﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:54.400
الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة  ملئت دقائقه حديثا ماتعا الاجر والاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الاجر والاجران ونحن في هذه الحلقات سوف نناقش مجموعة مسائل

2
00:00:54.500 --> 00:01:11.700
او ثلاث مسائل من مسائل الزكاة وفي هذه الحلقة سوف نناقش ما معنى مصرف في سبيل الله الوارد في اية انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

3
00:01:11.700 --> 00:01:35.700
وابن السبيل ما معنى في سبيل الله المعنى في سبيل الله القتال والغزو والجهاد بمعناها الخاص ام معنى في سبيل الله الجهاد بمعناها العام معنا جميع القرب والطاعات والبر والمصالح العامة هناك اقوال بين الفقهاء وفيه هناك حاجة ماسة لمناقشة هذا الموضوع

4
00:01:35.700 --> 00:01:59.150
والبحث في ادلة كل قول ومعنا في هذه الحلقة كالعادة في حلقات الزكاة. الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور الشيخ عبدالرحمن قائد المدير الشؤون العلمية بقناة دليل والدكتور عبدالله الغفيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء والدكتور عمر بن عبد الله المقبل

5
00:01:59.150 --> 00:02:17.850
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. قبل ان ندخل فيما تعودنا فيه في كل مسألة نختلف فيها وهي المحكمات ومعاقد الاجماع ثم فلسفة هذا التشريع مع ادلته والحكمة من ذلك نريد ان نتساءل ابتداء لماذا نبحث هذا الموضوع

6
00:02:18.150 --> 00:02:42.150
ودنا يا دكتور صالح تفيدنا في ذلك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحقيقة الموضوع صرف الزكاة في سبيل الله وامكانية توسيع هذا المصرف خاصة فيما يتعلق بالدعوة هذا له جانبان. الجانب الاول ما يتعلق بالغزو والقتال والجهاد المسلح. والجانب الاخر ما يتعلق بالدعوة. والواقع ان الناظر في حال آآ

7
00:02:42.150 --> 00:03:01.850
الامة سواء في زمن الغبر او في زمننا يلحظ ان ثمة تغير كبيرا على هذين الجانبين يثير والحقيقة يدعو الى اعادة قراءة مثل بعض النصوص الشرعية لا بقصد استحداث قول جديد او لكن لمحاولة

8
00:03:01.950 --> 00:03:25.100
اه اعادة النظر في العلل والمآلات والحكم من وراء الزكاة وخاصة فيما يتعلق بهذا المصرف واوضح هذا فاقول انه مصرف ما يتعلق مثلا بالقتال كان يوكل الى احد المقاتلين ولم يكن هناك تنظيمات خاصة آآ وكان هناك حاجة يعني متنامية خاصة مع توسع الدولة الاسلامية من ناحية

9
00:03:25.100 --> 00:03:48.300
فتوحات اما في واقعنا المعاصر فالدولة الحديثة اصبحت يعني لها طابع معين في تنظيم هذا الجانب اصبح دعم الجيش والمقاتلين من اولويات ميزانيات الدولة العامة وبالتالي لم يعد هناك حاجة في معظم الحالات الى اخذ مثلا الزكاة او هذا بطبيعة الحال لا يعني الغاء هذا المصرف لكنه يعني اعادة النظر

10
00:03:48.300 --> 00:04:04.150
في دلالته ومعناه نعم في المقابل الدعوة كانت في واقعنا في الواقع السابق كانت مجرد موعظة بعد الصلاة او قبلها او كانت كافية ومن اعظم وسائل الدعوة في واقعنا المعاصر تطورت اساليب الدعوة كثيرا اصبحت الدعوة عن طريق الاحتياج لها ايضا

11
00:04:04.250 --> 00:04:24.250
نعم هذا جانب اخر اولا زادت الحاجة لها خاصة من خلال استهداف المسلمين وغير المسلمين خلال الحملات التنصيرية. ايضا زاد تطورت وسائل الدعوة والوسائل التقنية ووسائل القناة الفضائية موقع الانترنت. التواصل باشكال مختلفة اصبح هناك حاجة ماسة للانفاق. اصبحت الدعوة آآ يعني تستدعي الكثير من التمويل

12
00:04:24.250 --> 00:04:44.250
لم يكن موجودا هناك فرق هناك استجدت اه استجدت اه حاجة مختلف الواقع. نعم. واصبحت الحاجة لدعم الجهاد بمعناها الخاص نعم اختلف نعم والحاجة لدعم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى آآ اختلفت ولذلك ناسب

13
00:04:44.250 --> 00:05:05.050
يعاد النظر وقراءتها وفهم النصوص الافراد بل والمجامع الفقهية كالمجمع الفقهي لديك اضافة يا دكتور عبد الله اه لا يكاد يعني اه يكون هناك اضافة الا انه انا اريد ان اشير الى نقطة انه هذا طبعا

14
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
اه كون الحاجة مستجدة الى يعني دعم الدعوة وتنوعها لا يؤثر على اهمية بقاء الدعوة بصفتها الفردية اه البسيطة لانها هي اه ستبقى المؤثرة ومن المواقف اسمح لي هذا شيء من الاستطراد التي اثرت بي اني قابلت مجموعة من الدعاة في افريقيا كبيرة

15
00:05:25.150 --> 00:05:45.150
في احدى الدول فكان يشتكي احدهم وقد تجاوز السبعين من عمره انه يعني الدعوة النصرانية اتخذت اساليب فظائية وتطورت بشكل مذهل في هذا العصر ونحن لا نملك الا الدعوة الفردية فكان السؤال عدد من يسلم كل سنة اكثر ام من يتنصر؟ الجواب كان مفاجئ انه

16
00:05:45.150 --> 00:05:58.450
في كل سنة في هذه الدولة اكثر ممن يتنصر اذا هذا ايضا يكمل هذه النظرة حتى لا نقلل من هذا الجانب. يكون الفرق او السبب في الفرق هذا ربما انهم هم يوصلون رسالة

17
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
غير مقنعة. نعم. مع انه رسالة الاسلام مقنعة. لا شك. ليس لا تعود يعني الى انه هذي الوسائل اكثر تأثيرا فقط. وانما ايضا المضمون هو يؤكد اهمية على اي حال. نعم. قضية مهمة وان هذه المقدمة لا تعني ابدا التقليد. دعوة الى مثلا الغاء جانب الجهاد او يعني او

18
00:06:18.450 --> 00:06:32.950
يراد انه والله احلال المفهوم الشرعي وانما يبقى عندما تكون الحاجة داعية يجب صرف الزكاة في هذا المجال او ذاك هل ترى ان الواقع يصح ان يضغط علينا يا شيخ عمر

19
00:06:33.200 --> 00:06:57.050
ويجعلنا نعيد البحث في مسائل مستقرة سابقا آآ يعني ما يعني كلمة يضغط هذه ربما يعني يمكن نخففها شوي ونقول انه يعني آآ تجدد الحوادث والنوازل توجب على الفقيه وعلى العالم ان ينظر في هذه الادلة الشرعية التي امامه. هل تتسع لدخول هذا

20
00:06:57.050 --> 00:07:17.050
يستجد فيها؟ ام يمكن ان تعالج من نص اخر؟ لاننا على يقين تام بانه ما من نازلة تنزل بالمسلمين كما نص على ذلك الشافعي وغيره من الائمة رحمة الله الا وفي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحل والعلاج لها. لكن يبقى دور الفقيه ودور الباحث والناظر هو في

21
00:07:17.050 --> 00:07:37.050
تنزيل هذه النصوص على هذه المستجدات من غير يعني تكلف ولا ايضا جفاء او محمود آآ يعني آآ يبقي النصوص داخل دائرة مسألة مسألتين فقط بل جميل مع مع اعتبار النصوص او دعني اقول مع اعتبار المقاصد الشرعية

22
00:07:37.050 --> 00:07:53.150
يجب ايضا ان ينظر الى النصوص الشرعية. فلسنا الذين نقول نجمد على النص ولا الذين ايضا نبالغ فيما يسمى بالمصلحة والمقصد ونلغي دلالة النصوص. نعم الفقه بينهما هل لديك اضافة نقد لما قاله الدكتور صالح

23
00:07:53.350 --> 00:08:10.750
ان الدعوة في العصور السابقة كانت مجرد موعظة بعد الصلاة او كذا لا الدعوة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصورة المعاصرة في بعض يعني الصور كان هناك دعاة يعني متفرغون ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اليمن وارسل القراء

24
00:08:11.300 --> 00:08:31.300
وفي عهد عمر ارسل ابا موسى الى العراق وكان هناك دعاة كثر يعني فرغوا ايضا فرغوا للدعوة ومع هذا لم لم يكونوا يعطون من هذا المصرف ولم يحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى احدا منه ولا عمر. الشيخ بدأ الان اعطوا من يحتاجونها للدعوة. فقط هذه الملاحظة على على ان

25
00:08:31.300 --> 00:08:41.300
انها كانت مجرد موعظة لا لم تكن مجرد موعظة. كان هناك دعاة كما هو اليوم دعاة متفرغون. لكن لا شك ان الحاجة اختلفت حتى هناك هناك اصبح ممكن ان يقال اصبحت فظائيات

26
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
لكن كلمة بس اني اكاد مجرد موعظة هو ليس صحيح هذا له له اثر. لا هو للانصاف الدكتور صالح لم يقول انها كانت مجرد موعظة بعس قالت كانت مجرد موعظة تؤثر. لا لموعظة كانت

27
00:09:01.300 --> 00:09:31.300
يصنعون موعظة لا لا للتعليم وللقظاء المهم انه لا تستخدم وسائل كانت داعية كل ما يمارسه الداعية المعاصرة صحيح ان فقط الفرق ان هذا الداعي عنده عنده مايك وهذاك ما كان عنده مايك؟ لا لا هذا عنده مثلا كاميرا في الادوات لكن هل هل نتفق يا شيخ عبد الرحمن

28
00:09:31.300 --> 00:09:52.650
هل نتفق واقع الدعوة الان اصبح اكثر تعقيدا اي اصبح اكثر تعقيدا لا شك واكثر حادثا للتوعية ارى ان هذا امر مؤثر في في اصل المسألة. يعني هذا يعني ما عندنا مسائل. هو يبين

29
00:09:52.650 --> 00:10:17.100
احسن من الدفاع الدعوي الله لكن الحقيقة اه من من من ضمن هذا الكلام هذا الكلام اه اعاد الي اه في معنى متداول انه عدم الرضوخ للواقع وانه مدري وش العبارة الى اخره

30
00:10:17.150 --> 00:10:33.850
الحقيقة كأن الواقع هو اه شيء اه لاغي ولا يجوز ان يؤثر في استجلاب مسألة للنظر اليها او فهم نص شرعي لانه احنا في النهاية النصوص الشرعية هذي ستطبق ولا شك على واقع

31
00:10:33.850 --> 00:10:48.850
لا شك لا كونه في حصل بعض المبالغة والاسراف واصبحت القيادة للواقع وليس للنص الشرعي لا يعني انه انا اتعامل مع النص الشرعي كما لو انه ليس لدي واقع واقعا معينا لانه العكس

32
00:10:48.850 --> 00:11:05.800
الشريعة جاءت لاصلاح هذا الواقع والواقع يختلف ليس ليس هذا مصدر فخر ان الانسان يعني متأثرا بواقعه لابد يكون متأثر لكن يكون التأثر الايجابي الذين ينقضون ضغط الواقع يقصدون اذا ادى الى تغيير ابطال حكم

33
00:11:05.800 --> 00:11:23.350
ثبت من الشرع او ابطال النص الشرعي او اصل شرعي لكن نحن نتحدث انه الواقع يجعلنا نعيد النظر نقد نقد الواقع نقد اعتبار مثلا المصري فهو من اللفظ نفسه من الدليل نقد الدليل نعم نقد اعتبار الواقع آآ باطلاق

34
00:11:23.550 --> 00:11:53.550
في هذا المأخذ الذي يعني حتى فيك هذا حتى لا الادلة ايش؟ نقد الواقع باطلاق ليس دقيقا كما ان السماح للواقع يلغي قواعد مثلا لما جاءه قوم مضر النمار متقلدي السيوف الى اخر الحديث ابن جرير قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا هذا واقعنا موجود حاجب المسلمين نزلت فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة

35
00:11:53.550 --> 00:12:07.650
موضوع العرايا بيع العرايا هذا جزء من الواقع الذي املاه حاجة الناس. اناس ليس عندهم ليس عندهم تمر. لو تفسر لنا بيع العرايا لانه احتمال يمكن مشاهد ما يعرفها او شيء. يعني

36
00:12:07.650 --> 00:12:22.800
هو ان يأتي الانسان الى تمر آآ على رؤوس النخل سيأتي اهل الخبرة والخاص ويقولون هذا التمر الذي على روس النخل مثلا يؤول خرسه هو الان مثلا لو على رؤوس النخل يساوي خمس مئة مثلا خنقول بالاصواع تماما

37
00:12:22.800 --> 00:12:41.750
نعم. عشرة عشرة. عشرة اصوات والرجل هذا ليس عنده الان عنده عشرة لكنه عشرة من تمر نعم وهذا رطب وهذا رطب معلوم ليس عنده نقد وليس عنده نقد يشتري الاصل الاصل انه لا يجوز الا بالتماس

38
00:12:41.750 --> 00:13:05.000
لكن الجهل بالتماثل نعم لكن الحاجة هذي تجعل تجعل بالشروط المعروفة ما دون انا قصدي هذه الحاجة يعني رعاها الشرع تلاحظ الصورة صورة بيع ربا هذي الصورة صورة وبيع ربا لكن غير محقق نعم يعني هو هو لم

39
00:13:05.000 --> 00:13:42.050
طبعا كونه ربا لحرما انه متحقق ضبط ان هذا التمر مماثل على انه متى علم التفاضل حرم سواء في سورة لكنه يجهل سندخل في الحاجة الحاجة يعني راعها الشرع تمام. التوسعة للناس. طيب فهمنا ليش دخلنا في الموضوع وهذا بطلب

40
00:13:42.200 --> 00:14:02.200
دكتور صالح ان نبدأ به لماذا من اول الحلقة؟ لماذا نظرنا في بس المشكلة؟ ولكن لم يسلم من الشيخ عبد الرحمن في الليل. اي نعم. لماذا لماذا نخرج لماذا دخلنا في هذا الموضوع؟ والشيخ صالح لان بحكم هي الجمعية ايش اللي صار فيها نقاش الاقتصاد والتمويل. نعم. هيئة مختصة

41
00:14:02.200 --> 00:14:19.700
حق الاقتصاد الاسلامي كان من ضمن لجانها العلمية ومساراتها العلمية ما يتعلق بالزكاة فسبق ان اقيم وعقد حلقة نقاش بالحلقات نقاش في موضوع الصرف الزكاة انا اعجبني نعم انا اعجبني هذا الحقيقة لو لو تظهروا على

42
00:14:19.800 --> 00:14:37.800
هذا كان اول من اول منتج اول اصدار للهيئة. نعم. اول اول اصدار كيف تحسب زكاة اموالك؟ طبع منها اكثر وان لنا كم كم طبع؟ اكثر من ستين الف. لانه الحقيقة على سهولة بعض المعلومات بالنسبة لطلبة العلم

43
00:14:37.950 --> 00:14:56.600
لكنه عند بعض العامة وبعض الناس ربما لا يستطيع يصل الى كونها اعداد الدكتور صالح بن محمد الفوزان والدكتور ابن منصور الغفيلي وتقديم ومراجعة الدكتور عبد الرحمن ابن صالح الاطرم الامين العام للهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد

44
00:14:56.700 --> 00:15:15.350
آآ والتمويل الشيخ صالح جهد اكبر فيه ايضا لماذا نحن او او قبل لماذا؟ انتهينا من لماذا هل هذه المسألة هي كلها مسائل مختلف فيها او هناك في مساحات متفق عليها وهي من ضمن المحكمات ومعاقد الاجماع

45
00:15:15.650 --> 00:15:33.400
دكتور عبد الله هو لا طبعا هذه المسألة كغيرها من كثير من المسائل الفقهية تحظى بكون بمشتركات ومسائل اتفاق اه فيها كما ان اه تم فيها بوجود خلاف من مسائل الاتفاق في هذه المسألة انصرف الزكاة

46
00:15:33.550 --> 00:15:45.700
الجهاد بمعناه الخاص اه سواء كان جهة دفع او طلب حسب الظوابط الشرعية المعروفة في بابها ان هذا من محل الاتفاق عند اهل العلم قاطبة بمعنى يا ربما من صرف زكاته

47
00:15:45.700 --> 00:16:04.750
نعم. فيما يسمى فيما يسمى الجهاد بمعناها الخاص. نعم. الغزو يعني. الغزو بمعناها الخاص. نعم. فهذه الزكاة آآ مجزئة هذا من جهة الاصل علما باهمية يعني ظبط مثل هذه المسائل كما لا يخفاك فليس كل من ادعى آآ كون الامر جهادا شرع

48
00:16:04.750 --> 00:16:22.550
هذا معنى مهم يعني نعم ليس تقول انه التحقق جهادا في يعني مثلا في دولة تدخل مع مع مع دولة كافرة ايضا في غزو. نعم. وهي تحتاج اموال طائلة اذا كانت امريكا انهكتها الحرب الان وغيرها. لا شك

49
00:16:22.550 --> 00:16:42.550
الدولة المسلمة اذا دخلت في حرب مع غيرها ولا انها يصرف من مال الزكاة. وهذا اقصد يوكل الى اهل العلم المعتبرين يعني المشكلة واسمح لي في هذا الاستعراظ ان يأتي احيانا بعض افراد او اصاغر طلاب يعني هذي مما يحتاج الى رأي من اهل العلم مجتمعين يأتي افراد او اصاغر طلاب العلم ويحكم بان هذا مثلا

50
00:16:42.550 --> 00:17:02.550
فتصرف فيه الزكاة ويفتاتون على الامة ينظفون هذا المعنى الشرعي احيانا ومع ان هذا لا ينبغي ايضا ان يكون بالنسبة لنا مقلقا او متجافيا عن انه هناك جهاد شرعي ايضا. صحيح. متى ما توفرت الظوابط الشرعي؟ نحن بالنسبة لنا. نعم. ليست

51
00:17:02.550 --> 00:17:21.500
ليس موضوعنا تحديد ما الجهاد وليس بجهاد نقول بكل وضوح ان ما هو جهاد وما ليس بجهاد لا يوكل الى اجتهاد الشخص. نعم. الفردي. نعم. ولا يوكل لصغار طلبة العلم يوكل لاولي العلم الراسخين

52
00:17:21.500 --> 00:17:41.500
الذين يحددون ان هذا جهاد في سبيل الله اوليس بجهاد في سبيل الله. وانتهينا من هذه المسألة الواضحة والمتفق عليها. نعم نعم. لكن ما اهل العلم انه جهاد في سبيل الله هذا موضع من انفق فيه زكاة فهو مجزيء نعم طيب هذا

53
00:17:41.500 --> 00:17:58.550
الموطن الاول من مواطن الاتفاق. موطن اخر يا شيخ عمر من المواطن اللي يحفظها هذا المواطن خلنا الشيخ عبد الرحمن من المواطن ايضا المتفق عليها انه اذا كان طالب العلم او الداعية

54
00:17:58.600 --> 00:18:12.350
فقيرا فانه يستحق ان يعطى من الزكاة لفقره لا لانه من مصرف في سبيل الله. مثال فاذا فاذا كان هناك طالب علم يعني او داعية متفرغ للدعوة. وكان في نفس الوقت فقير. فمن حقه ان يأخذ من

55
00:18:12.350 --> 00:18:32.350
يعطى من الزكاة من اجل فقره لانه داخل ضمن قوله للفقراء. فهو يعطى من الزكاة لكن لا لانه في مصر في سبيل الله خرج لانه آآ فقير انه لا يفهم اذا قلنا بانه ليس من مصرف في سبيل الله امور الدعوة انه

56
00:18:32.350 --> 00:18:52.350
لا يعطى احد من الدعاة لا اذا اذا كان الداعية فقير فانه يستحق من الزكاة لكن لاعتبار اخر نعم انا اتفق مع الشخص عبد الرحمن هو الشيخ آآ عمر والشيخ عبد الله انه باعتبار اخر لكن الملحوظ اللي يقوله الشيخ عبد الرحمن الحقيقة مهمة عمليا نعم بمعنى؟ بمعنى

57
00:18:52.350 --> 00:19:18.950
في جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم والمعلمين فيها فقراء غالبهم مثلا. نعم نعم. ويبغون يدفعون رواتب لهؤلاء كونه يأخذ من اموال الزكاة ويعطي الفقراء من هؤلاء رواتب وترى في اشكال يا شيخ يعني كونه تعطى لو لم يعتبر في فرق بين من يعطى لانه راتب

58
00:19:19.000 --> 00:19:39.600
ومن يعطى على على انه يعني من باب الرئة يعني الرزق او يعني الدعم الاجر. نعم هذا اجر مقابل عمله. اذا كان مدرس تحفيظ فقير فانه يعطى من الزكاة لفقره اما الراتب فهو ليس له انا كاني فهمت منك يا شيخ انه ممكن ياخذ

59
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
لا انا خلني لو اعطيه راتب الشيخ كأني فهمته منه هذا في سبيل الله سنعود مرة اخرى هو يقول انه اذا تفضل يا شيخ احيانا انا اقول يعني بعض الجمعيات ربما تكون نصف ميزانيتها على الرواتب نعم نعم لا من الطلاب ولا من المدرسين بعض الاحيان احيانا

60
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
نعم. آآ فانا اقول اذا اعطي اعطي هؤلاء لفقرهم خرج عن مصرف في سبيل الله ودخلنا في مصرف الفقراء. لا اله الا الله اذا كان يقابل عمله فانه لا علاقة له اطلاقا بالفقر. لانه سيستوي اجرة. ايه سيستوي فيه الغني والفقير لو كان عندي غني يعمل في انه سيعطى آآ

61
00:20:20.150 --> 00:20:34.200
اجرا ولو كان غنيا وكذلك ان كان الكلام اللي ذكرته صحيح لكن انا وجهة نظري انه حتى كلام الشيخ عمر وجيه يعني هل هل نترك هذه الجمعية تحتبس؟ لا لا مختنق اه

62
00:20:34.300 --> 00:21:01.200
حتى يصبح هذا الفقير يؤول امره الى انه يصبح بدلا يكون عاملا اصبح باطلا هو من حفظ من حفظ آآ هذا الفقير وانه يبقى يقود ابناءه ان تستمر الجمعية في دفع رواتبها. اذا انت اعطيت الجمعية ام تعطي الفقير؟ لان الجمعية نعم. فوضت الجمعية. ايه نعم

63
00:21:01.200 --> 00:21:11.200
هي ملكة المال. ملكة المال. ثم بعد ذلك تعطي مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي الى بريرة ليس لم يهدى الى مسجد من تصدق عليها. فقال هو لها صدقة ولنا منها

64
00:21:11.200 --> 00:21:21.200
منها هدية. نعم. لكن حتى حتى على تتراجع عن هذي الشيخ عمر؟ لا لا انا انا اصلا ما زال يعني انا اوضح الصورة اكثر اقول هؤلاء يعطون لفقرهم. لكن لما قيل

65
00:21:21.200 --> 00:21:31.200
هذا طالب علم يريد او حافظ القرآن يتفرغ للجمعية. انا فهمت مقصود الاخوة يقولون هذه اجرة ما لها علاقة بقضية الزكاة. لكن الجمعية انا سؤالي الان هل يجوز لها ان

66
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
هذي الزكاة وتعطي هؤلاء لانهم تفرغوا ولو لم يتفرغوا لم يعطوا. هو الزكاة قد تعطى لكن ليس ليس من مصرف الفقراء. لا يعني انه ليس من الزكاة. ليس من مصرف الفقراء يا شيخ. هذا القصد. يعني بمعنى

67
00:21:51.200 --> 00:22:11.200
مرة واحدة الظلم له هو هو يعني مستحق لهذا المال مقابل عمله اجرة له. من الظلم لغيره. لانه غيره من الفقراء الذين يعطون لمجرد وصف الفقر حرموا من مثل هذا ليش؟ فقدمنا من يعمل

68
00:22:11.200 --> 00:22:42.150
انا اقول نظريا الفرق ظاهر اللي ذكرته لكني اراه  لا بأس لكن فقط انه هذا غير مؤثر يعني حتى لو قلنا انهم لا يعطون من يعني هذه الزكاة لا يعني لن لن تقفل هذه المؤسسات لانه يجب على الدولة من بيت المال ان تدعم هذه الاعمال طيب اشرح لي هذا المعنى انت

69
00:22:42.150 --> 00:23:07.100
انه يمكن ان يعطى الداعية او من لفقري كيف؟ لان الداعي لا يأخذ مقابل لا في اي صورة  اذا كان يعمل عمل متفق عليه انه اذا عمل هذا العمل وله دوام ويأخذ مقابل اجرة هذه الاجرة لا لا يعني غير داخلة في الزكاة اما لو

70
00:23:07.100 --> 00:23:28.050
يعني شخص طالب علم وهو يقوم بالدعوة لا على انها عمل انما يقوم بها على انها يعني من انا ليست دواما عقد في عقد متفق عليه بدوام معين انا اقول الجمعية الان بسأل الشيخ عبد الرحمن الجمعية الان

71
00:23:28.050 --> 00:23:43.050
اعطيت الزكاة. هل يجوز ان تعطي تعطي هذا المدرس من الزكاة ام لا؟ بس من الزكاة على انها اجرة له لا على انها زكاة له. على انه فقير له. كيف؟ انا يا اخوان

72
00:23:43.050 --> 00:24:03.050
نعم افرظ ان في هذه الجمعية مدرسا غنيا نعم يأخذ هذا اجرة يعني ما اعطي من الزكاة لا اذا لا على حسب القول يأخذ ولا ما يأخذ على حسب القول يأخذ لانه حقه حسب

73
00:24:03.050 --> 00:24:23.050
يعني قال قبل قليل يعطى لفقره لا نعطيه على انه على انه كذا سنناقش هذا الموضوع احنا الحقيقة ما ودنا ندخل الان في التفاصيل الخلافات نعم احنا الان جالسين نبحث

74
00:24:23.050 --> 00:25:01.900
المحكمات لكن طبيعة دراستنا الطويلة في الخلافيات. نعم. اصبحنا ننشط للخلاف اكثر من نشاطنا لله. اكيد هو اللي الكرام فاصل يسير ثم نعود كان سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في اخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:25:02.100 --> 00:25:23.100
وهذه امور تؤهل للصحبة اصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم. لقد عهدناك عميرا روعوا الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا امير المسلمين فاتق الله في رعيته. وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها ان تقول احبك الرحمن

76
00:25:23.200 --> 00:25:44.300
حب قريش لعثمان بات هذه الفرصة الذهبية لعليل ان ينشأ في بيت النبوة وان ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك كان ساعده منذ وقت مبكر

77
00:25:44.300 --> 00:26:12.150
الاجر والاجر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الاجر والاجران ونحن في هذه الحلقة نناقش موضوع في سبيل الله مصرف الزكاة في سبيل الله الوارد في الاية. هل هو للقتال فقط او هو للقتال وغير القتال على حسب الاقوال المذكورة عند اهل العلم. المحكمات لو تسند لنا اياها يا شيخ عبد الرحمن في

78
00:26:12.150 --> 00:26:31.150
ذكرنا ان القتال الصحيح المنضبط الذي يراه اهل العلم الكبار انه جهادا وقتالا شرعيا انه محل الزكاة بالاتفاق نعم الثاني عندي فقط اضافة بسيطة. نعم. انه وان عبر بعض اهل العلم بلفظ الغزو

79
00:26:31.200 --> 00:26:54.500
الا انه يشمل جهاز الطلب وجهاد الدفع من باب اولى نعم للتنبيه الثاني مثل ما قلنا انه اذا كان طالب العلم او الداعية غير المكلف بعمل رسمي اه فقيرا فانه يعطى من الزكاة لفقره لا لانه داعية اما انه يعطى رواتب بناء على اجره فهو محل خلاف نعم هذا موظوع خلاف بيني وبين

80
00:26:54.500 --> 00:27:11.950
اي نعم. انه احيانا من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم فاحيانا تأليف القلوب يحقق فائدة دعوية فهذا جزء من الدعوة لكنه ليس محل الحديث هنا لانه من مصرف اخر ولانه ليس في ممارسة جهد دعوة وبعض الاحيان مسائل الاتفاق مو شرط تكون علمية

81
00:27:12.000 --> 00:27:31.600
في صور يتوهم انها محل خلاف مع انها محل اتفاق ومثل من هذا الباب فهو استحقها من الباب الثاني. نعم. ربما يحرم لاجل الخلاف في وحدة من الابواب. الرابع بس يتبين يا شيخ عبد الله من كلام الشيخين ان مصرف في سبيل الله قد يشتبه بمصرفين

82
00:27:31.700 --> 00:27:46.250
المصرف الاول مصرف الفقراء ويتبع المساكين. المصرف الثاني مصرف المؤلفة قلوبهم وفائدة هذا ان يعلم المزكي او الوكيل انه متى كان هذا المال من مصرف محدد؟ بعض الناس يوصي هذا المال اريدكم تصلونه

83
00:27:46.250 --> 00:28:07.900
والفقراء. اريدكم تصرفونه في سبيل الله. اريد في تأليف القلوب. لا يحق لنا ان ننقله الى مصرف اخر. تنظيرا محضا هذا له عملي جميل طيب تعطينا الرابع يا شيخ؟ انه حتى على القول بانه لا يدخل في مصر في سبيل الله الامور الدعوية وكذا لا يعني هذا ان هذه الامور سوف

84
00:28:07.900 --> 00:28:21.450
انه يجب دعمه من من بيت المال يجب ان تبقى او مصارف اخرى يعني يجب طبعا سواء من بيت المال او من من الصدقات العامة ونحوها. نعم نعم. ليس معنى عدم دخولها في مصر في سبيل الله انها سوف

85
00:28:21.450 --> 00:28:41.450
او بعض الاحيان في بعض الاحيان اظنه يكون واجب يعني لما يكون هو فرض كفاية اذا ولما فرض فروض الكفايات حتى لو ما اتت ما يعني لم تقم بها اموال الصدقات. يجب على الناس. وكان هو من باب فروض الكفايات فهو يجب على الناس ان على كل قادر. على كل قادر ان ان يدعمها

86
00:28:41.450 --> 00:29:00.900
والا اثموا اجمعين. معنويا او ترى من الجانبين يعني. كما انه الذي لا يقول بصرف الزكاة في الدعوة لا يعني اهمال اهمية الدعوة ايضا الذي يقول في الدعوة لا يعني ان الغزو او القتال اذا دعت اليه الحاجة

87
00:29:01.200 --> 00:29:11.200
طيب انه على انه حتى لو قلنا بان مسائل الدعوة تؤخذ او تصرف لها من مصرف في سبيل الله يعني هذا ان كل ما جاءنا من اموال الزكاة تصرف في هذا او ان تغلب

88
00:29:11.550 --> 00:29:31.100
على المصارف الاخرى يجب هذا سيأتي يجب ان تقدم الحاجة الاكثر فاذا كانت حاجة الفقراء اعظم فانها تقدم عليها. من المواضع التي ينبغي ان تكون محل اتفاق. انه باتفاقنا اهل العلم لا يصح ان تصرف اموال الزكاة حتى على القول

89
00:29:31.100 --> 00:29:49.550
بان العامة تدخل في مصر في سبيل الله. لا تدخل على الامور التي ليست من حاجة الناس. مثل اه دور الملاهي والملاعب لان ليست من المصالح ترفيه هذا يمكن عما كان محرما

90
00:29:49.550 --> 00:30:10.450
هذي موظع اتفاق ايظا. اتوقع انه يمكن يقع الخلاف فيها يعني اذا كان من الحاجات هو يرجع الى تحقيق المناط من رأى ان هذه مصلحة عامة قال بها من انه اي نعم مثل احيانا تزيين بعظ الشوارع من قبيل المصالح العامة او دورات المياه قال يعني فقط دورات المياه

91
00:30:10.450 --> 00:30:32.550
في فرقه هظول هذي من الحاجيات ينبغي ان اتوقع في بعض الصور انه يمكن ان يقع الخلاف فيها بين بعض اهل العلم. يعني مثلا لما يكون واحد في اه اه يعني عمدة بلدية معينة. والزكاة فيها

92
00:30:32.550 --> 00:30:57.350
كبيرة وهذه تعبر عن المدينة للمسلمين في مقابل مدينة اخرى لغير المسلمين هل يضع الزينة من اموال الزكاة ابختم كلامي حتى بيتكلم عن الملاهي الترفيه الملاهي يقول يمكن يعني الاطفال يحتاجون لكن هذا انا اتكلم عن الملاهي ما اتكلم عن الزينة فاقول انه اذا كان بذلك وكانت الزكاة

93
00:30:57.350 --> 00:31:10.700
يعني في عدد ممكن انا فرض نظري هذا ولا؟ انا اقول لك في بعض الصور يمكن في بعض الولايات في بعض اذا لم ينقل الاجماع فاقول يمكن الخلف فيه في بعض الحالات

94
00:31:11.250 --> 00:31:29.800
ما كان من مصالح عامة يمكن يدخل فيه على حسب المصالح العامة تختلف باختلاف المكان والزمان. على ضعف في هذا القول اصلا يعني نعم في شيء ولا نختم يا شيخ؟ يمكن يعني يدخل في هذه المسائل المتفق عليها انه حتى على القول بانه يدخل في مصرف في سبيل الله اعمال البر

95
00:31:30.350 --> 00:31:50.350
ما كان من هذا الباب فينبغي الا يدخل فيه ما كان من الاعمال غير المشروعة. نعم. كمن كمن يريد ان يدفع اموال الزكاة في لمن يقرأ القرآن على المقابر او لمن يبني عليها او كذا مما يزعم ان ان انها داخلة في اعمال البر لا لابد ان يكون عمل البر مشروعا حتى يصلح ان يدخل في مصر في سبيل الله على القول بان هذا

96
00:31:50.350 --> 00:32:10.350
داخل. هذا يشبه الكلام الاول في موضوع القتال والجهاد وانه ليس كل ما يقال عنه قتالا. نعم. في سبيل الله. وهذا يتكرر في سبيل الله انه يعني انه يجوز الزكاة فيه. وانما يجب ان يتحقق بالظبط وكذلك القربة. على وجه

97
00:32:10.350 --> 00:32:45.000
ليست لا اظن نختم لكن الوقت نعم اتصور انه يعني هذه من المحكمات ومعاقل الاجماع فيما يتعلق بهذه المسألة اريد ان افهم وش الخلاف وتحريره وحكاية الاقوال فيه. شيخ عبد الله. لا بأس والاقوال في هذه المسألة يعني كثيرة يمكن ان اجملها

98
00:32:45.050 --> 00:32:59.750
فيما يلي القول الاول وهو قول جمهور اهل العلم آآ مذهب المالكية والشافعية وايضا هي رواية عند الحنابلة رجعها بن قدامة وهو قول ايضا لابي يوسف من الحنفية اللي هو حصر ذلك بان المراد بمصرف في سبيل الله هو الغزو

99
00:33:00.150 --> 00:33:17.450
اه وهو كما اشار الشيخ عبد الرحمن قبل قليل انه سواء كان الغزو يعني اه سواء كانوا غزاة او مغزيين يعني او دفع يعني لا لا ضير في القول الثاني آآ خص آآ يعني او عفوا وسع ذلك قليلا فادخل مع الغزو الحج والعمرة

100
00:33:17.550 --> 00:33:37.550
وهذا القول هو مذهب الحنابلة اه رحمهم الله. الثالث حج والعمرة نعم نعم اه فقط. نعم فقط وذلك لاثر كما سيأتي اذا اتسع الوقت له كنت لا ارى التوسعة كثيرا الان بل نركز على ما يتعلق بالجهاد معناها العام والخاص. نعم. الا يدركنا الوقت. القول الثالث هو جميع القرب والطاعات

101
00:33:37.900 --> 00:33:51.350
والبعض يلحق به القول الرابع وهو المصالح العامة والبعض يفرق هذا القول منسوب لبعض الفقهاء وقال به يعني كثير من المعاصرين من من ممن اشهر هذا بعض الفقهاء الاقدمين هل في احد عمم

102
00:33:51.450 --> 00:34:08.050
هو النسبة النسبة هذي عزاه لا هو عزاه الى بعض الفقهاء ولم يسمهم ولذلك البعض يعتبر انه هذا القول يعني هو من الاقوال المحدثة خاصة بهذا الاطلاق. لان حتى الحنفية

103
00:34:08.050 --> 00:34:28.050
به كانوا يقولون او بعض الحنفية اللي نسب اليهم مثل هذا آآ كما حكى الزيلعي وغيره فيما اذكر يقيدون هذا ويقيد الحاجة او عفوا الصنعاني في الكاساني في بداع الصنائع يقيدونه بالحاجة فلا يكاد يكون مثل هذا الغلاق الا الا متأخرا من اشهر الحقيقة من

104
00:34:28.050 --> 00:34:57.250
قال بهذا القول من المعاصرين في بحث له مختص الدكتور سعود الفنيسان في كتاب المصرف في سبيل الله القول الخامس ايضا وغيرهم لكن اتحدث عن من افرد هذا اصلا يرى في كل يختلف عن محمد رشيد البعض يفرق

105
00:34:57.250 --> 00:35:17.250
ارى ان بين المسألتين فرق جميع القرب والطاعات تختلف عن المصالح المصالح العامة اشعر انه اقرب يعني او او يمكن له وجاهة اكثر من البر والقربات كل البر والقربات. القربات في كونها قربة. نعم. بينما المصالح العامة لا اوسع بكثير من هذا. لكن تشمل المصالح العامة المتعلقة بالطرق والجسور

106
00:35:17.250 --> 00:35:33.700
لا بل متعلقة بعموم المجتمع لا لا في التكييف الفقهي لا تسمى قربة يعني لا تتمحض قربة تكفين ميت ينصون عليه مثلا في ايش هذا؟ في في جميع القرب والطاعات

107
00:35:33.750 --> 00:35:53.750
كما ذكر وهذي مصلحة عامة لا هو تكفين ميت بعينه هو في الحقيقة قربة وطاعة وليست مصلحة عامة مصلحة عامة عندما تجعل هذا لكل ميت عندما توكل جهة هي التي يقولون لا لا يمكن ان ما عنده مال للحج

108
00:35:53.750 --> 00:36:17.200
يعطى مال لكي يحج هي التي لا هي التي تتمحض ان تكون عبادة وطاعة لا يمكن ان يكون لها وجه دنيوي. مثل مثل قراءة القرآن الصلاة الزكاة كيف قراءة القرآن عشان يقرأ لا لا ايه مثلا ممكن يقال والله انا قارئ واريد ان مثلا احيي مثلا

109
00:36:17.200 --> 00:36:37.200
آآ المجالس هناك عموما تداخل هناك تداخل بين القولين انا انا اشوف او عفوا التي آآ اصلها دنيوي ويمكن بالنية ان تكون قربة نعم ليس له حدا صحيح حينما آآ ارصف آآ شارعا او

110
00:36:37.200 --> 00:36:55.700
او ابني مستشفى او في هذا له وجه دوني. انا اتصور انه المصلحة العامة آآ معناه اذا كانت منفعته عامة للمجتمع نعم فهو من باب المصالح العامة وزي مثلا لما قلت يا شيخ انه اريد والله تكفين الموتى

111
00:36:55.850 --> 00:37:15.850
ترتيب دحين في بعض المغاسل الان فيها هذي مصلحة عامة قروبات بالله ولذلك عمر دقيق في كون الفرق بين والطاعات والمصالح العامة ما يحتاج الى نية القربى والطاعة لابد لها من نية هي عبادة بين المصالح العامة لو لم تكن ثمنية كل شيء

112
00:37:15.850 --> 00:37:35.850
الفرق بينهما غير ظاهر يمكن يعني يكون سهل كادر من التجار وبنى مستشفى لعموم المسلمين. ما نوى به الا ان يكون ليحظى بمكانة وسمعة. هل نقول انت اثم؟ لا. لكن ليس لك

113
00:37:35.850 --> 00:37:58.650
لكن لو جاء وقال انا اريد ان مثلا ابني مسجد. بناء المسجد قربى محضة لو نوى به غير الله عز وجل هو غير النية الصالحة فهو مأزور ليس لهم ليس له حظ من هذا ففعلا هل مثلا تبنى المساجد فرق كبير؟ هذا معنى ما ادري عاد

114
00:37:58.650 --> 00:38:26.900
الخامس وهو النعم جدا في المسألة بالنسبة لنا وهو الجهاد بمعناه العام ويشمل جهاد اليد اللسان والقلم ايضا وهذا ما تبناه المجمع الفقهي التابع رابطة العالم الاسلامي قرار الفقهي بمكة التابعين رابطة العالم الإسلامي كما تبناه ايضا آآ بيت الزكاة في ندوات الندوة الأولى اظن لقضايا الزكاة ما الفرق بينه وبين البر والقوة

115
00:38:26.900 --> 00:38:36.900
لا هذا طبعا يختلف عن البر الزكاة اللي في الكويت. في الكويت وهو ترى من اقوى يعتبر الجهات العلمية في الزكاة الموجودة حاليا. نعم. ما الفرق يا شيخ بين قول البر

