اخر سؤال ايها الحبيب المبارك حتى وقد داهمنا الوقت قال اذا حدث طلاق وطالبت الزوجة في المحاكم بنصف ممتلكات الزوج حسب القانون الامريكي. هل تعتبر اثمة؟ مع العلم ان مؤخرها ومهرها كان ربع جنيه مصري اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين لاخواني الذين لا يعلمون ربع الجنيه المصري اه آآ لان ربما تتخيل يعني انا ارجو ان تتخيله فيما مضى تخيله الان ربع الجنيه في مصر قبل خمسين سنة مسلا خمسة وعشرين قرشا المبلغ ده كان من الممكن ان يمثل ثروة في حينها والا لم تقبل به الاسر كمؤخر صدق لنسائهم. هم لا يبيعون نسائهم ولا يبيعون بناتهم. ولولا ان هذا المبدأ في وقتها عند بعض الناس كان يمثل قيمة وثروة ما قبلوا به الان عشان تشتري سندوتش فقط سندوتش صغير عشان يملأ ربع المعدة عايز اربعين ضعف ربع جنيه عايز المبلغ ده اربعين مرة عشان تاكل بيه السندوتش يملأ جزءا من البطن. المسألة اختلفت اختلافا جزريا. فانا سابدأ بالنقطة الاخيرة ديا نعم الديون ترد بامثالها لا بقيمها لكن اذا حدس الانهيار الفاحش لم تعد لم يعد الدين يساوي شيئا اصبح كالعدم فالتمسك به كالعدم وفي ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار. قال ان الاصل ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها. لكن اذا الغيت العمدة العملة او انهارت انهيارا فاحشا فهنا يشار الى القيمة ويأتمر الناس بينهم بمعروف ان اختلفوا التحكيم او القضاء. فانا اوافقك واخاي في الان ليس ربع جنيه لان هذه شتمة وهذا نوع يعني الحرفية البغيضة التي لا تمثل الشرع ولا تمت اليه بصلة حتى ننفي الظلم عن الشريعة اولا داك الرقم اتنين يا امة الله اخذ نصف اموال الزوج بدعوى الطلاق والله ليس حكم بما انزل الله انا اسألك سؤالا لو مات عنك الزوج وكنتما على اعلى درجات الوفاق ما نصيبك في ماله الربع او الثمن صح ان كان له اولاد لأ الثمن واحد من تمانية وان كان ليس عنده اولاد الربع فكيف عندما يطلقك في حال الحياة لك نصف ما له هذا ليس في شرع ولا في دين ولا في عرف صحيح لكن انا ارجو الا تحملنا بعض المزالم الاجتماعية الشائعة على تجاوز حدود الله عز عز وجل انت لك يا امة الله مؤخر صداق بالقيمة الحقيقية مش ربع جنيه كما هو مزكور لأ يلجأ في هذا الى جهة تحكيم تقول ربع جنيه ده يساوي كم رقم اتنين لك متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المتعة هدية تقدم الى المرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق وقدرتها وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين يعني كنت في امريكا اربعة وعشرين شهر لو نفقة الشهر الف دولار ادي اربعة وعشرين الف دولار ليس ربع جنيه يعني كما تقولين ده كتلة فقط ولكن بهذا ولكن بهذا نفقة العدة تلات شهور او تلت يعني حيضات والمتعة امرها مفتوح ان القضاء المصري بيوصل بها الى خمس سنوات بحسب نزر القاضي في الحالة المعروضة. نسبة الخطأ عند هذا الطرف او ذاك. مدة الحياة الزوجية. حجم التضحية التي هذه المرأة عناصر كثيرة يأخذها القاضي في اعتباره ويقدر نفقة المتعة. فاقول لك يا امة الله اضربي الذكر صفحا انسي قضية ان تأخزي نصف اموال الزوج من دخل على اموال الناس مستحلا لها باحلال السلطان يأتي عمل من اعمال الرد عن الاسلام مال المسلم حمى لله ورسوله لا يطيب لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه الحلال ما احله الله ورسوله. الحرام ما حرمه الله ورسوله. الدين ما شرعه الله ورسوله. لكن مؤخرا الصداق ليس ربع جنيه يعني بكرر بدأت به واختم به هذه المسألة ما دام انهيار فاحش في العملة يبقى يسار في هذا الى القيمة لانه ليس في بثقافة ولا عرف مجتمع ان يقدم مؤخر صداق يعمل واحد من عشرة من قيمة السندوتش واعتاد مؤخر صداق امرأة هو لو باع دجاجة لو باع آآ شاة لو باع ارنب لو باع آآ اي شيء ما يبيعه بهذا ولا بعشرة اضعافه. فبالقطع ليست هذه قيمة المؤخر. الصداق في هذا الى الخبراء لتحديد القيمة الحقيقية وامامك المتعة والجوف الخبراء الى تحقيقها لكن ليس من هذا ولا من ذلك اخذ نصف اموال الزوج بحجة ان هذا حق لان الحق ما احقه القرآن لا ما احقه البرلمان الحق ما احقه القرآن لما احقه السلطان. الحق ما احقه الله ورسوله. لا ما احقه البشر باهوائهم. فان لم يستجيبوا هناك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وفقني الله واياك لما يحب ويرضى وجمعنا واياكم في هذه الدنيا على محبته ويوم القيامة في دار كرامته. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك