وما هي طرائق عمله عند تعدد النصوص او عند تعارضها في ظاهر ذهنه وهكذا بالنسبة لغير المجتهد فانه يستفيد من هذه الابواب فائدة عظيمة فانه بدراسة العامي لابواب الاجتهاد يعرف من يجوز له ان يستفتيه وان يراجعه في معرفة احكام الشريعة. وكذلك ايضا يتمكن من معرفة ما يلزمه من الاحكام. المتعلقة به فان الاجتهاد في تحقيق المناط كما سيأتي يجب على جميع افراد الامة في ما يتعلق باعمالهم. ولعلنا ان نتدارس في كتاب الاجتهاد. لفظة الاجتهاد استعملها وارادوا بها معنيان. الاول استخراج الحكم من استخراج الحكم من الا سواء كان ذلك بالطريق القطعي او بالطريق الظني. وهذا هو الذي ينتهجه العلامة في هذا الكتاب المنهج الثاني في حقيقة الاجتهاد ان يخص بالمسائل احكامها وظنية وليست قاطعة. وهذان مصطلحان وطريقتان لاهل العلم في معنى الاجتهاد. ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد ذكر المؤلف اول ما ذكر ان الاجتهاد على نوعين اجتهاد لابد ان يبقى في الدنيا ابد الاباء ولا يمكن ان يغتني الناس عنه. الا وهو الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ومن امثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فيأتي المجتهد فيقول اقول هذا سارق وهذا ليس بسارق. مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريظ. هذا الحديث يحتاج الناس الى ان اجتهدوا فيه بحيث يميزون بين حال من ينطبق عليه هذا الحديث فيزوج ومن لا ينطلق عليه وهكذا في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فان القاضي يحتاج الى النظر في الشهود ليعرف هل هم من ذوي العدالة او ليسوا منها؟ هذا الاجتهاد ليس مقتصرا على زمان بل لا بد ان يستمر في جميع الازمنة. والا لا ادى ذلك الى انقطاع احكام الشريعة وعدم امكان تطبيقها على محالها فيما يستجد من الحوادث والنوازل. واما النوع الثاني من انواع الاجتهاد فالاجتهاد في استخراج علة الحكم او في تمييز العلة من غيرها المراد بعلة الحكم الوصف الذي يبنى عليه الحكم بحيث يوجد الحكم بوجود ذلك الوصف وينتفي الحكم بانتفاء ذلك الوصف. هذا يقال له العلة او يقال له المناط او يقال له المناط يعني الامر الذي يعلق عليه الحكم وجودا وعدما وللاجتهاد في مناط الحكم على ثلاثة انواع. الاول تحقيق المناط بمعنى التأكد من وجود الوصف الذي علق عليه الحكم في محله. بحيث يكون هناك حكم شرعي وعلق بوصف فيأتي المكلف فيجتهد في تحقق والتأكد من ذلك الوصف هل هو موجود او لا؟ مثال ذلك. امرك الشارع بان تصلي في الثوب قاهر كما في قوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر. فيأتي فيأتي المكلف فينظر هل هذا الثوب طاهر نظيف؟ فيصلي فيه او هو نجس فيجتنب الصلاة فيه. هذا يقال له تحقيق مناط الحكم اي التأكد من وجود الوصف في محله وهذا لا بد ان تكون باقيا الى قيام الساعة باجماع اهل العلم. والنوع الثاني من انواع الاجتهاد الاجتهاد في استخراج الحكم او تمييزه في استخراج علة الحكم او تمييزه من غيره. مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا البر بالبر ربا الا هاء وهاء. فيأتي الفقيه فينظر في البر ما هي الصفة التي جعلت البر يتعلق به حكم الربا نقول مثلا الكيل او الطعم او القوت او غير ذلك من او غير ذلك من الاوصاف. فحينئذ هذا يقال له تخريج المناط اي استخراج الوصف الذي يعلق عليه الحكم وهذا من وظيفة المجتهدين. وليس من وظيفة عامة الناس. والنوع اخر من انواع الاجتهاد في العلة تنقيح المنار. بحيث يكون هناك حكم في الشريعة. ورد معه اوصاف متعددة فيأتي الفقيه يميز الوصف الذي يبنى عليه الحكم والوصف الذي لا ميزوا او لا يعلق به الحكم. مثال ذلك جاء في حديث كعب بن عجرة ان القمل كان يتناثر من رأسه وحتى تأذى من ذلك حتى انه لما اراد ان ينفخ نارا تساقط القمل من رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ رأسك وانسك نسيك او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. ما الحكم الذي علق به الحكم اه ما الوصف الذي علق به الحكم هنا؟ اهل هو وجود القمل في رأسه؟ او كون القمل تناثر من رأسه او كونه محرما بعمرة فهذه اوصاف جاءت مع الحكم فيأتي المجتهد ويقول كونه محرما هذا مؤثر كونه بعمرة هذا غير مؤثر حتى اذا احرم بالحج سوا المحرم بالعمرة في ذلك. وكونه قد وجد في رأسه القمل هذا يعلق به حكم اباحة الحلق ولا او لا يخص به حكم الكفارة. وهكذا يبحث في اوصاف حلق رأسه هنا هل هو مؤثر؟ هل المراد حلق جميع الرأس او حلق بعضه او حلق هذه شعرات او حلق الربع فيأتي الفقيه فيميز الوصف الذي هو علة الحكم والذي يرتبط الحكم به وجودا وعدما من غير عن غيره من الاوصاف هذان النوعان هو اللذان هما تنقيح المناط وتخريج المناط هل قطعان او لا ينقطعان. اما من جهة حكم العقل فالعقل يجوز ان ينتهي هذا اذان النوعان بان يكون الفقهاء الاوائل قد اجتهدوا وتوصلوا الى العلل واستخرجوها ولكن في الشريعة هل يكون هناك انقطاع لهذا النوع من انواع الاجتهاد او لا؟ قال الجماهير يمكن ذلك وبعضهم قال بانه قد انقطع هذا الاجتهاد من القرن الرابع وقال الحنابلة بان هذا النوع من انواع الاجتهاد لا ينقطع. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان الحق سيستمر في هذه الامة الى قيام الساعة ومن الحق وجود جهاد في هذه الامة. ولذلك لابد ان يوجد في كل زمان اهل اجتهاد وضحون للناس احكام الشريعة يستخرجون عللها وحكمها قال المؤلف فاما الاول الذي الذي لا يمكن ان ينقطع. فهو الاجتهاد المتعلق مع العرب من معاني الالفاظ ذكر ان العرب قد تستخدم اللفظ العام تريد به المعنى الخاص وقد تستخدم اللفظ الخاص وتريد به تعميم مجاري ذلك الحكم وهكذا من الامور التي ننبه عليها ان المناط وهو الذي لا خلاف بين الامة في قبوله. وفسره بانه معرفة الوصف معرفة وجود الوصف الذي يعلق به الحكم في محالة. واستدل او مثل له بقول الله عز واشهدوا ذوي عدل منكم. فيأتي الفقيه القاضي فينظر في احوال الشهود هل وجدت فيهم العدالة او لم توجد. وهناك احكام كثيرة في الشريعة تناط بهذا الوصف. من ذلك حكم ولاية القضاء. من الذي يقبل خبره؟ اهل العدالة. من الذين يحق ان ان توضع عندهم الاموال من اجل حفظها ومال العدالة كذا الشهود. ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء فيأتينا الفقيه فيقول هذا فقير وهذا ليس بفقير هذا يقال له الاجتهاد في تحقيق المناط ولابد ان يبقى الى قيام الساعة. واما الاجتهاد في استخراج مناطق هم بحيث يقول الفقر هو آآ الحال الذي لا يجد معه الانسان يكفي حوائجه الاصلية. فهذا يحتاج هذا من انواع تخريج المناط الذي هو عمل الفقهاء وهو الذي وقع الاختلاف في انقطاعه وعدم انقطاعه. ومن امثلة تحقيق المناط ايضا ان الشارع امر بالنفقة على الزوجات وعلى الذرية كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى لا يكلف والوالدات يرظعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كم مقدار هذه الكسوة؟ وكم مقدار وهذه النفقة هذا من باب تحقيق المناط. وبالتالي لابد في كل زمان ان يوجد مجتهد يجتهد في مثل هذه المسائل وبالاتفاق ان هذا باق الى قيام الساعة ومن امثلة ذلك ايضا اروش الجنايات وقيم المتلفات. اذا اتلف الانسان مال لغيره من الاموال التي ليس لها مثيل وجب على المتلف دفع قيمة ما اتلفه لمالك كم مقدار تلك القيمة؟ لا بد من الاجتهاد لمعرفة قيمة ذلك المتلف. هذا يقال له مناط وهو باق الى قيام الساعة. ويدلك على ذلك ان الشريعة لا يمكن ان تنص على كل واقعة وعلى كل ذات وعلى كل كل فعل بعينه بحيث تذكر حكم كل فعل فتقول في مقدار النفقات النفقة لفلان كذا ولفلانة كذا ولفلان كذا فهذا لم يأتي في الشريعة و هكذا ايضا يدل عليه ان مبدأ القضاء يقوم على هذا الامر. لان الناس لابد ان تقع بينهم خصومات ونزاعات يحتاجون الى قضاة يحلون ذلك الخصام ويرفعون ذلك كالنزاع والقاضي لا يمكن ان يحكم الا بناء على القاعدة الشرعية البينة على المدعي على من انكر فيا فالقاضي يجتهد من هو المدعي؟ ومن هو المدعى عليه المنكر فهذا يجتهد فيه القاضي. فهذا من الاجتهاد في تحقيق المناط وهو باق الى قيام ساعة وهكذا كل مفت لابد ان يبني اجتهاده وفتواه على تحقيق لكن انتبهوا فان في مرات اذا استطاع المكلف ان يحقق المناط نفسه فحينئذ لا يصح له ان يستند الى قول غيره. مثال ذلك جاءت الشريعة بوجوب استقبال الكعبة في الصلاة. في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحينئذ هل نراجع العلماء في معرفة جهة القبلة؟ نقول لا لماذا؟ لان كل مكلف يتمكن من معرفة جهة الكعبة بنفسه. وبالتالي لم يجز له ان ليراجع غيره لان القادر على الاجتهاد يجب عليه ان يجتهد. لكن لو جاءنا اعمى لو جاءنا اعمى وكنا في برية ماذا يفعل ذلك الاعمى؟ يقلد غيره ويعمل بمن يغلب على ظنه انه يرشده الى لكم فرقانا. ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل بما يتناسب مع احواله في باب التكليف. ومن هنا من جاءه اي الاعمال افضل؟ لم يجبهم بجواب واحد وانما نوع الجواب بما يتناسب كجهة الكعبة ولماذا؟ لانه عاجز عن الاجتهاد. اما من كان مبصرا قادرا على معرفة العلامات الدالة على الجهاد فهذا يجب عليه ان يجتهد ولا يجوز له ان اعتمد على قول غيره. ولو كان هو من العامة غير المجتهدين وكان من معه من اهل الاجتهاد. وفي مرات قد تختلف الاحكام التي تتعلق تحقيق المناط من شخص الى اخر كما في مسألة القبلة. وكما مثلا في مسألة الدم الواقع على ثياب فان الدم اليسير الواقع على الثوب يعفى عنه. بخلاف الدم الكثير. هذا مما يقع الاختلاف فانت قد ترى البقعة اليسيرة كبيرة وغيرك يراها يسيرة فكل يعمل باجتهاده في مثل ذلك وكما تقدم ان تحقيق المناط الاصل ان كل من كان قادرا على الاجتهاد فيه انه يجب عليه ان ان يعمل باجتهاده واما من كان عاجزا عن الاجتهاد فيه فانه يقلد من يرى انه من يرى انه قادر على معرفة الصواب في ذلك. ونمثل لذلك بامثلة لقوله تعالى في يا ايها الذين امنوا لا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كم مقدار هذا الجزاء؟ وكم وما هو المماثل لما ذبحه الانسان. هنا المثل لا بد من لا بد فيه من تعيين نوعه من اجل معرفة ما يماثله. ومن ثم يقال بان الحيوان الفلاني ذلك الحيوان مثلا جاء في عدد من الاحاديث والاثار بيان المثل في جزاء الصيد مثلا ورد في الارنب ان فيه عناقا وورد في الظبع ان فيه كبشا وورد في البقرة ان فيها آآ وورد في البقرة الوحشية ان فيها بقرة وهكذا مثل هذا لا بد من الاجتهاد فيه. واما بالنسبة للنوعين الاخرين المسمين بتنقيح المناط وتخريج المناط فهذه من عمل الفقهاء. لا يخالطهم فيها غيرهم واظرب لذلك امثلة. مثلا هناك احكام شرعية تتعلق بمسائل طبية فالطبيب هنا هو الذي يحقق المناط. هل الصيام يتأثر او يؤثر على فيزيده الفقيه لا قد لا يعرف الجواب في ذلك. فيرجع في تحقيق مناط هذا الحكم الى الطبيب فهذا من تحقيق المنارة. اما تنقيح المناط وتخريج المناط فهذا من اختصاص الفقهاء فقط ولا يدخل فيه معهم غيرهم. و ذكر المؤلف ان تحقيق المناط ينقسم الى قسمين. تحقيق مناط عام يكون للجميع في جميع الاحوال وهناك تحقيق مناطق خاص يختلف من شخص الى شخص اخر اما من جهة التحقيق العام فهو الذي تكلمنا عنه قبل قليل وذكرنا شيئا من امثلته تحقيق المناط الخاص فهذا هو الذي يتميز فيه الناس وتتفاوت رتبهم حيث ينظر كل واحد منا الى نفسه وينظر ما يؤثر عليها يزيد ما تأثر به في الخير. ويحاول ان يوقف ما تأثر به في الشر ومن امثلة ذلك ان الشيطان يأتيك فيوسوس لك بانواع الوساوس تجتهد في في المناط فيما يتعلق بنفسك. وتعلم ان هذه وساوس. وبالتالي تعمل التي ينبغي بك ان تفعلها من اجل درء هذه الوساوس. وهذا الباب لا ايعطى فيه حكم عام لجميع افراد الناس؟ بل كل شخص يلاحظ نفسه ويعالجها بما يتناسب مع احوالها. وهذا هو الذي يتفاضل فيه الناس. فمن عاد لنفسه ولغيره الاصلاح بما يتناسب مع تلك النفوس فانه حينئذ هو الفقيه وهو المجتهد وهو الذي يحتاج الناس الى فقهه واحكامه هو الذي لا زال العلماء يثنون على اهله. وقد فسر هذا المعنى الذي هو تحقيق تلك المناط الخاص بانه الحكمة. لان الحكمة يراد بها وضع الامور في المواطن المناسبة لها وظع الامور فيما يناسبها. مثال ذلك اذا جاءك المقبل فانت ترفق به اذا جاءك المقبل على الطاعة الراغب فيها الذي يريد ان يسلك سبيل التوبة فانك ترفق به وتلين معه وتوضح له السبيل. واما اذا جاءك الجاني المستمر في جنايته فحينئذ يؤدبه صاحب الولاية بما يتناسب مع احواله ولذا في عقوبة المحارب ذكر الله عز وجل العقوبات الشنيعة من الصلب والقتل وتقطيع الايدي والارجل من خلاف والنفي من الارض. لكنه لما تاب ذلك المحارب قبل ان عليه عفا الله عز وجل عنه لانه عامله بما يتناسب مع حاله قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. ورد عن الامام ما لك انه قال ان الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال الامام مالك من شأن ابن ادم الا يعلم. ثم يعلم اما سمعت قول الله تعالى ان تتقوا الله مع كل مع حال كل سائل. فقد ورد في حديث انه سئل اي الاعمال افضل قال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ومرة سئل قيل له اي اعمالي افضل قال ايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور ومرة ومرة لما سئل اي الناس افضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا الذاكرات في احاديث كلها تدل على هذا المعنى بحيث يخاطب كل واحد بما يتناسب مع احواله. ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ازنا على من كان عنده مال فانفقه في الخير. كما قال انما الدنيا باربعة نفر وذكر منهم رجلا اعطاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في هلكته في الحق قيم بينما لما جاءه لما ذكر القسم مرة الثالث او الرابع قال اتاه الله مالا فهو ولم يؤته علما فهو يخبط به فهذا ذمه ولم يثني عليه من هنا لما جاء انس بن مالك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يكثر ما له بينما لما جاءه ثعلبة بن حاطب وسأله ان يدعو له بكثرة المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهكذا لما من المعلوم ان ولاية مال اليتيم والقيام عليها بما يصلح ماله من الامور التي يرضى الله عن صاحبها يأجره عليها ولكن ومن هنا اثنى على كافل اليتيم فقال انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ولما جاءه ابو ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني لك ما احب لنفسي. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال مال يتيم وباب الامرة والحكم بين الناس من هذا المنطلق ومن هنا ولى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه الامرة والقضاء. وقال لبعض اصحابه او نهى بعض اصحابه عن ان يتولوا آآ الامرأة والقضاء وما وذلك انه خاطب كل انسان بما يناسبه من الاحكام. ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين الناس في العطاء فيعطي اناسا يتألفهم ويمنع اخرين لما يعلم عندهم من اليقين ما يعلم من تعلق قلوبهم بالله جل وعلا. ومن هذا الباب ما ورد في الخبر ان ما ورد في الخبر حدثوا الناس بما يفهمون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله وفي الاثر الاخر انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان ذلك فتنة لهم بينما اذا جاء اهل العلم الذين يعرفون يعرفون مباني الاحكام فان يخاطبون بما بما يكون بيانا للحق. مثال ذلك من لم يشتغل بالعلم ولم يكن من شأنه مشاهدة النصوص اذا سأل عن دقائق ابواب القدر صرف عنها الى ما يتناسب من احواله واحكامه. بخلاف ما اذا جاء المتمكن من العلم الذي درس ابوابه فانه يعطى ما يناسبه من احكام ذلك الباب. ومن امثلة هذا اذا جاءك من يسألك عن عمل غيره ارشدته الى ان يسأل عن عمله قال ما حكم عمل الولاة بكذا؟ قيل له اسأل عن عملك ولا تسأل عن الغيرك واذا بخلاف ما اذا جاء صاحب الولاية فانه يعطي ما يناسبه الاحكام التي تصحح عمله وتجعله على وفق شرع الله عز وجل فرب مسألة تصلح لقوم ولا تصلح لاخرين. وكم من مرة حدث بعض باحكام الجمع فجمعوا في مواطن لا يجوز لهم الجمع فيها. وكم من مرة حدث اقوام بالتيمم تيمموا مع وفرة الماء وامكانية استعماله. ومن هذا ان يعطى من كان مبتدأ في العلم ما يناسبه من المسائل. ومن هنا فسر قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بان الرباني هو الذي يعلم اه بصغار العلم قبل كباره. ولهذا قيل ولهذا قيل الى بان الفقيه كل الفقيه من اعطى الناس ما يناسبهم ويصلح احوالهم في الله وحبب الله فيهم. وقد ورد ان الفقيه من عرف مكيدة الشيطان في حقه وحق غيره. وذكر المؤلف عن ابي رجاء العطاردي قال قلت للزبير بن العوام ما لي اراكم يا اصحاب محمد من اخف الناس صلاة. قال نبادر الوسواس. انظر لما سمع النبي صلى الله عليه عليه وسلم صوت الصبي خفف في صلاته. وكان اذا صلى بالجماعة او شاهد من يصلي بالجماعة امره ان يخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما طول في الصلاة افتاه يا معاذ مع انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى في ليله اطال الصلاة لماذا لا مراعاة لهذه المعاني. ومن هذا المعنى من هذا المعنى ما ورد في الشريعة من ان الفعل الواحد قد تتغير احكامه بحسب ما يقترن به من الصفات والاحوال. فمثلا الحائض صلاتها حرام. والطاهر صلاتها واجبة وصيام يوم العيد وايام التشريق من المحرمات وصيام ما بعده من مستحبات وصيام رمضان من الواجبات. فانظر كيف اختلف الحكم لفعل واحد بسبب اختلاف صفاته. فهذا كله من النوع الاول من انواع الاجتهاد الذي هو تحقيق المناط. وهذا النوع لابد ان يستمر في الامة. لان الوقائع لا تنحصر ولا يمكن ادخالها او التنصيص على كل واقعة باحكامها والا لادى ذلك الى تعطل الاحكام الشرعية. ثم ذكر مؤلف مسألة في شروط المجتهد. متى يكون الشخص مجتهدا؟ والعلماء يذكرون ان الاجتهاد لا بد فيه من اربع صفات. الصفة الاولى ان يكون الانسان عارفا بالادب بافراد الادلة من الكتاب والسنة ونحوها من الادلة. وثانيها ان يكون قادرا على تطبيق قواعد الاصول التي هي قواعد الفهم والاستنباط. بحيث يتمكن من استخراج الاحكام من الادلة. وثالثا يعرف مواطن الاجتهاد والاختلاف. ان يعرف مواطن الايمان اجماع ومواطن الخلاف. لئلا يجتهد في مسألة فيخالف اهل الاجماع. والشرط الرابع ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الادلة فيعرف معاني الالفاظ ويعرف دلالات تركيب ويعرف التمييز بين انواع الكلام اسما وفعلا وحرفا وفاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا ونحو ذلك. فهذه شروط المجتهد. لكن المؤلف ضم هذه الشروط الاربعة في شرط واحد الا وهو التمكن من الاستنباط. وقال هناك شرط اخر غير هذه الشروط الا وهو فهم مقاصد الشريعة. والمراد بمقاصد الشريعة المعاني الكلية التي جاءت الشريعة لتقريرها تشريع ما جاءت به من الاحكام ومن امثلة مقاصد الشريعة اقامة العبودية لله وحده فهذا هو المقصد اعظم الذي جاء به الانبياء الا وهو التوحيد وافراد الله بالعبادة كما قال تعالى ولقد بعث وكل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما جاءت به الشريعة ايضا جلب المصالح الدنيوية والاخروية. ودرء المفاسد. ومما جاءت به الشريعة من المقاصد والمعاني الكلية ان جاءت الاستقرار وجاءت بعدد من الوسائل تحقق هذه المقاصد وتوصل اليها. وقد ذكر احكام المقاصد فيما سبق لكن ينبغي هنا ان ننتبه الى ان الفقيه قد يكون مجتهدا في باب غير مجتهد في باب اخر. وقد يكون مجتهدا في علم غير مجتهد في علم اخر فانه لا يشترط في الاجتهاد في علم ان يكون ذلك المجتهد قد وصل الى رتبة في جميع العلوم. فقد يكون فقيها لكنه لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه فيقلل في باب الحديث لكنه في باب الاستنباط يكون مجتهدا. وهكذا ايضا فيما يتعلق مسائل التفسير قد يستند على تفسير مأخوذ من غيره لانه لم يصل رتبة الاجتهاد في ذلك الباب. وقد يكون الانسان مجتهدا في ابواب طهارات يميز نصوصها ويعرف دلالاتها لكنه لم يصل الى تلك الرتبة في ابواب البيوع ابواب الجنايات وهكذا قد يكون قد وصل الى رتبة الاجتهاد في مسألة وان لم تمكن من الاجتهاد في غيرها من مسائل باب واحد. وليعلم بان الانسان قد يكون عارفا بالمسألة فاهما لها مدركا لادلتها حافظا لنصوصها عارفا بكلام اهل العلم لها قادرا على الجواب عن ادلة جميع المستدلين. لكنه لا يصل الى راجح من الاقوال الواردة في المسألة فحينئذ يجب عليه ان يتوقف ولا يجوز له ان يفتي. فاذا قال الفقيه عن مسألة لا اعلم فلا تظن انه لا يعرف شيئا عن تلك المسألة. وانما مراده انني لم اصل الى التمييز بين الراجح والمرجوح في هذه المسألة. ولذا نجد الائمة كالاعلام كالامام مالك جاه من جاءه من اهل مصر فسأله عن اثنتين واربعين مسألة اجاب عن وقال له عن ست وثلاثين مسألة لا ادري. فقال يا امام اتيتك من مصر واهل مصر سيسألونك عنها واهل مصر سيسألونني عن هذه المسائل. فقال اخبر من ورائك بان مالكا لا يعرف حكم هذه المسائل. ولهذا نجد ان عددا من الائمة قد يقول لغيره اذا صح الحديث عندكم فاخبروني فاخبروني من اجل ان يبني احكامه الى ذلك الحديث. ومن الامور التي تتعلق بهذا ان الانسان لا يلزم لو قلنا بان الانسان يلزمه ان يكون مجتهدا في المسائل لعدم المجتهدون. لانه يندر ان يكون لانسان قد وصل الى رتبة الاجتهاد في جميع الفنون وجميع العلوم. فان مسائل الفقه في بعضها قد تبنى على مسائل الطب. وبعضها قد يبنى على مسائل الهندسة وبعضها قد يبنى على مسائل الاحياء وخواص المواد وبعضها قد يبنى على الكيمياء وبعضها قد يبنى على غيرها من العلوم والفنون وحينئذ نقول ان في بان من النادر ان يصل انسان الى الاجتهاد في جميع هذه المسائل. ثم ان الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي علم مستقل. وليس من الشأن ان تدخل العلوم بعضها في بعضها الاخر. ولذلك قد يكون الانسان مجتهدا في الفقه ولكنه في مسائل المعتقد قد لا يصل الى رتبة الاجتهاد فيها ولهذا نجد ان الفقهاء على انواع على انواع منهم من يكون عارفا بقواعد الاستنباط والفهم على جهة الاجتهاد. بحيث يكون مجتهدا في الاصول وفي نفس الوقت مجتهدا في الفروع وهذا الذي يقال له المجتهد المطلق لانه لا يتقيد باصول مذهبية امام ولا بفروعه. وقد يكون قد اخذ قواعد الاصول على جهة