سؤال يقول فيه صاحب الفضيلة وهو من مشغل آآ ما حكم التعاقد مع مؤسسة متخصصة جمع التبرعات للمسجد من المناطق البعيدة لا نستطيع الوصول اليها اذا كان الطرف الاخر يشترط الحصول على نسبة تلاتين في المية مما يجمع التبرعات تخصيص تلاتين في المية نسبة من يقوم على جمع التبرعات والصدقات الجواب عن هذا من حيث المبدأ لا حرج في اصل تأمل في دقة العبارة لا حرج في اصل تخصيص نسبة من التبرعات او مبلغ مقطوع للجهة العاملة على جمعها على مصرف والعاملين عليها بعد التأكد من انه لا يوجد اشخاص يمكن ان يقوموا بهذا العمل تطوعا على ان يكون ذلك بالمعروف على ان يكون ذلك بالمعروف الذي يأخذ من هذا المال يأخذ من اموال اليتامى المساكين والارامل ومن كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا ان عمر يقول انا وما لكم كولي اليتيم ان استغنيت وان افتقرت اكلت ولقد روي ان ابا بكر لما فرض له من بيت المال ما يكفيه. وكان مبلغا زهيدا جدا عاد الى بيته يبكي وهو التاجر الغني الذي اشترى عشرات الرقيق واعتقهم في سبيل الله انقاذا لهم من هوان الاستضعاف القرشي في مكة قوله يا ابتي ما يبكيك قال يا اولادي من مالي اليوم انفق عليكم المال اليتامى والارامل والفقراء وقبيل موته قال يا جماعة المسلمين اشهدكم ان ارضي التي بمنطقة كذا هي للمسلمين بما اخذت من ليتني اخرج منها كفافا لا علي ولا لي خطا ثقيلا وسميكا تحت كلمة بالمعروف انا بقر اصل ان تؤخذ نسبة او مبلغ للعاملين عليها من حيث المبدأ مشروع والقياس في هذا ظاهر طبعا بعض اهل العلم يقول هذا لا يكون الا من قبل من نصب من قبل الولاة ولي الامر لكن ما في ولي امر خارج بلادنا تقوم كما قلنا ان المركز الاسلامي يقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدام القضاء الشرعي القادر على رد استخلاص وهذه المسألة عرضت في الدورة العاشرة المجمع الفقهي الاسلامي بمكة المكرمة ورد اليها سؤال من لجنة اغاثة دولية بامريكا الشمالية قد يقول هل يعطى القائمون بالعمل نسبة نسبة من الدخل بغرض المعيشة ومتابعة العمل فكان قرار المجمع لا مانع من اخذ نسبة معينة الا انه يرى الا تحدد تلك النسبة وانما تكون اجرة المثل او اقل من اجرة المثل وتدفع لهم بقدر عملهم. لان هذا المال انما هو لاعانة المنكوبين واغاثة الملهوفين. فلا يجوز صرفه الا لمن بذل من اجله واتصف بالوصف الذي بذل هذا المال من اجل الاتصاف به واما محمد علي يعطى بمقدار عمله ذلك في الاخذ من الزكاة المفروضة للعاملين عليها بعد التأكد من انه لا يوجد اشخاص يمكن ان يقوموا لكن اضيف نقطة مهمة هنا ينبغي ان يعلن ذلك على الملأ تحقيقا للشفافية من جانب والتماسا لاقرار المتبرعين وايجادتهم من جانب اخر يكون معلن كده هذا المال كذا للعاملين عليها حتى ان المتبرع يعلم ان ان تكلفة الدولار عشرين سنت تكلفة الدولار خمستاشر سنة ستستقطع منه لصالح القائمين عليها. لانه ما لا يتمه الواجب الا به فهو واجب لان من اهل العلم من اشترط علم المتبرع واجازته لمشروعية هذا الاستقطاع طيب في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء يقول لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين. لصرفه في الوجوه الخيرية. ان يعطوا منها شيئا للموظفين لديهم او لمن يقومون بجمعها من المتبرعين لان المتبرعين دفعوها لهم بايصالها الى مستحقيها او صرفها في اعمال البر فهم وكلاء للمتبرعين في ايصال الاموال الى من هو الوكيل اللي هيتصرف الا في حدود ما اذن له فيه نعلن حتى يأذن لنا اما عرفا او شرطا بانه المقصود ان هذه المسألة تحاط في كثير من اسباب اه الاحتياط الحذر عدم التضرع ويعني وابتزاز اموال الفقراء والمساكين. وقد وضعت في ايدينا امانة لايصالها الى الى مستحقيها الحقيقة احيانا يحدث توسع توسع في التوسع في النفقات ولا كأننا في عصر هارون الرشيد لا يليق ابدا ولا يصلح لا تصلح به لا تقام به دنيا ولا يقام به انا ومالك كولي اليتيم استغنيت استعففت وان افتقرت الخلاصة اقول سائلي الكريم هذه النسبة المذكورة ثقيل على قلبي لكني لا احرم ما احل الله فقط اقول كما قال تعالى وعظهم وقل لهم في وقد وعظ وارجو ان يكون قلت قوله وقولا بليغا والامر الى محدثي والى من قدم لي الاستفتاء لله