﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في هذا درس من دروس المصطلح الحديث وهو الدرس الثاني في باب الموقوف. قد تقدم شيء من الحديث عن الخبر الموقوف وهذه تتمة كما سبق ان الموقوف هو قول الصحابي او فعله فقول الصحابي يقال عنه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
موقوف على الصحابي. اما اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوع. فالموقوف الصحابي رضي الله عنه او فعله اذا قال قائل فعل عمر كذا وكذا فيكون موقوفا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
خوفا على عمر فالموقوف هو قول الصحابي او فعل الصحابي. فمثلا من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا من كلام عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسمى موقوفا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
حينئذ عفوا من كلام ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيسمى حينئذ موقوف. او متع ان ابن عمر لا يقضي ما فاته من تكبيرة الجنازة. قال هذا موقوف على ابن عمر. هذا رأيه. لكن الجمهور

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وعلى ان ما فات من صلاة الجنازة يكمل. فهذا عن تعريف الموقوف. سبق قدر من ان ان الحديس الموقوف وهذه تتيمات كما اسلفت. احيانا يكون قول الصحابي له حكم مرفوع الى

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا فهذا له حكم مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الذي يأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ينهى هو رسول الله

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
صلى الله عليه وسلم ففي هذا الباب مثلا قول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه امرنا بوضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. وامرنا بوضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. من الامر

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الامر في الغالب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان بعض العلماء في هذا المثال على لوجه الخصوص لهم رأي فيقولون ان سعد بن سعد صحابي صغير. على عهد الرسول عليه الصلاة

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
والسلام عاش زمنا بعد رسول الله زمن ابي بكر زمن عمر زمن عثمان زمن علي. فاه قد يكون الامر له غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فتتأتى من الصحابي المتوسط الذي رأى عددا كبيرا الذي

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
عفوا عاشر النبي زمنا او الصحابي الكبير. هذا في الغالب اذا قال امرنا او نهينا. فالامر هو الرسول والني هو الرسول. وايضا قول سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
سيأخذ حكم المرفوع الا ان ينص على ان امرنا عمر او نهانا عمر فاصل قول الصحابي امرنا او نهينا فالامر هو الرسول او النهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان غير رسول الله لبين. لبين. موقوف ايضا على

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
اه سال ابن سعد قد يأخذ منه بعض العلماء حكما مرفوع. ما كنا نقيله ولا نتغدى الا بعد الجمعة قوله لكن يفيد انهم كانوا يبكرون بالجمعة وان التبكير بالجمعة هو السنة هو

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
سنة لان سهلة بن سعد كان يصلي مع رسول الله الجمعة ولم تكن هناك جمعة في آآ المدينة غير جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من جمعة جمعت قبل بناء مسجد الرسول في في نقيع بني بياضة

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فهذا اولا اذا قال الصحابي امرنا نهينا فله حكم المرفوع. كنا نفعل كذا على عهد رسول الله له حكم والمرفوع في الغالب. لان الغالب ان الرسول يكون بلغه ذلك واقره. كذا قال

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
بعض العلماء كنا نفعل كذا على عهد الرسول اخذ منه بعض العلماء حكما مرفوع يعني في الغالب ان الرسول علمه واقره. ككلام جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل

17
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
الا وكان العزل والعزل معروف. لنزل فيه قرآن يمنعه. فاخذوا من ذلك المرفوع ايضا. الا ان هذه القاعدة ايضا ان هذا ايضا ما قال من بعض الاختلافات ففي حديث عمرو ابن سلمة عمرو ابن سلمة لما كان يؤم الناس ابن ست سنوات او ابن ثمان سنوات

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
بعض العلماء اخذوا بهذا الرأي وقالوا كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغنا ان النبي انكر ذلك فلذا يرى الجمهور جواز امامة الصبي المدرك المتقن. لهذا الحديث. وقال اخرون هذا

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
عمرو ابن آآ سلمة كان بعيدا عن مدينة رسول الله. كان في البوادي هو ممر المسافرين ولم يبلغنا ان الرسول علم بصنيعه واقره. علم بصنيعيه واقره. فقال فريق لو كان هذا

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
لكن كما لكان نزل فيه قرآن كما قال جبر كنا نفعل والقرآن ينزل الذين ذهبوا الى جواز امامة الصبي بنوا على حديث عمرو بن سلمة انه اما قومه ابن ست سنوات او ابن ثمان سنوات

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
فالذين منعوا قالوا لم يبلغنا ان الرسول بلغه هذا الصنيع واقر سم ان الخطاب في قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله القوم المخاطب القوم الخطاب للرجال. القوم المخاطبون هم الرجال البالغون

22
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
هذه وجهة نظرهم في هذا الصدد. كذلك يلتحق بيأخذ حكم مرفوع بعد قول من السنة كذا احل لنا كذا او حرم علينا كذا. فان الذي يحلل ويحرمه الرسول بامر من الله سبحانه. فاذا قال مثلا ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان اما

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
تتان في الكبد والطحال. اه عفوا اما الميتتان فالسمك والجراد. واما الدمان فالكبد والطحال. هذا كلام ابن عمر نعم قد وردت رواية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان لكن هذه

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
رواية حلت لنا ميتتان ودماء. قال رسول الله حلت لنا مئتان ودمان. لا تصح مرفوعة الى رسول الله. انما صحت موقوفة قال ابن عمر احيلت لنا ميتتان ودمان. فالذي يحلل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بامر من الله له بذلك. بامر من الله له بذلك واحلت لنا كذا حرمت علينا كذا حرمت الخمر المحرم هو الرسول عليه الصلاة والسلام بازن من الله

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
فقول الصحابي احل لنا كذا حرم علينا كذا. من السنة كذا. المعني بها في الغالب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فارجع فاقول ان بعض الموقوفات على الصحابة لها حكم مرفوع. امرنا

27
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
نهينا عن كذا احل لنا كذا من السنة كذا كنا نفعل كذا والقرآن ينزل ففي مثل هذا يأخذ حكم المرفوع. اسباب النزول عند الاكثرين تأخذ حكما مرفوع. الصحابي يقول فعلنا كذا فنزلت اية كذا. الا انه قد تتعدد اسباب النزول للاية الواحدة كما هو معلوم. فتحدس

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
عدة وقائع فتنزل اية في الواقع كلها. كمثلا لما تحل مما احل الله لك. نزلت ولها سببان ريحان طول مكسي النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش. والسبب الثاني هو قصة تحريم النبي

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
امته على نفسه وهي مارية. فنزلت في الواقعتين معا لما تحرم ما احل الله لك؟ وفي ذات في الوقت قد تحدث واقعة واحدة فتنزل فيها ايتان. هي قصة ابي رسول الله مع ابي طالب. لما دعاه يعمق

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اله الا الله وابى ان يسلم. فنزلت انك لا تهدي من احببت. ونزلت ايضا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى فقد تنزل ايتان في واقعة واحدة وقد تنزل او تحدس عدة اسباب لنزول اية

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
واحدة والله اعلم. قول الصحابي كنا نفعل فنزلت اية كذا ياخذ حكم المرفوع التفسير او زكر الصحابي امورا غيبية. امورا غيبية. فمن من العلماء من يقول انها تأخز حكما مرفوع

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مسلا صحابي يقول حدث لبني اسرائيل كذا قال داوود كذا قال سليمان امور غيبية او حديث عن الجنة والنار فبعض العلماء يقولون لها حكم مرفوع وابى ذلك اخرون. فقالوا لا يلزم ان

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
نكون كذلك لان الامور الغيبية في الغالب اخذت عن بني اسرائيل بلا اسانيد وهم لا يصدقون ولا يكذبون. لا يصدقون الا فيما صدقهم به القرآن. ويكزبون بما خالف القرآن. اذا خالفوه. فبعض العلماء

34
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
علماء يقولون ان الامور الغيبية ينظر الى راويها هناك صحابة عرفوا برواية الاسرائيليات. منهم عبدالله بن عمرو بن العاص وجد زاملتين من زوامل اهل كتاب فطفق يحدث بما فيهما. فلذلك يحترز من روايات عبدالله بن عمرو للامور الغيبية انه كثيرا

35
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
يروي الاسرائيليات هذا معلوم. قول الصحابي بلا ريب احسن من قول غيره لكن انه ليس بحجة انما الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اجمع الصحابة على مسألة فهذا

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
سبيل المؤمنين وقد قال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولهم ما تولوا رسله جهنم وزادت مصيرا. وان سبت سنده قد يقال انها واقعة خاصة. ولكن الذي حملنا على ان نقول

37
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة هو اجماع الصحابة على ذلك. ولم يرد ان صحابيا من الصحابة جمع بين اكثر من اربعة نسوة. والله تعالى اعلم. نعم اذا ماتت وحدها جاز له ان

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ان يتزوج الاخرى. هذا عن تتمة الموقوف. اما اذا توجد الاحاديث والاثار الموقوفة اين توجد هذه الاحاديث عفوا اين توجد الاسار الموقوفة؟ يعني ما الكتب التي فيها الموقوفات؟ فانك مثلا لا تجد البخاري

39
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الذي اورد موقوفات الا قليلة جدا مسندة لكن اورد موقوفات معلقة كثيرة لكن لم يكد شيئا موقوفا مسندا الا القليل. الكتب التي هي مظنة الموقوفات ترى موقوفات كثيرة على كلام الصحابة في

40
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
بموطأ مالك في مصنفي عبدالرزاق وابن ابي شيبة في مسند الشافعي تجد كما كبيرا من في سنن البيهقي في سنن البيهقي يعني الموقوفات كتب معلومة والله تعالى اعلى واعلم اذا كان الاحد سؤال في باب الموقوف فليتفضل. اتفضل. ممكن بعض التفصيل في مجموعات الصحابة يعني مع ازا دعم

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
لا ازا ده آآ طبعا ليس كل من يدعي الاجماع يقبل منه. لان الاجماع مات يقبل يقبل بضوابط الا يعلم في المسألة مخالف ابدا ان تكون الاسانيد ثابتة عن الصحابة تقر هذا الشيء

42
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
اه فلزلك ضوابط لكن محل الشرح موسع الكتاب بالاجماع. صح. نعم. ورد عن ابيه. ومن لمجيب الدعوة فقد عصى عصى احيانا يفهم الصحابي فهما ولا يكون فهمه ملزما لغيره. فماس على سبيل المثال

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة رؤية الهلال. النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن جاء قريب من الشام فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال يوم كذا وكذا. قال انت رأيته؟ قال نعم. انا رأيته ورأهما

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
لو رآه الناس وصمت وصام الناس. قال اما نحن فلا نزال نصومه حتى نكمل عدة رمضان ثلاثين او نرى الهلال كذا امرنا رسول الله. فكلمة هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قد تكون فهما لابن عباس في هذه المسألة. ابن عباس فهم ذلك ان النبي امر بذلك. وفهم من قوله صم لرؤيته وافطروا ان لكل قطر هلاله ان لكل قطر هلاله كذا فهم ابن عباس اما الجمهور فما فهموا ذلك

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بل رأوا ان رؤية القطر الملزمة لسائر الاقطار. ابو هريرة مثلا قد يرى رجل خرج من المسجد فبعد الاذان يقول ماذا فقد عصى ابا القاسم؟ ما الذي بنى عليه ابو هريرة؟ فهمه قد يكون الفهم صحيح وقد يكون الفهم غير في غير

47
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
محل في غير محله وانا هو هنا بشر يجتهد لكن قد لا يصيب اجتهاده وجه الصواب والله تعالى اعلم نعم. فيك. الذي لم اه لم يكن فيه مجال للاجتهاد او يأتي. قلنا الغيبيات قد ازا

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
سلمت من انها مأخوذة من الاسرائيليات قبلناها لكن اذا ظن انها مأخوذة من الاسرائيليات لا نقبلها. يعني مسلا اه اه ليه ما الذي شجع الجمهور على القول بان سورة الكهف تقضي يوم الجمعة؟ مع انها موقوفة. قالوا

49
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
ان نقول انها من الاسرائيليات لان سورة الكهف لم تكن في بني اسرائيل. فيقوى حينئذ مثل هذا القول. نعم احيانا سلمة وسلامة كل الامر قريب. تفضل ويأتي عمار صام يوم السبت فقد عصى. هل هذا يعني استنبطه؟ ما في

50
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ارض ما في تعارض. بارك الله فيك نعم. لا الروح التانية ما لهاش دخل على عمل معين اسبات الاجر على عمل معين ليس له حكم الرفع. نعم. وبعدين اسلم لديننا

51
00:17:50.050 --> 00:18:09.271
ان نبتعد عن قول الله وحكم مرفوع. اثم ديننا ورد عن الصحابي ننقله عن الصحابي نفس الحديس. ممكن يكون فيه احاديس مرفوعة لها لفظ موقوفة. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آآ