﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.750
يسأل سائل كريم الرجل يعمل خارج البيت وينفق المرأة تعمل في البيت ومحتبسة للزوج رعاية لبيته ولولده في زماننا هذا المرأة تخرج بتعمل خارج البيت فهل يجب عليها ان تنفق على البيت مناصفة مع الرجل لا سيما مصاريف التعليم وهي باهظة وكبيرة كما تعلمون

2
00:00:27.050 --> 00:00:49.300
الجواب عن هذا الاصل بالنفقة على الزوجة والاولاد انها منوطة بالرجل مرة اخرى الاصل في النفقة على الزوجة والاولاد انها منوطة بالرجل وهذا من اظهر اسباب استحقاقه قوامة على اهله

3
00:00:49.350 --> 00:01:08.250
كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ومن الادلة التي تؤكد هذا قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

4
00:01:08.250 --> 00:01:27.400
وقال تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فاوجب الله اجرة رضاع الولد على الاب. فدل على ان نفقة الولد تجب على ابيه وحديث عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله

5
00:01:27.500 --> 00:01:50.650
ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطي ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية حقوق الزوجة على زوجها زكاة المهر وذكاة النفقة طعاما

6
00:01:50.650 --> 00:02:11.150
وكساء وعلاجا وسكنا. وكل ما لا تقوم الحياة الا به بقدر استطاعتي يسرا وعسرا في غير اسراف الا تقدير ولا تقدير. وعدم المساس بشيء من مالها الا باذنها وفي المقابل

7
00:02:11.500 --> 00:02:35.150
فان الاصل هو الاصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده ولا حرج في عملها خارج بيتها عند الحاجة في اطار الضوابط الشرعية المقررة ففي وثيقة المجمع ايضا الاصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولده

8
00:02:35.600 --> 00:02:53.750
ولا حرج في عملها خارج بيتها عند الحاجة في اطار الضوابط الاتية ان يكون العمل مباحا مشروعا متفقا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة التشاور والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحته. الاسرة اولوية

9
00:02:53.750 --> 00:03:14.900
مصلحة الاطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواه عند التعارض. الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا طيب اذا اذن الزوج لزوجته في العمل. فالاصل فيما تكسبه من عملها

10
00:03:15.050 --> 00:03:32.150
انه يكون حقا خالصا لها لا يحل شيء منه الا بطيب نفس من هذا ويجوز للزوجين ان يأتمرا بينهما في ذلك بمعروف وان يتفقا على ان تشارك الزوجة بجزء من النفقة

11
00:03:32.200 --> 00:03:53.550
لقاء ما فوتته على زوجها من احتباسها في بيتها في بيته لرعاية زوجها وولده ففي وثيقة المجمع يستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل ولا حق لزوجها فيما تكسبه الا بطيب نفس منها او بحسب الاتفاق بينهما

12
00:03:53.700 --> 00:04:19.500
يجوز ان يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الانفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعاية لبيتها ولولده ويتشاوران في ذلك بالمعروف اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب