مثال ذلك لو اورد له اية من القرآن فحينئذ يمكن ان يرد عليه بان هذه الاية منسوخة من امثلة ذلك في مسألة قبول اه مسألة المن على الاسرى واطلاقهم بلا فدية الشافعي يقولون لا ترث وقالوا بان حمد الله بن الزبير قد خالف عثمان في هذا فقد قال ابن الزبير واما انا فلا ارى ان ترث مبتوتة الاعتراض الثالث على الاجماع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد لا زال كلامنا في كتاب الفقيه والمتفقه فيما يتعلق بالمناظرات عقد المؤلف بابا في السؤال والجواب. وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب اما بالنسبة للسؤال فان السؤال الذي يكون لاكتساب علم شرعي مطلوب وقد يكون مندوبا اذا لم يتعلق بعمل الانسان وقد يكون واجبا اذا تعلق بعمله. لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد يكون السؤال ليس لثمرة وانما لمعرفة امر من الامور المتقدمة او المتأخرة فهذا اصله على الاباحة وقد يكون السؤال على جهة التعنت او السؤال عما لا يمكن الوصول الى العلم به فحينئذ يكون ممنوعا وهو المقصود بمثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبد لكم تسوءكم ومن هذا ما كان من الاسئلة في زمن التشريع واورد حديثا مرفوعا الا ان الغضب جمرة في قلب ابن ادم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالارض وهذا الحديث ضعيف الاسناد كما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته وقد ذكر المؤلف حديثا من طريق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مرفوعة العلم خزائن ومفتاح هو السؤال فاسألوا يرحمكم الله فانه يؤجر فيه اربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد موقوفا عن الزهري قال انما هذا العلم خزائن. وفتحها المسألة. ومثله ردعنا ابي يزيد المهشري وذكر المؤلف عددا من الاداب المتعلقة بالمناظرة اول تلك الاداب اقبال كل واحد من من المتناظرين على وجه صاحبه يجتمع لكلامه والى ان ينتهي منه. وليس من المناسب ان يقاطع المناظر له واذا انتهى من كلامه فحين اذ يبين له فساد كلامه وينبهه على ما فيه من الخطأ ونحو ذلك فاورد اثرا عن ابراهيم ابن الجنيد ان حكيما قال لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام فان حسن الاستماع امهالك المتكلم حتى يفضي اليك بحديثه والاقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة في حديث انت تعرفه. واذا كان المقصود بهذه المناظرات الوصول الى الحق فحينئذ لا يسأم الانسان من ان يكون الحق على لسان صاحبه وبالتالي يكاد معه واورد عن محمد بن عبدالوهاب الكوفي قال الصمت يجمع للرجل خصلتين. السلامة في دينه والفهم عن صاحبه وورد عن ابن المعتز ربما دلت الدعوة على بطلانها. يعني يمكن ان تستدل على بطلان كلام صاحبك بنفسي كلامه ربما دلت الدعوة على بطلانها والتزيد فيها قبل امتحانها. وكذبت نفسها بلسانها الادب الثاني الايجاز في الكلام وتحرير هذا الكلام والتقليل من الفاظه. لان تقليل الكلام يدل على معرفة الانسان المسألة وعرض حديثا من طريق ابن عمر مرفوعة الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العقل حسن السؤال نصف العلم. وهذا حديث ضعيف واورد عن ميمون ابن مهران انه قال التودد الى الناس نصف العقل حسن المسألة نصف العلم. واورد عن ابن عباس ما سألني احد نعم مسألة الا عرفت. فقيه او غير فقيه. وعن زيد ابن يسلم انه كان اذا جاءه الانسان يسأله تخلط عليه قال اذهب فتعلم كيف تسأل؟ فاذا تعلمت فسل والادب الثالث ان يكون الجواب عن السؤال بمقدار السؤال خصوصا في المناظرات لا يتعدى مكانه ويختصر في غير تقصير وان احتاج الى الشرح اطال لكن من غير تاكل حذر ولا تكديل. واورد عن مجاهد انه قال كانوا يكتفون من الكلام باليسير وعن الاصمعي انه ذكر رجل كن رجلا بليغا فقال الفاظه قوالب لمعانيه. وعن ابن المعتزي داعيتك الكلمة فلا تجاوزها الى غيرها فان الكلام اذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان فيه فوقف محصورين او بلغا مجهودين قايلة ليه الأحنف ما البلاغة؟ قال صواب الكلام بحيث يكون صحيحا واستحكام الحجة بحيث تكون موصلة الى المراد. والاستغناء عن الاكثار يعني بقليل القول وفسرها الشافعي ان البلاغة ان تبلغ الى دقيق المعاني بجليل القول قيل له فما الاطناب؟ قال البسط ليسيل المعاني في فنون الخطاب ولما سئل ايهما افضل؟ قال لكل منزلة واستدل بما في القرآن قال مرة يوجز ومرة يطنب الادب الرابع الا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره يعني لو كنت في مجلس فسئل شخص لا تجب انت لانك لست المسئول قال عمرو ابو عمرو بن العلاء ليس من الادب ان تجيب من لا يسألك او تسأل من لا يجيبك او تحدث من الا ينصت لك وقال ابن المقفع كانت الحكما تقول ليس العاقل ان يجيب عما يسأل عنه غيره الامر الادب الخامس عدم مداخلة الخصم في الكلام وتقطيع الكلام عليه واظهار عدم اظهار التعجب منه ليتمكن من ايراد حجته كاملة واما الادب السادس انه اذا خطأ اذا اخطأ المقابل له فليشكر الله على ما عصمه من التسرع الى الخطأ ونقل عن ابن المعتز افرح بما لا تنطق به من الخطأ. مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب الامر السابع عدم الصياح في وجه المناظر او الاستخفاف به لان هذه ليست من اداب اهل العلم ولذا قال شريح الحدة يعني الغلظة في الكلام كنية الجهل واورد عن بعض الانصار رأس الحمق الحدة لكن له شواهد في اصله اورد عن ابي المعتز شدة الغضب يغير المنطق. وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم الامر الثامن من اداب المناظرة اختيار افضل الالفاظ واليا الكلمات وورد عن ابي عون الانصاري ما تكلم الناس بكلمة صعبة الا والى جانبها كلمة الين منها. تجري مجراها ويدل عليه قوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الادب التاسع ان يهتم بالمقصود من الكلام وان لا يلتفت الى الامور العرضية التي تأتي اه تبعا وقال المؤلف وليعمد الى المقصود من كلام خصمه ولا يتعلق بما يجري في عرظه مما لا يعتمده. فان المعول على المقصود والظهور على والظهور على بابطال ما قصده وعول عليه واعتمده ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه يعني يقول اذا كان لا يعرف صحة شيء من كلامه فانه لا ينتقده او يعترض عليه واورد كلمة منقولة عن لقمان انه قال لابنه يا بني كن سريعا تفهم بطيئا تكلم ومن قبل ان تتكلم وتفهم واورد عن مالك لا خير في جواب قبل فهم هكذا من الاداب ان يجتنب الالفاظ الوحشية الصعبة لما في ذلك من منافاة البلاغة التي تعتمد على حلاوة الكلام. قال الشافعي احسن الاحتجاج ما اشرقت معانيه. واحكمت مبانيه ابتهجت له قلوب سامعيه وما احسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره فقال الربيع كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته فوقف علينا اعرابي فسلم ثم قال لنا اين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا توفي رحمه الله فبكى بكاء شديدا وقال توفي رحمه الله وغفر له لقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة على خصمه واضح المحجة ويغسل من العار وجوها مسودة ويوسع بالرأي ابوابا منسدة ثم انصرف عقد المؤلف بابا في انواع الاسئلة وقال الاسئلة اربعة انواع السؤال الاول السؤال عن المذهب ما مذهبك فيبين له المذهب. السؤال الثاني عن الدليل فيكون الجواب بارادة دليل والسؤال الثالث عن وجه الدلالة والسؤال الرابع اسئلة الاعتراف والطعن في كلام المتكلم فهذه انواع الاسئلة. سؤال عن المذهب وسؤال عن الدليل وسؤال عن وجه الدلالة وسؤال الاعتراظ والقدح في كلام المناظر السؤال الاول السؤال عن المذهب يقول اذا كان المخالف او المناظر موافقا فحينئذ يجاب بجواب لا تفصيل قيل فيه وان كان عنده فيه تفصيل فهو كان بالخيار ان يفصل في جوابه فيقول هذا يتنوع الى قسمين القسم الاول كذا وحكمه كذا او يقول القسم الاول كذا والقسم الثاني كذا باي الشيئين تسأل ومثل له بما لو سأله عن جلد الميتة هل يطهر بالدماغ فيقول ماذا تريد؟ هل تريد الكلب والخنزير والحيوانات التي فيها نجاسة او تريد الميتة مما يؤكل لحمه حتى اذا بين ان المطلوب احد القسمين اجاب عن ذلك القسم قال الفضل ابن غانم كان ابو يوسف مريضا شديد المرض فعاده ابو حنيفة مرارا فصار اليه اخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع يعني قال له انا لله وانا اليه راجعون ثم قال لقد كنت ااملك بعدي للمسلمين يعني تكون اماما بعدي ولئن اصيب الناس بك ليموتن معك علم ثم عافى الله ابا يوسف فاخبر ابو يوسف بقول ابي حنيفة في فارتفعت نفس ابي يوسف وانصرفت وجوه الناس اليه فعقد مجلسا مستقلا لنفسه ولم يعد يأتي لمجلس الامام ابي حنيفة سأل عنه فقيل بانه عقد مجلسا لنفسه لما بلغه كلامك فدعا رجلا كان له عند ابي يوسف مكانه فقال صل الى مجلس صاحبك واسأله عن عدد من المسائل كان من تلك المسائل من قال له هناك ثوب دفع الى قصار الكسار هو الذي يقوم بدق الثوب ليكون منبسطا وعلى ان يقوم بتقصير الثوب بدرهم فلما جاء بعد ايام طلب الثوب فانكر الثوب ثم بعد ذلك هدى الله والقصار فارجع الثوب فاختلفوا في اجرة القصارة. هل يستحقها او لا فقال ابو يوسف له اجرة لانه عمل قصارا فقال اخطأت فقال ليس له اجرة. قال ايضا اخطأت قال ما الجواب؟ قال يقول اه فقام ابو يوسف من ساعته فاتى ابا حنيفة فقال جاءت بك مسألة القصار قال نعم قال من قعد يفتي الناس يتكلم في دين الله لا يحسن ان يجيب في مسألة من مسائل الايجارات فقال علمني فقال ان كان قصر الثوب قبل جحده استحق الاجرة. لانه ادى العمل وهو غير غاصب وان كان قصرا الثوب بعد جحده فانه لا اجرة عليه لان عمله للقصار كان عند غصبه للثوب فلا يستحق عليه باجرة وكان اهل العلم يذكرون عددا من المسائل في اسئلة ابي يوسف في اسئلة الامام ابي حنيفة لابي يوسف قالوا بانه سأله اذا ماتت امرأة نصرانية في بطنها جنين لوالد مسلم. فما يفعل به هل تقبر في مقابر المسلمين ولا في مقابر النصارى فقال في مقابر المسلمين قال اخطأت كيف تكبر النصرانية في مقابر المسلمين قال في مقابر النصارى قال اخطأت كيف يوظع؟ جنين مسلم. ها؟ فسأل الامام ابي ابا حنيفة وقال يوضع في مقبرة بينهما فسأله الى اين توجه فقال يوضع ظهرها الى الى القبلة لماذا؟ لان الجنين المسلم وان يكون وجهه منقلبا في بطن امه اذا هذا هو السؤال الاول السؤال عن المذهب السؤال الثاني السؤال عن الدليل. السؤال عن الدليل. قال مذهبي في هذه المسألة كذا. قال فما دليلك فحينئذ لابد ان يكون هذا الدليل صحيحا على مذهب المستدل يعني لا يصح له ان يستدل بدليل لا يراه صحته. ولو كان خصمه يرى الصحة لكن في مرات لا يكون الخصم يرى هذا الدليل كما لو استدل بخبر احاد فيما يخالف القياس في مسألة فيها نزاع بين حنفي او مالكي وغيره قال مثلا ماذا يفعل بالمحرم اذا مات الجواب يكفن في ثوبيه ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ما الدليل حديث انس؟ قال له ما الدليل؟ قال حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يفعل في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم ذلك الفعل فيقول المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس فلا يصح لك ان تقوم بالاستدلال به عليه فانت في بين امرين اما ان يسلم الخصم لك واما ان تنتقل الى الاصل وتقيم الحجة على ان اخبار الاحاد الى اخبار الاحاد فيما يخالف القياس مقبولة ولا يصح من السائل ان يمتنع عن قبول هذا الانتقال لانه لا يمكن الوصول قولي الى الصواب في هذه المسألة الا كونه يقرر حكم العصب. في مرات قد يأتي بدليل اخر في مرات يقول يأتي له بدليل ليس دليل على مذهب السائل فينتقل الى دليل اخر من اجل ان يحصل الوفاق ولا ينتشر الكلام. فاذا انتقل الى المذهب الاخر انه لا يعد انقطاعا ولا يعد قد الغى الاستدلال بالدليل الاول في مرات قد يعارض السائل المسؤول بدليل يراه هو من الادلة فيقول مثلا في المسألة السابقة لكن القياس يدل على ان المحرم يفعل به مثل غيره من التكفين والتطييب ونحو ذلك فنقول يقول له المخالف هذا قياس مخالف لخبر الاحاد فيكون فاسد الاعتبار وسيقال له اما ان تسلم زلك فحينئذ تكون قد نكون قد عارضنا روايتك يا ايها المستدل برواية اخرى واما ان تنتقلي الى مسائل مسألة الاصل وحكم خبر الواحد فيما يخالف القياس. المقصود ان المسؤول لا يلزم بالجواب عن دليل ذكره السائل يتوافق مع مذهب السائل لكن لا يتوافق مع مذهب المسئول كما لو اورد خبرا مرسلا او خبر مجهول فانه لا يسلم له السؤال الثالث السؤال عن وجه الدلالة وكيفيته لان الادلة منها ما يكون واضحا وبالتالي لا نحتاج الى تقرير وجد دلالة ومنها ما يكون فيه نوع غموض خصوصا اذا كان بعض القواعد الاصولية يقع فيها اه يقع جهالة من بعظ المتناظرين بها ومثل المؤلف بمثال ما لو سأل سائل عن جلد الكلب او جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ؟ فيقول السائل يطهر لحديث اي ماء هذا دبر فقد طه فيقول السائل ما وجه الدليل منه فهذا لا يقبل منه لماذا؟ لان وجه الدليل واضح وبالتالي لا يقبل منه مثل ذلك لان لن يتمكن من الزيادة عن لفظ الدليل واورد عن ابي زيد قال كان كيسان اليماني ثقة وجاءه صبي يقرأ عليه شعرا حتى مر ببيت فيه ذكر العيس فقال الصبي ما العيس؟ قال الابل البيض التي يخلط بياضها حمرة فقال الغلام وما الابل؟ قال الجمال قال وما الجمال فقام كيسان على اربعة ورغى في المسجد يقول انت هذا يعني يوريه شكل الجمل السؤال الرابع السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل القدح في الادلة يرد على جميع الاستدلالات بجميع انواع الادلة او اطلاقهم بمقابل فدية مالية او بمقابل من يماثلونهم فقد يقول طائفة اذا استدلنا على الجواز بقوله فاما منا بعد واما فداء فيقال بان هذا منسوخ بقوله فاقتل المشركين حيث وجدتموهم فيجاب عنه باننا لا نقول بالنسخ الا اذا لم نتمكن من الجمع بين الادلة ونحن هنا امكن من الجمع بين الادلة النوع الثاني من انواع الاعتراض على الاستدلال بالقرآن ان يعارضه في مدلول اللفظ. فيقول هذا اللفظ لا يدل على معنى الذي تريده وانما يدل على معنى اخر. مثال ذلك الامام احمد والشافعي يرون ان المكاتب اذا بقي من مكاتبته شيء. بعضهم يقول الثلث وبعضهم يقول الربع. فيلزم السيد ان يعفو عن الباقي وان يؤتي لهذا المملوك الباقي وقد يستدلون عليه بقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم فقد يقول قائل اتوهم ليس المراد به اعطاء المال المكاتبة والابراء وانما المراد به اعطائهم من زكاة فيقال بانه قال في هذه الاية يعني واتوهم من مال لا يقول هذا خطاب للمكاتبين بان يؤدوا الزكاة فيقال هذا الاعتراظ غير مقبول لان الاية خطاب للسادة وليس اه المكاتبين فانه قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم النوع الثالث من انواع الاعتراظ على الاستدلال بالدليل من القرآن ان يعارضه بغيره ومثال ذلك قد يستدل بقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فيعارضه وبقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ومثله في مسألة وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف فيستدل بها مستدل على تحريم الجمع بين الاختين بين الاختين من ملك اليمين في الوطء يعارضه معارض بان الله قال او ما ملكت ايمانكم وحينئذ يكون تكون هذه الاية على هذا القول الثاني شملت الجمع بين الاختين هناك اوجه من الاعتراظ اخرى غير ما ذكر المؤلف لكن هذه اشهر الاعتراضات النوع الثاني من الادلة دليل السنة والاعتراض على الدليل من السنة اما ان يكون بالمطالبة اسناد الحديث واذا طالبه بالاسناد لزمه ان يجيب وان يبين له من روى هذا الخبر وبعضهم يقول الحديث المشهور لا نحتاج الى المطالبة به اسناده وبالتالي لا نجيب وهذا لا يقبل كم من حديث مشهور لكنه لا يصح فيه اسناد السؤال الثاني في الاعتراظ على الدليل من السنة يكون بالقدح في الاسناد وهذا له اوجه منها رواية غير الثقة ورواية المجهول ووجود الانقطاع في الخبر وجود الشذوذ وحينئذ يكون الجواب في السؤال عن عدم العدالة ببيان طرق توثيق ذلك الراوي واما اذا قال حديثك فيه راو مجهول فانه يبين ان هذا الرجل وهذا الراوي قد روى عنه عدلا وبالتالي يخرج عن الحد الجهالة واما اذا قال بوجود انقطاع في الاسناد فالجواب بان يبين اتصال الاسناد من وجه اخر النوع الثالث من انواع الاعتراض على الدليل من السنة الاعتراض على المتن فقد يقول بان المتن وقع جوابا عن سؤال فيدعي ان الحديث يقتصر على سببه قد اختلف الاصوليون هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب والجماهير يقولون العبرة بعموم اللفظ. لانه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال فيحتمل ان يراد به موضع الخلاف وغيره. بالتالي لا بد من التوقف. مثل ذلك بمسألة قاتل العمد. هل تجب عليه كفارة كفارة القتل او لا تجب عليه وقد استدل بحديث واثن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فجاء ناس من بني سليم فقالوا يا رسول الله ان قبلنا قد اوجب فقال اعتقوا عنه رقبة. يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فيقول المخالف هذا يمكن يراد به القتل بالمثقل او القتل شبه العمد وبالتالي نتوقف حتى يتضح لنا الحال كيف نجيب؟ نقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام ولم يستفصل فدل هذا على شمول الحكم للجميع ومثله في مسألة كيفية الاقامة فان احمد ومالك الشافعي يرون ان ان الاقامة وتر مرة واحدة بحديث امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فيعترظ المعترظ الحنفي الذي يرى ان الاقامة الشفع فيقول هذا في قول امر بلال من هو الذي امر بلال لن يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم ويجاب عن هذا في ان بلال لم يكن الا في عهد النبوة وبان الصحابة اذا قالوا امر عن امور في زمن التشريق فهم يريدون به امر النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان هذا الحكم بوتر الاقامة مقرر اورد عن انس قال لما كثر الناس ذكروا شيئا يعلمون به وقت الصلاة فقال اوقدوا نارا او يضربوا ناقوسا فاؤبر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فدل هنا على ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم وورد من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع الاذان يوتر الاقامة الاعتراض الرابع من انواع الاعتراظات على السنة ان يقول الحديث منسوخ فاذا كان الحديث منسوخا لم يصح الاستدلال به مثال ذلك قال المستدل من مس آآ قال المستدل من مش ذكره فانه ينتقض وضوءه فيعتذر عليه المعترض بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذكري بالصلاة قال هل هو الا بضعة منك فيقال بان قد يعترض المعترظ ويقول هذا الحديث ناسخ للحديث السابق فيقال هذا الحديث متقدم والمتقدم لا ينسخ المتأخر اما الاعتراض الخامس فهو متعلق بمعارضة الخبر بخبر اخر فجاء قال القائل الحنفي يجوز عقد النكاح المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان فيعارظه المعترظ ويقول هذا الاستدلال معارض بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح احرم ولا ينكح اما دليل الاجماع فيمكن الاعتراظ عليه من اوجه متعددة منها ان يطالب المعترض بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة من شرط حجية الاجماع السكوت ان يكون القول منتشرا في الامة معروفا فيها والا لم يكن اجماعا سكوتيا فيعترض فقد يستدل المستدل بدليل اجماعي فيقول له هذا القول لم يظهر في الامة مثال ذلك قال في مسألة من ترك واجبا من واجبات الحج قال المستدل عليه دم لحديث او لقول ابن عباس من من ترك نسكا فعليه دم فيقول المعترض هذا القول لم ينتشر في الامة فلم يكن اجماعا كيف نجيب عنه نقول بان هذا اما ان تقول لا يقال بالرأي فيكون حديثا مرفوعا واما ان تقول ابن عباس كان مفتي الصحابة في مكة واقواله في مناسك الحج تنتشر فحين اذ هذا يدل على وجود الانتشار وهذا يسميها للوصول المطالبة بتصحيح الاجماع المطالبة بتصحيح الاجماع وذكر من ذلك ان بلالا قال لعمر ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. فقال عمر لا تأخذوها منهم. ولكن لوها بيعهم وخذوا انتم مستمل لما يأتي النصراني بتجارة فيها خمر حينئذ التجارة تعشر يؤخذ عشرها طيب الخمر قال عمر ولوهم بيعة يبيعونها هم لتأخذون انتم الثمن استدل الحنفي بهذا الحديث على ان الخمر مال في حق اهل الذمة وبالتالي يملكونه ويصح لهم بيعه فاجيب عن هذا بان هذا القول من عمر لم ينتشر فلم يكن اجماعا سكوتيا ويمكن ان يجاب بان اقوال عمر وفتاواه من شأنها ان تنتشر لان الناس يحرصون على انتقالها الاعتراض الثاني على الاجماع ان يبين وجود مخالفة من بعض علماء عصر الاجماع فيقول هذا العصر الذي ذكرت ان العلماء قد اجمعوا في هذا الحكم وجد فيه مخالف يخالف هذا ومن امثلة هذا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة في الدار المغصوبة فقد قال طائفة بان الصلاة صحيحة لان السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة باعادة الصلوات واجيب عن هذا بان الامام احمد من علماء السلف ومع ذلك كان يأمر باعادة الصلاة في الدار الموصوبة ومثل هذا ما ذكره المؤلف هنا من مسألة المبتوتة ما هي المبتوتة؟ المطلقة بالثلاث المطلقة بالثلاث هل ترث وهي في العدة او لا ترث فورد ان ابن ان ابن الزبير سئل عن الرجل يطلق امرأته فيبتها يطلقها بالثلاث ثم يموت في العدة فقال ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضى بنت الاصبغ الكلبي ثم مات. وهي في عدتها فورثها او فورثها عثمان وجعلها ترث من عبد الرحمن بن عوف الحنفية يقولون المبتوتة اذا ترث ما اذا كان بت طلاقها في زمن مرظ الموت فقال اصحاب الشافعي اذا الحنفية استدلوا بهذا الخبر على ان المبتوت ترث ان يقول بان المجمعين لم يصرحوا بالحكم ويقوم بتأويل ما نقل عنهم من الحكم ثم ذكر المؤلف الاعتراضات على القياس الاعتراظات على القياس منها فساد الاعتبار فالمراد به ان يكون القياس مخالفا لنص او اجماع فاذا خالف القياس ان النص او الاجماع فحينئذ لا يصح الاستدلال به كيف نجيب تجيب بان نبين ان النص منسوخ او ان النص في محل والقياس في محل اخر ونحو ذلك الاعتراض الثاني ان يقول بان المسألة التي اجريت فيها القياس مما لا يثبت فيها القياس مثل الحدود ومثل اه عداد الركعات الاعتراض الثالث المنع المنع والمراد به منع صحة كلام المستدل وله اربعة انواع. النوع الاول ان يمنع من وجود الوصف المدعي علة في الاصل فاذا لم يوجد الوصف في الاصل فليس بعلة والجواب كيفية الجواب باثبات وجود ذلك الوصف في الاصل الثاني منع وجود العلة في الفرع. يقول العلة ليست موجودة في الفرع والجواب باثبات وجود العلة في الفرع قال مثلا الاخذ من الحسابات سرقة فيجب بها القطع كالاخذ من البيوتات فيعترض عليه ويقول الاخذ من البيوت ليس سرقة فحينئذ نثبت نقيم الدليل على انه سرقة وقد يكون اثبات اقامة الدليل اما بالشرع او الحس او باللغة ومن انواع المنع ايضا مثل له المؤلف في مسألة المتمتع في الحج اذا لم يجد الهدي وجب عليه صيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع اذا نسي صيام الثلاثة في الحج رجع ما صام ولا يوم الحرفي وهو يقول يسقط عن هذا الواجب لان بدل مؤقت ليسكب بفوات وقته قياسا على الجمعة لان الجمعة بدل عن الظهر. فيجاب بان الجمعة ليست ببدل عن الظهر النوع الاخر قال المؤلف ان يعارض النطق بالنطق. مثل ان يحتج على المنع من الجمع بين الاختين بملك اليمين بقول الله تعالى وان بين الاختين يعارضه المخالف بقوله ما ملكت ايمانكم فانهم ما ملكت ايمانهم ايمانهم كذا ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين وهذا يشمل الاختين فيقول القائل بان المراد بالاية الثانية في غير الجمع بين الاختين. فيقول القاء السائل وان تجمعوا بين الاختين يعني في غير ملك اليمين. فحينئذ آآ وجد تعارض بينهما فنبحث عن مرجح هذا الاخير وفي الحقيقة من سؤال المعارضة وسؤال المعارضة سؤال صحيح وهو نوعان معارضة في الاصل بان يقول الاصل الذي اخذ منه القياس له علة تقال ليست هي العلة التي تذكر الوصف الذي ذكرتها وهذه العلة ليست موجودة في الفرع. مثال ذلك. قال البطيخ يجري فيه الربا لانه مطعوم اشبه البر يقول المعترض الربا ممنوع في البر لانه مكيل وليس لانه مطعون وهنا اوردنا معارضة لوصف المستدل في الاصل وقلنا هناك وصف ثبت الحكم في الاصل من اجله قال المؤلف وللاعتراظ على القياس وجوه كثيرة اقتصرنا منها على ما ذكرناه ثم اورد عن ربيعة قال من افطر يوما من شهر رمضان قضى اثم اثني عشر يوما انه يقول شهر رمظان عن عن السنة وبالتالي يصوم عشر يوما فقال الشافعي يقال له قال الله تعالى ليلة القدر خير من الف شهر فعلى كلامك من ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه ان يصلي الف شهر على قياس قولك عاد المؤلف للحديث عن السؤال عن المذهب فقال يجوز للسائل ان يسأل الخصم ما تقول في كذا فان كان عالما الجواب اجاب وقد يفوض الجواب اليه. قال الله تعالى مخبرا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون. هو يعرف ما يعبدون بس يريد من غير ان يستنتج من ذلك اشياء فقالوا نعبد اصناما فقوله قالوا نعبد اصناما ما جواب قال المؤلف وهذا يسمى سؤال التفويض ولو سأل سؤال حجة لم عبدتم قال جاز كما قال تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فيكون السؤال عن الدليل من الامور المتعلقة بهذا ان الكلام اذا كان يحتمل عددا من المعاني فلابد من تقسيمه. ولا يصح ان يورد من غير اه تقسيم ولا يلزمه الترتيب في جواب هذه الاقسام ولا يلزمه موافقة السائل فيها وهذا يسمونه اللف والنشر عند اهل البلاغة اللف والنشر قد اورد المؤلف له مثالا وقال المؤلف بان التقسيم يكون على قسمين بان يقسم احدهما ان يقسم شيئا واحدا في ذكر جميع اقسامه ويذكر حكم كل قسم الثاني ان يذكر قسما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الاخر ثم يذكر حكمه بدون ان يذكر اصل التقسيم وقد اورد المؤلف نموذجين لذلك فقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم ايش قال ففرغ من ذكر القسمين ثم رجع فذكر حكم كل واحد منهما وفي مرات يذكر مع كل قسم حكمه الاول اذكر الاقسام ثم بعد ذلك يذكر احكام كل قسم. في الثاني يذكر القسم وبعده حكمه ايهما احسن عندكم ذكر كل حكم كل قسم بحكمه ها؟ طيب قال المؤلف وقد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي تعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها في المناظرات قد قد نسلم ونخاطب القوم بما يفهمون وبذلك تجدون بعض اهل العلم يجيزون حال المناظرة مخاطبة المناظرين باشياء لا يجيزونها عند النظر وعند الحديث والشرح مثلا لفظة القديم تسمية الله بها يستخدمونها على وجه المناظرة لكنهم عند النظر يمنعون من استخدامها مثل المؤلف في مسألة الطهارة بغير نية. الحنفية يصححونها فيقول اه مسألة الوضوء بدون نية. الوضوء بدون نية. الحنفية يصححونه. الجمهور لا يصححونه فاذا قال سائل ما السبب في كونك تقول الطهارة بغير نية تصح فحينئذ لا يقول الحنفي بانك قد سلمت لي بان الوضوء طهارة ومسالتك عن بطلان الطهارة بفقد النية دعوة بالتالي انت سلمت لهذا الاسم فثبت لي الحكم هل هذا مقبوله؟ لا ليس بمقبول لان تقدير الكلام انه يقول له ماذا تقول عن هذه المسألة التي ترى انت انها طهارة قال المؤلف يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه ان يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها. اذا سلمت دليلا او حكما لزمك ان تسلم لوازمه اورد المؤلف لذلك قول الله عز وجل اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء فقال الله اني منزلها عليكم يقول انكم قد وعدتم عند انزال هذه المائدة ان تطمئن قلوبكم وانكم حينئذ تكونون مصدقين ومن الشاهدين ولذا قال فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين الاصل كيف نورد الدليل القياسي الدين القياسي في اربعة اشياء هي ايش اصل وفرع وعلة وحكم. ايهما يقدم؟ العلة ولا الحكم والاصل تقديم العلة كنعي الشباب في الحكم ولكن يجوز تقديم الحكم ولذا قال والسارق والسارقة ولذا قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى هذا العلة فاعتزلوا النساء في المحيض هذا هو الحكم قال المؤلف يجوز للمتكلم اذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم اعاد النوبة ان اذا ما كان عينه بلفظ مبهم كانوا في السابق يجعلون وقتا لكل واحد من المتناظرين ما يجونها فوضى كل مباراة من اراد ان يتكلم هذا يضعون له وقت وهذا يضعون له وقتا لتكون المناظرة فقد يتكلم الانسان عن شيء ثم تنتهي نوبته وتأتي الى المقابل له المناظر. فاذا عادت اليه جاز له ان يتم كلامه وجاز له عند اتمام ام الا يصرح باسماء من صرح بهم سابقا ولذلك قال قال تعالى الا عجوزا من الغابرين مع انه قد بينها قبل ذلك. فقال الا امرأتك قال المؤلف يجوز للمتكلم اذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام اعادة مثل ما تقدم ان يقول لخصمه هذا قد تكلمت به او لا وقد تقدم تكلمت به او لا؟ اول هذا قد تكلمت به اول وقد جوابي عنه فاغنى عن اعادته طلبا للتخفيف. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قالوا ولم يعيده اكتفاء بما تقدم هنا قال ايش؟ ما قصصنا عليك من قبل وشو لقصص ما قص من قبل هناك هنا لم يذكر اذن من اجل ان يعود الى اصل الحكم من المسائل المتعلقة بالمناظرة من بعض المناظرين يبدأ يحلف قل والله اني لصادق ولهذه اليمين ليست حجة ولا مطالب اه اليمين فيقول له الخصم هذا لا مدخل لليمين في مثل هذا ويمكن لخصمك ان يحلف على القول الاخر وبالتالي ما حل الا مشكلة بعض الناس يقول هذا قسم بالله بنقول هذا لا مدخل له فيه وهذا ايش لا يحتج به في حتى ولو كان مخالفا وورد عن زر ابن حبيش قال سمعت عليه يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي انه ولا يحبك لا يحب من؟ عليا الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق في مرات قد يكون الخصم هذا الكلام الذي ذكرته يشبه شيئا عندي وهذا مثال تشبيه من اجل التوضيح كذلك في مرات قد يقول هذا القول الذي ذكرته يشبه قولا باطلا مثل المؤلف جاء بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب تقديري انكم في اياسكم من الاخرة كما يئس الكفار من الموتى قال وهما في البطلان سواء ننتقل الى مسألة اخرى قال اذا اعترض احد الخصمين على الاخر بشيء يخالف اصله شمعنى اصله ما معنى اصله مذهبة هل يصح لي ان اعارظ واقول بشيء لا اراه لكنه حجة على الخصم نقول نعم ولكنه يرده بشيء على مذهب المستدل لا يلزم ان يكون على مذهب المعترض قال اذا اعترض احد الخصمين على الاخر بشيء يخالف اصله فله ان يرده باصله. وله ان يرده بمعنى نظري او فقهي مثل له بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لم السبب فقال الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سألوا اذا عن العلة لماذا فاجابهم بان الله يفعل ما يشاء هذا شرعه وبالتالي يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ هذا جواب نظري في نفس الايات قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه هذا جواب فقهي فكأنه قال نحن لم نأمرك بالصلاة الى بيت المقدس الا ليصلي هؤلاء اليهود معك الى بيت المقدس ثم نقلتك الى الكعبة طاعة لله وتنفيذا لامره ومن صلى الى بيت المقدس لكونه شريعة له فانه لا يتحول معك الى اخر ما ذكر قال المؤلف وافضل النظار واقدرهم من اجاب عن السؤال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده ثم قال المؤلف سؤال القلب المراد بسؤال القلب ان نجعل دليل المستدل يدل على بطلان مذهبه لا على صحته ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. هذا قول من؟ منافقين هل قيل هذا الدليل باطل؟ كان صحيح لكن لا انتم الاذل والمؤمنون هم الاعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا وش يسمى؟ قلب جعلنا الدليل يدل على بطلان قول المخالف بعد ان ظن انه يدل على صحته السؤال الثاني سؤال المعارضة المعارضة في الادلة ان يأتي دليل يعارض دليله. وفي القياس بان يأتي بعلة اخرى غير علة المستدل ويدعي ان الحكم انما ثبت من اجلها والثالث النقض والمراد بالنقض بيان ان العلة ليست لا يصح بيان ان الوصف المدعى علة لا يصح ان يكون علة لاننا وجدنا محلا وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم مما يدل على ان الوصف ليس هو العلة مثل المؤلف للقلب بقوله لو كانوا لقول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فاجابهم قل فاجروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين فهنا قلب الدليل عليهم وفي نفس الوقت عارضهم بمعنى اخر متى يعد المناظر منهزما منقطعا هناك عدد من الاسباب منها نقل الكلام الى مسألة اخرى هذا معناه انه عجز ومنها السكوت فمن سكت فهو عاجز بالمناظرة في قوله تعالى فبهت الذين كفر ومن اقسام من اسباب الانتقال او من اسباب الانقطاع ان يسأل السائل عن شيء فيجيبه عن مسألة اخرى ومن اسباب الانقطاع جحد الامور المعروفة بالضرورة باستعمال المكابرة والبهت ومن اسباب الانقطاع ايضا ان يعلل بوصف بدون اقامة الدليل على عليته ومن اسباب الانقطاع وجود التناقض سيكون كلامه متناقضا ومن اسباب الانقطاع ايضا التجاوز في حدود الادب على المناظر اورد المؤلف عن المأمون انه قال غلبة الحجة احب الي من غلبة القدرة لان غلبة القدرة تزول بزوال القدرة وغلبة الحجة لا يزيلها شيء قال المؤلف من انقطع ولزمته الحجة وجب عليه ان يترك قوله وان يصير الى دليل الحق لان المقصود من المجادلة هو الوصول للحق قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وذكر حادثة زفر من الحنفية فقيل له صرتم حديثا في الناس وضحكة. كل يضحك بكم قال وما ذاك؟ قال تقولون في الاشياء كلها ادرؤوا الحدود بالشبهات ومع ذلك تقولون بان هناك امورا اعظم فصرت الى اعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات كيف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. والحنفية يرون ان الذمي يقتل بالمسلم اه المسلم يقتل بالذمي فقال زفر رجعت عن هذه المسألة قال المؤلف زفر من افاضل اصحاب ابي حنيفة لما حجه عبد الوهاب وحاجه عبد الواحد في مناظرته وفت في عضده بحجته قال رجعت بعد ان تبين انه زلل زلل وخطأ واورد عن المأمون انه قال اذا وضحت الحجة ثقل على الاسماع استماع المنازعة فيها ونقل بيتين مخالف للحق غير مخالف للصدق عند تناظر وحجاج ترك الحجاج الى اللجاج فقلت يا طرد الدجاج ومنزل ايش الحجاجي يعني يقول هذا ترك الحجاج ترك الحجج والبينات وانتقل الى اللجاج رفع الصوت والكلام الذي لا فائدة له فحينئذ يقول حقه ان يطرد كما يطرد الدجاج وبهذا نكون قد انتهينا من البحث في مسائل اه المناظرات وآآ نبتدأ ان شاء الله المحاضرة او الدرس القادم في الكلام عن الاجتهاد و واحكامه باذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة. المهتدين هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دخل شخص المسجد هل يصلي السنة او يسلم قبل علي؟ على المسجد لا يجلس حتى يصلي ويسلم على الموجودين اذا كانوا في غير شغل بقراءة او نحوه. كانوا يشتغلون بالقراءة يتركهم واليك بالنسبة للمباهاشة هل يجوز آآ اي احد يعني من المجتهدين من اهل العلم ان يصير المباهلة ويوضعهم في ذلك المباهلة بعض الناس يستخدمها معرفة الشخص الذي امامه والخوف من كونه آآ يغدر به هذا كثر اليوم اللي يستخدمونها لهذا الامر ليست كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انما طلب المباهلة منه مع النصارى ما كان يباهل كل من جاءه والان كل من جاهم باهلوه ليس المراد ذات المباهلة وانما المراد يخشون من ان يغدر بهم. هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ انا فهمت الموضوع ان هم يخشون اذا جاءهم احد يريد ان ينضم اليهم قالوا باهي ان يفعل بك كذا ويفعل بك كذا ان كنت كاذبا في مقالتك ايوه المناظر يستخدم هذه الطريقة. يقول انا ادعوك للمجاهلة. نعم. المباهلة ليست من المناظرة في شيء وانما يقولها الانسان عندما يعجز او يظن ان من يقابله مكابر اذا المباهلة ليست من المناظرة. نعم لكن يجوز الشكاية اللي اخدتها من غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الحال الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم استخدام المباهلة نعم لا خير الطواف المنحرفة كالرافضة وغيره الف بهذه الصورة الحاضرة عندنا في المنظور الشرعي لها لابد من وجود اداب اولا والشيء الاخر انها في مرات كثيرة تستخدم هذه الامور من اجل ايجاد عداوة ليس المراد ذات المناظرة وفي مرات يستخدم ذلك لاشهار قول اذا وجدتم المناظرات اللي في وسائل الاعلام وجدتموها مبنية على الغلبة على رفع الصوت وليست من المناظرات المذكورة عند اهل العلم التي فيها الاداب التي ذكرناها قبل قليل حفظكم الله تعالى هو لابد من التزام يعني في مرات تستخدم لاشهار شخص تعريف به ليس المرادات المناظرة ولا الوصول الى حق. نعم بالنسبة لمسألة المناظر لو تدل عن عدم صحة المخالف بان الحديس حديسة هل مسألة ان الحديث العمل بالحديث عدم مخالفته لقواعد البيئة في مصر اه هذي مرت معنا قبل قلنا بان الحنفية والمالكية يرون ان خبر الواحد المعارض للاصول اصول القياس فانه لا يستدل به والشافعية والحنابلة يرون الاحتجاج به لعموم ادلة قامت جيت خبر واحد الواقع يبقى الحديس متى توفرت فيه سورة الصحة الخامسة لا لا عندهم لا يعني مثلا عند الحنفية من مس ذكره يتوضأ يقولون لا نقبله وهذا خبر واحد يخالف قياس مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لاثبات خيار المجلس يقولون هذا يخالف القياس وبالتالي لا يعملون به. مثلا في حديث المصرات لا تسروا لي بلا ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر قالوا هذا يخالف القياس وبالتالي لم يأخذوا به. وان كان عند المالكية وعند الحنفية في مرات اخذوا باخبار احاد تخالف القياس مثلا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تماثل المرأة الرجل في الدية الى الثلث ثم ناصفه هذا يخالف القياس مع ذلك اخذ به المالكية لكن المحدثين يا شيخ بيقولوا ان متى توفرت في الحديس شهود التفاحة؟ نحن لا نتكلم عن اه ما هو الواجب؟ نتكلم عن وجود مذهب هذا المذهب الموجود احنا نرى انه مرجوح وانه مخالف للحق لكن تسأل فيه ما دام يقول نعم في واضح ما عاد في اشكال ولكن الاصل ان اهل السنة يرون ان الحديس متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان خبر واحد فده تقسيم احاد متواتر وحد تقسيم لكن يجب العمل بما صح نعم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به على الصحيح حتى ولو كان خبر احد يعني تدعوه الى المناظرة ولا بينك وبينه يعني هو لها محاسن ولها مساوئ لا بد من في الموازنة بينهما وفقكم الله للخير وستر الله عليكم. وبارك فيكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اي