الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام المجلس الثاني في الدرس المنصرم تناولنا فيه فصله الاول الذي خصصه لتعريف علم اصول الفقه واليوم نستأنف بعون الله تعالى دراسة الفصل الثاني من المقدمات التي جعلها الطوفي رحمه الله تعالى بين يدي الاصول وهي الادلة كما سماها رحمه الله ولنربط ما سيأتي بما سبق فان الطوفي رحمه الله بعد المقدمة التي بين فيها غرضه من الكتاب ومنهجه فيه طرح رحمه الله انه سيبتدأ بفصول اربعة جعلها مقدمات لكتابه الفصل الاول في تعريف علم اصول الفقه وهو الذي مضى معنا في الدرس المنصرم الفصل الثاني وهو مجلسنا الليلة الحديث عن تعريف التكليف وشرائطه الفصل الثالث في تعريف الحكم التكليفي وانواعه الفصل الرابع في اللغات فاذا فرغ من هذه الفصول الاربعة التي جعلها مقدمات بدأ بعرض مقصود الكتاب وهو الاصول الاصول عنده الادلة كما سبق وسيبدأ فيها اصلا اصلا كما قال رحمة الله عليه في درس الليلة سنتناول تعريف التكليف كما ساقه الطوفي رحمه الله ومنه ينتقل الى شروط التكليف وشروط التكليف كما نص عليها وسنقرأ بعد قليل. انا الان اوجز وملخص ما سنتناوله في درس الليلة شروط التكليف شيئان اثنان العقل والبلوغ فلا يكلف الا عاقل بالغ ومن فقد احد هذين الوصفين لم يتصف بالتكليف فلا مكلف الا عاقل بالغ ويخرج بشرط العقل المجنون والعوارض التي تعرض للعقل فتحول بينه وبين تمام الاهلية ويخرج بوصف البلوغ الصبيان والصغار ممن لم يتجاوز او لم يصل سن البلوغ هذان شرطان يفرع عليهما الاصوليون ذكر بعض المسائل كحديثهم مثلا عن تكليف الصبيان المميزين وهل هم مكلفون؟ الصبي المميز من يدرك ويفهم وهو من يدرك الخطاب ويحسن الجواب كما يقولون هل يدخل حيز التكليف بجامع الفهم بينه وبين البالغ او لا يدخل هذه مسألة ستمر بنا في درس الليلة ان شاء الله مسألة اخرى متعلقة بشرط العقل وهو الكلام عن تكليف الناس وتكليف السكران والتكليف المجنون وايضا يدخل في ذلك تكليف تكليف مكره وهي ثالثة المسائل في درس الليلة ونوع الاكراه ملجئ او غير ملجئ وما الفرق وبينهما وهل يتصف المكره بالتكليف والمسألة الاخيرة هي تكليف الكفار بالحديث عن الاسلام هل هو شرط في التكليف ام شرط في صحة الاداء من المكلف؟ هذه مسائل ستمر بنا في درس الليلة ان شاء الله جعلها المصنف رحمه الله من شروط التكليف وشروط التكليف تنقسم ابتداء الى قسمين. شروط ترجع الى المكلف وشروط ترجع الى الفعل المكلف به وما ذكر في العقل والبلوغ ترجع الى اي نوعين الى المكلف. اذا حديثنا في جلسة اليوم ان شاء الله. تعريف التكليف والحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف وسنترك شروط المتعلقة بالفعل المكلف به الى درسنا المقبل ان شاء الله مع الفصل الثالث ولماذا يجعلون الشروط متعلقة بهذين الاثنين؟ لانهما اركان التكليف ما اركان التكليف مكلف ومكلف ومكلف به المكلف هو العبد المأمور بالتكليف والمكلف به هو الفعل الذي امر وكلف بادائه او بالكف عنه فما المكلف والشارع ومعلوم ان هذا الركن من اركان التكليف هو اعظمها ورأسها وهو المكلف الشارع سبحانه وتعالى لا يتحدث فيه بشروط يتناولها الاصوليون وبالدراسة. ولذلك اقتصرت شروط التكليف على على ركنين وهما المكلف والمكلف به حتى يستبين لك مسار درسنا الليلة وما سيتبعه ان شاء الله. فنبتدأ بعون الله تعالى وتوفيقه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل ثاني بعد فراغنا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه سيعرض تعريف التكليف ومنه ينتقل الى شروط التكليف المتعلقة بالمكلفين. ابتدأ رحمه الله فصله الثاني بذكر تعريف التكليف وتعريف التكليف كما قال لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة هو شرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو صحيح الى اخره ابتدأ بالتعريف اللغوي شأنها شأن المعرفات الاخرى التي يبتدأ فيها بتعريف المصطلح لغة ثم ينتقلون منها الى التعريف الاصطلاحي التكليف مصدر للفعل كلف يكلف تكليفا ومعنى كلف الزم غيره بامر فيه كلفة ومشقة ومنه قول اه الخنساء في رثايا اخيها صخر يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا يكلفه القوم ما نابهم اي يحملونه كلفة ومؤونة ومشقة ما يتعلق بقومهم هذا التكليف لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة ولا يقال كلفت شخصا بامر الا اذا كان فيه او كان يستدعي عملا ومشقة وشيئا من الجهد ولا تقول كلفته حمل ورقة ولا تقول كلفته بامر يعد من يعد الفراغ منه او الاتيان به من الامور التي لا تستدعي جهدا ولا مشقة ومن هذا المعنى جاء التعريف الاصطلاحي لان الشرع لما طلب من العباد امورا وامرهم بالالتزام بها فعلا او كفا سمي تكليفا لان الشريعة فيها تكليف اي الزام المكلفين بامر يتحملون فيه كلفة ومشقة ولا بد فجاءت تعرف الاصطلاحي هكذا قال رحمه الله وشرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو هنا رحمه الله لما يصدر التعريف بقوله قيل فانه يشير الى الى ملحظ له على التعريف ولابد ولو كان تعريفا مقبولا مرضيا عنده لجزم به مباشرة وساقه لما قال قيل الخطاب بامر او نهي هذا هو التكليف ان يردك خطاب من الشارع يتضمن امرا او نهيا ووجه التكليف فيه ان الامر يستدعي فعلا وان النهي يستدعي كفا وكلاهما يحمل فيه المكلف نفسه على الامتثال فيتكلف امرا لابد منه يعمله ليكون ممتثلا لما قال رحمه الله قيل الخطاب بامر او نهي عقب رحمه الله بملحظه على التعريف فقال وهو صحيح الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح لما تقول التكليف التكليف الخطاب بامر او نهي الخطاب بامر يشمل الواجب والمستحب لان كلا منهما يرد للمكلف بصيغة الامر والنهي ماذا يتناول يتناول الحرام والمكروه التحريم والكراهة فاذا قلت الخطاب بامر او نهي شمل كم نوعا اربعة انواع شمل الواجب والمستحب والمكروه والحرام فيبقى ماذا يبقى الاباحة من احكام التكليف. انت الان تعرف التكليف وينبغي ان يكون تعريفك متناولا لاحكام التكليف الخمسة فاذا كان تعريفك سيقتصر على بعضها ويترك بعضها يكون تعريفا ناقصا ومع هذا فان الطوفي رحمه الله قال وهو صحيح يعني التعريف صحيح مع كونه اخرج الاباحة ثم علل فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. اذا ما الراجح عنده ان الاباحة ليست تكليفا وهي مسألة محل خلاف ات ذكرها ان شاء الله في الفصل الثالث وهو الحديث عن التكليف واحكامه كم التكليف سيتكلم عن كل حكم استقلالا عن الوجوب عن التحريم عن الكراهة عن الاباحة عن الاستحباب سيأتي الحديث هناك عن الاباحة واحد اهم مسائلها الخلافية بين الاصوليين هل الاباحة تكليف او ليست تكليفا ولالا نستبق خذ تصورا مبدئيا لما يبيح الشرع طعاما او لباسا او شرابا او قولا او فعلا هل فيه معنى التكليف هو اذن هو هو رفع للحرج هو اباحة في الفعل او عدمه من هنا قال فريق ابن الاصولين الاباحة لا تكليف فيها لان المكلف لا يتحمل فيها شيئا ليس كالواجب ولا كالمستحب ولا المكروه ولا الحرام فهذا مأخذ من قال ان الاباحة ليست تكليفا ولذلك يعمد بعض الاصوليين الى قصر تعريف التكليف على الانواع الاربعة فيدخل الواجب والاستحباب الواجب والمستحب المكروه والحرام فهنا قال رحمه الله وهو صحيح يعني هذا التعريف سيكون صحيحا على الراجح عنده وهو ان الاباحة ليست تكليفا ثم اراد رحمه الله ان يبين المأخذ الاخر قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. فاذا قلنا ان الاباحة تكليف فما الذي سيحصل في التعريف سيختل التعريف. قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا يعني فترد الاباحة على التعريف طردا وعكسا. يعني لن يطرد التعريف ولن ينعكس اضطراد التعريف ان توجد افراده بوجود الحد كلما وجد الحد وجدت الافراد وهذا لا يتحقق اذا اعتبرنا الاباحة تكليفا لانك ستأتي بالتعريف ولا تدخل الاباحة. والعكس اذا سحبت بعض الافراد سيختل التعريف. فاذا احبت الاباحة لن يختل التعريف لانها غير داخلة فيه. هذا معنى قوله فترد الاباحة عليه اي على التعريف طردا وعكسا. فيكون عندئذ مختلا. وهذا باصطلاح اخر عند المناطق لما يسمون الحد الجامع المانع كون الحد جامعا هو المطرد وكونه مانعا هو المنعكس فلما تقول هذا حد جامع مانع هو بعبارة اخرى مضطرد منعكس يعني ان طردته سلم من النقب وان عكسته سليمة ايضا من النقض فيكون جامعا مانعا على كل المقصود انك اذا اعتبرت الاباحة تكليف فتكون واردة على هذا التعريف فتخل به فما العمل ما العمل وتحتاج الى صياغة اخرى لتعريف التكليف. ولهذا اتم رحمه الله فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا. فهو اذا هذا شروع في ماذا شروع في في ايراد تعريف جديد للتكليف يدخل يدخل الاباحة فماذا قال؟ قال فهو اذا الزام مقتضى خطاب الشرع والاباحة اليست من مقتضيات خطاب الشرع بلى لانها واردة في الادلة احل لكم الطيبات وخلق لكم ما في الارض جميعا ونحوها من الاباحة ويحل لهم الطيبات فاذا الاباحة بدل ان تقول الزاموا الخطاب بامر او نهي تقول الزام مقتضى خطاب الشرع وبهذا تدخل الاباحة ثم انتقل رحمه الله مباشرة الى الشروع في الحديث عن شروط التكليف وقبل ان يسردها قدم فقال وله شروط له اي للتكليف شروط يتعلق بعضها بالمكلف وهو الفاعل وبعضها بالمكلف به وهو الفعل وبقي الركن الثالث الذي لا تتعلق به شروط فلم يورده لانه ليس محلا لذكر شروط الاصوليين وانتقل رحمه الله بعد ذلك مباشرة الى الحديث عن شروط مكلف وبدأ تفريع المسائل عليها اما الاول يعني شروط المكلف. لان الثاني ما هو شروط الفعل المكلف به نعم فيه مسائل اربعة ستأتي علينا تباعا الان في درس الليلة ان شاء الله. المسألة الاولى اورد فيها الشروط. المسألة الثانية تحدث فيها عن تكليف الصبي المميز. المسألة لتتحدث فيها عن تكليف الناس والمكره والمجنون والسكران. المسألة الرابعة عن تكليف الكفار. وذكر قبلها تكليف المكره. فاستوعب في الاربعة كل ما يتعلق بشرط التكليف عقل وفهم خطاب فهم خطاب هل يدخل صبي او ما يدخل؟ العقل ما حكم تكليف المجنون؟ السكران الناسي المكره ثم ختم بتكليف الكفار لانك عن المكلف فهل الكفر وصف مانع من التكليف؟ او هل تقول الايمان شرط لصحة التكليف؟ او ماذا سيأتي ذكره الان هذه مسائل اربعة استوعب فيها المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن شروط التكليف العائدة الى المكلف. نعم. اول المسائل قصه بذكر الشروط وهما شرطان عائدان الى المكلف اظن عامة طلبة العلم يحفظون في بدايات الطلب ان المكلف هو العاقل البالغ وهذي تحفظ في بديهيات طلب العلم ان المكلف والعاقل البالغ واذا اراد الفقهاء الاختصار في ذكر بعض شروط العبادات يقول ان يكون مسلما مكلفا. لما يقول مكلف ايش يقصد عاقل بالغ فاذا اختل فيه احد الوصفين فلا يسمى مكلفا هذا هو التقرير الشائع والسائد عند الاصولين شرط التكليف العقل البلوغ لما عدل هنا الطوفي عن وصف البلوغ الى وصف فهم الخطاب بدلا عنه لما تقول فهم الخطاب يشمل بالغ ويشمل غير البالغ الصبي المميز يفهم الخطاب. اذا هذه عبارة مقصودة وسع فيها بعض الاصوليين هذا الشرط ليدخلوا فيه الصبي وهي المسألة الاتية بعد قليل حكم تكليف الصبي المميز. اذا هذا ملحظ دقيق اذا كان مذهبك انه لا تكليف الا على البالغ ستقول شرط التكليف العقل والبلوغ ويخرج معك مباشرة الصبي المميز فلا تكليف عليه لانه ليس بالغا واذا كان من مذهبك احتمال تكليف الصبي المميز او ثبت عندك بالادلة وباستقراء بعض الفروع في المذهب انهم مكلفون بالصلاة او بالصيام او يصح بيعهم وطلاقهم وايلاؤهم ونحو ذلك من الاحكام ستحتاج ان تخرج من شرط البلوغ لانه يفسد عليك الفروع فماذا ستقول تقول العقل وفهم الخطاب. اذا هذه عبارة مقصودة والخلاف فيها ات ذكره بعد قليل. قال رحمه الله من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب العقل معروف وفهم الخطاب قلت لك ليدخل الصبي المميز. ثم فرع على هذا فقال فلا تكليف على صبي ولا مجنون. من اين خرج الصبي من فهم الخطاب وقبل قليل نحن نقول هو اصلا اتى بقوله فهم الخطاب ليدخل الصبي احسنتم يقصد الصبي غير المميز. يقصد الصبيان الصغار اذا قوله فلا تكليف على صبي يعني غير مميز ولا مجنون. المجنون من اين خرج من شرط العقد خرج به المجنون. وفهم الخطاب خرج به الصبي غير المميز وعلل ذلك فقال لعدم المصحح للامتثال منهما يعني لكونهما فاقدين الامر الذي يصحح الطاعة والامتثال منهما. ما هو قصد الطاعة قال وهو قصد الطاعة اذا المجنون لا يتصور منه قصد الطاعة فلهذا لم يصح تكليفه والصبي غير المميز ايضا لا يتصور منه قصد الطاعة ولو فعلها يأتي مع ابيه للمسجد فلا يتصور ان يقصد الطاعة ولهذا لم يصح تكليفه اذا الصبي والمجنون لا يصح تكليفهما وخرجا عن دائرة التكليف لفقدان المصحح للامتثال منهما فقد عندهما الامر المصحح للطاعة والامتثال قال وهو قصد الطاعة ها هنا سيرد اشكال اذا تقرر عندك ان الصبيان والمجانين غير مكلفين. فماذا تقول حفظك الله فيما اوجبته الشريعة من احكام تتعلق بالصبيان اليس اذا جنى المجنون او تعدى على مال غيره وجب الظمان؟ اليس اذا اتلف الصبي مال الجيران؟ كسر زجاج او نافذة بيتهم او اتلف شيئا مما يتعلق بحقوقهم. وجب الضمان ايضا ووجبت الغرامة في المتلفات ووجب وجبت اروش الجنايات فكيف حمل الصبيان والمجانين هذه الاحكام الشرعية ونحن نقول غير مكلفين هذا قد يكون اشكالا فاورده الطوفي رحمه الله جوابا ليتمم له القاعدة التي قررها وهو انه لا تكليف فاذا قيل لك اليس اذا اتلف المجنون او الصبي مال الغير وجب الضمان وعلى الولي القيام به؟ ستقول بلى يقول لك هذا اشكال انت تقول غير مكلف فكيف تقول غير مكلف ثم توجب على افعالهما شيئا فيأتي الجواب فقال رحمه الله ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما من هما الصبي والمجنون وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد ثم تمم ايضاحه فقال رحمه الله اذ هو ومن قبيل ربط الاحكام بالاسباب. كوجوب الظمان ببعض افعال البهائم وبعضهم يعبر ها هنا بصيغة اخرى فيقول ان هذا من خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف لما تجب الزكاة او تجب الغرامة او تجب الكفارة في تصرفات واعمال هؤلاء قال في الجواب هذا ليس من قبيل الحكم التكليفي بل هو من قبيل الحكم الوضعي. كيف يعني؟ يعني الشرع جعل وجوب الضمان مترتبا على سبب وهو انه اذا وجد تعد واتلاف وعدوان يجب الضمان بغض النظر عن الفاعل متى وجد اتلاف متى وجد تعد على حقوق الغير فان الشريعة من تمام العدل والحفاظ على الحقوق اوجبت اوجبت ضمان المتلفات واوجبت اروش الجنايات واوجبت الكفارات حفاظا على الحقوق فلا تقل لا هذا صبي ويذهب يعيث ويعبث في اموال الناس وحقوقهم وتقول هذا مجنون وتسقط كل الحقوق. اذا ترتب عرش الجناية او ضمان المتلف او كفارة الافعال على هؤلاء ليس من قبيل الاحكام التكليفية ليس لان الصبي مكلف في الشريعة ولا لان المجنون مكلف بل هذي اسباب جعلها الشارع قال ودلالة ذلك ان البهائم وهي بهائم اذا اتلفت اذا اتلفت بالنهار او بالليل عند عدم احتراز صاحبها اتلفت زرع الغير الا يتحمل؟ هل لان البهيمة مكلفة لا علاقة هذا بالتكليف. هذي اسباب وجد الاسلام يوجد الظمان وجد النصاب في المال تجب الزكاة بغض النظر عن المالك ومن هنا هذا خلاف اصولي دقيق. هل الزكاة واجبة في المال او واجبة في الذمة ان قلت واجبة في المال وهي محل خلاف فقهي فتجب الزكاة على الصبيان والمجانين ونحو ذلك وان قلت واجبة في الذمة فلا زكاة الا على مكلف. هذا سبب او هذا مأخذ من مآخذ الخلاف في المسألة نعود فنقول عباراته رحمه الله ها هنا يجيب فيها عن اشكال وسؤال مقدر لما قال ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وربط الاحكام اسباب من اي انواع الاحكام احكام الوضعية ونحن نتكلم عن شروط التكليف في الحكم التكليفي. ولهذا قال هو غير غير وارد قال كوجوب الضمان ببعض افعال البهائم لما يوجب الشرع على صاحب البهيمة قيمة ما اتلفت البهيمة من الاموال لئلا تذهب حقوق الناس هدرا بوجه