. لتجمع بين الحل والحرم. فان المناسك تجمع

95
00:35:14.800 --> 00:35:37.050
فيها فيها بين الحل والحرم. والمكي اذا حج جمع بين الحل والحرم لانه يدخل عرفة وهي حل. نعم  احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس

96
00:35:37.050 --> 00:35:49.900
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق واخرجه الترمذي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع به وقال هذا حديث حسن

97
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فيها بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني والحديث مخرج في كتابه السنن. واما مسألة الثانية ففي

98
00:36:10.050 --> 00:36:37.650
لهذا الحديث من المهملات قوله حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري ابو عبد لله الكوفي واذا كان الراوي عن سفيان وكيعا فهو الثوري ليس غير ومنها قوله حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي

99
00:36:37.900 --> 00:37:13.550
ابو ابوه شيخه حتى تحفظون شيخنا المشهور سفيان فيكون هو ابو سفيان ابو سفيان الكوفي ومنها قوله حدثنا ابو كريب. وهو محمد ابن العلاء الهمداني وهمدان نسبة الى قبيلة بخلاف الهمداني فنسبة الى بلد والاصل بنسب المتقدمين انها الى القبيلة والاصل بنسب المتأخرين انها الى البلد

100
00:37:13.550 --> 00:37:33.550
ومحمد بن العلاء الهمداني ابو قريب الكوفي. واما المسألة الثالثة فهذا الحديث مما اخرجه ابو داوود الترمذي دون بقية اصحاب السنن من حديث وكعب الجراح بهذا الاسناد واسناده ضعيف لعلتين

101
00:37:33.550 --> 00:37:53.550
احداهما انقطاعه فان محمدا لم يسمع من جده عبد الله لم يسمع من جده عبد الله ابن عباس والاخرى ضعف يزيد ابن ابي زياد الكوفي. وقد ضعف هذا الحديث ابن قطان الفاسي. والنووي

102
00:37:53.550 --> 00:38:13.550
والعراقي في طرح التفريق فهو حديث ضعيف. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة باهل المشرق والعقيق محل

103
00:38:13.550 --> 00:38:33.550
قريب من ذات عرق فيمكن ان يكون الميقات نسب الى هذا الموضع لما بينهما من الملابسة. لان اكثر والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تصح انه وقت ذات عرف. فاذا ذكر العقيق دل ذلك على

104
00:38:33.550 --> 00:38:53.550
القريب من ذات عرق المسمى بالعقيق فيكون الميقات نسب اليه لما بينهما من الملابسة اي قرب احدهما من وتقدم ان توقيت ذات عرق لم يثبت فيه حديث وانما ثبت فيه توقيتها عن عمر في صحيح البخاري وهذا اخر

105
00:38:53.550 --> 00:39:13.550
فالبيان على هذه الجولة من الكتاب ونستكمل بقيته بحول الله وقوله وعونه بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. وانبه قبل ان ينصر ان اللسان سبق في هذا

106
00:39:13.550 --> 00:39:30.350
اذكار الصباح لما ذكرت الهدي فقصدته على المتمتع. الصحيح ان المتمتع والقادم عليهما هدي. بخلاف المفرد. والمرء قد يبدر منه ولسان ويحتاج الى التنبه والتنبيه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين