قد اه لبس العمامة او لبس الازار والرداء او نحو ذلك من افعال اهل في زمانه كيف نعرف ان هذا الفعل من الافعال الجبلية ان هذا الفعل النبوي من الافعال الجبلية الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكرنا فيما مضى ان الادلة الشرعية على انواع منها الكتاب وذكرنا ما يعترض دليل الكتاب من عوارض سواء من جهة معناه او من جهة دلالته او من جهة حكمه وذكرنا بعد ذلك الدليل الثاني وهو دليل السنة النبوية وعرفنا بدليل السنة و مما يعترظ السنة ايضا مسائل النسخ فان النسك كما يكون في القرآن يكون كذلك في السنة ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ومن امثلة ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الا فكلوا وادخروا هناك مسائل يقع الاتفاق على انه وجد النسخ فيها في السنة. وهناك مثل هذين الحديثين السابقين وهناك مسائل يقع التردد في وقوع النسخ فيها ومن امثلة ذلك في مسألة نكاح المتعة فان علماء الاسلام يرون تحريم نكاح المتعة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في يوم خيبر ثم وردنا في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اباحه في يوم فتح مكة ثلاثة ايام ثم منع منه او فقال الطائفة بان هذا الحكم قرر اولا في يوم خيبر ثم نسخ ثم نسخ النسخ وقال اخرون ان الحكم الاول وهو المنع هو المستقل. ورأوا ان ما ورد من اباحته في يوم الفتح انما هو وهم من بعض رواته وان الصواب انه انما قرر حكم المنع من هذا النكاح في يوم خيبر ولا زال باقيا على ذلك ومن امثلة ما يقع الاختلاف في في مباحث النسخ في السنة ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات ونسخن بخمس فهذا الاول قراءة شاذة والقراءة الشاذة كما تقدم ان لها حكم الاخبار فهونا نسخ التحريم الذي يكون لا يكون الا بعشر رضعات الى ان يثبت التحريم بخمس رضعات وبهذا قال احمد والشافعي وقال مالك واضح وابو حنيفة بان التحريم يثبت بالرضعة الواحدة اخذا بما في قوله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة اورد المؤلف حديثا يثبت وجود النسخ في السنة كالكتاب هذا ليس مع الصواب انه ليس مرفوعا وانما هو من كلام الصحابي كما في صحيح مسلم كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا كالقرآن قال المؤلف النسخ جائز في الشرع قد قامت الادلة عليه من مثل قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها وقوله واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر الاية ثم ذكر عن بعض اليهود المنع من وجود النسخ في الشرائع ونسبه او حكي قال حكي عن شرذمة من المسلمين وانما نقل عن ابي مسلم الاصفهاني وبعض الناس قال اول كلامه وقال بانه لم يرد في النسخ واستدل المؤلف على ذلك بان الله جل وعلا يفعل ما يشاء وقد يشاء النسخ فيثبت الحكم به وهذا مبني على من يقول بان الاحكام والعبادات انما شرعت لابتلاء واختبارهم فقط بينما المعتزلة الذين منهم المخالف يقولون بان الاحكام بنيت على المصالح فاذا كان الحكم مصلحة فكيف ينسخ ويرفع الحكم وهو مصلحة وجاب عن هذا بانه قد يكون قد تكون المصلحة في تقرير الحكم في زمان دون زمان اخر ومن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة هل يجوز النسخ قبل قبل التمكن من الفعل او لا يجوز فالمعتزلة يقولون لا يجوز ان ان يوجد نسخ لفعل لم يتمكن العباد من فعله. قالوا لان الشرائع مبنية على المصلحة ولا مصلحة في بتقرير عبادة تنسخ قبل ان يفعلها العباد وهذا مبني على ان الفائدة من التشريع منحصرة في تحقيق مصالح العباد وهذا خطأ لان فائدة العبادات قد تكون لتحقيق مصالح العباد وقد تكون للابتلاء اختبار وقد يكون لمعان اخر تعود الى رب العزة والجلال من محبته ورضاه ونحو ذلك. ومن هنا ذكر المؤلف شيئا من ادلة على هذا الامر وهو ان ابراهيم عليه السلام امر بذبح ابنه ثم نسخ قبل ان يتمكن من الفعل فدل على جوازه. ومثله ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة خمسين فنسخنا الى خمس قبل ان يتمكن العباد من فعلها قول بعضهم بان هذا من البداء البداء المراد به ان يعلم ان يعلم ان يعلم العالم بالشيء الامر بعد ان كان جاهلا له وهذا في حق الله عز وجل ممتنع فانه العالم بكل شيء وكذلك من معاني البداء تغيير تغيير الرأي والحكم في شيء بسبب تغير توجه ذلك الحاكم ولكن هذا في حق الله ممتنع فان الله يعلم انه سيأمر العباد في الزمان الاول بشيء وسيأمرهم في الزمان الثاني بشيء اخر من المسائل المتعلقة بالنسخ انه يجوز نسخ السنة بالسنة كما تقدم معنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وكذلك يمكن ان تنسخ السنة بواسطة الكتاب كما في تحويل القبلة فان التوجه الى بيت المقدس ثبت بالسنة فنسخ بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهكذا وقع نزاع بين العلماء في نسخ الكتاب بواسطة السنة. هل يمكن ان ينسخ الكتاب بواسطة السنة فقال طوائف نعم ومثلوا له بقوله جل وعلا واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فيشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. وقد ورد في الحديث خذوا عني خذوا عني جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثائب الرجم والجلد وكذلك قيل في قوله جل وعلا قيل في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الوصية اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا ان ترك كتب اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فقد قال طوائف بان هذه الاية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وان كان اخرون يقولون بان الناسخ هو اية المواريث وهكذا بالنسبة للاسانيد فان الاحاد قد ينسخ بالاحاد كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الاف كلو الدخن وقد ينسخ المتواتر المتواتر. ومن امثلته تحويل القبلة وقد ينسخ الاحاد بواسطة المتواتر. ووقع نزاع بينهم في نسخ اطرب الاحاد والمؤلف يرى انه لا يجوز ذلك. ويقول بان التواتر يوجب العلم فلا ينسخ ما يوجب الظن. وهكذا من تقسيمات النسخ نسخ القول بالقول ومن امثلة ذلك الاحاديث السابقة وقد يكون هناك نسخ للفعل بالقول وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة فجاءه ابن مسعود فسلم عليه فلم يرد فسأله ابن مسعود فقال ان الله يحدث ما يشاء وان مما احدث الا تتكلموا في الصلاة وهكذا قد ينسخ فعل بواسطة فعل اخر. وقد ينسخ قول بفعل لان فعل يؤخذ منه الاحكام وهو صالح للتشريع كما في القول وكذلك ايضا يجوز النسخ بدليل الخطاب المراد بكلمة دليل الخطاب مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة فانه اذا وردنا دليل ثم وردنا دليل اخر فانه يؤخذ منه دليل الخطاب ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قل لي في اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة من الغنم شاة فهذا دل على وجوب الزكاة في اربعين شاة. ثم جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة فاخذ منه بواسطة دليل الخطاب ان غير السائمة لا زكاة فيها وان كان بعض العلماء يقول هذا ليس من النسخ هذا ليس من النسخ وانما هو من باب الجمع بين هذه الادلة اما بالنسبة للاجماع فانه لا يجوز ان ننسخ الاحاديث النبوية بواسطة الاجماع ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء فانه قد قال بعض العلماء بان هذا الحديث منسوخ بالاجماع على ان الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا تا واخرون قالوا بان النسخ هنا ورفع الحكم انما ورد برواية ورد فيها الا ما غلب على طعم او ريحه او لونه لكن هذه هي الزيادة ضعيفة لا يصح ان يعول عليها فحينئذ نقول الاجماع هنا انعقد عن دليل ومستند فالناسخ في الحقيقة ذلك المستند لا ذلك باجماع ومن امثلته ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب الخمر فاجلدوه. قال في الثالثة او الرابعة فاذا شرب الخمر فاقتلوه فبعض اهل العلم قالوا هذا الحديث منسوخ وقالوا بان نسخه بما ورد في الحديث ان النبي بان نسخه ورد بالاجماع. فان الامة مجمعة على ان الشارب في الرابعة لا يقتل بينما لكن النسخ حقيقة ليس بهذا الاجماع وانما بمستند هذا الاجماع فقد ورد ان رجلا كان آآ يشرب الخمر فيؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلده. حتى قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. فهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولذا قال طائفة بان هذا الحكم انما هو من مسائل التعزير التي تكون لاجتهاد صاحب الولاية. فالمقصود ان الاجماع لا ينسخ الخبر ولكن الاجماع يدل على وجود ناسخ به ذلك الخبر ومن المسائل المتعلقة بهذا ان السنة لا تنسخ بواسطة القياس لان القياس لا يكون صحيحا الا اذا لم يعارظ النص. فان القياس المعارض نص يسمى قياس فاسد الاعتبار لا يجوز ان يبنى عليه الحكم. فاذا كان القياس فاسد الاعتبار فحينئذ لا يصح ان سخا السنة به وهكذا ايضا ادلة العقل ليس لا يجوز القول بانه ينسخ بها النصوص من الكتاب سنة فما لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه لا نتصور ان ينسخ الشرع به لان الشرع لا اذ بخلافه واما ما ما قد يرد الشرع بخلافه من امثلة ومن امثلة ذلك ما يذكرونه عن دليل الاستصحاب فهنا اذا وردنا دليل عقلي ودليل شرعي نقدم الدليل الشرعي على ان كثيرا من اهل العلم قال بان قال بان الاستصحاب ليس دليلا عقليا وانما هو دليل مأخوذ من الشرع. فقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة اخذت من مثل قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذه قواعد متعلقة بالنسخ ذكرها المؤلف في باب تن ثم ذكر عددا من النصوص الواردة في هذا الباب تدل على قواعد النسخ السابقة. منها ما ورد في ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح المتعافي عسفان استمتع بعظهم في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اني كنت امرتكم بهذه المتعة وان الله حرمها الى يوم القيامة فمن كان السمن نتاع من امرأة فلا يرجع اليها وان كان بقي من اجله شيء فلا يأخذ منها مما اعطاها شيئا. فهنا نسخ قول بقول لماذا؟ لانه اباح المتعة بالقول ومنعها بالقول. وهو نسخ سنة احادية سنة احادية واورد المؤلف ايضا حديث ابوالابل حديث اه الرهط من من عرينة. قال انس جاؤوا اجتووا المدينة وعظمت بطونهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم فشأ ان يلتحقوا بي الصدقة فشرب من ابوالها والبانها حتى صلحت بطونهم. فارتدوا وقتلوا الراعي والساق والابل فجيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم فان ابا عبيد قال بان هذا من مواطن النسخ وقال بان هذا كان في اوائل الاسلام قبل ان تنزل الحدود. لانه شمل اعينهم والشمل فيه مثلى. وهؤلاء اما وهؤلاء مرتدون والمرتد حده القتل ولا يفعل به هذا الامر وبالتالي جعل هذا من مسائل النسخ وهي من مسائل نسخ الفعل بالقول ولكن هنا اقامة هذه العقوبات عليهم فعل ولكن طائفة من اهل العلم قالوا هذا ليس من النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم انما فعل بهم هذا الفعل على جهة القصاص على جهات القصاص لانهم قد فعلوا بالراعي مثل ذلك ومن امثلة نسخ الفعل الفعل ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة اذا مرت به ثم ترك ولم يعد يقوم للجنازة ومن امثلة نسخ القول بالفعل ما ذكرته لكم من حديث شرب الخمر الذي فيه قتل الشارب في الرابعة فانه قد نسخ بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي له بشارب شرب الخمر مرارا فلم يقتله ثم ذكر المؤلف فصلا في طرق معرفة الناسخ من المنسوخ لانه اذا وجد عندنا دليلان متعارضان فحينئذ كيف نعرف بوجود النسخ فنقول هذا له طرق اولها التصريح بوجود النسخ كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والثاني وجود الاجماع فانه وجد اذا وجد عندنا دليلان متعارضان واجمعت الامة على ان احد الدليلين منسوب بالاخر فحينئذ نقول بالنسخ مسل لذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمال وقال انظر يعني من يأتي قال ابو قتادة فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صاروا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا اي اعرفوا وقت صلاة الفجر وليكن منكم من يوقظنا لها فما ايقظهم الا حر الشمس فساروا من مكانهم انتقلوا من مكانهم ثم نزلوا فتوضأوا واذن بلال فصلوا سنة الفجر ثم صلوا صلاة الفجر فقالوا يا رسول الله قد فرطنا في الصلاة فقال لا تفريط في النوم انما التفريط في اليقظة. من نام عن صلاة او نسيها ليصلها اذا ذكرها بينما ورد في حديث انها تقضى من الغد في نفس يومه فقد ورد في بعض الفاظ هذا الحديث قال اذا سهى احدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها. ومن الغد وقت واعادة الصلاة من الغد للوقت منسوخ فانه قد ورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ولم يأمره باعادة الصلاة من الغد فدل وقد اجمع العلماء على ان من صلى الصلاة المنسية حين تذكرها فانه لا يؤمر بقضائها من الغد ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث انه قيل لحذيفة اي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع فهنا قد جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم. فهنا هذا الحديث يدل على تعليق الحكم بالصيام بتعليق حكم الصيام بالاذان. والاول يجيزه ما لم تطلع الشمس وحينئذ عندنا خبران متعارضان وقد وقع اجماع من الامة على ان الصيام يبتدأ من وقت الفجر كذلك اذا هذان طريقان التسريح بالنسخ ووجود الاجماع. الطريق الثالث من طرق العلم بالنسخ اذا تأخر احد الدليلين ولم نتمكن من الجمع بينهما. فحينئذ نقول بان المتأخر ناسخ ومن امثلة ذلك ما ذكره بعضهم من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من مس ذكره في الصلاة فقال ان هو الا بضعة منك بينما في الحديث الاخر حديث بشرى وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وبشرى وابو هريرة تأخر اسلامهما بخلاف راوي الحديث الاول طلق فانه قد تقدم اسلامه حيث اخبر بانه قدم وهم يعملون هنا المسجد ومن امثلة ذلك ايضا ما ذكره المؤلف من حديث اما الثيب فالجلد والرجم بينما جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده. ولذا قال طوائف هذا فمن النسخ بدلالة التأخر والقاعدة انه اذا وجد دليلان متعارضان فلا يلتفت الى التأخر والتقدم الا عندما نعجز عن الجمع بين الادلة ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطريق الى مكة من لم يجد هو من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين ثم لما جاء الى عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطعة فهناك عارظ فقال طائفة بانه يقال بالنسخ لتأخر الثاني. وقال اخرون بانه يمكن بان يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء مما مست النار ثم في جاء في الحديث الاخر قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار فحينئذ نثبت النسخ لان الراوي روى ان هذا اللفظ كان متأخرا ومثلهما لو عقد التعارض بين قوله توظأ ومما مست النار مع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل المصرية يعني مشواة ثم صلى ولم يتوضأ فان هذا متأخر وان كان طائفة يقدمون القول على الفعل لكنه عندما لا نتمكن من معرفة التاريخ. لان تقديم القول على الفعل هذا من باب الجمع بين الادلة المتعارضة. ولا يسار الى الجمع بين الادلة المتعارضة الا عند عدم امكان الجمع وعدم التاريخ. ومما مثل له بعضهم في هذا الباب بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ مع حديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فقد قال طائفة الحديث تاني ناسخ للحديث الاول بينما قال اخرون بان لانه يمكن الجمع لان حديث ما مس الوضوء ترك الوضوء مما مست النار هذا عام وحديث الوضوء من لحم الابل خاص ومن طرائق الجمع بين الادلة المتعارضة القول التخصيص فيحكم الحكم الخاص في محله ويحكم بالعام فيما عداه ذكر ايضا ان من امثلة حديث النهي عن اكل لحوم او احتباس لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم قال انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا ايضا وقد ذكر المؤلف بحثا فيما يتعلق بهذه المسألة وهي امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث. وان بعض الصحابة لم يبلغوا وهم حديث الرخصة فاستمروا على القول النهي عقد المؤلف فصلا او بابا بعده في الافعال النبوية الاقوال النبوية حجة يجب العمل بها ولا اشكال في ذلك ولكن الكلام في الافعال النبوية فان الافعال النبوية على اقسام القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة والجبلة فهذا يدل على جواز هذا الفعل واباحته لكنه لا يدل على استحبابه ولا على وجوبه ومن امثلته كونه توضأ في المكان المعين او قضى حاجته بين عرفة ومزدلفة او كونه ماذا نفعل فنقول اولا نحاول الجمع فان تمكنا الجمع اخذنا به وان لم نتمكن من الجمع فاننا نرجح القول على الفعل لان الفعل يحتمل ان يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا اما بمعرفة عادة العرب قبل الاسلام في ذلك الفعل الافعال التي اعتادها الناس قبل الاسلام تدل على انها من افعال الجبلات وليس مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم به فيها. ومن امثلة هذا ترك الشعر وهكذا ايظا الافعال التي كانت لسبب عادي من امثلة ذلك انه قيل له بان ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما فاتخذ الخاتم اذا ما السبب في اتخاذ الخاتم؟ ان اهل زمانه وملوك زمانه كانوا كانوا يتخذونه ولا يقبلون من تاب لله اذا كان مختوما فحينئذ هذا ليس من افعال القرب ولا يقال بانه سنة ومن امثلة ذلك انواع الاطعمة التي كان يأكلها كان يأكل القث في الرطب كان يأكل من فهذه افعال جبلية وعادية. وحينئذ نقول بانها تدل على الجواز و الاباحة واما قول بعضهم بانه وهذا يرد على قول بعضهم بانه لا يجوز التلذذ بامور الدنيا او استعمال المباحات فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعملها وفعله صلى الله عليه وسلم هنا يدل على انه يجوز للانسان ان يختار من الاطعمة ما ترغبه سهو وانه لا يلزم المؤمن او لا يستحب له ان يلزم نفسه بالطعام الذي لا فترغبه نفسه وهذا يدل على جواز الاكل على جهة التفكه والتشهي النوع الثاني من الافعال النبوية ما يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يشرع لنا الاقتداء به من امثلة ذلك قوله جل وعلا وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ومن امثلة ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع من النسوة فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا الفعل الخاص في اه الامور المباحة وقد يكون فيه الامور العبادية قد قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مما وجب عليه الصلاة الليل والنوع الثالث من انواع الافعال النبوية ما وقع بيانا لغيره من الاحكام فانه يأخذ ما حكم ما هو بيان له من امثلة ذلك ان الشرع امر بخطبة الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ويجلس بينهما فدل هذا على وجوب هذه الافعال لكون الفعل النبوي باء وقع بيانا وقع بيانا لذلك الدليل الدال على وجوب هذا الفعل نوع اخر افعال القرب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والطاعة. وليست خاصة به ولا من الافعال العادية او للية وليس بيانا لغيره فهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء فطائفة رأت ان هذا النوع من الافعال يدل على الوجوب وذلك لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولقوله تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون. ولهذا كان النبي كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله كما ورد عن عمر انه قال اني لاعلم انك حجر يقصد الحجر الاسود لا تضروا ولا تنفعوا ولولا ان ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ومن امثلته ايضا ما ورد في حديث عمر قال فيمن رملان والكشف عن المناكب. الرملان اسراع الخطى عند الكعبة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لما جاء كان المشركون ينظرون اليه وقالوا يأتيكم محمد ومن معه قد اثرت فيهم حمى يثرب فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكذب مقالتهم. فامر اصحابه بان يرملوا فعند واف وامرهم بالاضطباع لان فيه اظهار الكتف اليمنى مما يشعر بقوتهم ونشاطهم مع ذلك هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب و مع ذلك استمر هذا الفعل فدل هذا على ان الاصل في الافعال النبوية وجوبها. لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه لان الرمل وكشف اليد اليمنى ليس بواجب حتى عند المخالف فلا يصح منه ان يقعدوا قاعدة ان الافعال النبوية تكون على الوجوب. ولذلك فالصواب ان الاصل في الافعال النبوية ان كون على الاستحباب لا على الوجوب وبشرط ان تكون مما فعله على جهة القربة والعبادة وليس مما يختص به وليس بيانا لمجمل الدليل على هذا ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون عددا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدون به فيها وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ولا يأمرهم اه ولا يأمرهم بالاتيان بما فعله صلى الله عليه وسلم فاذا هذه خلاصة الافعال النبوية. يبقى عندنا مسألة وهي ما اذا كان هناك تعارض بين فعل وقول لا يقولن قائل باننا نقدم القول مطلقا. نقول لا ولا يقل قائل نقدم الفعل مطلقا. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الوصال في الصوم فقالوا له يا رسول الله انك تواصل انك تواصل فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لكم ان تعارضوا قولي بفعل بل بين لهم السبب الذي جعله يواصل فقال اني لست كهيأتكم اني ابيت طعموا واسقى وهكذا في بعض المواطن اعترض الصحابة بوجود الاختلاف بين الفعل والقول فبين لهم وجهة ذلك ثم ذكر المؤلف ما يتعلق اخبار الاحاد وما يرد الخبر به وكما تقدم معنا ان الاخبار تنقسم الى اخبار متواترة واخبار احاد والمتواتر مجتمع فيه ثلاثة اشياء ما رواه كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الاسناد واسنده الى امر محسوس اذا هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول كثرة في الرواة. الشرط الثاني ان يكون في جميع طبقات السند الثالث ان يسندوه قيل شيء محسوس وبعض الناس رد اخبار الاحاد بالكلية وهذا مذهب خاطئ لوقوع النصوص او لدلالة النصوص من الكتاب والسنة على وجوب العمل بخبر واحد ولوجود الاجماع من الصحابة على الاستدلال باخبار الواحد ولا يلزم ان يعرض خبر واحد على الكتاب بل هو سنة مستقلة خاصة فان النصوص قد دلت على حجية السنة كما دلت على حجية الكتاب واما ما ورد من حديث اعرظوا ما اتاكم عني على كتاب الله هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المؤلف عددا من الامور التي تقدح في خبر واحد منها مخالفته لمدلول العقل الواضح الصريح يلاحظ في هذا انه في مرات عديدة يقال بان هذا الامر يخالف العقل ولا يكون كذلك. كذلك يشترط او يرد الخبر خبر واحد متى كان مخالفا للكتاب او السنة فحينئذ نطلع خبر واحد ونعمل بما فيه الكتاب والسنة المتواترة ومن امثلة ومن انواع ما يرد به الكتاب الخبر الواحد مخالفة الاجماع. الخبر المخالف للاجماع العمل به ويعمل بالاجماع لان هذا الاجماع منعقد عن دليل يستدل به هكذا ايضا في مسألة خبر واحد فيما فيما توجد الدواعي لنقله بالتواتر فقد قال طائفة بانه لا يقبل خبر واحد وقال اخرون بل يقبل لان النصوص الدالة على حجية التشمل هذه المسألة. وآآ مثل هذه المسألة ما قاله الحنفية بان ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر واحد ولذلك ردوا عددا من الاحاديث النبوية بسبب هذا فرد بعضهم حديث المصراة واخرون. اه ردوا اه خبر الذي وقصته اه ناقته لكونه يخالف بكونه آآ خبر واحد فيما تعم به البلوى ومن المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة مخالفة خبر واحد للقياس فاذا كان خبر الواحد مخالفا للقياس فايهما نقدم ورد عن مالك انه يقدم القياس ولذلك لما جاءه الخبر الذي وقصته ناقته وهو محرم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يمس طيبا ويكفن في ثوبيه اه يكشف عن رأسه وفي لفظ وجهه لم يقل به المالكية وطائفة قالوا لانه يخالف القياس لان القياس ان من مات كفن ومن مات غسل ردوا هذا الخبر كذلك بعد ذلك اشار المؤلف آآ الى وجود بعض الاسباب التي قد يرد بها خبر واحد. والصواب ان خبر الواحد دليل يحتج به فوجب الاعتناء به والاستدلال به ثم ذكر المؤلف شيئا من الادلة المتعلقة بهذا من ذلك ان عمر سأل عن دية الجنين الذي يموت وهو في بطن امه فاخبره حمل ابن مالك بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة. فقال عمر لو لم نسمع هذا قضينا فيه بخلاف هذا وهكذا ايضا في مسألة الاصابع. وقد كان عمر يرى ان الاصابع متفاوتة في في الدية حتى روي له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اصبع عشر من الابل فحينئذ ترك اجتهاده ورأيه وعمل بخبر واحد وقال لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. ان كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا وورد عن الامام الشافعي بان عمر ترك ما كان يقضي به في دية الجنين الى رواية من روى له الخبر في بهذه المسألة وهذه مسائل تشتهر في الصحابة ويعرفها الناس ومع ذلك لم يوجد مخالف الاستدلال من هذا الوجه ذكر المؤلف عددا من الاخبار في هذا الباب. ونقل عن الشافعي بانه قال لما كان معروفا عند عمران النبي صلى الله عليه وسلم انقضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة اطراف مختلفة الحال والمنافع حينئذ نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الاطراف بقدر ما يؤديه من العمل حتى اخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فترك رأيه واجتهاده اه الحديث واتى المؤلف بمسألة في رد مذهب مالك فان الامام مالكا يقول بان المرأة تماثل الرجل في الدية الى ثلث الدية ثم بعد ذلك تناصفه اذا كانت الدية اقل من ثلاثة وثلاثين تكون المرأة تماثل الرجل في الدية بينما اذا كانت الدية اكثر من الثلث فان المرأة تناه ايش؟ تناصفه ولذلك اعترض عليه بان هذا القول يخالف القياس. كيف يخالف القياس؟ قال اذا قطع ثلاثة اصابع من امرأة اخرى وجبت فيها ثلاثون كالرجل اليس كذلك كالرجل فاذا قطعت الرابعة وجب عشرون يقولون يا مالك هذا الخبر يخالف القياس ولا ما يخالف ومع ذلك اخذت بهذا الخبر فدل هذا على ان الامام مالكا لم يقل بتقديم القياس على الخبر في كل مواطنه من امثلة اه ما قدم به ما لك القياس على خبر واحد حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة فليغسله سبعة فان الامام مالكا رحمه الله قال الكلب يصيد الصيد والصيد الذي صاده الكلب لا يغسل سبع مرات فعجبا كيف يغسل سعره ويؤكل صيده. وهنا خبر واحد مخالف للقياس وآآ حين ان تركه الامام مالك ولذلك كان بعض شيوخ الامام مالك قد تركها بعض اقوالهم لكون تلك الاقوال مبنية على قياس يخالف قبرا الواحد فان الاجتهاد في القياس يحتاج الى مقدمات كثيرة ليست موجودة في الاحتجاج بخبر الواحد ونقل عن المحنفية انهم قالوا خبر واحد فيما تعم به البلوى لا آآ يقبل ومن مثل له ب مسائل شروط البيوع والانكحة والمشي مع الجنازة وبيع رباع مكة واجارتها ونحو ذلك من اه المسائل التي تعم بها البلوى وقد ذكر المؤلف بعد ذلك عددا من الاثار التي وردت عن الصحابة قدموا فيها اخبار النبي صلى الله عليه عليه وسلم على اجتهاداتهم واقيستهم من ذلك مسألة عمر في كونه كان يرى ان الزوجة لا ترث من دية زوجها حتى ذكر له ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها ترك عمر قوله مثل ذلك في قضية الاصابع كان يرى ان الاصابع متفاوتة في الدية على مقدار منفعتها حتى روي له ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل عشر من في كل اصبع عشرا من الابل ومثل ذلك ايضا ما كان من شأن ابي ابن كعب. فقد يرى كان يرى ان الجماع لا يجب على من جامع ولم ينزل فلما ولد له الخبر في ذلك قدم الخبر وهكذا ايضا جاء المؤلف في هذا قال بان حديث الماء انما الماء من الماء يدل على ان من جامع فاكسل لم يجب عليه الغسل ولكن هذا مخالف الفتوى او ما تكرر من كون من كون الاغتسال يجب بالجماع وان لم يحصل انزال ومثل ذلك ما ورد ان بعض الصحابة قال بان المرأة الحائض لا يسقط عنها طواف الوداع فلما اخبر بالحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط طواف الوداع عن الحائض اخذ به ولم وترك اجتهاده آآ السابق ومن امثلة ذلك ما ورد عن ابن عمر وغيره انهم كانوا يخابرون في الارض. كنا نخابر اربعين سنة ولما نقل له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ترك فعله السابق من اجل ودي اه هذا الخبر من الواحد ومثله ايضا في حديث الصرف بيع ذهب بذهب متفاضلا مع التقابظ فربا الفضل كان طائفا من الصحابة يقولون باباحته. فلما نقل لهم بخبر واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى تركوا اجتهاداتهم وعملوا بخبر الواحد ثم عقد المؤلف بابا في ان بعض الصحابة قد يروي خبرا ثم يخالفه فماذا نفعل؟ هل نعمل بخبره الذي نقله؟ او نعمل بفتواه وقوله الذي اؤثر عنه ومن امثلة ذلك ان ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ثم قرأ كان يراه جواز الاقتصار على ثلاث او خمس فنقول حينئذ العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لان العبرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومثل له المؤلف بحديث نهي عمر عن المغالاة في مهور النساء فقالت له امرأة الم تسمع الله يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا فترك عمر رظي الله عنه الفتوى في هذه المسألة واخذ بهذا الخبر ومثل له ما ورد ان ابن عباس كان لا يرى به بأسا يعني الصرف دي بقى الفضل زمانا من عمره حتى لقيه ابو سعيد الخدري واخبره بالحديث الوارد في ذلك فترك اه ابن عباس قوله لرواية ابي سعيد بل قال ذكرتني يا ابا سعيد امرا نسيته واستغفر الله واتوب اليه ولذلك كان ينهى عن هذا الفعل اشد النهي بعد ذلك هذا جملة من الاحكام التي تتعلق بما نحن فيه ان شاء الله تعالى ان نتكلم على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الانقياد لها في مستقبل ايامنا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعلمك شيخنا من يعمل الافعال الجبلية كان يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم بنية السنة يؤجر عليها جميعا. من فعل الافعال الجبلية بنية انه يفعل السنة هل يؤجر عليها نقول لا يؤجر عليها بل يخشى عليه من الاثم كيف؟ لانه وان وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة الا انه يخالفه في الامر الباطن والموافقة في الامر الباطن اولى من الموافقة في الامر الظاهر. نعم هذا لا يكون مقتديا يكون مخالفا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة الاباحة وهذا يفعله على جهة القربة والعباد فيكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اه بالنسبة لمسألة اه لبس القاتم ومسألة الرمل. كلاهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب. الرمي؟ الرمي. الرمل. نعم الرمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله وعبادة له. ولذلك لما انتفى السبب استمر عليه تتقرب به لله بخلاف اتخاذ الخاتم فانه لم يفعله الا لكون اهل زمانه يفعلونه. ففعله اقتداء باهل زمانه وسيرا على ثقتهم لا لان الله عز وجل يأمر به حظنا على فعل اشياء مباحة يتعبد فيها مثل الاعلام بابا احدكم صدقة الافعال المباحة التي يوجد معها نية القربى والعبادة بحيث يكون مقصود الانسان فيها تحقيق مقاصد الشرع يؤجر العبد عليه. مثال ذلك سداد الدين هذا من افعال الافعال المباحة لكن لما كان محققا لمقصد الشرع من ايصال الحقوق لاصحابها وابراء الذمم كان من نوى تحقيق مقصد الشرع مأجورا ومثله من جامع اهله. من جامعه بدون ان يكون له نية فليس له اجر انما يؤجر بالنية وحديثه اذا اه من وحديث اه من جامع حديث في بضع احدكم صدقة هذا وان كان ظاهره الاطلاق لكنه مقيد بالنصوص الاخرى ومثله ايضا الاحاديث التي جاءت بانه من كان عنده شجر فما اكل منه احد من طير اه او غيره كان له اجر هذا مقيد بما ورد في النصوص من انه لابد من وجود النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى. فمن لم ينوي القربة والعبادة به لم يكن مأجورا واجر من جهة اخرى وهي تحقيق مقصد الشرع. اما من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول لم يحقق مقصد الشرع نعم ابن عمر كان يرى ان هذه الافعال الجبلية يشرع الاقتداء به فيها. وخالفه جمهور الصحابة بما فيهم ابوه رضي الله عنه. ولذلك القاعدة عندنا ان فعل الصحابي متى خالفه صحابي اخر فانه لا يحتج به. نعم تسمية تخصيص مسك جزئي النسخ له احكام والتخصيص له احكام لما اصطلح الناس في الازمة المتأخرة على تخصيص كل منهما بحكم باسم وبالتالي تخصيص كل منهما بحكم حسنا ان نسير على الطريقة التي يسير عليها اهل الاصطلاح هو الذي تتوافق مع تحقيق المقصد الشرعي في الاحكام نعم الحمد لله لا تبكي كثير من العبرة بالدليل العبرة الدليل ما قام الدليل على انه واجب قلنا بوجوبه. ما قلنا ما قام الدليل على انه مستحب قلنا باستحباب ولا يقولن قائل هذا يؤدي الى ترك المستحبات ولذا وجد من الداعية الشرعي لفعل المستحبات نصوصا كثيرة كما في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. الحديث ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه عندما تركوا عددا من افعاله صلى الله عليه وسلم نعم ما تعم به البلوى ايضا ضابطون لا يجد ضابطا واضحا في هذا الامر. هم يقولون ما يحتاج اليه عامة الناس وهذا ايضا يحتاج الى آآ ظبط اخر. كذلك من الامور المتعلقة بهذا ان بعضهم قال بان السنة قد يفرق او الأحاديث النبوية والأفعال النبوية قد يفرق بها بين باب واخر ومثل هذا لا يسنده دليل. نعم استمع واخر سؤال. بالنسبة تربية الشخص الله يكون مليان نقول هذا الذي يظن ان تربية الشعر السنة على صنفين طالب علم يبني على ادلة هذا اجتهاده وهذا رأيه ولا يمنع من المناقشة معه و المحاورة معه في مثل هذا واخر عامي يتبع ذلك العالم وما يأخذ بالدليل من السنة مباشرة وانما يستند الى قول الفقيه فهذا ايضا اذا عمل باجتهاده فلا حرج عليه فيه يمكن ان يقال من اقسام افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما تردد بين كونه نية وكونه عبادة نعم هذا الذي تردد بين كونه جبلة او عبادة هو لا يخلو اما ان يكون جبلة واما ان يكون عبادة فهو لا يخلو من احد القسمين ومن امثلة هذا مثلا في جلسة الاستراحة فبعض العلماء رأوا انها جبلة ولذلك قالوا بانه لا يشرع الاقتداء به فيها وحينئذ ينبغي بنا ان نعمل بقواعد الترجيح هذا فعل متردد بين هذين الامرين فننظر الى الادلة التي تجعلنا الاول والادلة التي تجعله من القسم الاخر فمن قال بانها عادة؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها الا عند كبره وما قال بانها اه من مستحبات الصلاة استدل بالعموم في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين