الاول تخلف الحكم عن العلة والمراد به ان ان المستدل اذا استدل بدليل قياسي فيه اصل وفرع وعلة وحكم يعترض عليه المعترض فيقول هناك محل اخر وجد فيه وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم ولو كان ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم لكان الحكم مقترنا بذلك الوصف. في الموطن مؤخرا مثال ذلك قال علة جريان الربا في البر هو كونه مطعوما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نكمل به بابا القياس من كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى قال المؤلف فيه في فصل القوادح في ذكر القوادح ذكر قبله خاتمة فقال ليس تأتي القياس بعلية وصف دليل عليته يعني انه اذا كان هناك امر من الشارع لا يمكن امتثاله الا بجعل وصف علة له فهذا لا يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم قال ليس تأتي يعني امكانية القياس بحيث لا يمكن وضع قياس على ذلك المأمور به الا بجعل ذلك الوصف علة اللي الحكم فهذا لا يدل على كون ذلك الوصف علة لان الحكم يمكن ان يكون تعبديا لا يقاس عليه وهكذا فان العجز عن افساد التعليل بوصف لا يدل على ان ذلك الوصف علة فان كون الوصف علة لابد له من دليل وعدم وجود مفسد للتعليل به لا يدل على كونه علة. فعدم وجود المفسد ليس دليلا على صحة التعليل بذلك الوصف قال على الاصح فيهما يعني ان هناك خلاف يعني ان هناك خلافا في المسألة وهذا هو الراجح في هذه المسألة وهكذا بقية الاحكام فاننا لا يصح ان نثبت الحكم بناء على عدم وجود مفسد له. وانما لابد ان يكون له دليل يدل على اوتي ذلك الحكم ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصل القوادح والمراد به الاعتراضات التي يمكن توجيهها الى الدليل القياسي بحيث بحيث تكون مؤثرة فيه. و هذه الاعتراضات والقوادح على انواع وبالتالي اقيس عليه مثلا البطيخ فيعترض عليه المعترض ويقول هناك شيء اتفقت انا واياك على انه مطعوم لم يجري فيه الربا وحينئذ هذا دليل على ان الطعم ليس بعلة لجريان الربا فيورد عليه مثلا الملح فيقول الملح مطعوم ومع ذلك ليس لا يجري فيه الربا فتخلف الحكم عن الوصف معلل به. ولذا كان الاولى ان يقول تخلف الحكم عن الوصف المعلل به. لان المعارض لا يسلم ان ذلك كالوصف علة قال وفاقا للشافعي وسماه النقظ فهذا هو القادح الاول اسمه النقظ وهو ان يورد المعترض محلا اخر وجد فيه الوصف المدعى انه علة ولم يوجد الحكم مما يدل على ان ذلك الوصف ليس تاهو العلة هذا هو القول الاول وهذا مبني على ان من شروط العلة ان تكون مضطردة بحيث يكون الحكم معها وجودا وعدما وقالت الحنفية لا يقدح فتخلف الحكم عن العلة في موطن اخر لا يقدح في علية الوصف. قالوا لانه يمكن ان ان يكون ذلك المحل مما خصص فيه حكم العلة. وسموه تخصيص العلة وقيل في المستنبطة يعني ان النقض قادح صحيح في العلة المستنبطة دون العلة المنصوصة. وقيل عكسه وقال وهو قول مالك واكثر الشافعيه. وقيل يقدح الا ان يكون تخلف تكم في سورة النقظ لوجود مانع او فقد شرط. فلما قال له بان القتل بالسيف موجب للقصاص لكونه قتل عمد عدوان فاقيس عليه القتل بالمثقل. فاعترض عليه المعترظ وقال قتل الوالد لولده قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو وجوب القصاص. فرد عليه الرد فقال تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع وهو الابوة او يكون تخلف الحكم لفقد شرط كما لو قال السرقة من آآ الحسابات البنكية آآ يوجب القطع قياسا على السرقة من بيوت لكونها اخذ مال بخفية. فاعترض عليه المعترظ. وقال ما دون النصاب اذا سرق لا قطع فيه مع انه اخذ مال بخفية فيعترظ ويقول فيجيب ويقول بان تخلف الحكم هنا لفقد شرط وهو عدم اه النصاب قال وعليه اكثر فقهائنا يعني انه لا يصح القدح بالنقض اذا كان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او فقد شرط وقيل يقدح يعني ان تخلف الحكم عن العلة في سورة النقظ يقدح في كون وصف علة الا ان يكون ذلك الاعتراظ موجها لجميع المذاهب كالعرايا فان بيع التمر بالرطب ربا بالاتفاق وهو ما يسمى بالمزابنة قال بان العلة هنا اه هي كونه مطعوما فاعترض عليه المعترظ فقال هذه العلة لا يصح التعليل بها لانها منقوظة. ففي سورة العرايا وجدت وجد الوصف وهو الطعم ولم يوجد الحكم وهو جريان الربا فيقول له المجيب بان هذه الصورة وهي سورة العرايا تتوجه بالنقض على كل علة عللت بها. فانت يا ايها المخالف تعلل بالقوت وذاك يعلل بالكيل الوزن وهي موجودة في العرايا. فبالتالي العرايا يمكن نقض بها على جميع الاقوال. ومن ثم لا يصح الاعتراض بها ولا القدح في علية الوصف بناء عليها قال وعليه الامام يعني انه قد اختاره آآ الرازي. وقيل يقدح النقض في العلة الحاضرة دون العلة التي يترتب عليها الاباحة. وقيل وقيل يتوجه النقظ للعلة المنصوصة الا اذا كان هناك نص عام ويتوجه للمستنبطة الا ان يكون تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او فقد شرط وقال الامدي ان كان التخلف يعني تخلف الحكم عن الوصف المعلل به لوجود مانع او لفقد شرط او كان ذلك في معرض الاستثناء او كانت العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل انه لا يقدح. قال والخلاف في هذه المسألة معنوي اذ يترتب عليه مسائل متعددة خلافا لابن الحاجب قال ومن الفروع لهذه القاعدة عدد من المسائل منها هل يجوز التعليل بعلتين فانه اذا كان النقض صحيحا لم يصح التعديل الا بعلة واحدة وهكذا هل يعد من اورد آآ من اورد محلا اخر للنقض يعد هذا قطعا لحجة المستدل او لا وكذلك مما يترتب عليه هل تنخرم المناسبة بوجود مفسدة او ان المناسبة والمصلحة باقية ولو لم اه تنتفي المفسدة انتقل المؤلف بعد ذلك الى بيان اوجه الجواب عن سؤال النقض فقال وجوابه الجواب الاول منع وجود العلة. فيقول سورة النقض التي اوردتها علي لا توجد العلة فيها. وبالتالي فان تخلف فيقول له الطير في الهواء مرئي ومع ذلك لم يصح مما يدل على ان الوصف الذي ذكرته وصف طردي غير في الحكم. فيقول لا اثر لكونه غير مرئي فان العجز عن التسليم كاف حكم ناتج عن تخلف الوصف المعلل به الجواب الثاني منع انتفاء الحكم فيقول سورة النقظ وجدت العلة فيها وكذلك وجد الحكم. وبالتالي لا يوجد هنا نقض قال لا يصح للمجيب ان يجيب الا اذا كان القول بان الحكم لم ينتفي في صورة النقز هو مذهب آآ ذلك المستدل المجيب عن المعترظ او عن الاعتراظ بالنقظ. قال او انتفاء الحكم ان لم يمكن ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وعند من يرى الموانع بيانها. يعني اه هذا جواب اخر وهو ان يقول بان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع. وبالتالي عليه ان يبدي وان يظهر ذلك المانع او يقول بان تخلف الحكم ناتج عن فقد شرط وبالتالي عليه ان يبين ذلك الشرط وهناك جواب اخر لا ادري هل سيورده المؤلف او لا وهو بيان ان صورة النقض مستثناة من القياس على كل مذهب كما في مسألة العرايا التي ذكرناها قبل قليل وليس للمعترض يعني اذا اجاب المستدل عن اعتراضه بالنقض فان المعترظ بعد ذلك لا يصح له ان يستدل على وجود العلة في صورة اه النقظ عند الاكثر لانه حينئذ سينتقل من المسألة التي كانوا يتباحثون فيها الى مسألة اخرى وبالتالي ينتشر الكلام ويتناقض مع مفهوم آآ المجادلة والمحاج وقال الامدي ليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة ما لم يكن هناك دليل اولى بالقدح قال ولو دل المعترظ على وجود العلة في صورة النقظ بموجود في محل النقظ ثم بعد ذلك منع وجودها فقال انتقض دليلك فحينئذ الصواب انه لا يسمع لانه انتقل من نقض العلة الى نقض دليل العلة له وهو لو مثال ذلك قال له عندي صورة وجد فيها وصف الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم هذا نقظ الصورة الثانية قال وجد دليل علية الوصف ولم تجعل ذلك دليلا على ان الوصف علة. فهنا نقظ لدليل العلة وليس نقظا للعلة ذاتها. وهذه مسألة اخرى قال وليس له ايضا الاستدلال على ان الحكم قد تخلف في سورة النقض وثالثها يعني هناك مذهب ثالث آآ ان لم يكن هناك طريق اولى فحين اذ يقبل استدلاله على تخلف الحكم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي هل يلزم المستدل قبل توجه الاعتراض عليه بالنقض ان يورد في استدلاله احترازات بحيث لا يمكن المعترظ من الاعتراظ عليه فيقول مثلا في اه صورة السرقة التي ذكرت قبل قليل سرقة من اه اخذ مال خفية اه بنصاب من حرز آآ رفعت الى السلطان ونحو ذلك بايراد جميع الشروط ونفي جميع قال ويجب الاحتراز منه يعني من النقض على المناظر مطلقا اما على الناظر المناظر المجادل اما على الناظر فانه يلزمه والاحتراز من الاوصاف المشتهرة دون بقية الاوصاف. لان الشيء المشتهر كانه بمثابة المذكور. وهناك قول بانه يجب طراز من النقض مطلقا وقيل آآ يجب الاحتراز الا في المستثنيات. يعني الصور المخصوصة من القياس مثل مسألة آآ العرايا قال ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات اذا عندنا كما يتوجه النقظ الى آآ مسألة القياس كذلك توجه اه النقظ الى اي دعوة فيها اثبات. مثال ذلك لما قلت اه كل طويل يفهم اعترض وعليك فقال فلان طويل ولكنه لا يفهم. وهكذا لما قال فهنا دعوة صورة معينة فلان او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات في احدى الصور او بالاثبات او النفي العامين وبالعكس ومنها هذا سؤال اخر سؤال الاول سؤال النقظ والسؤال الثاني القادح والاعتراض الثاني على القياس اعتراض الكسر والمراد بالكسر ايراد صورة اخرى وجدت فيها حكمة الحكم ولم يوجد الحكم معها ومن امثلة ذلك مثلا لما قال له في المسافر يفطر فقال له والعلة انه مسافر. مسافر لابل يفطر. فكذا مسافر الطائرة. لان كلا منهما سفر لان كلا منهما سفر فهنا فاعترض عليه المعترض وقال المسافر سفر معصية لا يفطر فهذا نقظ لماذا؟ لان الاحتراق توجه العلة فقال عندي صورة اخرى وهي سفر العاصي وجدت فيها العلة وهي السفر ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر لكن في الكسر توجه الى حكمة الحكم مثال ذلك قال له في هذا المثال السابق الحكمة من فطر المسافر المشقة. وهناك عندي صور متعددة فيها مشقة. ومع ذلك لا يجوز الفطر فيها وحاصله معارضة في الاصل. حاصل هذا النوع انه يقول في الاصل وهو الطير في الهواء وصف اخر هو والمعلل به وهو انه معجوز عن تسليمه. وبالتالي لا يصح التعليل بكونه غير مرئي النائي العمائر الشاهقة والمزاول لعمل المخبث ونحو ذلك. فهنا الاعتراظ بايراد صورة اخرى غير الاصل والفرع وجد فيها حكمة الحكم وهو المشقة ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر فقال المؤلف ومنها يعني من الاعتراضات الكسر وهو قادح على الصحيح لانه نقظ المعنى نقظ المعنى وهو اسقاط وصف مع العلة اما مع ابداله اولا كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اه اداؤها كالامن فيعترظ بان خصوص الصلاة ملغى فليبدل بالعبادة ثم ينتقض بصوم الحائض. فالحائض عندها اذا العلة التي ذكرها آآ التي ذكرها المستدل قوله صلاة فيجب قضاؤها فالاعتراظ هنا لم يتوجه للعلة النقظ لم يتوجه الى العلة وهو الصلاة. وانما توجه الى حكمة وهو كونها عبادة فعندنا عبادة لم يتمكن المرء من ادائها ومع ذلك لم يجب قضاؤها. فدل هذا على انه ليس كل ما وجب اداؤه وجب قظاؤه. هكذا يقول المعترظ. فهذا توجه الى الكسر قال فلا يبقى الا يجب قضاء وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض اه جمهور اهل العلم يرون ان الكسر ليس سؤالا صحيحا وان اه الحكمة اصلا لا تبنى عليها الاحكام لانها ليست وصفا اه معلوم اه الحدود والمعالم وبالتالي لا تبنى عليه الاحكام القادح الثالث العكس وهو ان يوجد الحكم في محل غير الاصل ولا الفرع ولا يوجد معه الوصف المدعى انه علة فيستدل بذلك على ان الوصف ليس بعلة مثال ذلك لما قال له اه بان اه القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القتل كالقتل بالمحدد فقال المعترض عندي محل اخر وجد فيه الحكم وهو وجوب القتل ولم يوجد الوصف المعلل به وهو قتل عمد عدوان وذلك مثلا في مسألة آآ الردة او غيرها من المسائل التي يجب فيها القتل. فهنا هذا يقال له عكس ايراد محل اخر غير الاصل ولا الفرع وجد فيه الحكم ولم يوجد فيه الوصف المعلل به. قال وهو انتفاء الحكم يعني في صورته في الصورة المعترظ بها ليه؟ فمما يدل على ان الوصف ليس بعلة فان ثبت مقابله فابلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فان ثبت مقابله يعني لو قدر انه قد ورد دليل يدل على ان آآ العلة تنتفي بانتفاع الحكم فهذا ابلغ في كونه يصح الاعتراظ به. قال وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر فهو اثبت الحكم مع الوصف جودا وعدما لما قيل له ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر وهذا مبني على مسألة سابقة وهي هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة اولى فاذا جاز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة فحين اذ اه لا يكون سؤال العكس متوجها. ومن امثلته مثلا نقض الوضوء قد تنتفي العلة مثل اه الحدث ويثبت الحكم وهو انتقاض الوضوء لوجود علة اخرى مثل مس المرأة او اكل لحم جزور عند من يقول بذلك. وسبق ان قلنا بانه اذا كان الحكم قد ثبت بنصوص متعددة فيمكن ان تتعدد العلل بتعدد تلك آآ النصوص. قال وتخلفه يعني تخلف آآ الحكم عن الوصف اه قادح عند مانع علتين. المسألة السابقة وتعليل الحكم بعلتين. وانا اعني بانتفائه انتفاء العلم او انتفاء الظن اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم مدلوله. ثم انتقل المؤلف الى القادح الرابع فقال ومنها اعدم التأثير بان يقول المعترض وصفك الذي بنيت عليه الحكم وصف غير مؤثر اي ان الوصف الذي ادعى المستدل انه وصف لا يوجد بينه وبين الحكم اي مناسب ومن ثم اختص سؤال عدم التأثير بالقياس الذي يبنى على المعنى وبالعلة المستنبطة المختلف فيها وهو اربعة يعني سؤال عدم التأثير ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا كان الوصف طرديا لا تلتفت اليه الشريعة في بناء الاحكام مثل الطول والقصر قال فلان طويل فنحكم عليه بكذا قياسا على كذا. قال وصف الطول هذا وصف طردي. وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه مثل ما لو قال له مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء كالطير في الهواء. هذه المسألة مسألة البيع بالصفة. بعض الفقهاء يمنع منها واستدل عليه بانه مبيع غير مرئي. فحكم عليه بعدم الصحة قياسا على الطير في الهواء النوع الثاني عدم التأثير في قال في الوصف بكونه طرديا. اذا هذا النوع الاول اه وفي الاصل هنا عارض آآ علة اه المستدل بعلة اخرى موجودة في الاصل. الثالث عدم التأثير في الحكم. قال وهو اظرب يعني انواع انه اما ان لا يكون لذكره فائدة. فيقول انت اتيت لي بوصف وذكرته في الحكم مع انه لا ثمرة له ولا فائدة له. مما يدل على ان هذا الوصف غير مؤثر. ومتى ابطلنا تأثير هذا الوصف لا يصح قياسك كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي اذا اتلف المرتد مال اهل الاسلام. فحينئذ هل يجب عليهم ظمانه او لا هناك من رأى انه عليهم الظمان واخرون لم يروا الظمان من لم ير الظمان قال الحربي اذا اتلف مال المسلمين في المعركة فانه لا يجب عليه ظمانه متى اسلم. قال فاقيس عليه المرتد فقال في المرتدين اذا الاصل الحربي والفرع المرتدون والعلة مشركون اتلف مالا في دار الحرب والحكم لا ضمان عليهم. فيقول له المعترض في دار الحرب هذا وصف غير مؤسر ولا اثر له فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الظمان اوجبه على الحرب ان كان في دار الحرب او اوجبه على المرتد سواء كان في دار الحرب او في غيره وهكذا من نفاه نفاه في دار الحرب وفي غيره. وبالتالي يكون ذكر هذا الوصف لا ثمرة له فحينئذ يرجع الى النوع الاول وهو اه القدح بعدم التأثير في اه الوصف او تكون له فائدة ظرورية مرات اتي بوصف بحيث يكون له فائدة ظرورية لكن هذا الوصف غير مؤثر وبالتالي لو الغيته لبطل القياس مثال ذلك كقولهم كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار. يعني اذا استجمر هل يلزم ان يكون هناك ثلاث مرات لحديث من تجمر فليوتر او يكفي مرة واحدة يحصل بها الانقاء من قال يجب الثلاث قال عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار يعني رمي الجمار في الحج الاصل رمي الجمار الفرع الاستجمار الحكم وجوب او اعتبار العدد في الجمار سبع وفي الاستجمار قالوا ثلاث. العلة؟ قال عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية. كلمة لم يتقدمها معصية هذه هذا وصف غير مؤثر ولا مناسبة له مع وجوب العدد ولا مع عدم وجوب العدد وبالتالي ينبغي حذفها فاذا حذفته اعترض عليك المعترظ رمي الزاني رجم الزاني فان رجمه عبادة متعلقة احجار ومع ذلك لا يعتبر فيها العدد فقوله لم يتقدمها معصية هذا وصف عديم التأثير في الاصل والفرع. لكنه مضطر الى ذكره لان لا يتوجه اي سؤال النقض في مسألة الرجم وقد تكون ذكر ذلك الوصف غير ظروري. فان لم تغتفر الظرورية لم تغفر والا فيقع التردد في مثال ذلك لو قال هنا مسألة هل يشترط في اقامة الجمعة اذن الامام او لا؟ قولان للفقهاء من من قال بانه لا يشترط اذن الامام قال الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر الى اذن الامام كالظهر الفرع الفرع صلاة الجمعة الاصل صلاة الظهر اه العلة صلاة مفروضة الحكم لم تفتقر الى اذن الامام فان قوله مفروضة هذا لافى عديم التأثير زيادة وبالتالي لو حذف لم ينتقض بشيء. لكن ذكر هذا الوصف من اجل تقريب الفرع من الاصل لان الحنفية يجيز مسعى ويقول يكفي مسح الربع كالوجه او بالالتزام قد يكون الافساد لمذهب الخصم بلازم القول بلازم القول فيقول مثلا في اه عقد في العقد في البيع في الموصوف فتقوية الشبه بينهما يؤدي الى تصحيح هذا القياس اذ الفرظ بالفرظ اشبه. النوع من انواع سؤال عدم التأثير سؤال عدم التأثير المتوجه الى الفرع بان يذكر وصف او عند ذكر الفرع لا تأثير لها ولا مناسبة بينها وبين الحكم المقرر مثال ذلك لو قال زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجت. كما لو زوجت او بالعكس وقوله بغير كفء هنا لا تأثير له. وبالتالي فانه حينئذ ذكر وصف غير مؤثر قال ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه ويعني هناك قولان واحد يقول بانه يمكن ان نتوجه بالاعتراض الى بعض صور النزاع وبالتالي يبطل القول ومنهم من يقول لا يصح ذلك ومنهم من يقول يصح اذا كانت المسألة المتنازع عليها تبنى على تلك المسألة الاخرى السؤال الذي يليه تقدم معنا سؤال النقظ وسؤال الكسر وسؤال عدم التأثير. السؤال الرابع سؤال القلب وهو ان يقول له دليلك الذي استدللت به يدل على فساد مذهبك قال وهو دعوة انما استدل به المستدل في المسألة على ذلك الوجه يدل على بطلان مذهبه ولا يدل لتصحيح مذهبه لو صح ومن ثم يمكن معه تسليم صحة الدليل مع القول بانه لا يؤدي الى صحة الدعوة وقيل هو تسليم صحة الدليل مطلقا. مع بيان انه غير موصل للدعوة. وقيل بانه افساد يعني ان القلب افساد لمذهب المستدل وعلى المختار فهو قبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. وقيل شاهد زور لك وعليك وينقسم سؤال القلب الى قسمين الاول ان يكون سؤال القلب يؤدي الى ابطال مذهب المستدل وفي نفس الوقت تصحيح مذهب المعترض والثاني سؤال القلب الذي يؤدي الى افساد مذهب المستدل لكنه لا يؤدي الى تصحيح مذهب المعترظ قال وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض اما مع مذهب مع ابطال مذهب مستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي الفضولي هو من باع سلعة لا يملكها بدون وكالة ولا ولاية فقال المستدل بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. الاصل الشراء الفرع البيع اه العلة عقد في حق الغير بلا ولاية الحكم لا يصح فيقول المستدل او يقول المعترض له ما دامك انك اثبتت ان بيع الفضول عقد فحينئذ هذا دليل على صحته فكلامك يؤدي الى افساد مذهبك. لانك لما اثبت انه عقد معناه انه صحيح عندك فيقال عقد فيصح كالشراء فانه اذا كان الشراء عقدا صح فهكذا اذا كان البيع عقدا فانه يصح اولى يعني قد يكون اه تصحيح مذهب قد يكون سؤال القلب اه عدم ابطال مذهب مع مع عدم ابطال مذهب المستدل صريحا. يدل على ابطاله لكن ليس بالصراحة مثال ذلك في مسألة اه الاعتكاف هل يشترط له الصوم فيقول من يشترط في الاعتكاف الصوم بانه لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة الوقوف في عرفة لا يكون قربة بنفسه حتى يكون معه احرام قال فهكذا الجلوس في المسجد لا يعتبر قربة لوحده حتى يكون معه صيام فهذا استدلال قياسي اصله الوقوف في عرفة فرعه الاعتكاف آآ العلة انه لبس محض آآ الحكم لا يكون بنفسه قربة فيقول له المعترظ انا اتي بنفس قياسك هذا تقول الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام. فكذلك الاعتكاف لا يشترط له الصيام بجامع انه لبس فنفس الاصل نفس الفرع ونفس العلة لكنه في الحكم يؤدي الى خلافه قال الثاني من انواع سؤال القلب ما ادى لابطال مذهب المستدل بالصراحة كما لو قال عضو وضوء فلا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. هذي في مسألة مسح الرأس هل يكفي مسح اقل ما يطلق عليه الاسم كما قال آآ الشافعية او لابد من الربع كما قال الحنفية او لابد من مسح جميعه كما قال الحنابلة والمالكية استدل المستدل لابطال مذهب الشافعي فقال عظو يعني الرأس عظو وضوء فلا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. الاصل الوجه الفرع الرأس الحكم آآ لا يكفي اقل ما يطلق عليه الاسم العلة عضو وضوء فهذا المعترظ حنفي فاجابه الشافعي فقال قياسك هذا يدل على بطلان مذهبك يا ايها الحنفي وان لم يدل على تصحيح مذهبي فانك اتي بنفس قياسك الاصل غسل الوجه الفرع مسح اه الرأس العلة عضو وضوء فاقول في الحكم فلا يتقدر بالربع قال بيع موصوف. بيع الموصوف عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوظ كالنكاح فانه في النكاح لا يلزم تسمية المهر. وحينئذ يجب مهر المثل. وحينئذ يجب مهر المثل فيقال فقال له المعترض لو كان كلامك صحيحا لاتيت بنفسي التعليل فقلت الاصل النكاح والفرع البيع وبالتالي هو عقد معاوظة فلا يصح فيه خيار الرؤية فانه متى بطل خيار الرؤية بطل بيع الموصوف فانهما مترابطان. فالافساد هنا باللازم وليس بذات القول قال ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة قلب المساواة. هذا آآ اه نوع من انواع القلب ومثل له بقوله مثل طهارة بالمائع فلا يجب فيها النية كالنجاسة. الحنفية يرون ان الوضوء لا تشترط له النية وقاسوه على غسل النجاسات الاصل غسل النجاسة الفرع الوضوء الحكم لا تجب فيه النية العلة طهارة بالمائع فيعترظ عليه المعترظ فيقول اتي بنفس قياسك الاصل غسل النجاسة الفرع الوضوء العلة طهارة بمائع وحينئذ نقول مستوي جامدها ومائعها. جامدها ومائعها. لان الحنفية يرون ان التيمم يشترط له النية فهذا ايش؟ بالجامد فاذا وجب ذلك في الجامد فليجب في المائع وهو الوضوء فهذا يقال له سؤال القلب في المساواة من آآ انواع الاعتراضات القول بالموجب فيقول قياسك صحيح اسلم له في جميعه اصله وفرعه وعلته اه حكمه. ولكن هذا قياس لا يدل على تصحيح مذهبك ما لا ليس له علاقة بمسألتنا بل قد يدل على فساد قولك ومن امثلته في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جوابي ليخرجن الاعز منها الاذل المنافقون قالوا ليخرجن الاعز من الاذل. فقال لهم الله عز وجل كلامكم صحيح واستدلالكم فيما دليلكم هذا صحيح مئة في المئة لكنه يدل عليكم فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست لكم فهو القول بالموجب تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بالمثقل هل يجب به القصاص؟ قال الحنفية لا وقال الجمهور نعم. قال قتل بما يقتل فلا ينافي القصاص كالاحراق. الاصل الاحراق الفرع القتل بالمثقل العلة قتل بما يقتل غالبا الحكم لا ينافي القصاص. فيقول المعترض انا اسلم لك انه لا ينافي القصائد لكني زاعي انا واياك هل يوجب القصاص؟ عدم المنافاة هذا شيء لا نتباحث فيه خارج محل النزاع. نحن نتباحث في هل هو مثبت للقصاص او لا؟ وليس نزاعنا في عدم المنافاة فيقال سلمنا عدم فات. لكن لم قلت يقتضيه قال وكما يقال التفاوت في الوسيلة فلا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فانواع القتل مختلفة متعددة والميتات ليست واحدة فيأتي من يستدل ويرى انه يثبت القصاص في المثقل فيقول هنا ثبت القصاص في المحدد فليثبت في المثقل. لان التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول المعترض انا اسلم لك انه لا يمنع القصاص لكن الخلاف بيني وبينك فيه هل ذلك يقتضي القصاص او لا يقتضيه فيقال مسلم بانه لا يمنع القصاص. ولكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي قال والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي. اذا قال المعترض ليس دليلك الذي بنيت عليه ليه؟ يتوجه الى علة ليست هي العلة التي بنيت عليها حكمي فان المعترض يقبل قوله في ذلك وربما في مرات يكون هناك شيء من الاخفاء. قال ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد حينئذ القول الموجب من امثلته مثلا ما لو قال ثبت انه قربة فشرطت له النية كالصلاة ويسكت عن كون الوضوء قربة. وحينئذ لو ذكرت كذلك لادى الى احتمالية التوجه بالقول بالموجب من انواع القوادح القدح في المناسبة فيقول هذا الوصف الذي عللت به ليس وصفا مناسبا اي بان ترتيب الحكم على هذا الوصف لا يلزم منه تحقيق المصالح وتحصيلها القدح في المناسبة والقدح في صلاحية افظاء الحكم الى مقصود الشارع هكذا ايظا اه قد يكون هناك قدح في الانظباط فيقول هذا الوصف الذي ذكرته وصف غير منظبط او يكون قدحا في الظهور فيقول هذا الوصف الذي عللت به وصف غير ظاهر بل هو وصف خفي. وجواب هذه الاسئلة يكون ببيان اه صلاحية الوصف افضائه للمصلحة او اه ببيان ان الوصف منضبط يعني الحدود او بان الوصف ظاهر سؤال اخر سؤال الفرق فيقول هناك فرق بين الفرع وبين الاصل وبالتالي لا يصح القياس وهذا السؤال سؤال الفرق هو راجع الى المعارضة كما لو قال في الاصل وصف غير موجود في الفرع هو الذي اقتضى الحكم. وبالتالي لا يثبت الحكم في الفرع او يقول في الفرع وصف يقتضي الحاقه باصل اخر فهنا في كلا المسألتين معارضة في الاصل باثبات وصف في الاصل غير موجود في الفرع يبنى عليه الحكم او باثبات وصفا في الفرع يقتضي الحاقه باصل اخر كلاهما سؤال فرق وقيل اليهما يعني ان سؤال الفرق يرجع الى النوعين معا. والصحيح ان الفرق قادح وقيل بان الفرق وان قيل انه سؤالان لكن جوز آآ الجمع بينهما لكونه ادل هنا معارضة في اصل ومعارضة في فرس والان في الفرق جمعت بينهما قال وانه يمنع تعدد الاصول للانتشار يعني انتشار الكلام وان جوز علتان. قال المجيزون ثم لو فرق بين الاصل بين الفرع واصل منها كفى وهناك من يقول لا يكفي وهناك قول ثالث بانه ان قصد الالحاق بمجموع الوصفين معا فحينئذ يمكن ان نجمع بينهما طيب هل يصح للمستدل ان ثم ان يقتصر على اصل واحد قال ثم في اقتصار المستدل على وجوب اصل واحد قولان لاهل العلم ننتقل الى سؤال اخر وهو سؤال فساد الوضع بحيث يقول هذه العلة التي ذكرت لا تقتضي هذا الحكم بل تقتضي ضده فالعلة تقتضي التخفيف وحكمك يقتضي التشتيت مثلا قال بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كتلقي التخفيف من التغليط او توسيع من التضييق او الاثبات من النفي. مثال ذلك ما لو قال القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة فكونه جناية عظيمة معناه انه يحتاج الى ان آآ يغلظ على الانسان لا ان يخفف عليه بعدم ايجاب الكفارة هذه المسألة في ايش؟ في القتل العمد هل فيه كفارة او لا فقال طائفة بانه لا كفارة فيه لانه جناية عظيمة وبالتالي ما يحتاج الى كفارة. وكونه جناية عظيمة معناها انه يغلظ فيه لا انه يتسامح فيه ويخفف قال ومن هذا النوع؟ كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم فكون هذا الجامع الوصف المعلل به قد ثبت انه يخفف بدليل نصي لا يصح ان تجعله مشددا ومغلظا بمسألة اخرى وجوابهما الجواب فساد الوضع بتقرير كونه كذلك. يعني يقول ان تقول ان الوصف هذا يقتضي تخفيف اقول لك لا هذا الوصف يقتضي التغليظ ويقيم الدليل على ذلك سؤال اخر من قوادح القياس فساد الاعتبار بان يقول قياسك هذا يخالف اية في القرآن ولا حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا اجماع فيكون قياسك باطلا. مثال ذلك مثلا ما لو آآ قال بانه تغسل النجاسات مرة واحدة فليغسل ثؤر الكلب مرة واحدة قياسا عليها. فيقال له هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا هو اعم من فساد الوضع وله تقديم على المنوع على الممنوعات وله تقديمه. يعني يجوز ان نقدم فساد كبار على سؤال المنوعات. يعني سؤال المنع وله ايضا تأخيره وجواب فساد الاعتبار بالطعن في سنده. يقول حديثك ذا ضعيف او المعارضة يقول عندي دليل من القرآن اقوى من هذا الحديث او منع ظهوره. يقول هذه الصورة لا تدخل في الحديث. او بالتأويل فيأتي ويفسر اه الدليل الذي خالف بتفسير بحيث لا يشمل المسألة المستدلة عليها في القياس. قال ومنها يعني من الاسئلة المتوجهة للقياس منع علية الوصف فيقول هذا الوصف الذي ادعيت انه علة ليس بعلة. اقم الدليل على كونه علة. ويسمى سؤال المطالبة اي المطالبة بالدليل على كون الوصف علة والاصح انه يقبل وجوابه اثباته. اي نتمكن من الاجابة عنه باقامة الادلة الدالة على كون الوصف علة مما اخذنا سابقا في مسالك التعليل من الاسئلة منع وكوني اه منع اذا عندنا منع علية الوصف وعندنا منع وجود العلة قد يمنع من وجود العلة في الاصل فيقول هذه العلة هذا الوصف المدعى انه علة لا يوجد في الاصل. بالتالي لا يصح التعليل به وحينئذ آآ يجيب باثبات وجود الوصف اما بطريق الشرع ولا بطريق العقل ولا بطريق الحس ولا بطريق آآ اللازم او منع وجود الوصف في الفرع كما لو قال القتل القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان قال كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل هي للزجر عن الافطار المحذور فيه هذه المسألة فيمن افطر بغير الجماع هل تجب عليه الكفارة المغلظة قال ابو حنيفة ومالك نعم. وقال الشافعي واحمد لا تجب الكفارة المغلظة الا في الجماع كمن اكل او شرب متعمدا فيقول كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم. فوجب اختصاص الكفارة بالجماع كما ان الحد اه اه يختص بالجماع فيجاب عنه بان الافطار بان الزجر هنا يراد به الزجر عن الافطار المحذور في الصوم وجوابه يكون ببيان ان هذه الخصوصية معتبرة وكأن المعترض ينقح المناطة والمستدل يحققه. تحقيق المناط بان يكون هناك وصف وارد في النص فنأتي ونطبقه على افراده. الشافعي الحنبلي يقولون عندنا الوصف جماع فنقوم وتحقيق هذا الوصف في محالة والمالكي والحنفي يقولون ننقح المناط. وبالتالي نلقي وصف الجماع وبالتالي يكون حكم الكفارة في من اعم وهو الافطار متعمدا نوع اخر من انواع الاعتراضات منع حكم الاصل بان يقول هذا الاصل امنع حكمه بالتالي لا يصح القياس عليه. مثال ذلك لما قال بان الوضوء تشترط له النية فتشترط النية غسل النجاسات فيقول الحنفي انا لا اسلم حكم الاصل والوظوء عندي لا يجب له نية قال وفي كونه قطعا للمستدل هل ينقطع المستدل بمجرد ايراد منع حكم الاصل او اننا نمكنه من آآ الاستدلال قال طائفة لا نمكنه من الاستدلال لان حينئذ سننتقل من مسألة الفرع ونبدأ نتكلم عن مسألة الاصل ويكون حينئذ انتقال وانتشار الحديث هو لا يتوقف وقال اخرون بل الكلام في الاصل من باب تتميم هذه المسألة المتنازع فيها. وبالتالي لا يعد المستدل منقطعا القول الثالث يقول ان كان حكم الاصل ظاهرا ان كان امتناع حكم الاصل ظاهرا فانه يعد منقطعا بخلاف ما لو كان خفيا وقال الغزالي يعتبر عرف المكان في الظهور وعدمه. وقال ابو اسحاق الشيرازي بانه لا يسمع منع حكم الاصل. فان دل عليه يعني اذا اقام المستدل الدليل على حكم الاصل. فحين اذ لا يعد المعترض منقطعا بذلك على المختار. بل له ان يعود ويعترظ على حكم الاصل وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا لكن لا نسلم انه مما يقاس عليه يمكن ان اذا الاول لا نسلم حكم الاصل. الثاني هذا مانع حكم الاصل. الثاني نقول الاصل غير معلل وبالتالي لا يقاس عليه فلحم الابل لا يمكن ان تقيس عليه غيره في انتقاض الوضوء به لانه ليس مما يقاس فيه. سلمنا انه مما يقاس فيه لكن لا نسلم انه معلل سلمنا انه معلل لكن لا نسلم ان هذا الوصف الذي ذكرته هو العلة. سلمنا انه ان هذا الوصف هو العلة لكن لا نسلم وجوده فيه يعني في الاصل سلمنا ان هذا الوصف هو العلة وانه موجود فيه ولكننا لا نسلم انه وصف متعدي يتعدى الى آآ الفرع علمنا انه متعدي لكن لا نسلم وجود الوصف في الفرع فهذه انواع المنوعات فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق يعني من الادلة القائمة على آآ اثبات وجود هذه الاشياء عدم الامتناع. ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع ولو هل هي مرتبة يجب ترتيبها او لا؟ قال ان كانت مترتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه فحين اذ لا بد من الترتيب لانك اذا اوردت الثاني معناه انك سلمت بالاول وهذا احد الاقوال في ذلك اه من الامور التي تتوجه بالاعتراظ اختلاف الظابط في الاصل والفرع فحينئذ آآ يكون آآ سؤالا موجها لعدم الثقة بهذا الوصف الجامع لانه اختلف وتفاوت وجوده في الاصل عن وجوده في الفرع ويمكن ان يجاب اما بالمنع فيقال لا يوجد اختلاف في الظابط واما ان يقال بان المراد هو القدر المشترك وهو موجود فيهما وبالتالي يصح القياس واما ان يقال بان الافظاء الى مقصود الحكم في المعنيين سواء وبالتالي التفاوت آآ غير آآ مؤثر. قال والاعتراضات راجعة الى المنع ففي غالبها المعترض يمنع بعض ما يذكره المستدل قال ومقدمها مقدم الاعتراظات سؤال الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ يقول كلامك هذا انا لم افهمه فسر لي الكلمة الفلانية. وذلك حيث اذا وجدت غرابة او وجد احتمال وتردد في اللفظ والاصح ان بيانها يعني بيان الاحتمالات على المعترظ على المعترض لا يكلف يكلف ببيان الاحتمالات. ولا يكلف بيان تساوي المحامل. عندنا اجمال وهذا خطأ مطبعي صوابه او احتمال والاصح ان بيانها على المعترض لا يكلف المعترظ بيان تساوي الاحتمالات وانما يكفيه ان هنا احتمالات ويكفيه ان الاصل عدم تفاوت هذه الاحتمالات. في بين المستدل اذا كيف يجيب المستدل اما بان يقول في السؤال آآ بالاستفسار عن الغرابة بالتفسير يقول انا مرادي بهذه الكلمة كذا اما في الاستفسار عن الاحتمالات اما ان يبين يقول يا اخي هذا الاحتمال الثاني ما هو بصحيح ولا يرد على كلامي او ان يفسره بمعنى محتمل او بغير محتمل وفي قبول دعواه الظهور يقول كلامي ظاهر في انني اريد كذا دفعا الاجمال لعدم الظهور في الاخر خلاف. مثال ذلك لما قال له يجوز له الشرب يجوز له الانتفاع بعينه فيجوز له الانتفاع آآ بيته فيقول عينه يحتمل ان تراد بها العين الباصرة ويحتمل ان تراد بها العين الجارية فيقال له العين الباصرة لا مدخل لها هنا ولا احتمال ان يراد بها الباصرة فهنا الكلام ظاهر في انه يراد بها الجارية قال من انواع الاعتراظات سؤال التقسيم بان يقول كلامك يحتمل معنيين احدهما صحيح لكنه لا ينفعك والثاني باطل وبالتالي لا يصح استدلالك. وهو كونه وهو ان يقول المعترض كلام المستدل لفظ متردد بين امرين احدهما ممنوع لا اسلمه والاخر اسلمه لكنه لا ينفع المستدل والمختار ورود سؤال التقسيم وانه سؤال صحيح وجوابه يكون بانواع. اما ان يقول هذا اللفظ موظوع لهذا المعنى فقط وبالتالي هذه الاحتمالات التي ذكرتها لا ترد على كلامي لا يراد بكلامي الا معنى واحد. اما من طريق اللغة او من طريق العرف او من طريق الظاهر او لوجود قرينة في كلام تدل على انني انما اردت هذا المعنى ثم المنع لها يعترض الحكاية يعني سؤال المنع السابق لا يعترض ما يحكيه الانسان وانما يعترض الادلة اما قبل تمامه لمقدمة منه او بعده. والاول اما مجردا بدون ان يكون معه مستند واما ان يكون معه مستند. كما لو قال له لا نسلم كذا وقد يقول لما لا يكون كذا؟ فلهذا احتمال وبالتالي يترتب عليه عدم التسليم. او انما يلزم كذا لو كان كذا. فهذا ايضا منع وهو سؤال المناقضة وهذه الاسئلة هي مترتبة او مبنية على السؤال القياس المنطقي وليس على القياس الشرعي فان احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون لانه انتقل من كونه معترظا الى كونه مستدلا. وبالتالي كانه غصب استدل منصبه وغير حاله والثاني اما مع الدليل اما مع الدليل اما يكون مجردا واما ان يكون مع الدليل. بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي او مع تسليمه. مبني على مسائل النقض التي مرت معنا. والاستدلال بما ينافي ثبوت مدلول يقول عندي دليل يدل على آآ ضد مدلولك مما يدل على فساد دليلك. ويسمى المعارضة فيقول ما ذكرت وان دل فعندي ما ينفيه. وحينئذ ينقلب المعترض ليكون مستدلا وعلى التنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكل فكما مر وهكذا الى اقحام المعلل ان انقطع بالمنوع اذا انقطع باحد فحين اذ يعد مقحما او الزام المانع لانتهاء الى ضروري او يقيني مشهور. فاذا انت قلت المسألة واصبحت مسألة ضرورية يعلمها الناس ضرورة فحين اذ لا يحق للانسان ان يمنع قال له واحد زائد واحد يساوي اثنين قال امنع انه يساوي اثنين حينئذ هذا يعد افحاما وانقطاعا لماذا؟ لانه انتهى الى ضروري او يقيني مشهور وبالتالي لا يحق له خاتمة قال القياس من الدين لانه يبنى عليه احكام شرعية وبعضهم قال ليس من الدين وثالثها لقوله الثالث يقول حيث آآ يتعين يعني يجب الاخذ به وكذلك القياس من اصول الفقه وادلته خلافا لامام الحرمين وحكم المقيس هل يقال هو دين الله وهل يقال لكن لا يقال فيه؟ قاله الله طيب اه القياس فرض كفاية يتعين على المجتهد الذي يحتاج الى اثبات حكم في المسائل التي لا يجد لها الصاع وينقسم القياس الى قسمين قسم قياس جلي وهو على ما نفي ما نفي الفارق فيه او كان فيه احتمال ضعيف والخفي ما لم ينفى اه الما لم يقطع بنفي الفارق فيه وبعضهم قال القياس الجلي هو المنصوص على علته والخفي هو المستنبط العلة وبعضهم قال القياس الجلي هو دلالة مفهوم الموافقة وقيل الجلي هذا والخفي هو قياس الشبه الواضح بينهما. وقيل القياس الجلي هو القياس الاولوي بحيث يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل والواضح القياس المساوي والخفي القياس الخفي هو ما كان الفرع فيه ادون في المعنى من الاصل قال وقياس العلة هو ما صرح فيه بها. وذكرت العلة فيه وقياس الدلالة هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بلازم العلة فاثرها او باثر العلة او بحكمها والقياس في معنى الاصل هو الجمع بنفي الفارق مثال ذلك ما لو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما من رجل يجلس بعد صلاة الفجر فيقول كذا فيأتي المستدل ويقول والمرأة الرجل في ذلك اذ لا فارق بينهما في هذا الباب فتأخذ حكمه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب القياس بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين