الاخ اسلام من ليبيا سأل عن القنوت في صلاة الفجر بالنسبة للقنوت يا شيخ هل له ضوابط؟ اولا مشروعية القنوت القنوت الذي ورد في الفجر وغيرهما انما هو قنوت النوازل. نعم. اه هذا الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله. وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الامام الشافعي الى ان القروض سنة مطلقا في صلاة الفجر في النازلة وغيرها. ولكن آآ استنادا الى ما جاء عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى آآ ولكن هذا الحديث في المسند وفي اسناده مقال وعلى القول بصحته قد وجهه العلماء آآ وجهوه الى آآ انه قنوت بمعنى طول القيام. نعم. كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. فالقنوت هو طول العبادة وطول القيام النبي صلى الله عليه وسلم قنت للنازلة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر حديث ابي هريرة وحديث انس نعم وجاء ايضا عن ابن عباس وعن جماعات من الصحابة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. آآ في الصحيحين وغيرهما. فهي سنة ثابتة لكن هذه السنة ثابتة فيما اذا وجد وجد ما يدعو الى ذلك. نعم. من البلايا والمصائب التي تنزل بالمسلمين وتكون مصائب عامة. نعم. اه اما عامة للجميع او عامة لبعض الاقطار فهنا يشرع القنوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ قنتني مقتن سبعين من القراء رظي الله عنهم. آآ اه لما قتلوا في احدى الغزوات قالت شهرا يدعو على من قتلهم اه ثبت ذلك عنه كما ذكرنا في اه آآ السنة ثبوتا واضحا. آآ هذا ما يتعلق بالقنوط. اما اذا مات القنوت فقد ذكرت هذا المذهب الشافعي وهو خلاف الجمهور فاذا صلى الانسان خلف امام يأخذ بهذا القول وقناة فانه يدعو ويؤمن على دعائه كما آآ جرى من الامام احمد رحمه الله آآ في متابعة الامام لما سئل عن التأمين خلف من يقنط فقال يؤمن على دعائه. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا