وفيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني وهكذا اجتمع رأي علي ورأي عمر في ان امهات الاولاد وهي الامة التي جاءت من سيدها بولد لا يبعن لا سبيل لهم الى الوقوف على ذلك. الا بعد ان يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء لمدة طويلة ويتحقق من طرق القياس الى غير ذلك هذا الكلام السابق كله في العامي المقدور عليه عنده وقال بعض المعتزلة يجب عليه ان يجتهد حتى يعرف علة الحكم واذا سأل العالم فانما يسأله على سبيل التعريف بالدليل الشرعي قال المؤلف هذا غلط فان العامة الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. درسنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون في مباحث الاجتهاد والتقليد من كتاب الفقيه هو المتفقه للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى والمراد بالاجتهاد استخراج للاحكام من الادلة او بذلوا الجهد لمعرفة الحكم الشرعي من الادلة التفصيلية والاجتهاد مأمور به شرعا ووظيفة علماء الشريعة وقد جاءت النصوص بامر اهل الاجتهاد في النظر في الادلة كما في قوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكما في النصوص الامرة بتحكيم الكتاب والسنة والعمل بهما وقد بحث العلماء في عدد من المسائل من مسائل الاجتهاد منها ما ذكره المؤلف هنا انه عند اختلاف المجتهدين فانه يجب على كل واحد منهم ان يعمل باجتهاد نفسه فهل يعني هذا ان كل واحد من المجتهدين يعد مصيبا او ان المصيبة واحد وما عداه مخطئ وظهروا اقوال الائمة ان المصيبة واحد وان ما عداه مخطئ وان كان قد ورد في بعض اقوالهم ان كل مجتهد مصيب كما نقل عن ابي حنيفة ومالك ومرادهم بهذا انه مصيب في اجتهاده مأجور عليه وليس مرادهما انه قد وصل الى الحق وليس مرادهم ان كل واحد من المجتهدين يكون قد وصل الى الحق لكن المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد على اجره على اجتهاده وقد نقل المؤلف مثل هذا عن بعض الائمة والعلماء كنقله ذلك عن الامام الشافعي ونقله عن ابن المبارك انه قال عن اختلاف الصحابة الصواب واحد والخطأ موضوع عن القوم ارجو وذكر ان هذا مروي عن الامام ما لك والليث ابن سعد ثم نقل عن ما لك انه سئل اترى لمن اخذ بحديث حدثه ثقة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة؟ قال لا والله حتى يصيب الحق. وما الحق الا واحد لا يكون الحق في قولين يختلفان وقال الليث لا يكون الحق الا واحدا ولا يكون في امرين مختلفين واما كون الصحابة اختلفوا على اقوال فلان هذا مؤدى اجتهادهم. فكل قد عمل باجتهاده وقد اقر بعظهم بعظا لكونهم عملوا باجتهادهم وليس معنى هذا انهم صوبوا بعضهم بعضا. وانما لم يعودوا باللائمة على المجتهدين لماذا؟ لان المجتهد ادى وسعه وفي مرات وجدنا عددا من الصحابة يعود بالله ما على غيره. لمخالفته لدليل او نحو ذلك حتى دعا بعضهم الى المباهلة في بعض المسائل الفقهية وكونهم قد سوغوا للعامة تقليد غيرهم لان هذا هو الواجب على العامي ان يسأل من وجد من العلماء ويدل على ويدل على ان الصواب في احد الاقوال عدد من النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فله اجر واحد فاثبت الصواب والخطأ في اجتهادات المجتهدين ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث بريدة قال فانهم ارادوا كان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فدل هذا على ان حكم الله في المسائل واحد قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه ويدل على ذلك في حديث سعد ابن معاذ انه لما حكم على بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد اصبت حكم الله من فوق سبع سماوات. فدل هذا على ان حكم الله واحد وان ما عداه لا بمصيبا وان كان مأجورا على اجتهاده واما اختلاف العلماء فهذا امر كوني لاختلاف الافهام والاختلاف العلوم فقد يصل الى الواحد من الصحابة ما لا يصل الى غيره. العامي عند اختلاف العلماء يجب عليه ان يرجح يجب عليه ان يسأل عالما فاذا علم باختلافهم رجح بينهم بحسب العلم والورع والاكثرية ومن ذلك ما يتعلق باختلاف الصحابة قد نقل المؤلف عن القاسم انه قال كان اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به. فما مالت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء. ونقل عن عمر ابن عبد العزيز ما يسرني ان اصحاب محمد لم يختلفوا نقل بعض الاقوال عن عمر رضي الله عنه كما تقدم ذكر المؤلف عددا من الادلة الدالة على ان المصيبة واحد وان ما عداه مخطئ وان لله حكما في سائل قبل اجتهاد المجتهد قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه واستدل على ذلك بقوله تعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف ففهمناها سليمان فلو كان كل واحد منهما مصيبا لما اختص سليمان بالفهم واورد حديثا فيه ضعف قال اعلم الناس اعلمهم بالحق اذا اختلف الناس واورد ايضا من حديث ابن مسعود هل تدري اي مرفوعة؟ هل تدري اي المؤمنين اعلم؟ قال بصرهم بالحق وان كان في عمله تقصير قالوا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الحق واحد يصيبه بعض اهل الاختلاف بالعلم ويدل على هذا انه لا يمكن ان يقال بتصحيح اقوال متظادة احدهما يقول هذه المرأة يحل لك وطوها. والاخر يقول لا يحل لك وطهى. فكيف يقال كلاهما صواب واحدهما يقول هذا بيع صحيح والاخر يقول هذا بيع فاسد. فكيف يقال بتصويب الاثنين مع كظادهما. فدل هذا على ان الصواب واحد وان ما عداه خطأ يدلك اورد ايضا على اه هذا من الادلة اننا نجد اجماع الامة على المناظرة والحكم على المخالف بالخطأ واحتجاج بعضهم على بعض. ولو كان كل واحد من المجتهدين مصيبا لم يحتاجوا الى مثل هذه المناظرات ايضا يدلك على هذا ان بعض الصحابة والتابعين يتركون اقوالهم للاقوال الاخرى بعدما يتبين لهم صواب القول الاخر. ولو كان كل واحد من الاقوال صوابا لم يحتج الى مثل هذا الانتقال. فدل هذا على ان المصيب واحد وان انما عداه خطأ وقد اورد المؤلف عددا من الامثلة في تغطية النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اجتهادات الصحابة. فقال اخطاب السنابل. وقال لابي بكر اصبت في بعض واخطأت في بعض والصحابة في انفسهم كانوا يجتهدون. فيقولون باننا لا ندري هل اصبنا الحق او لم نصب الحق ويقول قائلهم ان كان صوابا من الله وان كان فغير ذلك فمني ومن الشيطان بل ورد عنهم انهم تركوا اجتهاداتهم فهذا عمر اجتهد في مسألة من ناداها فهابت من عمر فاسقطت جنينها فقال الصحابة بانه لا شيء لها وكان عمر مال لذلك وقال علي رضي الله عنه عليك الدية. فترك قوله لقول علي رضي الله عنه وهكذا قال ابن عباس وجدت وددت ان هؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة يعني فريضة المواريث لان كان لا يرى العول في الميراث. وكان يقدم صاحب الحق الاقرب ويعطيه حقه كاملا قال وددت اني اجتمع معهم فنضع ايدينا على الركن. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال اترون الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال قسمه نصفا ونصفا و ثلثا ثم قال فان شاؤوا فلندعوا ابناءنا وابناءهم ونسائنا ونساءهم وانفسنا وانفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على كاذبين وسئل عن ابن وسئل ابن مسعود عن رجل عقد على امرأة ودخل بها ولم يسمي المهر ثم مات. فقال اقول ثم خالف علي رأيه في ذلك وحينئذ يدل هذا على ان المصيبة واحد وان ما عداه مخطئ ولا شاعرة يرون في هذه المسألة ان كل مجتهد مصيب لانهم يقولون بانه لا يوجد حكم لله في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين وانما حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد وهذا يتناقض مع مذهبهم في الصفات التي تحدثها حادها. فانهم يرون ان من الصفات قديمة وليس شيء من اجزائها محدثا. وحينئذ اذا قالوا بان الاحكام احكام الله هي تابعة لاجتهادات المجتهدين فكأنهم يقولون بانها حادثة بعد ان لم تكن. والادلة كما اتقدم تدل على القول بان المصيبة واحد وان ما عداه مخطئ. وعلى ذلك لا يجوز للانسان ان يتخير من اقوال الفقهاء ما يوافق هواه. بل عليه ان بل بما يغلب على ظنه انه شرع رب العزة والجلال قال انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة التأثيم. هل المخطئ اثم؟ او ليس اثم وقال بان المسائل على نوعين مسائل ادلتها ظنية فالمخطئ فيها ليس باثم. والمقابل له وان كان يرى خطأ قوله لكنه لا يقطع الف لكون الادلة ليست قاطعة واما القسم الثاني فهو في المسائل التي ادلتها قاطعة. فهذه نجزم بخطأ المخالف ولو قدر ان المخالف كان في القضاء فحكم بقوله فاننا ننقض قول المخالف ولا نجيز له ان يحكم بقوله لمخالفته للدليل القطعي وهل يأثم او لا فنقول ان خالف الدليل القطعي عن سبق علم به فهو اثم. لانه يخالف حكم الله وحكم رسوله. ويترك وطاعتهما وهكذا اذا قصر في البحث ولم يعطي المسألة حقها من النظر فانه يكونوا اثما. اما اذا بذل وسعه في هذه المسألة التي فيها دليل قاطع. لكنه لم يصل الى الحق فقالت طائفة كبيرة بانه يأثم لان هذه من المسائل المهمة وقوعي بها فلا يجوز له ان يترك مقتضى الدليل فيها والقول الثاني بانه لا يأثم بهذا بل يعفى عنه فان الشريعة قد جاءت بالعفو عن المخطئ. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ونحو ذلك من النصوص وحينئذ اذا كانت المسألة اجتهادية ليست قاطعة فان كل فقيه يعمل بما يرى انه الراجح في المسألة. والعامي اذا لم يعلم باقوالهم جاز له ان يسأل اي هم عمل بقوله فتبرأ بذمته بذلك. واما اذا علم باختلافهم فوجب عليه ان يرجح بينهم بحسب صفات العلم والورع والاكثرية وذكر المؤلف ما يتعلق بحكم الحاكم فان والمراد به قضاء القاضي فالاصل انه اذا قضى القاضي بقضاء وجب العمل به. ووجب السير عليه. ولا ينقض مثله والا اذا كان مخالفا لنص او اجماع او قياس قطعي فالمخالف لمثل ذلك ننقض اه حكمه وقضاءه اما ما حكم فيه القاضي باجتهاده في المسائل الظنية فانه لا ينقض اجتهاده والا لادى ذلك لا ان كل قاض ينقض قضى من سبقه ولاد ذلك الى عدم استقرار الاحكام وثبوتها والعداد الى تسلط الحكام بعضهم على بعض وفي ذلك فساد عظيم واما بالنسبة للواجب على العامي فكما تقدم ان الواجب عليه ان يسأل احد العلماء لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم عقد المؤلف فصلا اخر في التقليد والمراد بالتقليد