﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.350
تقال لطيف هل يجوز العمل مع شركة في امريكا اصلها اسرائيلي توع صهيوني نقول له الاصل مشروعية التعامل في الطيبات بيعا وشراء مع الحربيين من اليهود او من غيرهم لكن

2
00:00:28.950 --> 00:00:50.200
لا يبيع لهم المسلم سلاحا ولا قالت حرب ولا ما يستعين به على اقامة شعائر دينهم الفاسد الاصل حرية التعامل في الطيبات مشروعية التعامل في الطيبات مع الناس جميعا برهم وفاجرهم

3
00:00:50.400 --> 00:01:08.500
مسلميهم وكافرهم مسالمهم والمحارب منهم لكن لا يبيع لاهل الحرب الة حرب ليبيع الحرب سلاحا يستعينون به على قتال المسلمين ولا شيء مما يتعلق بشعائر دينهم ما يبعش صلبان مسلا

4
00:01:08.700 --> 00:01:24.650
طالبان الصليب رمز ديني اه رمز وثني لا يحل ان يبيع له شيئا مما يمثل اعانة على شعائر دينية فاسدة طب ايه الدليل؟ الدليل على يعني على الكلام ده حديث ثمامة

5
00:01:24.750 --> 00:01:43.550
ابن اثار الحنفي بعد ان اسلم قال له اهل مكة صبوت يا ثمامة؟ قال اني والله ما صبوت ولكني والله اسلمت وصدقت محمدا وامنت به وايم الذي نفس ثمامة بيده. يعني والله

6
00:01:44.750 --> 00:02:05.450
لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة جامع كاتريه في مكة حتى يأذن فيها محمد وايم وايم الله الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها محمد

7
00:02:06.850 --> 00:02:27.000
وانصرف الى بلده ومنع حمل الحنطة والحبوب الى مكة حتى جهدت المقاطعة عبيطهم وانهكته فكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بارحامهم. احنا بينا وبينك رحم وانت جئت بصلة الرحم

8
00:02:27.100 --> 00:02:42.700
واحنا هلكنا من المقاطعة دي ما فيش اكل ناكل يسألونه بارحامهم ان يكتب الى ثمامة يحمل اليهم الطعام تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ان يأذن وان يحمل الطعام

9
00:02:42.950 --> 00:03:01.950
الى اهل مكة وقد كانوا محاربين يوما فهذا يدل على جواز تصدير الاطعمة ونحوها الى الى الاعداء ولو كانت حالة الحرب قائمة بينهم البخاري بوة في صحيفة قال باب الشراء والبيع

10
00:03:02.050 --> 00:03:20.300
مع المشركين واهل الحرب ثم ساق حديث عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطية

11
00:03:20.350 --> 00:03:41.350
بيعا امهما؟ فقال بل بيع؟ فاشترى منه شاة النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم آآ يقول وقد اجمع المسلمون على جواز معاملة اهل الذمة وغيرهم من الكفار. اذا لم يتحقق تحريم تحريم ما معه

12
00:03:41.550 --> 00:03:56.450
يعني مش تتعامل معاه في يعني خنزير او في تمرة او نحوها لكن لا يجوز للمسلم ان يبيع لاهل الحرب سلاحا وارت حرب ولا ما يستعينون به في اقامة دينهم

13
00:03:57.300 --> 00:04:15.350
كده الكلام كويس تكفيه بعد اخر باقي بعد مهم جدا. ايه هو بعد المقاطعة تعطيه للحرب اذا قررها اهل الحل والعقد في جماعة المسلمين وثبتت جدواها في كبت العدو المحاربي والتضييق عليه

14
00:04:15.850 --> 00:04:40.900
المقاطعة صدر بها قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نسوقه بنصه وبه ينتظم عقد الجواب ان شاء الله تحت عنوان المقاطعة درءا للصيام وكفا للعدوان. يقول قرار المجمع المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الاخرين

15
00:04:41.100 --> 00:05:02.400
اقتصاديا واجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا او فاجرا

16
00:05:02.750 --> 00:05:22.200
مسلما او كافرا فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة. بل لا يبعد القول ان تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشرك

17
00:05:22.200 --> 00:05:46.150
بيعة من ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرما نعم ثم قال وينبغي ان يصدر بهذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لكي تكون محققة لمقصود بواقعنا المعاصر لقد رأينا ما فعلته مقاطعة المسلمين للمونديات الفرنسية

18
00:05:46.250 --> 00:06:06.600
والدنماركية في ابان اساءتهم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من اثر فعال وكم كبتت اعداء الله وكم غازت قلوبهم وصدورهم ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا

19
00:06:06.700 --> 00:06:26.400
الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا  ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون على المستوى الفردي البحت لا يظهر لها اثر فعال

20
00:06:26.900 --> 00:06:45.400
ولا كبير جدول لكن بتبقى موقف جماعي مدروس من جماعة المسلمين لها دورها  آآ في التضييق على المعتدي وفي ردعه وفي كفه عن بغيه او تقليل بغيه على الاقل