الله عز وجل ذكر في اية الصدقات اه ثمانية اه مصارف. فقال انما الصدقات انما في كلام العرب من اقوى ادوات الحصر فهي من ادوات الحصر تفيد حصر الحكم فيما يأتي بعده انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله اي صرفها في هذه الثمانية اصناف فريضة من الله وهذا يدل على انه لا يجوز هذه المصارف الى غيرها. وآآ آآ المصرف آآ السابع وهو قوله في سبيل الله لا خلاف بين العلماء ان ان المقصود به الجهاد واختلفوا فيما عدا الجهاد هل يدخل في ذلك او لا عامة العلماء وجماهير الفقهاء على انه اه يقصد به اه الجهاد في سبيل الله الذي تحفظ به بيضة فاهل الاسلام ويدفع به عنهم يلحق به آآ في قوله جماعة من اهل العلم ما كان في معنى الجهاد العلم الشرعي الذي اه وتعلم العلم الشرعي الذي هو نوع من الجهاد كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. واه الحق حنابلة بالاية ايضا صرف المال في الحج في اعانة من لم يحج فقال يعطى من الزكاة لان الحج كنوع من الجهاد كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ قلنا له النساء آآ آآ الرجال افلا نجاهد؟ يقاتلون في سبيل الله افلا نقاتل في سبيل الله؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فسماه جهادا. فقالوا هو مما يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله. وبالتالي اه قول من يقول ان انها تصرف الزكاة في بناء المستشفيات او في بناء المساجد او في آآ الاعمال الخيرية غير المذكورات هو من آآ آآ مما لا تساعده الادلة ومما ومما خالف ما ذهب اليه جماهير علماء الامة من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم