الى ما يجوز الشرع ما يجوز ورود الشرع بخلافه وما لا يجوز ورود الشرع بخلافه مثا له ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل فقوله خالق كل شيء نعم لا يوجد هناك عدد معين نقول لان نقول بان التواتر يحصل بعددهم لانه في مرات قد يكون مع الخبر قرائن فيكفي العدد القليل حتى يتواتر ومرات يخلو من مثل هذه القرائن فنحتاج الى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة وبعد نبتدئ في هذا اليوم باذن الله عز وجل في الكلام عن الدليل الثاني من الادلة الشرعية حيث تقدم معنا الكلام عن دليل الكتاب الكريم القرآن العظيم ونبتدأ اليوم في الحديث عن الدليل الثاني الا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى السنة في اللغة قال المؤلف السنة ما رسم ليحتذى واستدل بحديث من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها وبعض اهل اللغة يقول المراد بالسنة السيرة وبعضهم يقول الطريقة التي يسير عليها الانسان المراد بالسنة في الاصطلاح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال والتقريرات وعلى هذا المصطلح يدخل في اسم السنة الواجب والمندوب وتخصيص اسم السنة بالمندوب هي طريقة الفقهاء ولكن اسم السنة في الادلة الشرعية يدل على مجموع الامرين كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ونقل المؤلف عن سعيد بن جبير قال السنة ما سن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين مما لم ينزل به كتاب ما حكم السنة؟ السنة دليل شرعي يجب الاخذ به ويجب تحكيمه يدل على ذلك عدد من الادلة الدليل الاول الايات القرآنية المتتابعة التي تدل على الامر بالاخذ بالسنة ومن ذلك قول الله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقوله من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم وقوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقوله من يطع الرسول فقد اطاع الله وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة السنة وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة فكون الحكمة تتلى دليل على ان المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل المؤلف عن الشافعي تفسير كثير من اهل العلم للحكمة بالسنة واستدل على هذا بكونه مقرونا الكتاب ونقل عددا من الاثار التي تدل على هذا المعنى الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ومن مقتضى كونه رسولا من عند الله ان يطاع ويصدق ويعمل بسنته ويدل على هذا مثل قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله وقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والدليل الثالث من الادلة الدالة على حجية السنة ان كثيرا من الايات القرآنية والاحكام الشرعية لا يمكن ان يعرف المراد بها الا من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكرر هذا فان وجود من ينكر العمل بالسنة والاحتجاج بها قد نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وفي لفظ ما وجدناه في كتاب الله من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الاوان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل وقد نقل المؤلف هزا الخبر من طرق متعدد متعددة قال المؤلف باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها التي ليس فيها نص كتاب هل سنها بوحي ام بغير وحي خلاصة هذه المسألة هل كل السنة تكون وحيا او ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الاحكام وحينئذ يكون عنده بعض الاحكام اجتهادية فنقل المؤلف قولين القول الاول انه لا سنة الا بوحي واستدلوا عليه بقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى القول الساني لانه وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط الا بوحي الله. فمن الوحي ما يتلى يعني الكتاب ومنه ما كونوا وحيا الى رسوله فيسن به اذا هذا هو القول الاول ان كل ما ورد في السنة فهو وحي من عند الله وقد نقل المؤلف عن جماعة من التابعين هذا القول. القول الثاني يقول بان بعض السنة يكون من اجتهاد فقال ومنهم من قال جعل الله لرسوله ان يسن ما يرى انه مصلحة للخلق واستدل عليه بقوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فاسند الحكم الى ما يراه وقد استدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام خطب الناس وكان من خطبته ان قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة لا يعبد شجرها. فقال رجل يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا ولبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. قالوا فدل هذا على انه قد يجتهد في الحكم واجاب الاولون بان النبي صلى الله عليه وسلم قد راجع ربه في الاذخر فان قيل لا يوجد زمان بين سؤال الرجل واجابة النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب المؤلف بانه يمكن ان يكون جبريل حاضرا فالقى اليه الحكم في الحال. كما ورد في الخبر الاخر ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر هل يكفر الله عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ولى دعاه وقال الا الدين فان جبريل قد ذكر لي ذلك وقد يقولون بانه قد ورد ان جبريل كان يؤيد حسان ابن ثابت في هجائه للمشركين فلا ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم او لا قد ورد في الخبر ما تركت شيئا مما امركم الله به الا وقد امرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه وطائفة قالت بان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا مجردا لانه سيؤيد بالوحي بعد ذلك لانه ان وافق الحق اقره الله عز وجل والا فسينبهه ننتقل الى مسألة اخرى وهي هل هناك سنن تستقل بالاحكام فان السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على انواع النوع الاول سنة مؤكدة لما في الكتاب كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سياق الموت الصلاة الصلاة فانه مؤيد لقول الله تعالى واقيموا الصلاة مؤكد له النوع الثاني السنة المبينة لما في الكتاب كما في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الخمس اه العشر فيما سقت السماء العشر النوع الثالث السنة المقيدة او الموظحة قيد كالسنن المخصصة لما في الكتاب كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ثم جاء في الحديث لا قطع فيما دون ربع دينار النوع الرابع السنن المستقلة التي تأتي باحكام لم ترد في القرآن وقد اختلف العلماء في هذا النوع هل يوجد او لا يوجد وهناك قسم خامس ايضا محل اختلاف وهو السنة الناسخة لما في الكتاب قد تقدم معنا الحديث عن هذا النوع اذن عندنا النوعان الاخيران محل خلاف وهذا ما اشار اليه المؤلف في قوله وقال اخرون ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة الا ولها اصل في كتاب الله فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب ونقل المؤلف نقلا عن الامام الشافعي في هذا فقال قال الشافعي لم اعلم من اهل العلم مخالفا في ان سنن الرسول على ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين احدهما السنة المؤكدة وهي ما انزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب والساني السنة المبينة فقال والاخر ما انزل الله فيه جملة كتاب فبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى معنى ما اراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما ايه نخصصها من حديث لا صلاة بعد العصر. ومثله حديث يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا صلى بهذا البيت او طاف في اي ساعة شاء من ليل او نهار ويدخل في هذا السنة المقيدة والمخصصة والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيها نص كتاب ومنهم من قال لم يسن سنة قط الا ولها اصل في الكتاب من امثلة هذا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واحل الله البيع وحرم الربا قال الشافعي واي هذا كان؟ يعني على كلا القولين فقد بين الله في كتابه انه فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاصة الامر ان من رأى ان السنة لا تأتي بامر جديد استدل بالادلة العامة الدالة على حجية السنة فكل ما جاء في السنة شيء قال يدخل في قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوا وبالتالي تعود الاقوال الى اتفاق ثم ذكر المؤلف بان هناك حديثا يدل على ان السنة لا تقبل الا اذا كانت موافقة فقال ذكر الخبر عن رسول الله بان سنته لا تفارق الكتاب استدل بحديث النقد خلفت قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما اخذتم بهما او عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض واورد عن ابي سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال يا ايها الناس اني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي فاستنطقوا القرآن بسنتي ولا تعسفوا فانه لن تعمى ابصاركم ولن تزل اقدامكم ولن تكسر ايديكم ما اخذتم بهما اه وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي من حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله ما امر بالاخذ بكتاب الله وعظمه ثم قال والثاني اهل بيتي اتقوا الله في اهل بيتي فهذا ليس فيه حجية كلام اهل البيت لانه قسم من سيتركهم الى قسمين. الاول كتاب الله فامر بالاخذ به سم قال الثاني مما سيتركه اهل بيته ولم يأمر بالاخذ بما فيه فدل هذا الحديث على ان اقوال اهل البيت ليست حجة لذاتها ثم قسم المؤلف السنة الى قسمين سنة مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا السنة منه مباشرة والنوع الثاني السنة المنقولة وهي التي تحتاج الى اسناد فيها وهذه هي التي نعنى بها والسنة المنقولة باسناد على نوعين سنة متواترة وهي التي نقلها جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس وهذه تنقسم الى سنة متواترة تواترا لفظيا بان ينقل اللفظ بذاته كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار النوع الثاني السنة المتواترة تواترا معنويا بان يكون هناك احاديث متغايرة وفيها احكام مختلفة لكنها تشترك في معنى واحد فيكون هذا المعنى مما وقع التواتر عليه ومن امثلة هذا مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء معه بالمعجزات فهذه المعجزات لم ترد طريق واحد وانما وردت بطرق متعددة. كل منها يرويه معجزة مستقلة فكلها تتفق على معنى واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه معجزات وقد مثل المؤلف للمتواتر اللفظي بخروج خبر الهجرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه في المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وما روي من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وموالاته لهم ومباينة لابي جهل وسائر المشركين وتعظيم القرآن وتحدي الكفار به كذلك عدد الصلوات وعدد ركعاتها واركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج فهذه كلها متواترة بالتواتر اللفظي وهناك متواتر معنوي بان يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم يروي حكما غير الذي يرويه صاحبه لكن جميع الروايات تتضمن معنا واحدا فيكون ذلك المعنى الواحد بمنزلة المتواتر اللفظي ونسميه المتواتر المعنوي ومسألة لهذا اثبات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد روى تسبيح الحصى في يديه والاخر روى حنين الجذع واليه وثالث روى نبع الماء بين اصابعه. والرابع روى جعل الطعام القليل كثيرا وخامس روى انه مج في المزادة فلم ينقص الماء ولا واخرون رووا انه كلم البهائم فيقع من مجموع هذه الروايات تواتر معنوي على انه كان عنده معجزات كم عدد اهل التواتر اعداد كثيرة ولا يوجد دليل يدل على عدد اهل التواتر لا في العقل ولا في الشرع لكن نعلم ان خبر القليل لا ينتج عنه علم وقطع وجزم وان خبر الكثير ينتج عنه القطع والجزم حينئذ نعلم صفات الخبر المتواتر وهو ان يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب وبحيث لا نظن انه يوجد اتفاق بينهم على الكذب اما بمشافهة او او بمراسلة او بان يوجد من يحملهم على الخبر برغبة او رهبة ويشترط ان يكون التواتر في جميع طبقات الاسناد وان يكون مستندا على امر محسوس النوع الثاني من انواع الاخبار خبر الاحاد وهو الذي انحط عن حد التواتر وقسمه المؤلف الى قسمين مسند ومرسل والمسند هو الذي اتصل اسناده والمرسل الذي سقط بعظ طبقات الاسناد اما المرسل فانه ينقسم الى اقسام منها ما يعلم صدقه يقينا وجزما ومن ذلك من سمع خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم او اقره النبي صلى الله عليه وسلم على خبره منها ان يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه في علم بذلك صدقه ومن ذلك خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول فهذه الاخبار توجب العلم العمل ويقع بها العلم الاستدلالي اما المتواتر فيقع بها العلم النظري. النوع الثاني ما يجزم بكذبه كالخبر المستحيل والمشتمل على جمع بين المتناقضات او المتضادات النوع الثالث ما يغلب على الظن صدقه ولا يجزم بصدقه ولا بكذبه ومثل له المؤلف بالاخبار المروية في كتب السنن فانها توجب العمل ولا توجب العلم هل اخباره الاحاد حجة او لا جماهير اهل العلم على ان خبر الواحد حجة يجب العمل به والاستدلال به وهناك بعض اهل البدع انكر حجية خبر الواحد وقد قامت الادلة على حجية خبر الواحد من تلك الادلة قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الفرقة قد تكون ثلاثة والطائفة جزء من الفرقة فقد يكون واحدا او اثنين واوجب الله عز وجل على الامة النذارة بخبر هذين الاثنين ولينذروا قومهم وجعل مما يلزمهم ان يحذروا بسبب بسبب وجود خبر هذه الطائفة التي تكون واحدة في قوله لعلهم يحذرون الدليل الثاني على حجية اخبار الاحاد قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفي قراءة فتثبتوا فاوجب الله التثبت والتبين في خبر الفاسق فدل هذا على ان خبر العادل واجب القبول لا يحتاج الى تثبت الدليل الثالث الاجماع قال ابن القاص لا خلاف بين اهل الفقه في قبول خبر الاحاد اذا كان نقلته عدولا وسلم حكمه من النسخ قال وانما دفع بعض اهل الكلام هذا لعجزه عن علم السنن فزعم انه لا يقبل منها الا ما تواتر ومن الادلة الدالة على حجية خبر الواحد قوله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم ففي باب الشهادة اوجب ان يكون هناك شاهدان لتقبل شهادتهما ولم يلزم بمثل ذلك في الخبر فقبل خبر الواحد الدليل الرابع والخامس ما تواتر في عهد النبوة من الاقرار على قبول خبر الواحد من امثلة ذلك ما ورد ان الناس كانوا مستقبلي بيت المقدس ثم اتاهم واحد فاخبرهم بان القبلة حولت استداروا الى الكعبة وهم في الصلاة فقبلوا بخبر واحد ومن ذلك انه لما نزل تحريم الخمر كان يأتي الواحد الى الصحابة وهم وعندهم الاشربة فيخبرهم ان الخمر حرام او قد حرمت فيكسرون جرار شربهم ومثل هذا قد اقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم انهم اخذوا بخبر الواحد كذلك من الادلة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتفي الواحد في تعليم احكام الدين فقد كان يرسل الاحاد الى اطراف البلدان ليعلموهم الاحكام فتواتر عنه ذلك وامر ام سلمة ان تعلم امرأة الحكم فيما عرض عليها من الوقائع وقال واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فدل هذا على انه قبل ارسل الواحد وقبل او امره بتبليغ الحكم وهكذا امر عبد الله بن عمرو بن امية الظمري ان يقتل شخصا فامره بتبليغ الدين في مواطن عديدة. قال الامام الشافعي وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا وانما بعث عماله ليخبروا ناس بما اخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينه ويأخذوا منهم ما اوجب الله عليهم ويعطوهم ما لهم ويقيموا عليهم الحدود وينفذ فيهم الاحكام ولم يبعث منهم واحدا الا مشهورا بالصدق عند من بعثه اليه ولو لم تقم الحجة الحجة عليهم بهم لما بعثهم واستدل على ذلك بوقائع كثيرة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الواحد فبعث ابا بكر واليا على الحج وبعث عليا لتبليغ الاحكام في اليمن في مواطن في قصص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتفي بعث الواحد وقد اقام بعض الدلالات مؤلف في هذا الامر هذا كله يدل على ان خبر الواحد واجب القبول وانه حجة ثم ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الراوي شروط الراوي او شروط الخبر الذي يقبل فاشترط عددا من الشروط منها عدالة الرواة ومنها اتصال السند وهناك امور اخرى يذكرها بعض اهل العلم منها ضبط الرواة ومنها السلامة من الشذوذ والعلة متى يكون الراوي عدلا قال المؤلف وثبوت العدالة ان يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا جميل الاعتقاد غير مبتدع مجتنبا كبائري متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والافعال الدنيئة فاذا العدالة هي اجتناب الكبائر عقائد الفاسدة والمداومة واجتناب المداومة على الصغائر و اشترط ايضا ان لا يكون الراوي ممن يعرف بالتدليس وقد نقل الخبر بصيغة الله بصيغة تحتمل الانقطاع وكذلك يشترط في الخبر ان يكون ضابطا والظبط بان يؤدي الاخبار كما سمعها والظبط يشترط في وقتين في وقت الاداء ووقت التحمل بوقت الاداء ووقت التحمل وهكذا لا بد ان تكون جميع طبقات الاسناد على هذا الامر اما اذا كان في الاسناد من انتفت عنه احد الشروط السابقة كما لو كان غير عادل او كان غير ضابط فحينئذ لا يصح الاحتجاج به فهذا كله فيما يتعلق بالخبر المسند ننتقل الى القسم الثاني وهو الخبر المرسل. والمراد بالخبر المرسل الذي سقط بعض رواته فمفهوم الخبر المرسل عند الاصوليين اعم منه عند المحدثين والمراسيل على نوعين النوع الاول مراسيل الصحابة بان يروي الخبر بان يروي الخبر صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة لم يشهدها هذا دليل على انه قد اسقط هذا الصحابي صحابي اخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك اذا روى من اسلم في المدينة خبرا عن واقعة كانت قبل الهجرة في مكة حينئذ يكون هذا من مراسيل الصحابة. ومراسيل الصحابة حجة يجب العمل بها وذلك لان الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول فلا يظرنا اذا جهلنا بعضهم النوع الثاني مراسيل غير الصحابة مراسيل غير الصحابة سواء كان منقطعا او معلقا او معظلا هذه المراسيل ننظر الى حال من اسقط بعظ الرواة. في ذلك الخبر فان كان قد يسقط الضعفاء فحينئذ لا يحتج مرسله لا يحتج بمرسله بالاتفاق من كان يسقط الضعفاء لا يحتج بمرسله بالاتفاق النوع الثاني اذا كان الراوي عرف عنه انه لا يسقط الا الثقات. الراوي المرسل لا يسقط الا السقات فهل يحتج بذلك المرسل او لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الشافعي الى انه لا يحتج بذلك المرسل وقال جمهور الفقهاء بالاحتجاج به قال المؤلف وان كان من مراسيل غير الصحابة لم يقبل. هذا مذهب الشافعي. لان العدالة شرط في صحة الخبر والذي ترك تسميته يجوز ان يكون عدلا ويجوز الا يكون عدلا. فلا يحتج بخبره حتى يعلم يبقى عندنا اذا كان الراوي مجهولا فحينئذ لا يصح الاحتجاج بخبره لانه لا يعلم هل وجدت فيه العدالة او لا قال المؤلف باب اوصاف وجوه السنن ونعوتها تقدم معنا عند الكلام عن دليل الكتاب انه ينقسم الى خاص وعام. وحقيقة ومجاز ومحكم ومتشابه ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ فهكذا يظاعف السنة يقع فيها هذه الاقسام كما وقع في الكتاب فمن امثلتي نبتدئها بالحقيقة والمجاز من امثلة ذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهجرة امرت بقرية تأكل القرى يقولون يسرب وهي المدينة فقوله تأكل القرى هل معناه انه تأكلها تدخلها في جوفها فنقول بعضهم قال المراد انه انها تفتح بقية القرى وليس المراد حقيقة وليس المراد حقيقة الاكل. بل في قوله امرت بقرية لابد من تقدير يعني امرت بالهجرة الى قرية بعضهم فسر قوله تأكلوا القرى اي ان اهلها يأكلون القرى كما في قوله جل وعلا واسألي واسأل القرية ومثله في قوله تعالى فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ما لون هذا اللباس نقول هذا ايش؟ لباس معنوي ليس لباسا حقيقيا مسل له عظة لقولهن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انه ليس المراد زات الاكل وانما المراد الاخذ ومثله ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان وقد ذكر المؤلف منها الاستثناء والشرط والصفة والاستثناء مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه هذا استثناء من امثلته من يمثل قوله يكبروا يعني لا تغلبوا عليها اسرافا على انفسكم وبدارا ان يكبروا فيقيموا الحجة عليكم. فينزعوا هذه الاموال من ايديكم ومثل له المؤلف بحديث فتنة الاحلاس قال اتقوا فتنة الاحساس وذلك لانها تصبح الامور مدلهمة مظلمة لا يدرى ما وجه الحق فيها. فسميت بهذا الاسم لانه يؤمر الانسان ان يلزم حرص بيته مثله ايظا في قوله ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيته يزعم انه مني وليس مني وانما اوليائي المتقون. فادخرنا المراد به الدخان يريد لان الذي اثارها وهيجها هذا الرجل الذي من اهل البيت وقال في نفسي الخبر ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظلع هذا الورك المراد به ما يكون في اعلى القدم. ملصق القدم مع البدن والضلع عظام عظام الصدر فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على جهة المجاز والمراد به انهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به ثم قال ثم فتنة الدهيماء لا تدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس قوله الدهيماء صغرها من باب مذمتها ثم قال المؤلف في النوع الثاني من انواع السنن العام والخاص فكما ان في الكتاب عاما وخاصا فهكذا في السنة والعام والخاص في السنة على نوعين النوع الاول اذا كان العام والخاص متفقين في الحكم فلا اشكال حينئذ في العمل بهما لكن اذا كان الخاص فيه او يمكن ان يستخلص منه حكما بواسطة مفهوم المخالفة فحينئذ نخصص الاخر المطلق مقيد النوع الثاني ما اذا كان هناك تعارض بين العام والخاص وهذا على وجهين الوجه الاول تعارض كلي بحيث يكون كل الخاص يعارض بعض العامي ففي هذه الحال نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعامي فيما عداه من المواطن. ونقول عن هذا التخصيص. سواء تقدم الخاص او تأخر. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا يشمل القليل والكثير لان ما من الفاظ العموم ثم قال في الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة في هذه الحال نقول ما كان اقل من خمسة اوسق نعمل فيه بالخبر الثاني فلا زكاة فيه وما عداه نعمل فيه بالخبر الاول فيجب فيه العشر ومثله ايظا لا صدقة في حب ولا ثمر فحين دون خمسة او سوق النوع الثاني اذا كان كل من اللفظين عاما من وجه خاصا من وجه اخر فحينئذ هناك محل يستقل به احد الخبرين فنعمل به في الخبر بذلك الخبر وهناك محل يستقل به الخبر الثاني. فنعمل به فنعمل فيه بالخبر الثاني. وهناك موطن مشترك بين اين هما فهذا نرجح فيه بين اللفظين العامين ونعمل بالاقوى منهما مثال ذلك عندنا حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعندنا حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها فاذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فعندنا شيء استقل به الخبر الاول وهو صلاة التطوع المطلق بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فنعمل فيه بالخبر الاول فنقول لا صلاة النوع الثاني عندنا صلاة مقضية في غير اوقات النهي فهذه نعمل فيها بالخبر الثاني. وهناك شيء مشترك بين الخبرين وهو الصلاة المقضية في وقت النهي بايهما نعمل فنبحث عن الاقوى الذي لم يرد عليه مخصصات نجد ان حديث لا صلاة بعد العصر ورد عليه مخصصات. اما الاخر فلم يرد عليه مخصصات فيكون عمومه اقوى فيقدم الاقوى في محل التعارض مثل هذا عظة ما ورد من الحديث من صلوات ذوات الاسباب مع حديث لا صلاة بعد العصر. فحينئذ نقول ذوات الاسباب كصلاة الجنازة وتحية المسجد. هذه فهذه ومثله ايظا اذا هذه احاديث وجد بينها تعارض بحيث ان كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه فعرفنا كيفية التعامل معها ذكر المؤلف بعد ذلك انواع مخصصات العموم مخصصات العموم قد تكون بدليل مستقل فقد يخصص الكتاب بالكتاب ويخصص الكتاب بالسنة وتخصص السنة بالكتاب ويخصص وتخصص السنة بالسنة تواترا واحادا وهناك مخصصات متصلة تأتي مع الخطاب العام مع اللفظ العام في خطاب واحد قولوا لا اله الا الله الا الله قوله الا لاخر هذا استثناء ويشترط في الاستثناء شروط الشرط الاول ان يكون متصلا بالمستثنى منه لو قال له علي عشرة وبعد شهر قال له علي عشرة الا ثلاثة. يقول هذا الاستثناء لا يعتبر لماذا لانه غير متصل الشرط الثاني في الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فلا يصح ان يكون من غير جنسه لو قال له علي عشرة ريالات الا قطعة خبز فحينئذ نقول بان الاستثناء من غير الجنس وبالتالي نلغي الاستثناء وتبقى العشرة كاملة. والشرط الثالث ان يكون الاستثناء للاقل او للنصف عند طائفة من اهل العلم المؤلف لم يذكر الشرطين الاخيرين لانهما محل اختلاف بين الفقهاء النوع الثاني من انواع مخصصات العموم المتصلة الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي فان الشروط تنقسم الى الشروط اللغوية التي فيها اداة من ادوات الشرط كان واذا ومتى ومن وما وحكم الشرط اللغوي انه بمثابة السبب يثبت الحكم بوجوده وينتفي الحكم بانتفائه بخلاف الشرط الشرعي فانه اذا وجد قد يوجد الحكم وقد لا يوجد مثل الوضوء الشرط اورد المؤلف هنا قال وقد ثبت واما الشرط فهو ما لا يصح المشروط الا به هذا الشرط الشرعي والحديث هنا عن شرط اللغوي. كمن ينبغي به ان يذكر لنا الشرط اللغوي ومثل باشتراط القدرة في العبادات هذا شرط شرعي واشتراط الطهارة في الصلاة قال وقد يكون الشرط متصلا بالكلام كقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اوجب الكفارة باعتاق الرقبة في القتل والظهار ايجابا عاما على جميع الناس. فلما قال فمن لم يجد دلنا ذلك على ان غير الواجد مخصوص من الحكم السابق وقد يكون الشرط بلفظ الغاية والغاية تأتي بحرف حتى وايلاء مثله في قوله في مقاتلة اهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية عن يد فدل هذا على ان مقاتلة اهل الكتاب يستثنى منها حال اعطاء الجزية ثم ذكر المؤلف بعد ذلك نوعا اخر من انواع دلالة السنن وهو تقييد المطلق تقييد المطلق. اذا عندنا تخصيص العام بان نخرج او نبين ان بعض الافراد لم تدخل في الحكم واما تقصير تقييد المطلق فالمراد به قصر الحكم على بعض المحال بحسب الصفة ومن امثلة ذلك في قوله فتحرير رقبة مؤمنة لان كلمة مؤمنة قيدت رقبة فدل ذلك على ان الكافر غير مجزئة اذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وفي حديث اخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فحينئذ نحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في السبب وفي الحكم النوع الثاني اذا اختلف الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك انه في الكفارة اوجب في الصيام التتابع صيام شهرين متتابعين وفي الي اطعام لم يقيده بالتتابع فاطعام ستين مسكينا فدل ذلك على ان الاطعام لا يشترط فيه التتابع لماذا لاختلاف الحكم؟ مع اتحاد السبب وهكذا لو اختلف الحكم والسبب معا ففي كفارة الظهار قال من لم يستطع صيام الشهرين اطعم ستين مسكينا ولم يذكر الاطعام في كفارة القتل حينئذ نقول كفارة القتل ليس فيها اطعام ولم نحمل مطلق اية القتل على مقيد اية الظهار لاختلاف الحكم والسبب هنا النوع الثالث اذا اتحد الحكم واختلفا السبب اتحد الحكم واختلف السبب مثال ذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة اطلق وفي كفارة القتل فقال وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فهنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة لكن السبب مختلف لكن السبب مختلف فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد قولان لاهل العلم ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القسم الثاني من المخصصات وهي المخصصات المنفصلة التي اتت خطاب مستقل مغاير عن الخطاب العام وقال بانها بعضها من العقل كما خصص قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها لان بعض الاشياء لم تدمر. شاهدنا اه علمناه بعقولنا وشاهدناه بحسنا فهنا في حقيقة الامر ان العقل والحس ليس مخصصا وانما يبين ان بعض الافراد لم تدخل بالخطى في الخطاب العام. والنوع الثاني وقد قسم المؤلف ما آآ يخصص بواسطة العقل لكن يدل العقل على ان الله لم يخلق نفسه النوع الثاني الادلة الشرعية التي يخصص بها العموم فقد يخصص العموم بواسطة الكتاب بواسطة السنة سواء كانت متواترة واحادا وبواسطتك سواء كانت قولية او فعلية وهكذا بالمفاهيم قد يخصص العموم بواسطة المفاهيم وبافعال النبي صلى الله عليه وسلم واكرارا وقد يخصص العموم باجماع الامة وبالقياس وقد اورد المؤلف عددا من الامثلة من ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن عامة تشمل اهل الكتاب ثم في اية اخرى قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاجاز الزواج بالكتابيات. فخصصنا عموم الاية الاولى بالاية الثانية النوع الثاني من امثلته ايضا تخصيص عموم الكتاب بواسطة السنة كما ذكرناه في قوله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ اوجبت الزكاة في كل خارج من الارض. ثم جاء في الحديث ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة فحينئذ خصصنا عموم الكتاب بواسطة السنة وهكذا يمكن ان يخصص عموم السنة بواسطة الكتاب. بعظ العلما قالوا لا يصح ان نخصص عموم السنة بواسطة الكتاب لان الكتاب ليس من وظيفته تبيين السنة ليس من وظيفة تبيين السنة وقد اجاب المؤلف عن هذا بان قال اذا كان الكتاب يخصص الكتاب فمع ان وظيفة البيان على السنة فيدل هذا على انه يجوز تخصيص السنة بواسطة الكتاب قال ولان الكتاب والسنة دليلان وكلاهما حجة والعمل بكليهما بالتخصيص اولى من اهمال احدهما وهكذا يمكن ان يرد تخصيص للسنة بالسنة سواء بالفعل او القول او لاقرار مسل له المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فان كلمة صلاة مفرد في سياق نفيفة تفيد او نكرة في سياق نفي فتفيد العموم وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم فهذا تخصيص لعموم السنة بواسطة السنة الاقرارية. كذلك يجوز تخصيص السنة بواسطة الاجماع كما في حديث الماء طهور لا يغيره شيء قوله الماء عام معرف الاستغراقية ثم جاءنا في الحديث ان الماء اذا تغيرت احدى اوصافه بنجاسة فانه يحكم بنجاسته جائنا في الاجماع جاءنا الاجماع فخصصنا عموم الحديث الاول بواسطة الاجماع لانه اذا جاز تخصيص اذا جاز تخصيص الدليل بالظواهر من السنة فتخصيصها بالاجماع من باب اولى كذلك يمكن ان يكون التخصيص بواسطة بواسطة القياس بحيس يكون عندنا خبر عام ثم يرد علينا دليل يخصص فردا من الافراد فنقيس عليه ولا يجوز ان نخصص عموم السنة بواسطة اعراف الناس او عاداتهم لان الشرع مصحح للعادات والاعراف بالتالي لا يصح ان تعود الاعراف والعادات على السنة بالتقييد او التخصيص ما فائدة الاعراف؟ تطبيق النصوص من خلالها وفهمه الالفاظ بها بقي مسألة اخيرة من مسائل العموم وهي للعبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب اذا وردنا دليل عام نزل في صورة خاصة او بسبب خاص فحينئذ صورة السبب تدخل في اللفظ العام بالاجماع سورة السبب تدخل في اللفظ العام بالاجماع لان اللفظ انما جاء من هذا من اجل هذا السبب. الثاني اذا كان السبب شخصيا وورد له حكم عام فالعبرة بعموم اللفظ الثالث اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا فحينئذ هل ننظر الى السبب الخاص او الى اللفظ العام قولان مثال ذلك في قول جاءوا وقالوا يا رسول الله انا نركب البحر ولا نجد الماء افنتوضأ بالبحر؟ قال هو ماؤه كلمة الطهور ماء وهو عامة فحينئذ عند الحاجة وعند عدم وجود الماء لا بأس الوضوء من بقى من ماء البحر بلا اشكال. لكن عندما لا يكون هناك حاجة معهم ماء كثير فان قلنا العبرة بعموم اللفظ قلنا يجوز لهم ان يتوضأوا. لان الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هو الطهور ماؤه ولم يقيده بحال الحاجة وان قلنا العبرة بالسبب قلنا يتقيد الحكم بحال الحاجة وايضا المؤلف هنا ذكر في تحرير محل النزاع بان اللفظ العام ان كان لا يستقل بنفسه فحينئذ لابد ان نضم هو الى السبب. لانه يصير الحكم العام مع سببه كالجملة الواحدة اقام المؤلف الدليل على هذا واورد له حديث بئر بضاعة. فقالوا يا رسول الله انتوظأ من بئر وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فالسؤال خاص في بئر بضاعة وهذا سبب شخصي لا نلتفت اليه ثم هنا سبب نوعي وهو انه يطرح فيها لحم الكلاب والنتن فكان الجواب عاما فحينئذ نقول بانه يحمل على العموم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال واما خصوص اللفظ فمثاله ان يسأل عن قتل النساء الكوافر. فيقول اقتلوا المرتدات فحينئذ نقول السؤال عام والجواب خاص فبالتالي العبرة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فنخصص الحكم قالوا فاذا خصصنا الحكم اتباعا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك اذا كان بالعكس. وكان السبب خاصا واللفظ عاما فالعبرة بعموم اللفظ النبوي قال ولا يجوز غير القتل غير المرتدات من الحربيات لجهتين احدهما من طريق دليل الخطاب فانه لما خص القتل بالمرتدات دل ذلك على ان غير المرتدات لا يقتلن وهذا يسمى مفهوم المخالفة او دليل الخطاب والثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك اللفظ العام النساء الكوافر واستعمل اللفظ الخاص دل ذلك على انه يريد المحل الخاص والتفريق بينهما ومثل له المؤلف بحديث جعلت لي الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا فحينئذ عندنا في الحديث ذكر التربة ففهمنا منه جواز التيمم التراب. فهل يفهم منه بدليل الخطاب ان غير التراب لا لا يتيمم به. كما قال الشافعي واحمد قالوا نعم لماذا؟ قالوا لان ذكر الاسم الخاص بعد الاسم العام يفيد اختصاص الحكم ويسمون هذا مفهوم الاستدراك واخرون قالوا بان لفظة تربتها لقب لانها من اسماء الذوات واسماء الذوات لا مفهوم لها كما لو قلت جاء محمد فمحمد لقب لانه اسم ذات لا يفيد ان غير محمد لم يأتي ولما قال محمد رسول الله لم يفد ان غير محمد ليس برسول لله عز وجل ذكر المؤلف بعد هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين فان آآ قد يأتينا مجمل في السنة فتبينه سنة اخرى. وقد يأتينا مجمل في الكتاب فتبينه سنة نبوية ومثل لهذا بقوله ان الله لا يقبل صلاة بغير طهور فهذه فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات بوظوء للدون وضوء خمس صلوات ايش؟ بوضوء من اين اخذتم الوضوء؟ ليس في الحديث ذكر الوضوء نقول بينه الحديث الاخر مثله ايضا حديث من قتل له قتيل فاهله بين خيارتين ان احبوا فلهم العقل يعني الدية وان احبوا فلهم القود يعني القصاص ما هي الدية لم يذكر في هذا الخبر فجاءنا في الدليل الاخر بيان ان الدية مئة من الابل. فقيدنا هذا الخبر الخبر الاخر والبيان قد يكون بواسطة المنطوق وقد يكون بواسطة المفهوم فلما قال وهو دلالة التنبيه هذا مفهوم الموافقة. فلما قال ولا تقل لهما اف اخذنا منه النهي عن الظرب بدليل التنبيه وقد نأخذه من طريق مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب. فلما قال في صدقة الغنم في سائمتها اخذنا منه ان غير السائمة لا زكاة فيها والقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب قول الجماهير خلافا الحنفية والدليل على الاحتجاج بمفهوم بمفهوم المخالفة انه يعلى ابن امية استدل بقوله ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا على انه في حال الامن عليهم جناحنا اذا قصروا فقال فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فلم ينكر عليهم فهمهم وانما بين ثبوت الحكم في حال الامن لدليل اخر. ومثله في حديث من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار اخذ منه ابن مسعود فقال من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة هذا استدلال من ابن مسعود بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة فدل هذا على ان اعمال دليل الخطاب مفهوم المخالفة من لغة العرب وان العرب هكذا يفهم كما في الاستثناء كما ان الاستثناء يفيد عكس الحكم في محل في المستثنى فهكذا في دليل الخطاب وقد يكون دليل الخطاب من مفهوم الغاية كما في حتى والى وقد يكون بمفهوم الاستدراك بان يأتي باسم عام ثم بعده اسم خاص وقد يكون بمفهوم الصفة وهي التي تأتي وتزول وقد يكون بواسطة مفهوم العدد اذا هذا كله اذا عندنا بيان بالقول وبيان بالمفهوم وهناك بيان بالفعل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعله وبين المواقيت مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء في اليومين الذين صلى فيهما الصلوات في اول الوقت وفي اخره فهذا بيان بواسطة الفعل وقد يكون هناك بيان بواسطة الاقرار مثال ذلك قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا فسره ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اصحابه على اكل الجراد كما قال ابن ابي اوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد هذي سنة اقرارية والجراد ميتة فكان هذه السنة الاقرارية مبينة لما في القرآن. ومثله في ركعتي الفجر وقد يكون هناك بيان بواسطة الاشارة كما في الحديث لما تنازع ابن ابي حدرد وكعب في دين يتقاضاه فاشار اليه النبي وسلم ان ضاع الشطر فالاشارة قد يحصل بها البيان. وقد يكون هناك بيان الكتابة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مع علي وفيه كتاب الديات وهكذا يظاء في اه كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك او لابي هريرة او لابي بكر في اه الزكاة وقد رواها انس فهذا كله بيان بواسطة الكتابة وقد يكون البيان بواسطة القياس مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر لبني اللهان وهاء ثم خص منه بيع العرايا فاجاز فيه التفاضل بشروطه فقلنا نقيس على العرايا في التمر مثله في العنب والزبيب فهذا بيان بواسطة القياس وذكر المؤلف قاعدة وهي انه يمكن تأخير البيان عن وقت الخطاب يأتينا خطاب ثم يتأخر لوقت لعدم الحاجة الى البيان لكن اذا كان هناك حاجة للبيان فانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه لا يمكن امتثال الامر الا بوجود البيان معه ومن امثلة ذلك مثلا لما جاء الرجل قال يا رسول الله جاء الرجل وعليه جبه وعليه اثار خلوق فقال يا رسول الله احرمت بالعمرة فقال له النبي صلى الله فما اصنع في عمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك اثر الخلوق واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يعني من اجتناب المحظورات فهنا لم يذكر له وجوب الفدية في الطيب ولا وجوب الفدية في لبس المخيط لجهله فقلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وبالتالي لا يجب على من فعل هذه المحظورات المخيط او الطيب فدية اذا كان جاهلا الحكم النسخ لا بد ان يكون متأخرا الناسخ لابد ان يكون متأخرا عن المنسوخ هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه الابواب ولعلنا نرجئ الحديث في النسخ وما يعرف به النسخ ليوم اخر. اسأل الله جل جل وعلا يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ان شاء الله ننبه الى انه ان شاء الله الدرس القادم سيكون في الاسبوع الثاني من الدراسة في الفصل الثاني ان شاء الله نعم يطلق على المطلق العام وبعض الامثلة يفيدها في اكثر من باب هذا دليل على مصطلحات يعني كبيرة اللفظ الواحد قد يكون مطلقا من جهة وعاما من جهة اخرى. فحينئذ يدخل فيها باب التخصيص والتقييد نعم. رقبة هنا نكرة النكرة اما ان ترد في سياق الاثبات فهي مطلقة وهو الاصل فيها وهو الاصل فيها. واذا وردت النكرة في سياق النفي فحينئذ هي مطلقة لكن نفي المطلق يفيد العموم نفي المطلق يفيد العموم. طيب هذا اللفظ فتحرير رقبة مؤمنة هنا عموم بدلي وليس عموم وليس عموما استغراقيا. ولذلك اطلق عليه المؤلف تقييد عام نعم عائشة وورد الاولى يعني بالنسبة اطفال الاشياء المكسفة طيب هذه المسألة وهي احاديث النهي عن الصور وبيان ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ثم جاءنا في الاحاديث اشياء خصصت لمثل حديث القرام حينما قطعت الصورة فوضعت في الوسائد وحديث لعب البنات العلماء لهم اقوال في طريقة الجمع منهم من قال انتفت الصورة في هذه الاشياء قطعت السورة في حديث الكرام. فلم تبقى صورة والصورة ليست متكاملة في لعب البنات فبالتالي قالوا لم تدخل في الحديث الاول. وهناك من قال هذه الصور سنخصصها من العموم الوارد في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ايهما اولى كلا المذهبين فيه جمع بين الدليلين لم هناك تعارض ظاهري لم يقل احد بالنسخ والنظر في التاريخ ولم يقل احد بالترجيح وانما الاختلاف في طريقة الجمع فاحدهما قال بالجمع بواسطة التخصيص واحدهما قال بالجمع بحمل الخبرين على محل وحمل الاخر على محل اخر والطريقة الثانية اقوى من الاولى لماذا؟ لانك اذا حملت الخبرين على محلين مختلفين فحينئذ لم تطرح جزءا من اي من الدليلين بخلاف ما اذا قلت بالتخصيص فمعناه انك لن تعمل بالعام في محل ورود الدليل الخاص فحمل الدليلين المتعارضين على محلين مختلفين اولى من القول بالتخصيص نعم شيخنا هل يعني اه تمت علة ظاهرة في مناقشة قول السنة تقول ما هي الفائدة يقول كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة فما هي الفائدة؟ واحد يقول سنة اجتهادية واحدة هو سنة وحي. في الحقيقة ان الثمرة في شيء اخر وهو هل يجوز ان نعمل بالظن مع القدرة على القطع واليقين فمن قال يجوز العمل بالظن استدل باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو قادر على انتظار الوحي ومع ذلك اجتهد فدل هذا على جواز العمل بالظن مع القدرة على تحصيل القطع ومن منع اخذها للقاعدة وقال ولذلك يرد بمثل هذه الصور على الظاهرية ومن وافقهم ممن يقول لا يعمل الظن مطلقا ومن قال بانه اذا امكن الرجوع الى اليقين لم يجوز العمل بالظنون ان شاء الله ذو القاعدتين ترك الاستفصال في مورد السؤال ينزل منزلة منزلة العموم في المقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم هناك فرق الا وهو عندنا حكايات الاحوال هي صورة خاصة وبالتالي اخذنا منها الحكم في بقية الصور مثلا لما اسلم غيلان عنده عشر نسوة لم يسأله هل بعضهن هل عقدت عليهن في عقد واحد او او ان العقود عليهن متفاوتة فقلنا ترك الاستفصال يدل على العموم في المقال جميع الاحوال كلها تأخذ هذا الحكم لكن هو لم يحتج الا لحالة واحدة لا يوجد هنا حاجة الا موطن السؤال قضية الحكاية ومع ذلك لم يسأل عنه فاذا بينهما فرق فان تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان محتاجا له هنا في حادثة اه الرجل الذي احرم عليه الثوب يحتاج الى بيان هل عليه فدية او ليس عليه فدية بخلاف حادثة غيلان يحتاج الى ماذا؟ وهي قصته واحدة عنده زوجات فهو يحتاج الى معرفة الحكم. هنا اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. في حالته حكاية العين لم لانه وجد الحديث عنده امسك اربعا وفارق سائرهن ما عاد في حاجة لكن نحن اخذنا منه ايش؟ عموما في المقال اذا قاعدة ترك الاستفصال نستفيد منها العموم وقاعدة تأخير البيان نأخذ منها عدم تعلق الحكم وهو وجوب الفدية بي من كان على مثل حاله اذا هذه تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة وتلك يستفاد منها عموما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت تستغفرك ونتوب اليك