﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.700
نعم احسن الله اليكم مسند عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب ان

2
00:00:12.700 --> 00:00:32.700
عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابانا ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال ابان سمعت عثمان ابن مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا

3
00:00:32.700 --> 00:01:02.700
آآ الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. وهذا

4
00:01:02.700 --> 00:01:32.700
فالحديث مخرج في كتابه الصحيح المعروف بالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع

5
00:01:32.700 --> 00:02:01.850
مولى ابن عمر المدني ومنها قوله قرأت على مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائد مسلم

6
00:02:01.850 --> 00:02:37.800
من على البخاري اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج منها ففيه مسألتان الاولى تحريم عقد النكاح على المحرم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. فلا يجوز لمن احرم بنسكه من عمرة او

7
00:02:37.800 --> 00:03:08.300
وحج ان يعقد نكاحا وهو احد محظورات الحج وثانيها تحريم الخطبة عليه في اصح قولي اهل العلم لقوله في هذا الحديث ولا يخطب. ولان الخطبة من مقدمات النكاح. فهي داخلة

8
00:03:08.300 --> 00:03:38.300
في مسمى العقد بالتبعية فكما يحرم عقد النكاح تحرم الخطبة التي تكون توطئة له في اصح القولين. وليس فيهما فدية. فاذا عقد المحرم او حضر فقد وقع في محظور من محظورات الحج الا انه لا فدية

9
00:03:38.300 --> 00:03:45.907
عليه وهذا هو المحظور الذي لا تكون فيه فدية. نعم