اه فهل يجوز دفع الزكاة له او يجب ان يتحرى في ذلك الاصل انه يجب التحري في دفع الزكاة وآآ نقول يكفي في هذا غلبة الظن نعم. فاذا غلب على المزكي بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات من الظلمات بالقرآن ومرشدنا معلمنا بهدي جاءك الميزة الى ما فيهم منجاة من الاهوال والنيران من الاهوال والنيران. توقفنا محطات سنلقى اه بكل مكان تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الايمان لنكمل رحلة الايمان اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا. الذي ياتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة لقناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم احد عند الساعة التاسعة والنصف مساء والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقهي ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي ليسلط الضوء فيه على بعض القضايا المعاصرة والجوانب الايمانية التي يستفيد منها المسلم في حياته. عنوان حلقتنا لهذا اليوم مصارف الزكاة والسؤال التفاعلي للحلقة هل لديك سؤال حول الزكاة ومصاريفها فنستقبل اسئلتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة وعبر برنامج سكايب. حياكم الله جميعا وحياكم الله يا دكتور. الله يحييك ويسلمك ان يوفقنا واياك لكل خير جزاكم الله خيرا. شيخنا لو تكرمنا بمقدمة عن مصارف الزكاة وما يتعلق بها عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين اه الزكاة قينة الصلاة في كتاب الله جل جلاله. وهي ركن من اركان الاسلام كما جاء في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس ومنها ايتاء الزكاة فريضة حق في اموال المسلم حق من حقوق الله جل جلاله على عباده المؤمنين ان يخرجوا هذا المال طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا اليه هذا الحق فيه حكمة عظيمة وهي نوع من اخراج حب الدنيا والجشع والطمع من قلب المؤمن فيبذل هذا المال طوعا لله سبحانه وتعالى ذكاء لنفسه طهرة لماله صدقة للفقراء والمساكين المحتاجين او نوع من الاحسان الواجب الذي يجب على المؤمن ليطهر به قلبه. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة هي طهرة للمال وطهرة للنفس من حب الدنيا والجشع والبخل اين تصرف هذه الزكاة؟ تصرف الزكاة في مصارف حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وبينها بيانا شافيا كافيا في قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ثمانية مصارف حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها بيانا شافيا كافيا المؤمن اذا اراد ان يخرج زكاته وعليه ان يخرجها في احد هذه المصارف الثمانية لتكون مجزية عنه واقعة في موقعها. نعم اي نعم اول هذي المصارف الثمانية وثانيها الفقراء والمساكين. المساكين والفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم من القوت او ما يكفيهم لسد حاجتهم. نعم. فيحتاج الى مال ليقوم. ما الفرق بين الفقير والمسكين الفرق الفقير اشد حاجة من المسكين. نعم. الفقير فهما رتبتان. فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض حاجته ويغيب عنه بعضها ولا يجد ما يكفيه هذا يحتاج كذلك الى سد حاجته في الفقير اشد حاجة والله تعالى اعلم على يعني مذهب طائفة كبيرة من اهل العلم والعاملين عليها العاملين عليها هم الذين يقومون بجباية الزكاة وتوزيعها وصرفها وهم لما نقول عاملين عليها يقومون بجباية الزكاة لان الزكاة من الواجبات على ولي الامر المسلم ان يقوم بجبايتها من الناس وصرفها في هذه المصارف الثمانية نعم. فتؤخذ الزكاة من الناس من اطاع ودفع الزكاة طوعا فانها تؤخذ منه طوعا ويدفعها طوعا للفقراء والمساكين. اما مباشرة او عن طريق الجمعيات او عن طريق الحاكم وغير ذلك ولكن من واجبات الامام الشرعية ان من لم يدفع الزكاة طوعا انها تؤخذ منه بالقوة فتدفع عنه الزكاة جبرا عليه فالعاملون عليها فيها معنى الاستعلاء والجباية بمعنى اخذ الزكاة اخذ الزكاة واجبار المسلم على دفع هذه الزكاة ثم الصنف المصرف الرابع المؤلفة قلوبا. المؤلفة قلوبهم. نعم وهم الذين يرادوا تأليف قلوبهم لمصلحة الدين وتأليف القلوب الاصل في هذه الاية ان تأليف القلوب لمصلحة دين الاسلام عموما وهم اما قوم من المشركين او الكفار يراد دفع برهم وكفاية شرهم عن الاسلام هذي مصلحة عامة للمسلمين وادخل فيها كذلك اهل العلم من يتألف قلبه لمصلحة خاصة به وهو مثلا من كان دفع المال اليه فيه تأليف لقلبه للدخول في دين الله سبحانه وتعالى هذا كذلك تدفع اليه الزكاة والله تعالى اعلم وثم المصرف الخامس لابن السبيل. اه وفي الرقاب. وفي الرقاب. وفي الرقاب. نعم. الرقاب آآ الاصل فيه هو عتق الرقاب هو عتق العبيد فيؤخذ من مال الزكاة ما يشترى به عبيد تحريرهم وهذا ايام كان وجود نظام الرق او كان هناك مكاتب هو الذي قد كاتب سيده على تحرير نفسه لقاء مال في دفع اليه من مال الزكاة وهذا كما ذكرنا لك مراقبة. اي نعم. كان موجودا في ايام الرق. وقاسوا عليه اهل العلم كذلك تحرير الاسير المسلم من قبضة الكافرين نعم. فهذا نوع من الرق وفكاك الاسير نوع من تحريره. الذي يقاس على قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. نعم. ثم المصروف السادس. الغارمين. الغارمين. الغارمين هم المديون الانسان الذي يستدين وهذا الدين الذي على الانسان قد يكون لمصلحة الجماعة المسلمة بمعنى انه قد استدان هذا الدين لمصلحة تأليف بين جماعتين او اثنين حصل بينهما خصومة. خصومة مثلا آآ دنيوية فربما تحمل شخص مالا لاجل اصلاح هذه الخصومة بين طائفتين من المؤمنين فهذا مدين قد غرم لاجل اصلاح ذات البين من المسلمين والصنف الثاني من المدينة الغارمين هم الذين استدانوا لمصلحة انفسهم ان يستدين لنفسه اما في حاجة طعامه او شرابه او مسكنه ايا كان. نعم. ولا يجد ما يسد به هذا الدين لا يجد ما يسد به دينه فهذا يعطى من الزكاة ما يوفى به عن عنه من الدين. نعم ثم المصرف السابق السامع قول الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. نعم وفي سبيل الله الاصل فيه انه الجهاد في سبيل الله بكل انواعه سواء كان هذا الجهاد او نقول واول انواع الجهاد هو الجهاد البدني بالقتال فيعطى الغزاة المتطوعون من الزكاة ما يعينهم على اه غزوهم وما يستنفعون به. كذلك يصرف في انواع السلاح وغيرها من الاشياء المعينة على الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله جاء تعريفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هنا ومما يدخل في الجهاد بل دخوله دخول اول اما في اللفظ واما قياسا على القتال البدني الا وهو الجهاد العلمي البياني كما جاء في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا اي القرآن الكريم فان دفع الشبه ورد البدع والضلالات والرد على الكفار واهل الشبهات واهل الفسق وغيرهم. نعم. نوع من انواع الجهاد البياني بل الحاجة اليه اعظم من الجهاد الذي يكون بالنفس وهو القتال هذا الجهاد البيني فيه اعلاء لدين الله سبحانه وتعالى فهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى في سبيل الله اما دخولا اوليا بالنص واما دخولا من خلال قياس الاولى لانه اولى من القتال. نعم. بالبدن فهو جهاد لدحر كلمة المشركين واهل البدع والخرافات والضلالات بالحجة والبيان وجاء النص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله وجاهدهم به جهادا كبيرا والله تعالى اعلم باقي المصرف الخامس؟ الثامن؟ الثامن؟ الثامن وهو ابن السبيل ابن السبيل في تفسيره قيل هو المسافر المنقطع المسافر المنقطع الذي انقطعت به السبل وهذا المصرف آآ كان مصرفا مهما وواقعا التاريخ لما؟ لان المسافر اذا انقطع معنى انقطع بمعنى انه سرقت نفقته او ضاعت فيصبح في تلك اللحظة محتاجا وان كان في بلده غنيا نعم. لكنه لا يستطيع الوصول الى بلده فلذلك يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده ما يسد حاجته الحاجة لهذا المصرف في هذه الايام تكاد تكون يعني منعدمة ل اه سهولة الاتصالات والتواصل من خلال الجوالات او من خلال الرسائل او من خلال تحويل الاموال من بلد الى بلد فلذلك آآ قلت الحاجة او او ذهبت لصرف الزكاة في هذا المصرف وهو ابنه السبيل المنقطع نعم. طيب من كان قد انقطع وهو محتاج ليس له في بلده ما يكفيه من المال. نقول هذا من الفقراء والمساكين نعم. لكن من هو ابن السبيل؟ هو الذي عنده في بلده ما يغنيه وما يكفيه ولكن انقطعت به السبل ولا يستطيع ان يصل الى بلده. فنقول هذا في واقع الامر اليوم مع سهولة المواصلات والاتصالات والنقل وتحويل الاموال فالضارة تمام ان الحاجة قد قلت. ممكن يكون مثال لذلك من كان على سفر ثم سرق مثلا واضطر لذلك. احسنت. نعم. فهذا يعني اه المسافر الذي سرق مثلا واضطر لذلك هذا يجوز ان يعطى من الزكاة وان كنا نقول نحن اليوم يمكن ان يعني يستخدم جواله ويتصل باهله مثلا او باحد من اقاربه واصدقائه ويحول له مالا لان تحويل الاموال والاتصال صار اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى صار سهلا وميسرا فلذلك والله تعالى يعلم انه هذا المصرف الثامن يعني ندرت الحاجة اليه في مثل هذه الايام. نعم. بالنسبة لهذه المصارف الثمان اذا كان مستحقها ممن كان قريبا لدافع الزكاة ها من من من القرابة الذين الذين يجوز له ان يدفع الزكاة لهم ومن الذين لا يجوز لهم اه القريب يجوز ان تدفع اليه الزكاة اذا كان ممن لا تجب نفقته على هذا المزكي فالاقارب على نوعين النوع الاول اقارب يجب على المزكي ان ينفق عليه ومثاله الوالد يجب ان ينفق على ولده الولد يجب ان ينفق على والده اذا كان والده محتاجا الوالد يجب ان ينفق على ولده اذا كان ولده محتاجا وكان هذا المنفق او من وجب عليه الانفاق كان غنيا وعنده فاضل عن قوت نفسه هذا يجب النفقة فنقول ما دامت النفقة واجبة عليك تجاه هذا الشخص فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاتك. نعم فلا يجوز للوالد ان يعطي ولده من الزكاة. لماذا؟ لان نقول انت الان يجب عليك ان تنفق عليه. وعندنا بحق اه هذا الوالد نقول يجب عليك في ذمتك امران الامر الاول الزكاة والامر الثاني النفقة. نعم. فلا يجوز لك ان تدمج هذين الامرين وتقول انا سوف انفق عليه واعدها زكاة لان واجب الزكاة هذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى الذي لا يختلط بحق وواجب النفقة الذي هو حق لهذا الولد على ابيه نعم. فلذلك نقول من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تدفع له من الزكاة. ومثال اخر لذلك الزوج فانه يجب عليه تجاه زوجته النفقة الشرعية الواجبة فلو كان يجب على هذا الزوج زكاة وقال انا سوف اعطي زوجتي نفقتها الواجبة واحتسبها من الزكاة. نقول لا. انت يجب عليك النفقة ويجب عليك واجب اخر وهو الزكاة. ان تخرجها لغير هؤلاء القوم الذين تنفق سواء كانت زوجتك او اولادك. نعم الذين يجب عليه نفقتهم مثل الاصول الاباء والفروع يجب على الانسان ان ينفق على زوجه اولا على زوجته على اولاده نعم. وعلى والده هؤلاء اصوله وفروعه. نعم متى اذا كانوا محتاجين الوالد والولد طبعا النفقة على الزوجة هذي بكل حال لكن نقول الوالد او الولد اذا كانوا محتاجين وكان عنده فاضل عن قوتي كما تجب الزكاة على اه عذرا تجب النفقة على غير الوالد والولد في بعض الاحوال من يعول مثلا؟ احسنت مثلا نقول الاخوة متى تجب زكاة متى تجب نفقة آآ الانسان ان ينفق على اخوته في بعض الاحوال وهي اذا كان يرثهم اذا كان يرث اخاه فانه يجب عليه ان ينفق عليه اذا كان هذا الاخ محتاجا متى يرث الاخ اخاه اذا لم يكن لهذا الاخ والد ولا فان اخاه يعتبر هو الوارث هو احد ورثته احد في القرآن الكريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى النفقة وعلى المولود له رزق بالمعروف. قال في اخر الاية وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. وعلى الوارث مثل ذلك. اي تجب على القريب الوارث نفقة نعم. فنقول الانسان يجب عليه ان ينفق على اولاده وعلى والده هذا الوجوب الاول في النفقة وتجب على الاقارب اذا كان وارثا لهم اذا كانوا يرثونه واذا لم يكن وارثا لهم مثل الاخ الفقير غير الوارث هل يجوز له الزوج؟ احسنت فاذا كان هناك اخ مثلا نفترض ان ان ان اخاه فقير وعنده ابناء وهذا الاخ عنده ابناء وبالتالي فلن يعد هذا المزكي وارثا لاخيه. فنقول يجوز ان تدفع الزكاة الى اخيك وهذا هو الصنف الثاني من الاقارب الاقارب ذكرنا انهم صنفين. الصنف الاول من يجب على المزكي ان ينفق عليهم. فهؤلاء لا يجوز لهم ان يدفع لهم زكاة المال. نعم الصنف الثاني من لا يجب على المزكي ان ينفق عليهم مثلا كعمتي او خالتي اذا كان لا يرثها ولا يجب عليه ان ينفق عليها فنقول يجوز له ان يدفع زكاة المال الى هؤلاء الاقارب بل ان في حقه والله تعالى اعلم صدقة وصلة والعناية بالاقارب مهمة لماذا لان الناس ربما انصرفوا عن دفع الزكاة الى هؤلاء الاقارب باعتبارهم باعتبار ان احد اقاربهم غني وعنده مال فيقولون ما دام اه هؤلاء الاشخاص قريبون من فلان التاجر مثلا او الثري فأكيد انه سوف يغنيهم فاذا انصرف هذا التاجر او الثري عن اقاربه تضرر هؤلاء الاقارب بانصرافه عنه بانصراف الناس عنهم. بسبب؟ نعم صحيح. ظن الناس ان هذا التاجر القريب منهم سوف يتولى يعني امرهم. لذلك لابد من العناية بالاقارب الله تعالى. نعم. اه ذكرتم شيخنا ان مصارف الزكاة بشكل عام. لكن بين يدي اسئلة في بعض المصارف التي نريد ان نبين هل هل هل يستحقون الزكاة ام لا مثل هذا السؤال اللي يقول هل تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة اه اليتيم هو الذي اه فقد والده وهو دون البلوغ وهذا اليتيم ان ترك له والده مالا يغتني به ويكتفي به فلا يجوز ان يصرف له من مال الزكاة وان لم يترك له والده مالا وليس عند هذا اليتيم مال يكفيه يسد حاجته فانه يجوز دفع الزكاة اليه لان هذا اليتيم حينئذ يكون في صنف الفقراء والمساكين كونوا معدودا من صنف الفقراء. نعم. والمساكين فحين اذ يجوز ان يعطى من الزكاة. اذا ليس كل يتيم يعطى منه يعطى من الزكاة وانما يعطى من الزكاة اليتيم الفقير او المسكين والله اعلم. نعم اه اعطاء الزكاة لطالب العلم هل يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلم؟ كذلك نحن نقول في طالب العلم طالب العلم الذي عنده ما يغنيه وما يسد حاجته ويكفيه هذا لا يعطى من الزكاة واما ان كان طالب العلم فقيرا او مسكينا فانه يعطى ما يسد حاجته. نعم. وهنا مسألة اولا يعطى ما يسد حاجته من حيث المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والزواج كل هذه من الحاجات الاساسية للفقراء والمساكين وطالب العلم يضاف اليها ما يعلمه يعني ما احتاج اليه من كتب او دراسة فانه يبذل له باعتباره احد الحاجات الاساسية. والعلم وخصوصا العلم الذي هو من فروظ الاعيان. هذا احد الحاجات التي يصرف نعم. اه فيها في حق الفقراء والمساكين. لا نستكملها شيخنا تسمح له تسمحوا لنا باتصال. الاخ محمد علي من مصر حياك الله محمد محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخوي ان شاء الله يا شيخ سؤال على على يعني يعني في في اب في اب يعني زي ترك خمس ابناء تلات اولاد وبيبقوا بنتين ان شاء الله تمام؟ نقعد يعني في بنت محتاجة ان هي يعني يعني يعني تاخد ان شاء الله حقها في مكان تاني. فهل فهل يجوز السؤال مو واظح يا اخ محمد يعني هي حابة تاخد حقها في مكان تاني غير المكان ده غير غير المكان اللي هم مقيمين فيه كيف يعني تاخذ حقها يعني حابة تبيعي تبيعي في ارض في عرض ابيها ثم تشتروا في مكان اخر يعني. يعني هو ترك ارض وهي لها نصيب من الارض نعم. بيع نصيبها ثم تأخذه في مكان آخر نعم واضح السؤال شكرا لك وش السؤال؟ يسأل يقول اه اهلها نصيب من التركة ترك والدهم اه مورثهم ترك لهم ارض ولها نصيب من الارض وهي تريد بيع هذا النصيب وشراء ارض اخرى بدلا منها. يعني لا مانع ان الانسان يتصرف في ملكه لكن اه هل له سؤال حول قضية قسمة الارث او هذا من مات؟ نعم آآ وترك ثلاثة ابناء ذكور و اه بنتين وانحصرت التركة في هؤلاء فقط. نعم يعني مات ولم يترك مثلا وراءه زوجة ولا ابا ولا اما وانما انحصرت تركته وانحصر انحصرت القرابة في هؤلاء الذين يرثونه نعم ثلاثة ابناء او بنتين فان التركة تقسم على ثمانية اسهم. نعم. يكون لكل آآ ابن من الابناء الذكور سهمين وبالتالي يأخذ هؤلاء الثلاثة ستة اسهم والبنتين يأخذون كل واحد منهم تأخذ سهما وبالتالي تكون الاسهم ثمانية اسهم فاذا ارادت البنت انها تأخذ نصيبها هم يتفقون فيما بينهم فكل ما تركه الميت يقسم على ثمانية اسهم. فاذا اراد البنت انها تأخذ نصيبها في مكان اخر او ان اه تبيع نصيبها على اخوتها او على شخص خارجي وتأخذ هذا المال وتشتري به شيئا اخر وهذا تصرف في فيما تملك. وان كان مثلا هذه الارض قوة بمبلغ معين واعطيت نصيبها من هذه من هذه الارض بالقيمة. يجوز ذلك اجبارها على اخذ القيمة بدلا من اما الاجبار لأ اما الاجبار فلا لانه لا يجبر اي شخص ان يبيع شيئا من ملكه جبرا. الاصل ان يكون البيعة انت راض انما البيع عن تراض فالقرآن الكريم اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهي تصبح مالكة للارض بالسهم ثمن. نعم تصبح مالكة بالثمن في كل يعني تركة الميت حتى يتفقوا على قسمتها. نعم واضح. شيخنا بالنسبة لاعطاء الزكاة لطالب العلم المسألة التي كنتم وكنا قد توقفنا عندها هل اي طلب للعلم يعتبر اي طالب للعلم يعتبر مستحقا للزكاة الاصل الاصل الاصل في طلب العلم الذي يعطى صاحبه ما من الزكاة. اول شيء نحن نريد ان نفرق آآ في يعني نريد ان نبين امورا. الامر الاول ان الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يسد حاجته. واحد حاجات الفقير او المسكين تعلمه تعلمه للعلم فهذا فهذا احد الحاجات التي يحتاجها الفقير او اي تعلم هو ضابط التعلم احسنت التعلم للعلوم الاساسية. نعم. مثلا التعلم للقراءة والكتابة والحساب وغيرها والتي تسمى اليوم التعليم الاساسي او التعليم العام هذا نوع من التعلم نعم. اذا صرف فيه مثلا انه اشترى الكتب التي يحتاجها اليه او او غير ذلك من تدخل في ذلك الدورات المهارية والتطويرية وكذا ولكن لا تدخل في هذا ايوه لا تدخل في هذا الشيء الذي فوق التعليم الاساسي انه يصرف فيه من الزكاة هذا الجانب الاول الجانب الثاني ان من تفرغ لطلب العلم الشرعي وكان ممن يرجى فيه مثلا خير ونفع للامة في هذا المجال ان يقوم بفروض الكفايات احسنت ان يقوم بفروض الكفايات في جوانب العلم الشرعية فان الشريعة قد كفلت له وهذا نوع من أنواع حفظ الشريعة قد كفلت له مثلا نفقته او احتياجه فيجوز له الاخذ من الزكاة ان كان قويا مكتسبا لماذا؟ لاجل انه فرغ للعلم الشرعي الذي يرجى باذن الله تعالى النفع آآ من هذا الشخص اه اذا تفرغ هم. ولكن اذا كان يعني من عموم الناس اه مثله مثل غيره من الناس هذا لا يفرغ من مال الزكاة وانما يقال له اكتسب مثل غيرك من الناس وغيرك من عموم المسلمين نعم آآ مسألة اعطاء الزكاة لمن يريد الزواج هل يجوز ذلك؟ يعني احسنت احد الحاجات للفقير والمسكين اتزوجهم فلذلك يعطى الفقير والمسكين ما يحتاج اليه في زواجه. من مهر او من تجهيز لنفقة العرس او العروس او غير ذلك لكن هذي يعني لها عدد من الظوابط من اهم الظوابط ان يكون هو فقيرا ومسكينا نعم. فلا يعطى مثلا الغني او المكتسب او الشاب لان الزكاة لا تحل للقوي المكتسب فلا يعطى من اه الزكاة وهو قوي قادر مكتسب او وهو غني وانما يعطى الفقير هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تكون نفقات الزواج نفقات معقولة ومعتادة لا مبالغا فيها لان الانسان هنا اذا اخذ الزكاة لاجل زواجه فمعنى ذلك انه يتصرف في اموال الغير وبالتالي لا يأخذ الزكاة ولاجل زواجه ويكون زواج زواجا آآ مرفها او او مترفا او غير ذلك او يمشي فيه على سنن الاغنياء او الاثرياء لا. هم. وانما نقول يكون مهره ونفقته بالقدر المعقول والمعتاد الذي يليق بحاله. نعم بالنسبة للشرط الاول آآ ان يكون قادرا على الاكتساب قد يكون قادرا على الاكتساب لكن يكتسب ما يكفيه في شهره ولا يستطيع ان يكتسب اكثر من ذلك مما يجهز به زواجه. احسنت فهذا فهذا والله يدخل في حد المسكين نعم. الذي اه لا يجد ما يسد به حاجته الان الزواج هو احد حاجاته. نعم والان عمله او اه راتبه صار لا يقوم الا ببعض حاجاته. وهي الطعام والشراب ولم يوفي راتبه بحاجة الزواج فهذا داخل في حد المسكين لكن احنا قلنا الفقير والمسكين كلاهما مستحق للزكاة المسكين اقل حاجة من الفقير لان عنده شيء يدر عليه اما وظيفة او او مال لكن لا يغطي حاجاته الحاجات ما هي قلنا ما كلوا وماشربوا ومسكنه وملبسه وعلاجه نعم. التعليم والزواج الزواج هو احد الحاجات نعم والله تعالى اعلم جزاكم الله خير شيخ انا استأذنكم في اخر فاصل احبتي الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات رأى من الظلمات بالقرآن لله الحمد على المالك واطلبوا الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة ولها مقدار معروف فيه الفرض وليس سوى فغني يعطي فقير عند الحول بلا تأخير فاطلبوا الله فلا انسى للفقراء حق في مالي. مفروض في المال زكاة بزكاة جمال يساعده ببشاشة وجهه وسرور اعطي المال لوجه الله لا اعطي لرياء الناس لله الحمد على المالك فضل من الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة لا اطلب فخرا وتباهي البذل ينمي الاحساس. نفسي بزكاتي لها واطهرها وازكيها وبها الاموال انميها والهي سيبارك فيها على الملك فضل الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة. البركة تجلب بالبذل ربي اصلح لي احوالي. واعذني من شر البخل يوفقني لزكاة المال فضل الله فلا انسى للفقراء حق في مالي مفروض في المال زكاة بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات رؤى من الظلمات حياكم الله احبتي الكرام مرة اخرى وحياكم الله يا دكتور. الله كنا قد توقفنا عند مسألة حكم زكاة الدين وهل تخرج الزكاة من غير الاموال اهل المسألة الاولى وهي حكم زكاة الدين. زكاة الدين اذا كان للانسان دين على صديق او قريب ايا كان نقول ان هذا الدين اما ان يكون دينا على موسر ومليء وباذل متى ما طلب منه المال بذله واما ان يكون هذا الدين على شخص معسر او على شخص غني ولكنه غير بادل مماطل نعم. فاذا كان الدين على مليء وباذل وموسر فانه يجب على صاحب الدين ان يزكي هذا الدين ولو كان لي دين مثلا مئة على فلان وهذا الشخص مو سر وبادروا متى ما طلبتوا هذه المئة بذلها الي. فنقول يجب علي ان ازكي هذه المئة. نعم واما اذا كان الدين على معسر فقير او على مماطل فانه لا يجب على صاحب الدين ان يزكيه في كل عام وانما يزكيه اذا قبضه مرة واحدة ولو كان هذا الدين عمره سنين مم. فلو كان قد وضع على هذا الدين سنين عديدة فلا ازكيه الا مرة واحدة حين قضه نعم. والله تعالى اعلم. اه وهل تخرج من غير المال اه الزكاة الاصل فيها ان تخرج نقودا زكاة المال وزكاة عروض التجارة الاصل فيها ان تخرج نقودا ويجوز اخراجها من غير النقود لمصلحة ومثال هذه المصلحة مثلا لو اه ظن الغني ان الفقير اذا اعطي هذا المال فانه سيعبث به ولن يصرفه في حاجاته الاساسية اشترى له بهذا المال طعاما واعطاه ما يكفيه من الطعام مثلا في شهره هذا هذا لا مانع منه اذا كان هذا هو الاحظ والمصلحة للفقير والله تعالى اعلم. نعم اه بالنسبة لاعطاء الفقير زكاة ليحج بها وهل تجب في حقها اصلا يجب في حقها الحج؟ اي نعم. الاصل الاصل ان الحج لا يجب الا على من استطاع الى البيت سبيل الى وفي تفسير السبيل هو الزاد والراحلة نعم. فمن لم يكن عنده زاد وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام هذا لا يجب عليه الحج الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فالفقير الذي لا يستطيع الى البيت سبيلا لا يجب عليه الحج والله تعالى اعلم وان اعطي من الزكاة ما يحج به فان حجه صحيح ودفع الزكاة اليه دفع صحيح على الراجح من اقوال اهل العلم نقول وان كانت لا تجب عليه لكن بشروط اولها ان يكون فقيرا او مسكينا محتاجا والامر الثاني ان تكون هذه الحجة حجة الاسلام فيجوز دفع الزكاة اليه بعض اهل العلم يعتبر هذا المصرف من في سبيل الله جاء في تفسير في سبيل الله ان الامام احمد رحمه الله تعالى رواية قال يدخل فيها الحج اثرها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم. اه بالنسبة لمسألة اذا كان الانسان يسكن في بيت اه ايجار مثلا واراد اه شراء منزل فهل يجوز ان يدفع له من الزكاة حتى يتملك منزلا اه السكنة هي من الحاجات الاساسية للفقير هو المسكين ولكن هل يعطى من الزكاة ما يتملك به منزلا هذا يتفاوت ويختلف النظر فيه اذا كان لكن نقول الاصل ان سد حاجة السكنى. ويمكن سد حاجة السكنى من خلال الايجار وهذا اه ايسر واقل كلفة من ان يشترى له منزل لكن نحن نقول السكنى من حاجات الفقراء والمساكين اه يعني مقتضى دفع الزكاة للاحواج والاشد فقرا ان يعطى فقط من الزكاة ما يدفع عنه آآ به الايجار مثلا لمدة سنة نعم. خصوصا ان جمهور اهل العلم قالوا ان الفقير المسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة ليس له معنى وليس له فائدة. وهذا مما اه لا يصح ولا يثبت والله تعالى اعلم لذلك الصحيح ان نقول في سبيل الله هو الجهاد ولكن الجهاد لا يقتصر فقط على الجهاد بالسيف ما يكفيه سنة هذا على قول جمهور اهل العلم وبالتالي لا يملك منزلا ولا يعطى ما يشتري به منزل لانه المنزل سيكفيه سنين ولانه سيأخذ مالا كثيرا ويزاحم به غيرهم من المحتاجين والفقراء والمساكين. نعم. لكن اذا اعطي فقط اه ما يكفيه من آآ منفعة السكنى فقط لمدة سنة بحيث انه تدفع هذه الزكاة لعشرة او لعشرين بدل ان تدفع لواحد فلا شك ان هذا ان شاء الله تعالى انفع واعم نفعي والله تعالى. ذكرتم شيخنا المصرف آآ الغارمون او الغارمين اه لكن لو لو تفصلون اكثر في في الغارمين ومن من الغارمين الذين يستحقون الزكاة ومن لا يستحق مثل اه لعل ليوضح من يستدين دينا لاجل كماليات او لاجل تصرف غير غير اه غير اساسي مثلا كفالة شخص اخر او شراء سيارة جديدة او او غير ذلك فهل يعتبر احسن الغارمين؟ الغارم هو المديون الذي قد لحقه الدين عند صرف الزكاة في هذا المصرف لابد ان ننظر في سبب هذا الدين. هم فان كان سبب الدين هذا حاجاته الاساسية فهذا يعطى من الزكاة نعم. واما ان كان سبب الدين هو اسرافه وتبذيره فهذا لا يعطى من الزكاة ما يسد به اه هذا الدين ان كان سبب هذا الدين مصلحة الاصلاح بين الناس وهو ما ذكرنا النوع الاول من الغارمين هم الغارمون الذين غرموا لمصلحة الاصلاح بين الناس. فهذا يعطى من الزكاة لاجل مصلحة الاصلاح بين الناس. ولكن من غرم في محرم مثل من اقترض قرضا ربويا او غرم في امور من الاسراف او التبذير او الكماليات التي لم يكن ينبغي عليه اصلا ان يستدين لاجلها تفر او له او احسنت مثل السفر او له او غير ذلك فهذا لا يعطى من الزكاة ما يسد بهذا الدين مثل ذلك من غرم بسبب مثلا المخالفات المرورية نعم. فهذا لا يعطى من الزكاة ما يسد به هذا الدين لانه هو غني بسبب تعديه واهماله وتقصيره. ولو اعطينا مثل هذا من الزكاة لتمادى في هذا التقصير وفي هذا التفريط وفي هذا التعدي. لذلك لا يعطون من الزكاة الا في حالة واحدة اذا تاب نعم. من هذا التقصير والتعدي وصلحت وحسنت توبته حينئذ يعطى من الزكاة مثل من دخل في عقد ربا ثم بعد ذلك تاب توبة صحيحة سليمة بحيث انه لا يعود الى هذا الربا فهذا يمكن ان يسد عنه من الزكاة والله تعالى اعلم نعم الفقير والمسكين اذا كان غير مسلم فهل يجوز اعطائه من الزكاة؟ الاصل ان الفقير والمسكين من شرط اخذه للزكاة ان يكون مسلما. والكافر لا يعطى من الزكاة في الاصناف الثمانية في صنف المؤلفة قلوبهم فقط نعم. واما غير ذلك فان الزكاة والله في العلم من شرطها بشرط اخذه ان يكون مسلما الا في المؤلفة قلوبهم سواء كان تأليف قلبه لمصلحة هذا الكافر الشخصية بمعنى ان يسلم هو او كان للمصلحة العامة للمسلمين بان يدفع اه ضرره وشره عن الاسلام بشيء من المال. نعم. اذا جهل حال من يدفع له الزكاة غلب على ظنه ان هذا الاخذ للزكاة انه فقير او مسكين فهذا يعطى من الزكاة واما اذا شك في امره فنقول لا هذا لا تعطيه من الزكاة اذا لابد ان يغلب على ظن المزكي ان هذا الاخذ هو من اهل الزكاة والله تعالى اعلم. نعم. بالنسبة لمصرف في سبيل الله ما يحصل من البعض في التوسع في هذا المصرف وآآ ادخال جميع الاصناف تحت مصرف في سبيل الله. والبعض قد قصر ذلك مثل ما ذكرتم على الجهاد وطلب العلم لكن هل يدخل في ذلك مثلا ما يكون من مصالح المسلمين؟ ما يحقق مصالح المسلمين غالبا يعني هذا احد الاسئلة مثلا يقول شراء اسعاف في منفعة اه المسلمين. هل يكون هذا من مصرف في سبيل الله مثلا ويستحق الزكاة؟ اي احسنت يعني هذا السؤال وهو قول الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله فما الذي يدخل في هذا المصرف الاظهر انه لا يدخل فيه الا ما كان من الجهاد بالقتال البدني او الجهاد العلمي الدعوي واما ما لم يكن داخلا في هذا فالظاهر والله تعلم انه ليس من مصارف الزكاة لماذا الاية قد ذكرت سبعة مصارف غير هذا المصرف في سبيل الله وكلها من اوجه الخير والبر فاذا كان في سبيل الله يعم كل خير وبر فلما يذكر قوله فيه لما يذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم فلا شك ان لذكرهم نوع مزية وتخصيص في سبيل الله نوع مزية وتخصيص واما لو قلنا ان في سبيل الله شامل لكل انواع البر والخير هذا معناه انه ذكر الاصناف السبعة الاخرى وانما هو الجهاد بالبيان والحجة فيدخل في ذلك العلم الشرعي بانواعه والدعوة الى الله سبحانه وتعالى ورد الشبهات هذا كله مما يدخل في في سبيل الله اما ما ذكرت من مثلا آآ سيارة الاسعاف مثلا هل تشترى من مال الزكاة ضرورة انها لا تشترى من مال الزكاة خصوصا ان اذا كان يخدم بها ايش؟ عموم المرضى واما اذا كان هناك مثلا آآ فقير او مسكين احتاج الى علاج فاننا نقول ان نفقة علاجه تكون من الزكاة. من الزكاة باعتبار ان العلاج هو احد حاجات الفقراء والمساكين والله تعالى اعلم. نعم. اه تأخير الزكاة عن وقتها سواء بسبب او بغير سبب هل يجوز ذلك؟ آآ اذا اذا قلنا بسبب مثل ان تكون مصلحة ارجح في تأخيرها فهل يجوز ذلك؟ وهل يأثم من يؤخر الزكاة؟ آآ الاصل انه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدد شرعا نعم. وهذا هو معنى كون فرض الزكاة فرض حولي يجب على الانسان في كل سنة ولذلك تأخير الزكاة عن وقتها الواجب الاصل انه لا يجوز ولذلك ينبغي على المسلمين دائما ان يحرصوا على اما اخراج الزكاة في وقتها او التبكير باخراجها قبل وقتها وهل يجوز اخراجها قبل وقتها؟ نقول نعم يجوز تبكير الزكاة لعام او عامين مم. فقد جاء هذا في آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة العباس رضي الله تعالى عنه انه تعجلها صلوات الله وسلامه عليه هذا من حيث التبكير. واما التأخير فنقول لا يجوز الا اذا كان هذا لمصلحة مثلا مثل مصلحة الفقير بان يقول يقول هذا المزكي لو اعطيته الزكاة دفعة واحدة لا مثلا بذرها واسرف فيها وتصرف فيها في غير مصارفها انا سوف اعطيه مثلا في كل شهر اشبه بالراتب الذي يكفيه. على اني اقول والله تعالى اذا كان الفقير الذي يعطى الزكاة من هذا الصنف فان الاولى ان تفرق الزكاة كل شهر تقديما لا تأخيرا نعم. فهذه المصلحة تقتضي تقسيط الزكاة لكن لا تقتضي تأخيرها نعم. فلذلك اقول لمثل هذا الشخص المزكي ان اردت ان تقسط الزكاة على هذا الفقير في كل شهر تعطيه ما يكفيه لحاجتي الاولى بك ان تقدمها بحيث ان تكون اخر دفعة. نعم. اه سنوية هي موعد حلول الزكاة عليك لا ان تبدأ في دفع الزكاة لهذا الفقير وتقسطها عليه آآ في السنة القادمة فتتأخر في دفع الزكاة سنة. اذا تأخر زمنا مديدا مثلا وطال وامتنع عن دفع الزكاة فهل تبقى في في ذمته معلقة بذمته ام تسقط عنه؟ واذا اراد دفعها هل تقبل منه نعم نقول الزكاة دين على المسلم في ذمته وتبقى عليه في ذمته يجب عليه اداؤها ولو تأخر فيها سنين ولو نقص ماله بعد ذلك هذا دين من الديون التي هي لله جل جلاله. ويجب على المؤمن ان يؤديها. وكل ما تأخر فان تأخر هذا لا يسقط هذا الدين ولو مات ولم. نعم. يؤدي هذه الزكاة فاننا نقول لورثته يجب ان تخرجوا اولا الدين الذي على مورثكم قبل ان تتقاسموا هذا المال نعم. فلو كان مثلا اجتمع عليه زكاة سنة او سنتين او ثلاث بل نقول لورثتهم لا يجوز لكم ان تأخذوا هذا المال حتى يقضى الدين الذي على مورثكم فان قالوا هذا الدين لمن نقول هذا دين لله سبحانه وتعالى. نعم. يجب ان يخرج عنه من ماله ثم بعد ذلك تقسم التركة لان دين الله سبحانه وتعالى احق بالوفاء فلذلك يجب آآ وفاء هذا الدين وهذا في واقع الامر نعم فيه تخفيف عنه ولكن يأثم هو بتأخير الزكاة فالان الزكاة يجتمع فيها امران اول شيء الواجب الشرعي الواجب الشرعي التعبدي الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى فهذا لا يستحقه هذا الذي قد اخر زكاته لانه قد اخر زكاته عمدا حتى مات فهذا لم يقم بهذا الواجب الشرعي. الامر الثاني الذي يجتمع في الزكاة هو حق هؤلاء الفقراء والمساكين في هذا المال فلذلك نقول تخرج الزكاة من هذا المال وان كان قد مات ولم يتحقق لهذا الانسان الذي تؤخذ منه الزكاة لم يتحقق له الواجب الاول وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. مهم. نقول نعم لم تتحقق له العبودية لله سبحانه وتعالى. لانه قد عصى بتأخيره الزكاة عمدا ولكن لا يعني هذا ان نغفل حق الفقراء والمساكين في هذا المال فلذلك نأخذ الزكاة من تركته او تدفع للفقراء والمساكين وان كان هو يبقى عليه الاثم بسبب تأخيره للزكاة ولكن يسد بها حق الفقراء نعم. هذا السؤال من امة الله من مصر اه تقول ما قيمة الزكاة الواجبة على العقارات المملوكة للشخص؟ مع العلم ان له مسكنه الذي فيه وهذه العقارات قد تكون مؤجرة وقد لا تكون مؤجرة العقارات التي يسكنها الشخص ليس فيها زكاة نعم. العقارات التي يؤجرها الشخص ارجح اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم انه تجب الزكاة في الاجرة اذا قبضها في الاجرة فقط في الاجرة اذا قبضها ولا تجب الزكاة في قيمة هذا العقار فلذلك نقول لهذه الاخت السائلة كل ما قبضتي شيئا من الاجرة اخرجي منه ربع العشر اثنين ونصف بالمئة اه في كل اجرة تقبض كل ما يعني يقبض المؤجر اجرة طوال سنته مباشرة اول ما يقبض هذا المال فانه يزكي منه ربع الزكاة تكون في الاجرة فقط لا تكون في قيمة العقار لا يقوم العقار سنويا ويعطى من يقوم العقار اذا كان معروظا للبيع نعم. اذا العقارات عندنا انواع العقار الاول ما يسكنه الانسان فهذا لا يجب عليه في زكاة العقار الثاني المؤجر فهذا تجب الزكاة في الاجرة النوع الثالث من العقارات المعروضة للبيع فهذا تجب الزكاة في قيمته باعتباره من عروض التجارة من يبيع في العقارات ويشتري في احسنت من يبيع العقارات ويشتريها فهذا يزكي العقار بقيمته عند رأس الحول لما؟ لان هذا من عروض التجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة بمقدار ربع العشر. اذا مسألة آآ شراء الاراضي كذلك للتجارة؟ كذلك شراء الاراضي للتجارة تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها رأس الحوض اه تملك الارض اه وادخارها زمنا مثلا. البعض قد يتملك اه اراضي ولا يبني عليها شيئا ولكن يجعلها يعني الظاهر والله تعالى اعلم. نعم ان من تملك ارضا وهو لا يريد بيعها يعني لم تنعقد نيته على البيع لم يعرظها للبيع لم يعرظها للتجارة فهذا آآ ليس عليه زكاة واجبة. اذا كان مترددا وكذلك لو كان مترددا حتى يجزم يعني نيته عن البيع ويعرضها للبيع فحين اذ نقول هذا دخلت في عروض التجارة فحينئذ يجب عليك الزكاة في قيمتها والله تعالى اعلم. نعم اه بالنسبة لمسألة اذا اعطى زكاته اذا اعطى زكاته لمستحقها فهل يخبرها انها زكاة ام لا لا يلزم من ذلك؟ نقول اه لا يعني هنا المستحق الذي تدفع اليه الزكاة ان كان ممن يقبل الزكاة ويأخذها عادة فلا مانع ان تعطيه زكاتك ولا تخبروا بانها زكاة لان آآ اخباره ربما يعني يؤثر عليه فلا مانع من اعطائه الزكاة دون ان يخبر بذلك بشرط ان تكون واثقا من انه من مستحقي الزكاة نعم. واما اذا كان ممن يأنف عن اخذ الزكاة ولا يقبل هذا المال لو قيل له ان هذا من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة حتى يخبر ان هذا الشخص لا يريد ان يأكل الزكاة فاذا كان هذا الشخص لا يريد ان يأكل الزكاة فنقول لا تعطه زكاة حتى تخبره بانها بانها زكاة والله تعالى اعلم. نعم اهذا يسأل يقول يعمل في غير بلده ويرسل الزكاة الى بلده فهل يجوز له ذلك اه اخراج الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخر جائز باذن الله تعالى خصوصا اذا كان فيه مصلحة في البلد الاخر او كان الناس البلد الاخر اكثر حاجة او كان له هناك اقارب يريد ان يقوم عليهم فهذا والله اعلم جائز والاصل ان الانسان دائما يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه كما جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ من اموالهم صدقة خذ من اغنيائهم صدقة ترد في فقرائهم فهذا الاصل انه اغنياء كل بلد يسدون فقراء بلدهم لكن متى نخرج عن هذا الاصل اذا كان هناك مصلحة او حاجة بمعنى نزلت نازلة ببلد من بلدان المسلمين نزل بهم كارثة او كان هذا البلد اكثر حاجة او كان له فيه اقارب فنقول هنا هذه مصلحة غلبت الخروج عن اصل توزيع الزكاة في البلد نفسه فلا مانع حينئذ ان تعطي الزكاة وتنقلها الى بلد اخر والله تعالى اعلم. نعم. بالنسبة الزكاة في في الحجة للجهاد في الحجة بالحجة والبيان اه هل يدخل في ذلك كذلك اه طلاب العلم في غير العلوم الشرعية ممن يكون سببا في صناعات معينة في والتطوير وصناعة مثلا ما يقوم به البلد وغير ذلك يعني نقول هذه العلوم هذه العلوم اه التي يستعان بها على الجهاد في سبيل الله هي داخلة في مصر في الجهاد في سبيل الله واما غيرها من العلوم المادية فضرر والله تعلم انها لا تدخل في مصرف الزكاة لذلك نحن نقول آآ في مصر في سبيل الله عندنا المصرف الاول وهو الجهاد بالسيف والسنان وما يخدمه المصرف الثاني الجهاد بالحجة والبيان وما يخدمه وكلاهما قرينان لا يستغني احدهما عن الاخر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انا قبل ان يغزو يرسل رسله بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى والدعوة الى الاسلام قبل ان يغزو بلدا من البلدان اذا الجهاد بالحجة والبيان لا يقل اهمية عن الجهاد بالسيف والسلع بل هو اكثر منه واغلب وهو في كل وقت وحين. بخلاف الجهاد الذي يكون بالسيف والسلل فانه في بعض الاحوال دون دون بعض. واما بالحجة والبيان فانه عام في كل حال مع كل احد. يوضح له الحق ويبين له والجهاد بالحجة والبيان بيان دين الله سبحانه وتعالى والرد على الشبهات القائم به يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يخلف انبياء الله ورسله في تبليغ الدين والدعوة اليه وكشف الشبهات وما احوج الناس اليوم الى بيان الدين بيانا صحيحا ورد الشبهات المغرظة عن دين الله سبحانه وتعالى وعن نبي الاسلام وعن الله جل جلاله التي طغت في كثير من بلدان العالم بوسائل الاعلام المختلفة فلا شك ان رد مثل هذا ان شاء الله تعالى من اعظم الجهاد في سبيل الله. اه بالنسبة لمسألة ضم الاموال بعضها الى بعض حتى تبلغ ومقدارا معينا فهل تضم الاموال الى بعضها حتى يخرج الزكاة اذا كانت عروض تجارة وذهب احسنت يعني في احتساب الانسان آآ لنصاب اه ماله الظاهر والله تعالى اعلم انه يحسب النقود وعروض التجارة يظمها يعني ما كان لديه من الحسابات الجارية النقود التي في يده الديون التي له عند الناس عروض التجارة مثل هذا كله راجع الى زكاة النقدين. نعم. زكاة النقود وعروض التجارة هذا يضم بعضه الى بعض فيحسب هل يبلغ نصابا؟ ما هو النصاب بالاوراق النقدية اليوم اه النصاب الوارد اصلا تقديره في السنة ونصاب الذهب ونصاب الفضة باعتبار الورق النقدي لم يكن معروفا زمن النبوة. نعم. فنصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة ما هو النصاب في الواو اوراق النقدية او في عروض التجارة الذي نقول ان من ملكه تجب عليه الزكاة في ما يملكه من نقود او ما يملك من عروض التجارة نقول قدر نصاب الورق النقدي هذا بادنى النصابين نصاب الذهب او نصاب الفضة. مم اليوم نحن نتكلم في هذا العام عام الف واربع مئة واثنين واربعين الفضة ارخص بكثير من الذهب فلذلك الظاهر والله تعالى اعلم ان نصاب الورق النقدي يقدر بما يعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فنقول انظر كم تعادل هذه من الفضة عندئذ هذا يعتبر نصاب فيجب عليك حينئذ ان تخرج في نفس الحول؟ ربع العشر. نعم. في نفس الحول يكون له لهم جميعهم حول يعني احسنت. نعم. الحول هو يومي محدد يضعه الانسان لنفسه يزكي فيه ما يملكه من الاموال. جزاكم الله خير شيخنا زادكم الله من فضله. امين. وصلنا الى نهاية الحلقة. ان شاء الله يبارك فيك يتقبل منا ومنك أمين نشكركم على حسن متابعتكم ونلقاكم في حلقة اخرى باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأنا رحلة الايمان مع الاسلام والاحسان. نسير بنور مخرجنا من الظلمات رأى من الظلمات بالقرآن معلمنا بهدي جاءك الميزة الى ما فيه انجاة من الاهوال والنيران من الاهوال والنيران. توقفنا محطات سنلقاك كل مكان تزودنا من التقوى لنكمل