التقليد بحيث يصل الى رتبة الاجتهاد في الفروع لكنه في الوصول ليس مجتهدا فيها وهذا الذي يسميه العلماء اصحاب التخريج اصحاب اصحاب يسمونه اصحاب الوجوه اصحاب الوجوه. بمعنى ان لهم اقوانا في المذهب يخالف اقول ما ورد عن الامام من الاقوال والروايات. لكنه لا يبنيها على اصول مخالفة لاصول امامه. وانما يبنيها على اصول امامه. تعلمون ان مسائل الاصول ليست محل اتفاق بين العلماء فمثلا مفهوم المخالفة يقول الجمهور بحجيته والحنفية لا يحتجون به وعمل اهل مدينة يحتج به المالكية ولا يحتج به غيرهم. وكل امام من الائمة قد يكون له اه اجتهادات واراء في مسائل الاصول. فالفقيه اذا كان مجتهدا في غير الاصول كما انه مجتهد في مسائل الفروع قيل له مجتهد مطلق. واما اذا تقيد باصول الامام لكنه قد يخرج في الفروع عن ما ورد عن امامه فهذا الفقيه او المجتهد منتسب صاحب الوجوه. وهناك من يتقيد باصول امامه والروايات الواردة عن الامام لكنه يرجح بينها. يرجح بينها فهذا يسمونه صاحب الترجيح صاحب الترجيح وهو من المجتهدين في المذهب. وهذا هؤلاء الاقسام الثلاثة يجوز تقليدهم. والعمل بفتاواهم. والنوع الرابع من كان متقيدا اصول امامه وفروع الامام لكنه يقيس المسائل الجديدة ويخرجها على ما ورد عن امامه فيقول هذه المسألة تشبه تلك المسألة التي نص عليها الامام فبالتالي اعطيها نفس فهؤلاء يقال لهم اصحاب التخريج. وقد يكون في المذهب قاعدة فيطبقها على الفروع الناشئة والجديدة مثال ذلك في المذهب ان خيار المجلس في ان خيار المجلس يكون في مدة اللبس في في المجلس. فيأتينا الفقيه المعاصر الذي هو من اصحاب التخريج فيقول بان آآ المكالمة التلفونية التي يجري فيها التعاقد التفرق في في المجلس بانقطاع الاتصال بين هؤلاء المتعاقدين فهذا تخريج على ما ورد عن الامام فلم يستقل فيه باصل جديد ولم ليستقل فيه بفرع فقهي ولم يرجح بين الروايات الواردة عن الامام وانما قاس مسألة جديدة وخرجها على المسألة التي وردت عن الامام. وهكذا ايظا من انواع من ينسب الى الاجتهاد. من يكون حافظا لفروع المذهب. عارفا بمواطن بحثها في الكتب فهذا قد يسميه الناس فقيها ولكن اهل العلم لا يعدونه من اهل الاجتهاد وانما يقال له الفروعي ويقولون بانه يناسب للتعليم لكنه لا يصح ان يتولى آآ الفتوى او القضاء. وآآ من المسائل التي تتعلق بهذا ما يتعلق علم اللغة العربية ما تقدم انه علم محتاج اليه في الاجتهاد ولا يتمكن الانسان من الوصول الى رتبة الاجتهاد الا بكونه قد علم من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية وليس المراد هنا معرفة الاعراب المجرد الذي لا يترتب عليه فهم معناه وانما المراد ما ترتب عليه فهم المعاني. ومن هنا لا يشترط في المجتهد ان يبلغ درجة ائمة اللغة من مثل سيبويه والخليل ونحوهم من من اهل اللغة. ومن الامور التي لا بد ان يعيها الانسان في هذا الباب ان يعرف خطاب العرب وطريقة العرب في الخطاب وعادتهم فيه ان القرآن قد نزل بلغة العرب. فلا يمكن ان يفهم الا بلغة العرب. ومن ثم لا بد واجب على الفقيه الا يفتي الا بعد الاجتهاد. لا يجوز لاحد ان يفتي في المسائل الا اذا كان انا مجتهدا والمجتهد يفتي بحسب ما وصل اليه اجتهاده بحسب ما وصل ان يكون المجتهد ممن يفرط بين المفهوم والمنطوق. وبين النص والظاهر بين الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد المحكم والمتشابه دلالة الاشارة ودلالة التنبيه ودلالة الايماء ودليل الخطاب دلالة الاقتران ونحوها من الدلالات التي يفهم بها الكلام العربي الامام الشافعي رحمه الله قد نص على شيء من هذا في كتاب الرسالة. واشار الى ان الله عز وجل قد خاطب العرب بلسانها. فنزل القرآن بلسان عربي مبين على ما تعرفه المصيبة من المجتهدين واحد. وليس كل مجتهد مصيبة. بل المصيب واحد ومن عداه فانه يعد مخطئا. فان لله عز وجل حكما واحدا في الوقائع. فالمجتهدون في تلمس ذلك الحكم ومحاولة الوصول اليه. فمن وصل اليه فهو المصيب ومن لم يصب ومن لم يصل اليه فهو مخطئ. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم ايش فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ويدل على هذا عديد من النصوص من ذلك ما ورد في القرآن انه لا اختلاف فيه. كما في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان كل واحد من الاقوال صوابا لكانت الشريعة مختلفة ولكان القرآن محتويا على الاختلاف. ومثله في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فلو كان كل واحد من المجتهدين مصيبة لما احتاج الى الرد للكتاب والسنة فدل هذا على ان الرد للكتاب والسنة يجعل القول واحدا والحق في احد الاقوال وهو الذي به ترتفع اه احوال الناس في الاختلاف والتنازع. وهذا يدلك على ان اختلاف ليس مرغبا فيه في الشريعة. وليس امرا محمودا. ويدلك على ذلك قول الله عز وجل ولا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولو كان كل مجتهد مصيبة لتفرقوا واه لكانوا مختلفين. وهكذا قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما. فاتبعوا صراطي واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين ان طريق الحق واحد ومثله في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا الى قوله تعالى ان اقيموا ولا تتفرقوا فيه. وقوله تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهذا دل على ان الاختلاف مذموم. وقال تعالى كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فالايات التي ذمت الاختلاف ونهت عنه وامرت بالرجوع عند الاختلاف للكتاب والسنة كثيرة متعددة. ويدلك على ذلك انه عند التعارض يقول العلماء اذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين فاننا نجعل المتأخر ناسخا متقدم فهذا محل اتفاق بين العلماء في الجملة ولو كان الحق متعددا لما احتاج الى ان يقولوا النسخ ولو كان كل مجتهد مصيبة لكان هذا من تكليف ما لا يطاق ولكان من تشتيت الامر ولكان مما لا يقبل ولا يتصور. فمثال ذلك شخص خالع امرأته ثلاثا. فقال احد الفقيهين الخلع طلاق حرمت عليه على التأبيد. وقال الثاني الخلع فرقة وفسخ وليس بطلاق. فيحل له ان يعقد عليها فهل تكون هذه الزوجة حلالا لذلك الرجل؟ حراما عليه في نفس واحد لا يمكن ان تأتي الشريعة بمثل في ذلك ولهذا عند تعارض الادلة في ذهن المجتهد يلزمه ان يرجح بينها. ولو كان كل مجتهد مصيبة لما لزمه الترجيح. فان قال قائل بان الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولذلك خلقهم. اي ليختلفوا. قيل هذا فهم خاطئ منك لهذه الاية فان معنى هذه الاية ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فالذين رحمهم الله لا يختلفون ثم قال ولذلك خلقهم اي ليرحمهم لا ليختلفوا اي ليرحمهم لا يختلفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه لما ارسلهم لما ارسل آآ ابا موسى ومن معه؟ قال ومعاذا قال تطاوعا ولا تختلفا. فان قال قائل بان المسائل الخلافية قد جعل الشارع للاجتهاد فيها مجالا قيل يجب على كل انسان ان يعمل باجتهاده بانه يظن ان ذلك هو حكم الله. ولو كانت كل الاقوال صوابا لجاز للانسان ان ان يترك اجتهاده ولجاز له ان يعمل باجتهاد غيره. ولا قائل مثل ذلك فان قال قائل بان قول الصحابي قال كثير من العلماء بانه حجة والصحابة قد يختلفون تكون الاقوال المختلفة كلها حجة مما يدل على تصويب جميع الاقوال. قيل من شرط حجية قول الصحابي الا يقع اختلاف بينهم. فاذا وقع اختلاف بين الصحابة لم يصح للانسان ان يأخذ احد القولين بدون بينة ودليل. ومن حينئذ نقول بانه لابد ان يجتهد الفقيه في الادلة المتعارضة في ذهنه لان الحق في احد الاقوال وليس في جميعها. وهكذا اذا وقع اختلاف بين العلماء فان العامي يجب عليه ان يرجح بين المفتين. لانه انما يطلب العمل شرع الله وشرع الله في احد الاقوال. فلزمه ان يقارن بين هذه الاقوال حتى ينظر ما الذي يغلب على ظنه واجتهاده انه شرع رب العزة والجلال. كيف يرجح وهو لا يعرف ما الذي يستدل به؟ وما هي القواعد الصحيحة للاستنباط؟ قيل يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات الاولى العلم فان من كان اعلم فقوله اقرب الى ان فقوله اقرب ان يكون هو شرع الله جل وعلا. فاذا تساووا في العلم او لم يستطع الترجيح بينهم في ذلك نظر الى الورع فمن كان اورع واكثر تقوى فقوله اقرب لان يكون هو الحق لان الله قد اخبر ان اهل التقوى يجعل الله لهم مخرجا ويجعل لهم قدرة يفرقون بها بين الحق والباطل كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين وكما قال تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن ثم نعلم بان الانسان لا يصح له ان يأخذ من اقوال الفقهاء ما اشتهته نفسه. وانما يجب عليه ان يرجح بينها. وقد جاء في الشريعة التأكيد على النهي عن اتباع الانسان لهواه عن اتباع الانسان لهواه. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله. وهكذا فجاء في النصوص بيان ان بعض الايات قد يكون فيها تشابه بحيث يفهم منها بعض الناس غير مراد الله عز وجل بها. ومن ذلك قوله تعالى هو الذي انزل الكتاب من وايات محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في يقولون كل من عند ربنا يعني المحكم والمتشابه فيردون المتشابه الى المحكم. ومن امثلة بالتشابه والاحكام قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فيأتيك النصراني فيقول في القرآن ما يدل على ان الله ثالث ثلاثة فانه قال انا نحن نزلنا الذكر فيقال له هذه الاية تشابهت عليك والا فمعناها تعظيم الله لنفسه ذلك اننا رددنا هذه الاية الى ايات محكمات تدل على ان الله واحد كما في قوله تعالى قل هو الله احد وقوله انما الله اله واحد ونحو ذلك من ان نصوصا واذا تقرر هذا فليعلم بان بان كل مجتهد مصيب يتنافى مع ما قسمت به الشريعة الادلة الى ما هو ومحكم وما هو متشابه. اذا علم هذا فان من امور التي نؤكدها في هذا الباب ان هذه القاعدة وهي مسألة ان المصيبة واحد من المجتهدين وان ما عداه من المجتهدين مخطئ يترتب عليها فروع. اولها ان المقلد لا يتخير بين اقوال الفقهاء في المسائل الخلافية. ويجب عليه ان يرجح بين هؤلاء كما تقدمت. ومن ذلك ان ومن ذلك ايضا انه لا يجوز لانسان ان تتبع رخص المذاهب ان يتتبع رخص المذاهب لان الرخص على نوعين رخصة واردة من الشريعة فهذه الرخصة الواردة في الشريعة هذه يجوز للانسان ان يعمل بها مطلقا. ومن امثلة ذلك قصر الصلاة في السفر والفطر في السفر ومسح الجوربين في السفر ثلاثة ايام بلياليهن. لا يأتينا انسان ويقول لا تأخذوا بهذه الرخص لان تتبع الرخص ممنوع منه. فان هذا ليس مراد العلماء بالنهي عن تتبع الرخص المراد النهي عن التتبع رخص المذاهب وليس المراد تتبع رخص الشارع وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه. اظافها اليه يحب وان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ومن الامور التي تتعلق بهذا ان بعض من يكون من الفروعيين ويعرف اقوال العلماء يقوم وظع او افتاء كل واحد بما اه بمقدار ما بينه وبينه من الصلة. فاذا كان قريبا له الفتوى التي يظنها موافقة لرغبته وهواه. واذا لم يكن كذلك لم يعطه مثل تلك الفتوى وهذا حرام ومن الامور المنكرة ومن اتباع الهوى ومن القول على الله كذبا وزورا. فان اليه اجتهاده. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما قال اسألوا اي احد وما قال اسألوا من حفظوا كلام المتقدمين ونحو وانما قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فاوجب الرجوع الى قول هؤلاء الفقهاء ها واوجب على الامة الحذر نتيجة وعظهم وارشادهم وفتاواهم هكذا وهكذا قال رب العزة والجلال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يستنبطونه منهم اي يستخرجون الحكم من الشريعة. وادلتها. وقال جل وعلى في الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اي يأخذون بارجحه واقواه يأخذون بارجحه واقواه. لعلنا في هذا اليوم نقف على هذا المقدار اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم لدينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا فهما كتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من اهل الجنان واهل الدرجات العلى فيها واجعلنا ممن رافق محمدا صلى الله عليه وسلم. كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولاة امور المسلمين لكل خير وان يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين المتشابهات الشبهات غير المتشابهات الشبهات الشبهات ما خفي حكمه اما لتعارض ادلته او فهم حقيقته او عدم وصول الدليل لدليل في المسألة للانسان شبهات اشتبهت عليه. ولذا قال لا يعلمهن كثير من الناس. اما المتشابهات فهو نص واحد فهم منه انسان غير مراد الله. وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه. فالذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه من اي يتبعون المعنى غير المراد من النصوص المتشابهة سؤال واحد سؤال ما هي الصفات التي يميز فيها او ما هي الصفات التي تشترى في الشخص حتى يعمل بفتواه واجتهاده بارك الله فيك. ان يعرف اصول الفقه ويقدر على تطبيقه وان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الدليل وان يعرف الادلة الشرعية الواردة في وان يعرف موطن الاتفاق والاختلاف. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيك. كيف تعمل عندما يختلف الفقهاء اذا لم تكن مجتهدا نعم وهناك صفة