﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:12.650
نعم احسن الله اليكم مسند عبد الله ابن عمر القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن محمد ابن

2
00:00:12.650 --> 00:00:32.650
جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة واخرجه في موضع اخر بسياق اتى من قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم ابن يزيد به وبنحو سياقه المطول اخرجه ابن ماجة قال

3
00:00:32.650 --> 00:00:52.650
هشام ابن عمار قال حدثنا مروان ابن معاوية حاء وحدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد المكي به نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن ثم قال وابراهيم ابن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وقال في

4
00:00:52.650 --> 00:01:02.650
الموضع الثاني هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر الا من حديث ابراهيم ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض اهل الحديث في ابراهيم ابن يزيد من قبل حفظه

5
00:01:02.650 --> 00:01:21.850
تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى

6
00:01:22.050 --> 00:01:57.650
ايش السلمي الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه السنن واسمه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح حلولي وما عليه العمل. واسماء الكتب تدل على شرط مصنفيها ما ارادوا بهذه الكتب. وهذا له مقام

7
00:01:57.650 --> 00:02:17.650
اخر وقد اهمل هذا باخرة فخفيت اسماء الكتب مع الحاجة اليها ولا سيما كتب المحدثين رحمهم الله تعالى والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول والثاني حدثنا

8
00:02:17.650 --> 00:02:45.500
وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابو وقلنا لكم ابو شيخة شيخه الاشهر هو سفيان فهو ابو سفيان الكوفي. والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها الترمذي فرواه في موضعين ووافقه

9
00:02:45.500 --> 00:03:14.850
ابن ماجة رواه الترمذي ووافقه فيه ابن ماجة. واسناد هذا الحديث ضعيف جدا فان ابراهيم ابن يزيد الخوزي متفوق وقد انفرد بهذا الحديث والاحاديث المروية في ذكر الزاد والراحلة وتفسير السبيل بها لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:14.850 --> 00:03:42.900
لكن نقل الترمذي في موضع اخر من الجامع ايش ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحلة. يعني المذكورة في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا  واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي

11
00:03:42.900 --> 00:04:04.900
بيان ما يوجب الحج الذي ذكر في القرآن مجملا. وفسر في الاحاديث بالزاد والراحلة. وتقدم ان العمل على هذا عند اهل العلم والراحلة تختلف باختلاف الازمنة. وسبق ذكر هذه المسألة. نعم

12
00:04:05.150 --> 00:04:25.150
وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سائلة يكتب في اول الاسناد ويقرأ في الاول لا

13
00:04:25.150 --> 00:04:47.200
الانسان رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بل يقول رضي الله عنهما ويقف ثم يقول حاء وحدثنا عبدالله بن مسلمة نعم   عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن

14
00:04:47.200 --> 00:05:07.200
قال حدثنا حاتم عن ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة به وقرن سالما بنافع المولى عبد الله وحمزة ابن عبد الله ولفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجده للحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

15
00:05:07.200 --> 00:05:17.200
قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنهما يزيد مع هذا لبيك

16
00:05:17.200 --> 00:05:39.000
لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم لحسنه واسم كتابه والمسألة

17
00:05:39.000 --> 00:06:12.950
الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول حدثنا سفيان وهو من ليش ابن عيينة  علي ابن المديني وهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد المكي ووقع في الاسناد الاخر قوله عن مالك وهو مالك

18
00:06:13.250 --> 00:06:37.300
ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم ولفظ مسلم اتم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ثلاث مسائل

19
00:06:37.300 --> 00:06:57.300
فالمسألة الاولى بيان ان الاذلال بالنسك يكون عند الاستواء على الراحلة وهو اصح اقوال اهل العلم ووقع التصريح به في رواية مسلم كان اذا استوت فيه راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل

20
00:06:57.300 --> 00:07:17.300
الحديث والمسألة الثانية ان المأثور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية هو قوله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث

21
00:07:17.300 --> 00:07:47.300
في سوى هذه التلبية والمسألة الثالثة جواز الزيادة على التلبية النبوية وصح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عمر وانس ابن مالك الزيادة على ذلك فاذا زاد الانسان جازت الزيادة. وهذا من الادلة التي يستدل بها على جواز الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا

22
00:07:47.300 --> 00:08:07.300
زواج الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا. كالوارد مثلا في الدعاء اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء فدعا به الانسان وزاد قوله وصحة والعافية. جاز ذلك ولم يكن بدعة خلافا لمن

23
00:08:07.300 --> 00:08:33.300
انتحل ذلك من المتأخرين وهو واقع من الصحابة والتابعين. ففي اذكارهم وادعيتهم ما زادوه على لما ذكروا نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم

24
00:08:33.300 --> 00:08:53.300
من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السروالات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبسهم وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك

25
00:08:53.300 --> 00:09:16.000
مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى. ساق المصلي هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهمل

26
00:09:16.000 --> 00:09:40.700
قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر. ومنها قوله حدثني ما لك وهو ما ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله

27
00:09:40.700 --> 00:10:05.400
بل اصبحي المعروف بابن ابي اويس المعروف بابن ابي اويس. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليه واما الجملة الثانية وهي من بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل

28
00:10:05.400 --> 00:10:30.350
المسألة الاولى عدم جواز لبس المخيط للمحرم والمخيط اسم لما فصل على هيئة البدن او العضو والمقيض اسم لما حصل على هيئة البدن او العضو وهو مستفاد من ذكر هؤلاء المحرمات

29
00:10:30.450 --> 00:10:55.550
القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفان وجمعهن من جهة المعنى هو الذي عبر عنه ابراهيم النخعي وزفر ابن الهذيل من القدامى بلبس المخيط ثم الفقهاء على ذلك والمسألة الثانية ان من لم يجد النعلين

30
00:10:55.550 --> 00:11:25.550
لبس خفين وقطعهما اسفل من الكعبين الحاقا لهما بالنعل وهذا مذهب جماعة من اهل العلم. والصحيح عدم ايجاب القطع. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم عرفة وذكر لبس الخفين لم يأمر بالقطع فيكون هذا

31
00:11:25.550 --> 00:11:45.550
الحديث المتأخر ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو القول الصحيح والمسألة الثالثة عدم جواز مس الطيب للمحرم لقوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس وهي من الاطياب التي كانت

32
00:11:45.550 --> 00:12:19.250
تتطيب بها العرب نعم احسن الله اليكم القمص ما هي القمص ايش ما يلبس على البدن  ما يسمى الثوب طيب عبروا عنه هو ما يجعل اعلى اعلى البدن وتدخل فيه اليدان هذا القميص تدخل فيه اليدان ويجعل على اعلى البدن وقد يبلغ اسفله

33
00:12:19.250 --> 00:12:52.850
يسمى قميصا والعمائم ما يجعل على الرأس والسراويلات فالبدن صار ازار زي ما فرقنا في القميص وقلنا تدخل به اليدان يصير له ارجل يعني تدخل فيه الرجال فلا يكون من السراويلات حتى تدخل فيه الرجلان والبرانس اسم لما يتصل فيه

34
00:12:52.850 --> 00:13:14.700
لباس البدن بغطاء الرأس كهيئة لباس المغاربة اليوم والخفاف تجعل فيه رجلان نعم وصلنا ليكم عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبي الله

35
00:13:14.700 --> 00:13:34.700
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك واخرجه مسلما قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب ايوب به مثله وفيه ثم يدخل تتنهاراه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا

36
00:13:34.700 --> 00:13:54.700
مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع قول ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا ايوب وهو ايوب

37
00:13:54.700 --> 00:14:28.000
ابن ابي تميمة. واسم ابي تميمة. كيسان السخطيان. البصري ومنها قوله حدثنا ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي مولاهم ابو ابشر البصري وعليه امه وشهر بالنسبة اليها فكان يقال ابن علية وكان يكره ذلك

38
00:14:28.050 --> 00:14:53.550
وكان الامام احمد اذا حدث قال حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن عدية كراهية ان يوافق ما يكره فيخبر بانه مشهور بذلك ومنها قوله حدثنا حماد وهو حماد بن زيد الازدي

39
00:14:54.150 --> 00:15:24.600
البصري ومنها قوله حدثنا ابو الربيع الزهراني وهو ها سليمان ابن داوود الزهراني ابو الربيع العتكي البصري والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات

40
00:15:24.600 --> 00:15:55.850
الدراية ففيه مسائل. فالمسألة الاولى ان التلبية ضعوا اذا بلغ الناسخ ان الحرم فاذا دخل في الحرم امسك عن التلبية. وهذا قول ابن عمر ومذهب جماعة من اهل العلم  والقول الثاني ان الناس كالمعتمر لا يقطع تلبيته حتى يشرع في طوافه. وهذا قول ابن عباس وهو مذهب اهل

41
00:15:55.850 --> 00:16:25.850
اكثر اهل العلم فمذهب الجمهور ان التلبية للمعتمر لا تقطع الا اذا شرع في نسخه عند ارادة الطواف والمسألة الثانية استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال. قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالبيتوتة اراحة البدن. حتى يقوى على

42
00:16:25.850 --> 00:16:56.350
الطواف فاذا كان القادم في نسكه نشيطا ذهب المعنى الذي لاجله استحبت البيتوتة اما اذا كان منهكا فالسنة ان يأخذ حظه من الراحة ويغتسل ثم يطوف وذي طوى هو المسمى اليوم بحي الزاهر. وهذا الغسل عند ارادة الطواف هو الغسل

43
00:16:56.350 --> 00:17:16.350
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ما سواه من الاغسال المروية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من منها شيء والاغسال المنقولة في النسك ثلاثة احدها الاغتسال عند الاحرام

44
00:17:16.350 --> 00:17:33.750
وهذا مستحب لمن؟ لمن احتاج اليه ممن يجد وسخا او رائحة وتقدم القول فيه. والغسل الثاني الغسل عند ارادة الطواف. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

45
00:17:33.850 --> 00:17:53.850
والغسل الثالث عشية عرفة عشية عرفة وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما اذ لو قال قائل كيف ابن عمر يقول ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ ثم يكون الراجح ان الامساك عن التلبية

46
00:17:53.850 --> 00:18:14.400
يكون عند الشروع في الطواف ما الجواب الجواب ان هذه الجملة ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تتعلق بالبيتوتة والاغتسال دون الامساك عن التلبية نعم

47
00:18:15.250 --> 00:18:26.600
السلام عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله

48
00:18:26.600 --> 00:18:46.600
او عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل. ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم

49
00:18:46.600 --> 00:19:06.400
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى ببيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث

50
00:19:06.400 --> 00:19:26.400
مسندا من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني. وشهاب جد له شهر بالنسبة

51
00:19:26.400 --> 00:19:55.400
اليه ومنها قوله عن سليمان وهو  وهو سليمان ابن بلال المدني ومنها قوله حدثني اخي وهو عبد الحميد ابن عبد الله الاصبحي ابو بكر المدني ماذا يرفض هذان الرجل ان

52
00:19:55.500 --> 00:20:25.350
ما لك اسماعيل واخوه عبد الحميد ها هو خالهما هو خالهما المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا بها احكام الحج ففيه مسائل المسألة الاولى

53
00:20:25.350 --> 00:20:55.350
ان الناسك يرمي في ايام التشريق الجمار الثلاث يبتدأ بالدنيا وهي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهو محل اتفاق بين اهل العلم. والمسألة الثانية ان كل واحدة من الجمار ترمى بسبع حصيات كحصى الخلف كما تقدم

54
00:20:55.350 --> 00:21:28.000
وهي كحبة الحمص والمسألة الثالثة ان الناسك يستحب له ان يكبر عند رميه كل حصاة فيرمي ويكبر ويرمي ويكبر مع كل رمية. والمسألة الرابعة ان الناسك اذا رمى الجمرة الاولى وهي الصغرى والجمرة الثانية

55
00:21:28.000 --> 00:21:58.400
الوسطى وقف بعدهما مستقبلا القبلة. ودعا دعاء طويلا يرفع يديه فيه. ولا يفعل ذلك اذا رمى جمرة العقبة وهي اخرهن نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

56
00:21:58.400 --> 00:22:11.900
اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين واخرجه مسلم. قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله

57
00:22:12.150 --> 00:22:32.150
تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية

58
00:22:32.150 --> 00:23:02.150
وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات

59
00:23:02.150 --> 00:23:30.600
الدراية فيه مسألة واحدة. وهي فضل الحلق على التقصير. والحلق هو ازالة الشعر الكلية بالموسى ونحوه. فيستأصل شعره بالكلية. اما التقصير فهو ويشتمل على ابقاء اصول الشعر نعم السلام عليكم

60
00:23:30.950 --> 00:23:49.150
وبالاسنادين المتقدمين هذا من حق من الرجال فقط دون النساء نعم احسن الله اليكم وبالاسنادين المتقدمين الى البخاري ومسلم قال الاول وحدثنا محمد بن عبدالله بن النمير وقال الثاني حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله

61
00:23:49.150 --> 00:24:09.150
قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل فاذن له ولفظ مسلم ان يبيت. وبه الى مسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة قال حدثنا عبيد الله

62
00:24:09.150 --> 00:24:31.400
ولم يسق الافظاح تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها المسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري ومسلم معا

63
00:24:31.400 --> 00:24:56.750
لاشتراكهما في شيخهما فانهما يشتركان في الاسناد بروايتهما عن محمد ابن عبد الله ابن بنمير وفي الصحيحين احاديث عدة اتفق فيها البخاري ومسلم من اول السند الى اخره واكثرها عن شيخهما غدبة ابن خالد

64
00:24:56.800 --> 00:25:16.800
قال حدثنا همام قال حدثنا قتلة عن انس. ففي الصحيحين بهذا الاسناد احاديث عدة واكثر ما يتفقان عن شيخيهما ودب ويتفقان عن غيره هي حقيقة بالافراد للانتفاع بها في الحفظ خاصة. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث

65
00:25:16.800 --> 00:25:43.400
من المهملات قوله حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني والعمري الاوائل نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنها قوله حدثني نافع وهو

66
00:25:43.650 --> 00:26:14.200
نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله في الاسناد الاخر وابو اسامة وهو حماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي حماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي واما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي

67
00:26:14.200 --> 00:26:34.200
هي جواز ترك المبيت بمنى لمن كانت له حاجة داعية. وتقدم القول في ذلك في صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل. ومثلهم في الحاجة القائم على سقاية الحجاج العباس ابن عبد المطلب

68
00:26:34.200 --> 00:26:37.057
رضي الله عنه نعم