من الوجوه فحفظ الشريعة حقوقهم. اذا فرغنا الان من ذكر شروط التكليف عقل وفهم خطاب ولم يقل بلوغ ليدخل الصبي المميز وهي المسألة الاتية الان. نعم قال رحمه الله وفي تكليف الصبي المميز او وفي تكليف المميز قولان الاثبات ثم قال والاظهر النفي اعلم رحمك الله ان العباد بحسب اعمارهم وادراكهم وتكليفهم ثلاث فئات الفئة الاولى الصبي غير المميز وهو ادناها والفئة الثالثة اعلاها البالغ وبينهما الصبي المميز وقع الاتفاق بين فقهاء الاسلام على الطرفين ووقع الخلاف في الوسط الاتفاق على ان البالغ مكلف والاتفاق على ان الصبي غير المميز غير مكلف الصبي غير المميز غير مكلف. وقع الخلاف في الوسط الصبي المميز وقع الخلاف لان فيه وجها من الشبه بالصبي الغير المميز الاسفل منه وله وجه شبه بالبالغ الاعلى منه. ما وجه شبهه بالصبي غير المميز الصبا عدم البلوغ ما وجه شبهه بالبالغ فهم الخطاب ممتاز طيب في ظنك هو اشبه واقرب بالصبي غير المميز او اشبه بالبالغ هو محل خلاف طيب هم هنا الحقوه بالبالغ بجامع فهم الخطاب ولهذا عدلوا في تعبيرهم في الشرط ما قالوا العقل والبلوغ قالوا العقل وفهم الخطاب لانه القدر المشترك بين البالغ والصبي المميز قال رحمه الله وفي تكليف المميز قولان الاثبات هذا القول الاول الاثبات يعني اثبات التكليف في حقه لفهمه الخطاب هذه عدة الاثبات ومستند من قال ان الصبي المميز مكلف الاثبات لفهمه الخطاب. قال رحمه الله والاظهر النفي ذكر القول الاخر مرجحا اياه بقوله والاظهر. وهو الراجح حتى في المذهب عند الحنابلة. ان الصبي المميز ها ليس مكلفا وهو ما اتفق عليه الجماهير من الفقهاء على اختلاف المذاهب ان الصبي المميز غير مكلف فها هنا شبه اتفاق على ان التكليف والبلوغ ولذلك صارت هي القاعدة الدارجة على السنة طلاب العلم وافهامهم وعلل عدم تكليف الصبي المميز بانه غير مقدور على تحديد بداية تكليفه الان لو قلت لك البلوغ هو شرط التكليف. فهل يمكن ادراك اول البلوغ او لا يمكن جعل الشرع له علامات العلامة علامتان تقديرية وتحقيقية. العلامات التقديرية ان تقول انبات الشعر ان تقول آآ بلوغ مبلغ الرجال قوة الجسم وبنيانه الى اخره. العلامة التحقيقية نزول المني هذي علامة وهي اكد وهي علامة واضحة فاذا وجدت دخل الصبي عداد المكلفين واصبح بالغا مثل ذلك المرأة انبات الشعر علامة الحيض علامة تحقيقية فيكون المعول عليها فاذا وجدت دخلت المرأة في حيز التكليف لكن لو قلت ان التمييز وفهم الخطاب هو امارة التكليف فهذا غير منضبط. انت لا تستطيع ان تحدد اول بداية وقت التمييز الصبي المميز لا تستطيع ان تحده بسن حتى البلوغ ولما جاءوا يقربونه بالسن هو غير منضبط قد يبلغ الغلام وهو ابن اربع عشرة سنة وقد يتأخر خامس عشرة السادسة عشرة وقد يبكر الى الثاني عشرة او الحادية عشرة وعند النساء يحصل التبكير اكثر من هذا الى التاسعة. فعلى كل السن غير منضبط. فاذا جئت للصبي مميز ولا علامة تحقيقية عندك كما في البلوغ. وتقول انزال المني. في التمييز ما في علامة تحقيقية ستقتصر على التقديرية وهو الفهم الفهم غير منضبط وبعض الصبيان يميز من سبع سنوات وبعضهم يتأخر تميزه الى ثمان وتسع وبعضهم في شيء من البلادة في العقل فيتأخر تمييزه اكثر. وبعضهم فيه من الفطنة والنباهة ما يبكر معه التمييز وحتى عند المحدثين يتناولون قضية التمييز لتعلقها بشرط التحمل والاداء في شروط التحديث عندهم. ويتناولون السن هل هو خمس او ست او سبع والى خمس سنوات يحصل التمييز. اعقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين هذه محل اشكال ولهذا صار الطوفي رحمه الله يرجح ان الاظهر عدم تكليف الصبي المميز معللا ذلك بقوله رحمه الله والاظهر النفي اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته يعني بداية التمييز لا تستطيع تحديد اوله قال فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ والبلوغ تستطيع تحديد اوله بانزال المني بنزول الحيض عند المرأة قال ولعل الخلاف هذه خاتمة ختم بها مسألة تكليف الصبي المميز. قال ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيام وعقده وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره والائه ونحوها مبني على هذا الاصل قال رحمه الله لعل ما جزم هو يشير الى ان خلافا فقهيا واقعا في احكام الصبيان في مثل هذه المسائل. هل الصلاة واجبة على الصبي؟ مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الصلاة تجب؟ ان قلت نعم؟ جاءك الاشكال. كيف تقول غير مكلف والصلاة واجبة عليه واذا قلت نعم لانه مميز ستقول اذا شرطك في التكليف التمييز وليس البلوغ. ويكفيه ان يكون فاهما للخطاب. كذلك الصوم وثمة مسائل مروية حتى عن الائمة هل يكلف الصبيان بالصيام؟ فقال بعضهم نعم اذا اطاق الصوم وحددوا اطاقة الصوم بصيام ثلاثة ايام متتابعة من غير مشقة في رمضان وبعضهم حددها بتسع سنين الى اخره فوقع خلاف قال رحمه الله لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته يعني هل يصح من الصبي ان يوصي؟ وصحة عتقه اذا كان قد ملك فيه آآ عبيد هل يصح منه ان يعتق؟ واذا قلت ايضا في التدبير ان يجعل عبده معتقا بعد وفاته والطلاق مثل والظهار كيف طلاق وهو غير بالغ لانه يمكن ان ينكح ويمكن ان يعقد نكاح ولو كان غير بالغ. فيصح عقد النكاح. فاذا نكح له ابوه فهل له ان يطلقه يصح منه ايقاع الطلاق؟ قال وبهاره والائه ونحوها. قال لعلها مبنية على هذا الاصل. فما جزم رحمه الله لاحتمال ان يكون الخلاف في بعض هذه المسائل لا علاقة له بالقاعدة بل له علاقة بمآخذ اخرى يعني مثلا وجوب الصلاة على الصبي ليس متعلقها القضية بل متعلقها الدليل وناقشوا فيه مروا اولادكم بالصلاة هل امر هذا هو للاباء او للابناء واذا قلت للاباء فهل يتناولوا هم ويدخلون في الامر الشرعي فيكونون مأمورين؟ القاعدة الاصولية المشهورة هل الامر بالامر بالشيء يعد امرا به هذا اذا مأخذ لا علاقة له بقاعدتنا ولذلك يقول لعله اذا ثمة مسائل يا اخوة يكون الخلاف فيها لا علاقة له بالقاعدة بل لادلة اخرى ومآخذ اخرى ونحوها نظر فيها الفقهاء فقالوا فيها بالوجوب او بالصحة او وبعدمهما لا علاقة له بالقاعدة ولهذا قال رحمه الله لعل الخلاف. احيانا يكون الخلاف لا علاقة له بالجانب التكليفي. بل بالجانب الوضعي كما مر مثاله في ايجاب الزكاة مثلا او ايجابي الغرامات فيكون من قبيل ربط الاحكام باسبابها ولا علاقة له بالتكليف