116
00:38:36.900 --> 00:38:56.900
نعم وبين الدعوة الدعوة لا الفرق بين الجهاد نعم نعم الفرق واضح وبين يعني انت ذكرت بعض الامثلة مثلا لا يمكن ان نقول مثلا تكفين الموتى آآ او او مثلا بناء آآ وصف طريق رصف طريق المصالح العامة

117
00:38:56.900 --> 00:39:16.150
انا ما اقول لك الفرق بين ايضا انه تعمير شخص يعني اه مساعدته في العمرة او في الحج مثلا هذا مودع ليس داخلا في الدعوة حتى عند الفقهاء لذلك يقول به ايه نصوا على انه الحج آآ

118
00:39:16.150 --> 00:39:36.150
اما نعم من ايش كثير من يعني نحن لو تتبعنا مثلا اذا نريد قرب وطاعات على سبيل المثال آآ بناء المساجد من الدعوة هو هو بناء لا بناء المساجد اذا اريد به آآ الدعوة يراد طبعا في خطبة جمعة وطبعا

119
00:39:36.150 --> 00:39:50.350
انا اقول هذه الخمس الاقوال يا شيخ. نعم. هو بعضها بعضها قريب من بعض دعنا نرتبها على حزم. نعم. المتشابه دعنا ندخل انه ترى حتى بعض الذين يقولون بر وقربات

120
00:39:50.500 --> 00:40:10.150
لو جاءه تعبير مصالح عامة ولا جا له تعبير واحد من مصالح عامة. بعض الاحيان هو اللي يقول هذا الكلام قد لا يستشعر الفرق بينهما هو لما يقول انا اتصور لا في ولذلك تقول لي بعض الباحثين انها تتداخل

121
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
بعض الباحثين اللي ينقل عنهم نعم هو يا شيخ الفقهاء الذين سمعوا الرأيين جعلوها واحدة. نعم. فكيف اللي اصلا ما سمع هو قال كلمة وفهمنا انه بسبب هذه الكلمة يقول. احنا ممكن نرتبها انا اقول انا اقول انه يمكن

122
00:40:30.150 --> 00:40:52.600
ان يكون الحد الاقوال المتمايزة واحد يقول القتال والغزو فقط وكفى. نعم. والثاني يقول القتال والحج والعمرة. نعم والثالث الرأي الثالث يقول ايضا عموم الدعوة الجهاد بمعناها العام. نعم. هذه الثلاثة اقوال التمايز بينها لا هو يا شيخ

123
00:40:52.600 --> 00:41:12.200
رابعا هذا المصالح العامة مع جميع القرى والطاعات لا اشكال والفرق مرة اخرى لان سؤالك كان دقيق ومهم عن القرب والطاعات والدعوة انه آآ بينهما تداخل نعم فبعض وسائل الدعوة هي قرب وطاعات

124
00:41:12.250 --> 00:41:28.500
ولكن ليست كل القرب والطاعات من قبيل الدعوة هذا مهم فقرب الطاعات هو اوسع فليس كل من قال الدعوة يقول بالقرب والطاعات والاصل ان كل من قال بالقرب والطاعات يقول بالدعوة هذا وجه عندي التداخل بين

125
00:41:28.500 --> 00:41:48.250
طيب خلنا هل ايش الذين كتبوا في هذا الكلام؟ نعم. هذا خلنا نستفيد للبحث ايش البحوث اللي كتبت في هذا انتم ذكرتم الدكتور سعود الفنيسان؟ نعم له العمر الاشقر له ايضا وايضا مشمولات مصرف في سبيل الله للدكتور

126
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
عمر الاشقر ظمن الدورة قدمه لقظايا الزكاة نعم الدكتور صالح له بحث اخير محكم نعم جيد الحقيقة في المسألة ما نشر اه سينشر ان شاء الله ان لم يكن نشر في مجلة البحوث المعاصرة تمام وهناك كتاب للدكتور احمد السهلي ايضا حول موضوع يعني عن صرف اه

127
00:42:08.250 --> 00:42:27.950
في الدعوة والمصالحة العامة. وفي هذا الكتاب ايضا تعرضت له الدكتور عبد الله الغفيلي. نعم. طيب خلنا ننسب الاقوال الى الى قائليها الشيخ نعم القول الذي احنا نسبنا ولا على نعم اولا

128
00:42:27.950 --> 00:42:44.300
انه قديما لم يكن يعرف الا القول بانه القتال او الغزو فقط. برضو حديث الاخرى تعد. كيف؟ برضو حديثا عندي حديثا ماذا لا يقول لا نعم كل الاقوال الاخرى هي تعد حادثة عدا استثنائهم

129
00:42:44.650 --> 00:43:04.650
الاستثناء الاول ما ذكره الرازي في اه تفسيره عن اه المقصود به ابو بكر القفال الشاشي اه وابو بكر ثلاث مئة وخمسة وستين. بمعنى هذا يدل على انه القول قديم بعض الشيء لكنه لم يثبت. هو ليس قول القفال. لا لا نعم

130
00:43:04.650 --> 00:43:27.750
لكن هنا ابهام لا ندري من تشير الى ان هذا القرارات انه يعني في جميع القرى والطاعات له تاريخ معين. لا والحج والعمرة طبعا الحج والعمرة نعم لم اشر اليه باعتبار انهما قول فقط اشتهروا بهم في مذهب الامام احمد هو المشهور في المذهب ومحمد ابن الحسن لكن

131
00:43:27.750 --> 00:43:47.750
قول خاص يعني ما ينظر اليه في مقابل ما هو ما هو منضبط اصلا يعني ليش افرد الحج في فقط اثار يعني؟ نعم لوجود ليس هناك قاعدة فقهية. هذا هذا مناقشة القول. بالنسبة الكاساني احمد رجع عنها

132
00:43:47.750 --> 00:43:57.750
ذكر المصرف في سبيل هو جميع القرى والطاعات لكنه قال كذا كذا اذا كان مختالا فبالتالي هو اتفق مع الحنفية لانه الحنفية حتى غازي يرون لا يجوز ان يعطى الا اذا كان

133
00:43:57.750 --> 00:44:13.500
لو يشترطون الفقر بالظبط انا اعتقد انه رأي الكاساني في الواقع يتسق مع رأي الحنفية لكن ربما يعني آآ يرجع الى الفقير مرة اخرى. نعم. بمعنى ماذا تريد ان تقوله ان القول المشهور قديم

134
00:44:13.500 --> 00:44:29.900
من هو القتال والغاز؟ طبعا اضافة الى الحج والعمرة. وانه الدعوة المصالحة العامة. المصالح العامة لقرب الطاعات هذي تعد وراء حادثة لكن هذا لا يعني طيب ان الذين قالوا ما الذي ينفون الدعوة؟ ما الذي تختاره من هذه الاقوال

135
00:44:30.050 --> 00:44:48.450
انا الحقيقة رأيي فيه نوع من التفصيل اولا بالنسبة لهذا الخلاف او المرحلة الاولى من الخلاف ان صح التعبير انا ارى انه الجهات معناه العام يعني الجهاد بلا شك فقط لا تدخل في القرب والطاعات ولا المصاحف ولا الحج لكن الجذب معناه العلم بما يشمل الدعوة الى الله

136
00:44:48.550 --> 00:45:06.100
ثم داخل الدعوة الى الله هناك عدة اتجاهات ستأتي التفاصيل انا ايضا اخترت القول الحادث وليس القول القديم نعم عن قصد لا وانا اشرت وارجو ان تكون قليلا اللي يقول انه هذا هو القول المعروف قديما

137
00:45:06.250 --> 00:45:25.850
وهذا الجماهير عليه هم. وهذا قول حادث واقول به. نعم مع ملاحظة ان يعني الفقهاء يكاد ان يكون بعضهم يقال النشوء باجماع ترى بالمناسبة قد يكون الاخذ بالرأي الاول لكن هذا لا يعني المنع من القول الثاني. لا يعني صراحة

138
00:45:26.150 --> 00:45:36.150
يعني هو نوع من تحرير محل النزاع يعني لا يمكن ان نقول انهما قولان متقابلان. انه والله اللي يرون القتال لا يرون الدعوة. اذا ثبت يا شيخ اذا ثبت ان الاقتصار على القتال

139
00:45:37.250 --> 00:46:07.400
في تفسير في سبيل الله اذا ثبت هذا وانه اجماع؟ نعم. فاستحداث قول ثاني اه غريب لا ليس ليس قول. بكل بساطة واجماع يا جماعة على عدم دخول غيره ولا الجهاد هذا معنى الحقيقة مربى لكن بعد الفاصل. طيب. مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود

140
00:46:07.400 --> 00:46:48.500
الاجر والاجر تدارس كلام الله ساعة من اجل انواع فيه استجابة لرب العالمين واجابة لاسئلة المشاهدين. قراءتك لاية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم ان تفهمه. يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن

141
00:46:48.500 --> 00:47:23.800
تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات الى النور تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين. حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الاول للاخر؟ كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر

142
00:47:26.100 --> 00:47:53.250
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الاجر والاجران. ونحن في هذه الحلقة نناقش موضوع في سبيل الله مصرف في سبيل الله هل المقصود به هو القتال في سبيل الله فقط

143
00:47:53.300 --> 00:48:10.650
او المقصود به ايضا الحج والعمرة وغيره من القربات على خلاف في الاقوال بين اهل العلم. كنا قبل الفاصل يا شيخ آآ صالح  اخوان ايضا توافقوا على ان العبارة موهمة. قد لا قد لا تقصد هذا انت

144
00:48:10.900 --> 00:48:28.950
هل تقصد ان القول بان بان الغزو في سبيل الله او او القتال هو قول متفق عليه ومجمع عليه واجمعوا على عدم دخول غيره لا هناك فرق لحظة. هم اجمعوا على دخول القتال لكن لم يتعرضوا اصلا

145
00:48:28.950 --> 00:48:45.700
دخول الدعوة لانه هذا فائدة المقدمة اللي اشرنا وليس قولا لم يكن هناك حاجة للانفاق على الدعوة. بلى هو ليست داخلة وقول حادث الحادث اذا اردت الدخول كمصرف وانه لم ينص عليه؟ نعم يعد

146
00:48:45.800 --> 00:49:05.800
حادثة لكن اذا اردت انه ممنوع منه او ان الاجماع قام على خلاف انا عندي اعتراضان الاول او يمكن اعتراض واحد اقول يعني آآ الشيخ صالح يقول لم يكن هناك امور جدت وكذا هذا يعني يقطع به كل من قرأ التاريخ يعرف ان المسلمين تجد لهم نوازل وامور تستوجب

147
00:49:05.800 --> 00:49:24.000
دعنا نقول احداث يعني نوافذ جديدة في الدعوة ونوافذ جديدة في مراعاة مصالح المسلمين لغير ذلك من الامور. الفقهاء الذين المذاهب كثير منهم من المتأخرين يعني من القرن الخامس  بل بعضهم ربما حرره في السابع والثامن والتاسع

148
00:49:24.400 --> 00:49:44.400
تمام؟ لماذا اقتصروا؟ لماذا اقتصروا وهم الذين جدت لهم النوازل والحوادث واتسعت عليهم امور كثيرة؟ بل اقول ان المسلمين ولا هذا ينكره احد في القرون المتأخرة اصابهم من الذل والتفرق والتشتت وتسلط الاعداء عليهم ما اوجب للفقهاء ان يبحثوا عن عبارات اخرى تدخل يعني نوع يعني

149
00:49:44.400 --> 00:50:01.300
تأتي بعبارة تريد ان تقول انه انه وصف وصف القول بالدعوة الى الله انه حادث ايه مع يعني غير دقيق انه غير دقيقة وانت تقول دقيق خل نتجاوز هالمسألة لانه في مسائل اكثر اهمية لا بأس الان انت تتبنى قول

150
00:50:01.500 --> 00:50:21.600
انه دخول نعم لكن مع ايضا تقييد نعم تفضل الشيخ كذلك يقول الجهاد بمعناه العام يشمل الدعوة مع اللي فيها ان شاء الله تمام. والشيخ عمر الجهاد ايضا الغزو في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالمعنى الخاص

151
00:50:21.650 --> 00:50:37.000
بالاضافة الى قيد ساذكره بعد قليل يعني انا ربما اختلف مع الاخوة في القيد ربما عفوا الجهاد معناه العام لا لا الدعوة داخلة بمعنى الخاص لا توسيع الدعوة بحيث ان كل صورة من صور الدعوة داخلة فيه

152
00:50:37.000 --> 00:51:07.000
كيف نعم ويدخل فيه ويدخل في بعض الصور اذا ما صار بمعناه لا لا بالسنان قتال لا اذا ليس بالسنان فقط تفضل يعني وجاهدهم به جهادا كبيرا فهو بالمعنى العام الجهاد عندك. نعم. تفضل يا شيخ. اما انا في مصر في سبيل الله الوارد في الاية فهو في القتال خاصة في جهاد الدفع وفي جهاد الطلب وهذي مسألة اجماعية

153
00:51:07.550 --> 00:51:17.550
اتفق عليه اهل العلم واحداث بشهادة الشيخ ايظا مو بشهادة بشهادة ابن العربي يقول لا اعلم خلافا في ان المراد في سبيل الله ها هنا الغزو من جملة سبيل الله وابن قدامة في

154
00:51:17.550 --> 00:51:37.550
ايضا يقول لا خلاف في انهم اذا اذا نحن هذه مسألة في هذه الحلقة بالضبط اشاروا ولم يذكر ما يمنع من اخراج للقتال ولم يذكروا ما يمنع من دخول سنأتي في النقاش لكن

155
00:51:37.550 --> 00:51:56.150
قول الحنابلة اللي هو الغزو الحج في سبيل الله. نعم. نعم. والعمرة وانها من باب في سبيل الله وهذا قول اه ما ما اشوف احد ولذلك دعنا نأتي باهم دليل لهم اهم دليل لهم بحيث انه الجمعيات

156
00:51:56.150 --> 00:52:11.150
موجودة الان او المؤسسات نعم في الزكاة لا في الزكاة اها هل في احد في مؤسسة ولا قرار ولا مجمع متبني هذا الرأي لا نعلم او هو رأي لا نعلم لكن ترى اشارة تتبنى اما يتبنى التضييق

157
00:52:11.200 --> 00:52:31.200
او يتبنى الدعوة او التوزيع القول هذا ما احد اقتصر عليه غريق يعني اما فقه ما ليس عليه العمل القول يا شيخ هو طبعا هو مذهب الحنابلة نعم رحمهم الله تعالى فمن المهم ان يعني على الاقل يقدر بغض النظر عن ترجيحه

158
00:52:31.200 --> 00:52:46.850
ثم اشارة الى انه يعني انا اشكرك على اشارتك له ليس لانه مذبح الحنابلة فقط. ولكن لانه كثير من الجمعيات الخيرية ربما تقوم بالحج والعمرة لبعض يعني المسلمين من مصدر الزكاة

159
00:52:46.950 --> 00:52:56.950
بناء على انه داخل في سبيل الله. حديث ام معقل رظي الله تعالى عنها قالت خرج ابو معقل حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت ام معقل قد

160
00:52:56.950 --> 00:53:16.950
علمت ان علي حجة فانطلق يمشيان حتى دخل علي فقالت يا رسول الله ان علي حجة وان لابي معقل بكرا قال ابو معقل صدقتي جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها فلتحج عليه فانه في آآ سبيل الله وجاءت ايضا اثار موقوفة دالة على ان الحج الحديث طبعا آآ

161
00:53:16.950 --> 00:53:36.950
رواه ابو داوود ورواه احمد وقال الزينعي في نصب الراية آآ ورواه احمد في مسنده ومن طريق الحاكم في المستدرك وقال صحيح على المسلم فيه نظر فان فيه رجلا مجهولا وابراهيم بن مهاجر متكلم فيه قال في عون معبود لحديث هو نوقش

162
00:53:36.950 --> 00:53:46.950
لان فيه ضعفا لكنه ضعيف. نعم. نوقش بان فيه ضعفا. وايضا منها جاءت اثار عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في دالة على ان الحج عند هذا

163
00:53:46.950 --> 00:53:56.950
مذهب القائل به دال على الحج من سبيل الله. من هذه الاثار ما روى ابو عبيد باسناده عن ابن عباس من طريق معاوية عن الاعمش الى اخره. قال كان لا يرى بأسا ان

164
00:53:56.950 --> 00:54:06.950
الرجل من زكاة ماله في الحج وان يعتق منه الرقبة واما ابن عمر رضي الله عنه فقد سئل عن امرأة اوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له اتجعل في الحج؟ قال اما انه من سبل

165
00:54:06.950 --> 00:54:37.400
اه دلالته دلالته محتملة الصحيحة الا تغزو يا ابن عمر؟ قال قد حججت عنده تسوية عنده المعنى تسوية لمعنى نعم المراد في تفسير الاية اذا هذا فيما يتعلق الجواب الجواب على ذلك يا شيخ فيما يتعلق في سبيل الله الحج والعمرة

166
00:54:37.550 --> 00:54:47.550
بضعف الحديث. ما في ما في حديث نص مرفوع. اما ما ورد عن ابن عباس وعمر فهو اجتهاده يعني غير صريح الدلالة. ولو ولو صح هو غير الصريح غير صريح الدراسة. اعطنا يا شيخ ادلة

167
00:54:47.550 --> 00:55:07.650
القائلين بالاقتصار على القتال في سبيل الله والمنع من صرف هذا في في عموم الجهاد بمعناها العام والدعوة الى الله هي في الحقيقة ثلاثة ادلة او اربعة اثنين الاول وهو اقربها وهو الذي يكشف عن الادلة التالية الاجماع

168
00:55:07.850 --> 00:55:21.600
وقد اتفق اهل العلم على ان المقصود بمصر في سبيل الله هو الغزو وهم المجاهدون كما حكيت عن ابن عربي وابن قدامة هذا الاجماع وهذا الاتفاق اه لابد ان يكون مبني على نصوص فهو دليل كاشف

169
00:55:21.950 --> 00:55:37.350
يكشف عن وجود نصوص في المسألة. النصوص هي المعهود من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة اصحابه من بعده خاصة الخلفاء. فانه لم يعرف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه اعطى من الزكاة لمن ارسله في الدعوة

170
00:55:37.450 --> 00:55:47.450
وقد ارسل جماعة من الصحابة في الدعوة ارسل قبل ان نصل للنصوص الاجماع غير مسلم. هل حكاية الاجماع هذي محل اتفاق؟ لا. هي يعني لو يعني لو لم تثبت انها

171
00:55:47.450 --> 00:56:11.400
انها يعني ثابتة ولم لو كان قد خرم فهو يعني خلاف ضعيف الناس كلها لكن حتى قول واحد في سبيل الله تدل على انه المراد بمصرف هناك فرق والله ترى كلام جميل هنا بغض النظر هل هو صحيح ولا خطأ

172
00:56:11.450 --> 00:56:26.600
كلام قوي الحقيقة. هات يا شيخ صالح. اقول ان الاجماع يدل على الواقع انه واقع العمل في زمن المسلم والصحابة والصدر الاول من الاسلام انهم كان يصرف في الجهاد جيد هذا

173
00:56:26.600 --> 00:56:45.150
ليس في اي اشارة الى اسمح لي يا شيخ عبد الرحمن لو كانت عبارة ابن عربي او ابن قدامة انني لا اعلم خلافا ان في سبيل الله هنا فقط لا يصدق الا على خله يرده لا اعلم الذي الذي يجعل عبارة من العرب

174
00:56:45.150 --> 00:57:05.550
وعبارة ابن قدامة المذكورة هي في قوة العبارة الحاصرة هذه هي واقع وواقع الحال فانه لا يعرف في عهد النبي وسلم ولا في عهد اصحابه خلفاء انهم صرفوا ادعوا انهم صرفوا للدعاة لا في حاجة كيف ما في حاجة؟ ابدا اه في في حاجة اذا خلنا قبل ان نوصل في عهد الخلفاء

175
00:57:05.550 --> 00:57:24.000
الثاني الدليل الثاني دليل قوي لكنه خلنا في الدليل الاول حكاية الاجماع طيب فالحقيقة كلام جميل يعني وذكرني هذا بمسألة اللي هي مسألة هل المسعى من الحرم ولا ما هو من الحرم من المسجد ولا ما هو من المسجد

176
00:57:24.200 --> 00:57:47.150
لما يأتي واحد يقول من هذا المسعى ليس من المسجد ويستدل بادلة ما في اشكال. لكن لما اقول انه اجمع اهل العلم على انه ليس من المسجد هذا الدليل في مشكلة منهجية. وش دخل الوالد؟ خليني اقول لك بعيد يا ابو منذر. لا لسع انت لو بس انتبه شوي

177
00:57:47.150 --> 00:58:02.000
يمكن يجي الموضوع لما يجي هو حكاية الواقع هم اجمعوا على ان هذا ان المسعى ليس من المسجد. الحاجة قائمة. مو حاجة قائمة خلني اقول لك هذا. الان حكاية الواقع انه اجمعوا انه فعلا هذا

178
00:58:02.000 --> 00:58:17.800
المسعى لم يكن من المسجد. تجي هنا الان يقول لك اجمع اهل العلم على ان هذا في الغزو. هذا واقع تفسير النص فسروا فسروا قوله تعالى في سبيل الله ان معناه كذا. طيب ما هم ما هم ما يحكون واقع ويقول لك معنا في سبيل الله

179
00:58:17.900 --> 00:58:33.200
يقول لا اعلم خلافا في ان المراد في سبيل الله في هذا الموضع الغزو. يقول يقول لا اعلم في ان المراد هو فسر فسر اجماعا هو لا يعلم خلافا رحمه الله

180
00:58:33.200 --> 00:58:54.950
ان هذا اللفظ في يعني في قوة الاجماع وايضا دليلا الغزو او الجهاد؟ لا يفطر عن الغزو اذا كان الغزو يعني الدفع من باب اولى نعم لا لا عفوا الجهاد

181
00:58:55.050 --> 00:59:15.050
كامل لا لا هو ما حد جاب سيرة الجهاد ان الجهاد معناه اوسع. نعم. يكون الجهاد باللسان وبالسنان وبالقلم نلخص الكلام انه الاجماع على تفسير مراد في ليس هناك ليس اجماع فقط نص ابن عربي لا شك

182
00:59:15.050 --> 00:59:35.050
انه انه فيه اشكال من حيث انه نقل الاجماع يفسر كلام مالك جيب كلام مالك قبل ترى هناك بعض الباحثين فاهم ان الكلام سبل الله كثيرة لم اعزم يا مالك عزفت الابن العربي

183
00:59:35.050 --> 00:59:57.450
غلط وانا ما يعرف الدليل الثاني المنقول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة اصحاب الخلفاء الراشدين لم يعرف عنهم مع ان حاجة قائمة كان في حاجة كان ينفق على الناس من ابل الصدقة ومن كان في حاجة ما هو يعني لم كانوا يعني

184
00:59:57.450 --> 01:00:14.150
هل تتفق مع الشيخ عبدالرحمن لان الحاجة كانت متوافرة والدواعي متوافرة ايضا للانفاق على الدعوة الى الله. ومع هذا تحاموا عنها وتركوها ومنعوا وامتنعوا عنها. ايهما اعظم حاجة القتال في ذلك

185
01:00:14.150 --> 01:00:36.300
الا يدل هذا على انه ليس من مصارف الزكاة انا اقول في في هذا قوة يعني انا انا يعني اميل الى الى الى هذا القول مع نوع من التوسعة نتكلم عن الجهاد بمعناه العام اي نعم لا انا اقول ان القول الاول هذا يعني قبل قليل اقول ان القول الذي يخصه في سبيل

186
01:00:36.300 --> 01:00:57.150
الجهاد بالقرآن وما دخل فيه وهو الجهاد العلمي الجهاد بالعلم انت تدخل يا شيخ الله قال في سبيل الله ماذا كان لفظ الجهاد لا تجيبوا لفظ لا لا دخلنا الان في القول لا لا مو داخل جهاد العلم لا لا غير الجهاد العلمي ما هو داخل ادخلته لان الله عز وجل قال آآ وما كان المؤمنون لينفروا كافة

187
01:00:57.150 --> 01:01:15.050
لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وهؤلاء في جملة المدافعين عن بيضة الاسلام والذين تقدموا في صفوف القتال؟ ام الذين اه انكفأوا وتفرغوا للتعليم والدعوة؟ الله عز وجل معاذ

188
01:01:15.050 --> 01:01:45.950
القراء الى عباد ربك هذا عمر مع مع انه داخل في هذا المعنى لماذا لماذا لماذا  والتابعون قد يخالف الشيخ يعني غير ممكن هذا في نقطة يعني اذا قيدوا قولكم ما قيدتم سيأتي يعني الان اذا افترضنا ايظا اموال الزكاة

189
01:01:45.950 --> 01:01:57.000
التي تأتي يعني من المعلوم حتى الذين يقولون في سبيل الله يعني حاجة المسلمين الى انفاقها في الجهاد هل نقول فضل من انا الزم الشيخ عبد الرحمن بن الزام الان؟ واقول يعني اه

190
01:01:57.000 --> 01:02:07.000
هل يستطيع ان يثبت انه بقي من اموال الزكاة وفضل منها فضله؟ ها حتى ننفقها على الدعوة في سبيل الدعوة الى الله عز وجل ام لا؟ انا اقول اثبات اه

191
01:02:07.000 --> 01:02:27.000
هذا دونهم خرط القتاد يعني بمعنى ان الدعوة للجهاد انا اقول لك دحين اذا جعلت الجهاز الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر اذا اذا الشيخ عمر اذا انت قلت ان الجهاد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. وما كان المؤمنون الى اخر

192
01:02:27.000 --> 01:02:47.850
انها يفسر بها في سبيل الله ما الذي يجعلك ان تقول انه هذي بعد ان يفيض مثل انه اذا لم اذا كان اذا كان هذا مما في سبيل الله اخص شيء يدخل فيه في سبيل الله هو هذا الغزو

193
01:02:48.100 --> 01:03:02.500
فلابد ان يسد هذا المصرف لان عندنا مصارف اخرى. هذا المصرف اذا سد اذا سد وقد كانت الحاجة اليه في بداية الدولة وقتال المرتدين. انت كم تتوقع استنزف من اموال الخزينة الفقراء والمساكين فظلا عن انك تجي في سبيل الله؟ هذا

194
01:03:02.500 --> 01:03:22.500
لا انا اقصد قسمة على كل للشيخ عبد الرحمن انه اذا اثبت صحيح الحجر موجودة لكن اثبت ان هناك من الاموال ها ما غطى حتى ماذا؟ يلزم انه ما يلزم

195
01:03:22.500 --> 01:03:40.000
ما يلزم لا حنا نريد نسأل آآ بس في دليل ايهما اشد حاجة اصلا؟ بغض النظر في الزمن المتقدم الدعوة الى الجهاد والفتوحات وتثبيت اركان الدولة الاسلامية في الزمن المبكر. او الدعوة الى الله ايما كانت الحاجة ماسة. الاول

196
01:03:40.100 --> 01:04:02.550
طيب الان هل الحاجة نفس متساوية هذا مصرف شرعي ولا ولا انا اقول طيب وايضا حتى المصالح العامة الان القتال ليس مسرفا عندي سؤال اخر يا شيخ عبد الرحمن. لكم علي ولا لا عندي سؤال؟ عندي سؤال اخر لانه كلهم هم على قول

197
01:04:02.800 --> 01:04:24.300
السؤال هل ثبت يعني بعض الاحيان لما اقول ما ثبت ما جانا. مو لانه ما صار. عدم النقل ليس نقلا. اذكرك اسمح لي يا شيخ هل هل نقل انه يعطى الغزو في سبيل الله القتال من الزكاة

198
01:04:24.750 --> 01:04:53.450
يكفي هذا انه نص لنص القرآن؟ لا ما يحتاج في امر الواظح هذا هو هذا هو الاصل لا يحتاج الى لا لا الملمح دقيق انا فهمته الان وهو يؤيد ما نذهب اليه من انه اه قضية البحث في مثل هذه الامور التي قد لا تظهر عن دفع

199
01:04:53.450 --> 01:05:13.450
من هذا المصرف او من ذاك قد لا يتبين او منعها من او منعها لماذا؟ لانه مصرف في سبيل الله جاء فيه النص ومع ذلك ما نعلم انه اخرج الجيوش وجيشت من هذا المصرف انما ربما يكون من بيت المال هي كانت في نقول واضحة وصريحة حاجة

200
01:05:13.450 --> 01:05:43.150
الجيوش هو يتكلم لا لا هذي ظاهرة عامة هذا هو الاصل ان الالمان دفع في الجهاد العسكري ان اعبر عن رأي الخاطئ بس حتى تفهمه وبعدين ردوه انا وجهة نظري انه هذا الاستدلال فيه اشكال

201
01:05:43.600 --> 01:06:03.400
انه عدم النقل عدم النقل لا يساوي انه ما صار لماذا؟ لانه في امور نحن نجزم انها كانت تحدث ولا نملك نقلا عليها. يعني في اشياء في هذا هو يمكن ان

202
01:06:03.400 --> 01:06:21.700
الدال عليه لما نأتي الى تصرفات الفقهاء ولا نجد الفقهاء ذكروا هذا ولن التابعين ولا نجد الائمة ونجد الاجماع نحكي على صورة معينة نعرف ان السياق كله متسق مع بعضه البعض دحين معاذ لما راح لليمن

203
01:06:22.100 --> 01:06:42.100
او القراء لو لو اعطاني المال لو اعطاه ما انا اقول لك ايوا كيف تعرف جيد لو ان رضي الله تعالى عنه. لو انه اعطاه من الزكاة لكان هذا من الدين الذي يجب نقله. لا يلزم لانه ثبت بالنقص هذا. انا اقول لك طيب لو ان

204
01:06:42.100 --> 01:06:53.000
من مصرف الزكاة مصر في سبيل الله ان يعطى الدعاة. الم يكن من واجب حفظ الدين ان ينقل هذا المعنى لو لو ان من مصارف الزكاة ان تدفع الى الدعاة

205
01:06:53.350 --> 01:07:07.800
الم يكن من حفظ الدين ان ينقل هذا في نصوص في احاديث في سبيل الله اجمع اهل العلم على على انها الجهاد؟ نرجع الى حكاية لا نرجع الى حكاية غير طيب هذا

206
01:07:07.850 --> 01:07:23.750
لفظت في سبيل الله هذا التركيب باستقراء نصوص القرآن لا يكاد يطلق الا على الجهاد الا في ايظا مقوي نعم على الجهاز ايوة شرحنا هذا الدليل لكن حتى نختم الدليل السابق

207
01:07:23.950 --> 01:07:42.800
انه في وجهة نظر انه  انه انه انفق من الزكاة على الدعوة الى الله هو دليل على ان هذا ليس في معنى اخر في ناس رأي اخر يقول انه الاستدلال بعدم النقل فيه شيء من الخطورة

208
01:07:43.000 --> 01:08:01.000
وفيه شيء مجرد الاستدلال بعدم النقل. عدم النقل ومثل غيره ولو النبي وسلم زوده بالمال. بعض الاحيان ما ينقل في اشياء انه اعطاه لماذا؟ من بيت المال مع انه ما في حاجة للزكاة

209
01:08:01.100 --> 01:08:17.150
الموجهة لازم حفظ الدين ان ينقل الغازل معنا ولو في حديث واحد لا ما هو من اللازم. كيف كيف يا اخي يمكن ان يثبت هذا بالقياس. اذا كان هذا القياس من الادلة الشرعية يمكن ان يثبت يمكن ان

210
01:08:17.150 --> 01:08:37.150
يمكن ان هذا انا اسألك اعطنا الدليل هذا الدليل الثالث باستقراء هذه اللفة وهذا التركيب في سبيل الله في نصوص القرآن وفي بحث الدكتور عمر الاشقر استقرأ هذا لا يكاد يذكر الا على الجهاد في سبيل الله فقط لا

211
01:08:37.150 --> 01:08:52.250
لا يكاد الا على القتال الا في موضع واحد تقريبا لو في اية النصف وهذه النفقة عندي عندي ملخص لهذا الاستفراح هذا هذا يدل اذا جاءتنا نبضة اخرى من باب الاستقراء عند عند اهل الاصول انه يؤي ان ان هذا

212
01:08:52.250 --> 01:09:12.250
يلحق بالنصوص الاكثر دليل هذا دليل قوي يقول لك الشيخ عبد الله يقول الان كل مسألة لما نجي نفسر في سبيل الله. نعم. هذي كلمة قرآنية والقرآن يفسر بعضه بعض ليس من الكلمات التي وردت مرة واحدة. ولا بالمعنى اذا كان المعنى اللغوي

213
01:09:12.250 --> 01:09:28.300
هذا هذي خمسين مرة ولدت وردت لما يكون هذي الخمسين مرة كلها تدل بناء على كلامك. عمر الاشقر بناء على ما اقتنعته من ما اقتنعت به واستدللت به من كلام عمر الاشقر. نعم

214
01:09:28.300 --> 01:09:55.950
وكل هذا الخمسين تساوي الجهاد والقتال في سبيل الله خمسين اي نعم لا لا ما نبغى كلام الرد على ذلك. لا بأس رد انا اريد ان ابين امرين الامر الاول انه آآ هي هذه النصوص سواء في الكتاب او في السنة الاستقراء

215
01:09:55.950 --> 01:10:14.300
ايضا جرى من الدكتور عمر الاشقر ومن غيره على ايضا جملة من احاديث السنة قرابة الثلاثين ووجد انه يصل الى مثل هذا المعنى اكثر من ثلاثين. واستقرأ الدكتور عمر ربما اكثر من ثلاثين ولكنه اه المعنى في سبيل الله هنا يحمل على الجهاد. نعم

216
01:10:14.350 --> 01:10:34.350
على الجهاد والجهاد هنا في الحقيقة يوسع نحن نوسع هذا المدلول ونقول ان الجهاد ماذا يراد منه اصلا؟ الا اعلاء كلمة الله بذل الجهد نعم هو الجهاد في الحقيقة هو يراد منه اعلاء كلمة الله فلاحظ ان الجهاد يؤول الى الدعوة اصلا لان الكلمة كلمة الله هي الدعوة اليه جل

217
01:10:34.350 --> 01:10:54.350
وعلى وبالتالي يعرف ان هذا المقصود توسيع هذا المعنى اللي هو الجهاد ليشمل الجهاد معناه العام هو الذي تؤيده النصوص الشرعية نحن سنظطر بناء على الجواب نزولا عند رغبتك ان نذكر ادلتنا منها جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وايديكم سوى بين القتال كلام ليس

218
01:10:54.350 --> 01:11:14.350
عشان قبل قبل لا ندخل في الدليل نعم الان هل تقر؟ نعم انه في سبيل الله القتال نعم كلها الواردة في القرآن تساوي القتال الواردة في القرآن في تفصيل معين انا طلبت منك ان يعني نذكر

219
01:11:14.350 --> 01:11:24.350
حتى نكون دقيقين في موضع الحاجة وقد اظهروا الدراسة التي اجريناها للدكتور عمر الاشقر الذي استدل بكلامه على جميع النصوص التي ورد فيها لفظ في سبيل الله في القرآن وعلى جملة من احاديث

220
01:11:24.350 --> 01:11:34.350
الصحة استقراء جمهور اهل العلم. الذين قصدوا مصرف في سبيل الله في اية الزكاة على الجهاد لان لفظ في سبيل الله اذا اطلق في مصطلحته يراد به الجهاد الى قوله. وقد اوردنا ثلاثين حديثا من غير

221
01:11:34.350 --> 01:11:44.350
الاحاديث التي قرن بها في سبيل الله بالقتال والجهاد رأينا ان جميع هذه الاحاديث اريد بلفظ في سبيل الله فيها الجهاد والقتال ولكن ينبغي ان يعلم ان دائرة الجهاد هذا المستقرئ لا

222
01:11:44.350 --> 01:12:04.350
ان دائرة الجهاد لا تقتصر على القتال فحسب بل تشمل مجالات المعلومة الى اخره القتال لا لا لا هو يفصل وفصل ايضا الدكتور القرضاوي في بحثه تفصيلا اخر بعضها مقترن بالنفقة وبعضها يراد به جميع يعني وجوه الخير

223
01:12:04.350 --> 01:12:24.350
واكثر ما يعني ورد يراد بعضها يراد به ذلك انا اقول لا يكاد جمهور هو كلامه سليم فاذا فاذا اردنا ان نحمل شيئا فانما يحمل على على الاكثر وعلى الاغلب. صحيح. هذا كلام صحيح. اذا اتصور انه اتصور انه الغالب هذا محل اتفاق

224
01:12:24.350 --> 01:12:44.350
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ما رأينا النفقة اول. نعم. انا قلت ولهذا قلت لا يكاد يذكر. والذين يكنزون فضة ثم لحوم بقولها في سبيل الله هل هو الجهاز؟ اليس الجهاد؟ كلام صحيح. هذا كله انا ما انكر هذا انا اقول لك جميل. اذا كان عندنا اغلب الايات

225
01:12:44.350 --> 01:13:05.000
تأتي بمعنى القتال يجري على قانون الاستدلال ان يلحق هذا الاقل بالا اكثر. لا نأتي الى الذي لم يذكر الا مرة او تنقل اليها. انا لا انا لا لا في سبيل الله. هذا هو تكلم على قضية ان الله عز وجل جعل جعل من

226
01:13:05.000 --> 01:13:26.750
الجهاد من سبل جهاد الكبيرة ولم يذكر الجهاد الكبير في اي موضع من موضع القرآن الا في هذا الموضع وربطه في الدعوة الى الله والجهاد كان صحيح. مع الجهاد. احنا مشكلتنا في كلمة في سبيل الله. لما تقرأ في

227
01:13:26.750 --> 01:13:45.600
اللي وسعوا دائرة اللي وسعوا دائرة المصرف جعلوا فم القرب استدلوا انه في سبيل الله نفس المعنى نظروا الى المعنى اعطنا الادلة يا شيخ بالضبط نحن نقول ان المراد فعلا في غالب النصوص الشرعية من اطلاق في سبيل الله الجهاد

228
01:13:45.800 --> 01:14:07.500
بمعناه الخاص اللي هو القتال نعم ولكن هذا لا يمنع هذا يؤكد تقدمة هذا المعنى وكونه لا شك هو المقدم والاولى لكنه لا تمنع لاحظ لا يمنع مثل هذا يعني انا اؤيد على ما ولكني اخالف في حصر هذا المعنى بادلة ساعطيك شيئا منها

229
01:14:07.500 --> 01:14:27.500
منها مثلا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داوود والنسائي والحديث صحيح جاهدوا المشركين جاهدوا شف المشركين باموالكم والسنتكم ايديكم. حنتكلم عن الجهاد. وقدم الجهاد بالمال والعجيب انه تقريبا في جميع ايات القرآن. الا في الا في موضع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. يقدم الجهاد

230
01:14:27.500 --> 01:14:49.100
وجه الدلالة مو واضح بالنسبة دلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الجهاد باللسان جاهدوا المشركين والسنتكم وايديكم سواه مع الجهاد بالسنان. اللي هو القتال اللي هو الغزو الذي يؤكد الشيخ القتال يا شيخ القتال بالسنان. نعم. يوم واحد

231
01:14:49.150 --> 01:15:05.550
هو يقول انه الجهاد في باموالكم انه هذا المال يدفع لمن يقاتل في سبيل الله. نعم. واصبح هذا مجاهد بماله وهذا مجاهد بسنانه. نعم انت تقول لا حتى اللي يدعو الى الله سبحانه وتعالى نعطيه المال

232
01:15:05.850 --> 01:15:25.850
ايش الدليل؟ كونه قال جاهد لانه يقول جاهد هو لو قال جاهد المشركون باموالكم وايديكم سلمت. لما تذكر لكن يقول جاهدوا مشكوا باموالكم والسنتكم. تفضل وش الجواب على هذا؟ صبرا بقي عندي ادلة اخرى. لا نجاوب عليه تفضل. انا اقول ليس النزاع في لفظ لفظ الجهاد. الجهاد لا شك انه يكون

233
01:15:25.850 --> 01:15:45.800
وبالسنان وبالقلم اللفظ في سبيل الله هذا المصطلح الشرعي مقصود به القتال فقط لم يدخلوا فيه الجهاد باللسان مع ان الجهاد باللسان كان موجود والنبي وسلم قال لحسان اغزهم فسروا بالجهاد قالوا الغزو وتفسيرهم الجهاد ايضا من تفسير

234
01:15:45.800 --> 01:16:08.150
انتهى الوقت ادلة مهمة سنأتي اليها وتفصيل المصرف نعم وتفصيل المصرف للدعوة لكن الكلام الذي انتهينا اليه وهو الحقيقة من عقد المسألة ومن معاقد المسألة انه الخلاف متركز على لفظة في سبيل الله. نحن الان الحقيقة نذهب لمسألة الجهاد

235
01:16:08.400 --> 01:16:28.400
وهذا من الاشياء الكثيرة الموجودة في البحوث يذهب للجهاد ثم يفسر الجهاد والان سنأتي باذن الله مشاهدينا الكرام انتهت الحلقة وسنكمل باذن الله في بداية الحلقة القادمة في هذا الموضوع وتفسير مصرف في سبيل الله من مصارف

236
01:16:28.400 --> 01:16:45.957
الزكاة الى ان نلتقيكم غدا باذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الروح فيها