الاخذ بمذهب من ليس قوله حجة شرعية لذاته الاخذ بمذهب من ليس قوله حجة. فهذا يقال له التقليد ومن امثلة ذلك ان تسأل فقيها فتأخذ بفتواه عرف المؤلف التقليد بانه قبول القول من غير دليل وقسم المسائل بالنسبة لحكم التقليد الى قسمين القسم الاول المسائل العقلية واراد بذلك اصول المعتقد فهذه الاصول وان سماها المؤلف عقلية لكن الصواب ان فيها ادلة شرعية ليست عقلية محضة وقد جاءت الشريعة فيها باكمل الادلة العقلية واوفاها. باكمل الادلة العقلية طوفها هذه المسائل هل يجوز التقليد فيها؟ من مثل معرفة الرب سبحانه ووجوب توحيده ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة واثبات البعث والميعاد ونحو ذلك من الوصول الكبار التي وردت في الشريعة فهذه المسائل اختلف العلماء في حكم التقليد فيها فذهب الاشاعرة وكثير من العلماء المتأخرين في الاصول الى المنع من التقليد في هذه المسائل القطعية قالوا لان دليلها يشترك فيه الناس ومن ثم وجب الاجتهاد فيها على الجميع واستدلوا على ذلك بالنصوص التي وردت بالذم لمن قلد في مسائل العقائد كما في قوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومن مثل قوله تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرائنا فاضلونا السبيل ونحو ذلك من النصوص ويدل على ذلك ان اليهود والنصارى اطاعوا كبراءهم من الاحبار والرهبان فلم ينجهم ذلك من الله. كما في قول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بان انهم كانوا يحلون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه كانت هذه هي عبادتهم المذكورة في الاية اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وقد ورد مثل ذلك عن عدي ابن حاتم وعن حذيفة وعن طائفة من التابعين والقول الثاني بانه يجوز النظر وفي هذه ولاجتهاز في هذه المسائل كما يجوز التقليد فيها فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من اولئك الذين اسلموا بناء على التقليد الم يذهب قائلهم فيقول لا احدثكم حتى تشهدوا الشهادتين وتدخلوا في هذا الدين فيدخلون فيه بل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ولم يكن يسأل من جاءه مسلما هل دخلت بناء على نظر واجتهاد او بناء على تقليد فدل هذا على انه الاصل ان يطلب التوحيد سواء اخذه لانسان بالنظر العقلي او بالادلة الشرعية او بتقليد او بغير ذلك لان المراد وهو الدخول في دين الله عز وجل وهذه المسألة لها علاقة بمسألة اخرى وهي ما هو اول واجب على المكلف فاهل السنة يقولون الشهادتان ولا شاعرة يقولون النظر وبعضهم يقول قصد النظر. والمعتزلة يقولون الشك واصوبها الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى شهادة ان لا اله الا الله. ما قال الى ان ينظروا وهكذا في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لم يأمرهم وانما امرهم بالتوحيد. فمن ثم اول واجب على المكلفين هو التوحيد وحينئذ من حصل التوحيد باي طريق بتقليد او باجتهاد او بغيره فانه يكون قد ادخل في دين الله عز وجل واما النوع الثاني اما ما ذكره من الايات التي وردت في ذم التقليد فهذه انما ذمت ما من قلد في باطل. اما من قلد في الحق فانه لا يدخل في هذه النصوص. النوع الثاني الاحكام الشرعية قد قسمها المؤلف الى قسمين ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والصيام والحج فيقول هذه لا يدخلها التقليد. لان الناس يتماثلون في طريقة ادراكها ولكن لو قدر ان انسانا لم يكن عالما بهذه الامور فاخذها عن التقليد هل يأثم تقول لا ياثم فدل هذا على ان التقليد يدخلها كذلك لمن لم يعرف الحق فيها والنوع الثالث من المسائل الاحكام الشرعية الاجتهادية التي للنظر فيها مجال وذكر من امثلتها فروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات. فهذه يصوغ عامة ان يقلدوا فيها ولا حرج عليهم في ذلك لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم اتعلمون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الا سألوا اذ لم يعلموا الحديث ولو قدر اننا اوجبنا الاجتهاد على جميع الامة لابد ذلك الى تعطيل الحرف والصناعات والمعاشات لان الناس يحتاجون الى وقت طويل لتحصيل رتبة الاجتهاد وقد نقل عن بعضهم ايجاب الاجتهاد على كل احد ومثل هذا القول ليس المراد به الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي. فانهم يقولون لو جاء الى الفقيه آآ فسأله عن مسألة ثم قال له هل هذا حكم الله؟ فقال نعم قالوا يجوز له الاخذ بقوله. ولا يسمونه تقليدا. بين الجمهور يسمونه ويجعلونه من التقليد ثم ذكر المؤلف فصلا فيمن يجوز له ان يقلد غيره ومن لا يجوز له ان يقلد غيره. فان ايش على صنفين؟ الصنف الاول العلماء فهؤلاء يقلدون لا يقلدون ولا يجوز لهم ان يقلدوا غيرهم لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا يعلم. فدل هذا على انه ليس له رخصة في اخذ الحكم من غير المجتهد استدل على ذلك بحديث ابن عباس الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال استدل عليه بقوله فاسألوا اهل الذكر قال اهل العلم ولان هذا العامي ليس قادرا على الاجتهاد. بالتالي وجب عليه ان يعمل بما يغلب على ظن انه شرع رب العزة والجلال. وما ذاك الا بتقليد العلماء كالاعمى يقلد البصير ويصير على طريقته. لان هذا هو ننتقل الى القسم الثاني وهو العالم الفقيه المجتهد القادر على استنباط الاحكام فهذا الاصل ان يعمل باجتهاد نفسه. وانه لا يقلد غيره. وان كان هناك تفصيل فاذا كان هناك سعة في الوقت مسألة غير مستعجلة ويمكنه ان يجتهد في الوقت فحينئذ لا يجوز له ان يقلد ويجب عليه ان يبحث عنه الحكم وان يأخذه من دليله بواسطة الاجتهاد واستدل على ذلك واورد كلاما عن سفيان قال ما اختلف فيه الفقهاء فلا نهى احدا من اخوانه ان يأخذ به. وقال سفيان اذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وانت ترى فلا تنهه اما اذا كان الوقت متسعا فانه لا يجوز له ان يقلل. ويجب عليه ان يعمل باجتهاد ادي نفسه وذلك لانه مأمور بتحكيم الكتاب والسنة. ومأمور بالعمل بما فيهما وهذا لا يتحقق الا بالاجتهاد في حق العالم قال وياه واما اذا كان الوقت قد ضاق وخشي فوات العبادة ان اشتغل بالاجتهاد. فهذا قد اختلف العلماء فيه انهم من قال لا يجوز له ان يقلد. لان معه الة الاجتهاد وقيل بانه يجوز له ان يقلد لما فيه لما هو فيه من الحال. ثم اورد عن المزني تلميذ الامام ابي تلميذ الامام الشافعي اي مقولة قال فيها يقال لمن حكم بالتقليد هل لك فيما حكمت من حجة فان قال نعم ابطل التقليد. لان الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد. فان قال بغير حجة قيل له فلما ارقت الدماء وابحت الفروج تلفت الاموال قد حرم الله كل ذلك فابحته بغير حجة فان قال انا اعلم اني قد اصبت وان لم اعرف الحجة لان معلمي من كبار العلماء رأيته مقدما على غيره قيل فتقليد معلم معلمك اولى من تقليد معلمك. لان قد يكون عنده حجج تخفى عن واذا اجاب الى ذلك قيل ننتقل الى ان نقلد شيخ شيخك. شيخ شيخك بالتالي ينتقل الى من هو اعلى منه هذا احتجاج من اجل اه القول بترك التقليد وعدم العمل به وهناك عدد من المسائل المتعلقة باب الاجتهاد والتقليد فمن تلك المسائل مسألة من هو المجتهد؟ ومتى يكون الشخص مجتهدا يقول يكون مجتهدا اذا وجدت فيه اربع صفات الصفة الاولى ان يكون عالما بالادلة الواردة في المسألة المختلف عليها والشرط الثاني او الصفة الثانية ان يكون عارفا بطرق الاستنباط. والاجتهاد ليسلكها من لم يعرف الطريق لم يصل الى الهدف فلابد من دليل ولابد من قواعد استنباط ولابد ان يعرف مواطن الاجتهاد ومواطن الخلاف ديال لا يجتهد فيه مسألة فيها اجماع ويشترط ان يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص ومن المسائل المتعلقة بهذا انواع المجتهدين العلماء يقسمونهم خمسة اقسام كانوا قسم خمسة الاول المجتهد المطلق وهو الذي لا يتقيد بمذهب امامه لا في الاصول ولا في الفروع الثاني المجتهد المنتسب يعني ايه نسب نفسه الى مذهب وقد يسمون اصحاب الوجوه والوجه القول من بعض الاصحاب الذي لا يوجد له اصل في المذهب يقال له وجه فهؤلاء في الاصول يتقيدون بمذهب امامهم لكن في الفروع قد يخالفونه بناء على اجتهاداتهم والنوع الثالث اصحاب الترجيح وهم الذين يقارنون بين الروايات الوالدة عن الامام فيختارون اقربها وارجحها شسمهم نوع الرابع اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون المسائل النازلة على اقوال الائمة في المسائل السابقة او يخرجونها على القواعد والخامس اصحاب الحفظ وهم الذين يحفظون المذهب ويعرفون مواطن بحث المسائل فيه ومن اين اخذت اقواله فهؤلاء اصحاب الحفظ اصحاب الحفظ ليسوا من المجتهدين وكذلك اصحاب التخريج ليسوا من المجتهدين في الاحكام انما يجتهدون في المذهب وهؤلاء لا يجوز سؤالهم ولا الاخذ بفتاواهم الا اذا لم يوجد غيرهم لان العلم والذكر هو القدرة على الترجيح بين الادلة وهؤلاء ليسوا كذلك هذه اشهر مسائل الاجتهاد والتقليد ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نتباحث في اللقاء الاتي فيما يتعلق اداب المعلم والمتعلم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. احسن الله اليك. ما الفرق بين اصحاب الوجوه واصحاب التخريج بينهما مرتبة اصحاب الوجوه ينظرون في الادلة واحد اثنين يختارون قد يختارون اقوالا خارج المذهب واصحاب الترجيح ينظرون في الادلة ولكنهم لا يخرجون عن الروايات الواردة في المذهب فيختارون ما رجح لديهم منها اما اصحاب التخريج فهم يقيسون المسائل النازلة على مسائل قد نص عليها الامام فهم ينظرون الى نص الامام ويقيسون عليه مسائل الناس. فلا يخرجونها على الدليل ولا يتكلمون في مسألة لامامهم فيها قول نعم بالنسبة للتقليد في مسائل الاصول العقائد قوله عز وجل جيدا ولكن القول اخذوه فضل الله عز وجل لهم ان اطاعوا سيدهم وكان سيدهم ويمكن ان يحتج الفريق الاول يكون الله علينا ان كان سادتنا كفارا فاطعناهم الفريق الاخر قدر الله عز وجل له ان كان سيدهم تعال طق وجهك واقول ايش؟ قدر الله علي ان اضرب وجهك نحن نتكلم هل يجوز الاستدلال بالقدر في كون الانسان يخطئ وبالتالي ما يجوز لنا التقليد نحن نتحدث فيه عن هل التقليد طريق صحيح للوصول الى الحكم الشرعي قل يمكن ان يصل اليه بواسطة التقليد. وبعض الناس هذه قدرته طيب يا سلعا اسئلة القبر الثلاثة. قسم الناس الى مؤمن ومنافق فالمؤمن يقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد والكافر والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته في المنافق والمرتاب قلد في الباطل. طيب الاول وهو المؤمن الموحد قال ربي الله هل سئل بعد ذلك اخذت هذا عن دليل عن عقل ولا اخذته عن تقليد ام يسلب فبالتالي هذا دليل على صحة وجواز التقليد فيها اذا كان تقليدا في حق الذكر المؤلف رحمه الله عنه ليس للعالم ان يقلد مثله وانما يقلد ارفع منه هل يدور هذا يعني يكون العيال فيهن اربع نساء؟ نقول الصواب ان الفقيه لا يقلد غيره لأن مأمور باتباع النص فليجب عليه في نفسه ان يعمل بما يرى رجحانه ولا يجوز له ان يقلد. ولدت عنده الالة في مرات قد لا يظهر اجتهاده يشتت الناس ويحدث بينهم في فرقة وفي مرات قد يظهر هذا الاجتهاد نعم المشكلة دي يعني كل يعني هل يستطيع اي مشتري لم يجتهد في كل المشاكل وبالتالي يعني هناك مسائل قد يستطيع الاجتهاد فيها يقول اذا عجز عن الاجتهاد في المسألة وهذي اظن مرت معنا في باب التعارض قلنا اذا تعارضت الادلة حاول الجمع فان عجز نظر للتاريخ فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا فان لم يستطع رجح بين الادلة فاذا لم يستطع الترجيح فلا يفتي ولا يقضي لكن فيها عمل في العمل في حق العمل بالنسبة لنفسه فانه اما ان يحتاط واما ان يقلد واقف بين العلماء وبين فايش رأيكم اختلاف التنوع ما في اختلاف هذا اختلاف الاسم واحد يقول البر هو القمح واحد يقول البر هو الذي يؤخذ منه الدقيق والذي يطحن فيكون دقيقا باختلاف تنوع هذا اذا ليس اختلافا الكل صواب اذا سئلوا نقل الفتوى ليس فتوى هذا نقل ونقل الفتوى ليس اجتهادا ولا فتوى وبالتالي لا يجوز لانسان ان يفتي بناء على ما في الكتب. واذا افتى بناء على نقل الفتوى فلا بد ان يبين المصدر وسمعت فلان يقول كذا وسمعت فلان يقول كذا. قرأت في كتاب فلان كذا لان هذا لا يعلم وانما يعلم كلام من تقدمه بالنسبة للسائل نقول لا يجوز له ان يعمل بهذا النقل ويجب عليه السؤال فان الله قال فاسألوا اهل الذكر ما قال راجعوا كتبهم ومدوناتهم نعم. حضرتك ذكرت ان هو يرجح في حجم الخلاف بناء على العلم والورع والاكسدة فهل عندي يعني يفعل ذلك مرة واحدة ثم يلتزم المذهب بجميع النقص وعزائمه ام يفعل ذلك في كل مسألة العامي ليس له مذهب فقهي العامي مذهبه مذهب مفتيه وبالتالي اذا لم يعلم باقوال الفقهاء في المسألة سأل اي فقيه في زمانه وقد يفشل في المسألة الاولى الفقيه الاول ويسأل في المسألة الثانية الفقيه الثاني وفي الثالثة فقيها ثالثا ورابعا وخامس اذا علم باقوالهم رجح بينهم بحسب هذه الصفات لانه ليس المراد ان يعمل بقول فلان او فلان انما المراد ان يعمل بشرع الله وحكم الله وحينئذ اذا اختلف العلماء عليه فالذي يغلب عليه انه قد وافق شرع الله عمله بقوله الامر الاخر ان العامي يسأل علماء زمانه مو بيروح يطالع الكتب الفقهية العامل ما يقال له مالكي ولا شافعي طيب هل نقول لاحد اذا قسمنا الناس الى قسمين؟ عامي وعالم؟ فالعالم مجتهد ياخذ الاحكام من الادلة والعامي يتبع العلماء ما الفائدة من المذاهب الفقهية قل هذه المذاهب الفقهية مناهج للدراسة وطرائق للتدرب ووسائل للتعلم تعلم بها يعرف المصطلحات ويعرف كيفية التراكيب الفقهية ويتمكن من الترجيح بين الاقوال ونحو ذلك نعم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم