آآ سيدة تقول امرأة عندما يغضب زوجها يسب الله عز وجل هل تحرم عليه وهل يجب ان ينطق بالشهادة مرة الا يصح اسلامه اذا لم يجدد النطق بالشهادة نقول لها يا امة الله لا شك ان سب الله تعالى كفر مزيد وردة مغلظة يفرق بين الشاب وبين زوجته حتى يتوب وفي فترة اقامته على الردة اي قبل توبته منها لا تحل له لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن فان تاب وهي لا تزال في العدة فهما على نكاحهما. لا يحتاجان الى استئناف عقد نكاح جديد وان انقضت العدة ولا يزال مصرا على باطله وكفره ان فسخ النكاح وهذا فسخ وليس بطلاق فان تاب مستقبلا بعد انقضاء العدة واراد ان يتراجع فلابد من عقد جديد ومهر جديد عند جماهير اهل العلم وقد نص اهل العلم على ان توبة المرتد تكون باسلامه فاذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الاسلام من جديد الا ان تكون ردته بسبب جحد فرض او نحوه فان توبته حينئذ تكون. بالاضافة الى النطق بالشهادتين الاقرار بما جحده الاقرار بما جحده. يعني من كفر بجحد فرض فتوبته مع الشهادتين اقراره من مجحود به او انا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام فمن كانت ردته بسب الله تعالى فان توبته تكون بتجديد النطق بالشهادتين وبتعظيم الله عز وجل. وتنزيه عما تطاول به عليه. لكن الغالب ان من يقع في هذه الكارثة من اهل القبلة من المنتسبين الى الاسلام الاصل انهم بعدها مباشرة يقول لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله العظيم اشهد لا اله الا الله في العادة هذا يجري على السنة الناس الا في بعض المجتمعات او الاوساط او البيئات المارقة التي مردت على الكفر ومردت على النفاق وماتت قلوبها هذا يسب الله مائة مرة في اليوم ولا يبالي هذا قد يكون استثناء استثناء قليلا. لكن الاصل ان من تورط في هذه المقحمة من عوام المسلمين الظالمين لانفسهم. فانه عقبها مباشرة يبى الى الاستغفار والحوقلة والاسترجاع والتشهد هذه توبة لكن اذا لم يفعل وكان من هذا الصنف الذي لا يبالي وقد انطفأت انوار البصيرة عنده فيسب الله ولا يبالي ويسب الدين ولا يبالي ويستمر ويكرر ويتمادى هذا فيه الاحكام المفصلة السابقة الزواج يكون موقوفا في مدة العدة. ان تاب واناب فهما على نكاح فيهما ان مضت العدة ولم يحدس توبة ان فسخ النكاح. فان اراد ان يتراجع بعد ذلك فعقد جديد ومهر جديد. واسأل الله جل وعلا ان يتوب علينا وعليه. اللهم امين