﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد  نتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن قاعدتين عظيمتين تميزان الله اكبر المنهج الصحيح عن غيره من المناهج

2
00:00:23.600 --> 00:00:59.550
اول هاتين المميزتين هي تقديم السنة على ما عارضها ايا كان هذا المعارض الله والثانية في العمل بالاجماع واعتباره من الحجج الشرعية التي تؤخذ منها الادلة الشرعية وقد عقد المؤلف عددا من الابواب المتعلقة بهاتين القاعدتين العظيمتين

3
00:00:59.600 --> 00:01:27.150
الله اكبر فعقد بابا في تعظيم السنن قد تقدم معنا من المراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال والتقريرات والحث على التمسك بها والتسليم لها يعني عدم المعارضة التمسك في العمل

4
00:01:27.500 --> 00:02:02.550
والتسليم بعدم المعارضة. والانقياد لها اي تحكيمها والاستسلام لحكمها وترك الاعتراظ على السنة فهذه قاعدة شرعية مؤكدة في الشريعة وبالتالي الناظر في الادلة الشرعية يجد انها تدل على حجية السنة وعلى وجوب العمل بها. وعلى انها من

5
00:02:02.550 --> 00:02:31.900
مصادر الاحكام الشرعية وعلى تقديم حكمها على ما يعارضها  اورد المؤلف عددا من الاخبار في هذا الباب منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وآآ

6
00:02:31.900 --> 00:03:05.150
اورد من ذلك هذا الخبر بعدد من الطرق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدل بقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يبقى عندنا اشكالية في الخبر الاول وهو ان حديث من رغب عن سنتي فليس مني من السنة

7
00:03:05.250 --> 00:03:36.650
فكيف يستدل بالسنة على السنة فيقال في هذا بان الاستدلال بالسنة قد ثبت من طرق متعددة وهذا الخبر انما يورد او يحذر من المخالفة ثم قد يقال بان هذا الخبر محل اتفاق بين الامة ويقال بان هذا الخبر متوافق مع دلالة

8
00:03:36.650 --> 00:03:57.850
فتيات كثيرة ثم اورد الاستدلال بقوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول حيث اوجب الله عز وجل رد محال النزاع الى الكتاب والسنة. واورد تفاسير لهذه الاية

9
00:03:57.850 --> 00:04:16.900
عن عدد من المتقدمين بان الرد الى الله يكون بالرد الى القرآن وان الرد الى السنة يكون وان الرد الى الرسول يكون بالرد الى سنة النبي صلى الله عليه آآ وسلم

10
00:04:17.300 --> 00:04:47.300
ثم اورد عددا من القضايا التي وقع الاختلاف فيها بين الصحابة فرجعوا فيها الى السنة مما يبين ان الاخذ بالسنة والاحتجاج بها وتحكيمها في مواطن النزاع محل اجماع هذه الامة من عصورها المتقدمة. فمن ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا رميتم

11
00:04:47.300 --> 00:05:14.500
وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرام عليكم الا النساء والطيب الاشكال في كلمة الطيب انتم تعرفون ان الاحرام يحصل منه تحللا التحلل الاول والتحلل الثاني التحلل الثاني بالطواف والحلق والرمي يحصل به حل كل شيء

12
00:05:14.650 --> 00:05:37.800
لكن التحلل الاول بفعل اثنين من هذه الامور الثلاثة ما الذي يباح به؟ بالاتفاق ان ما يتعلق بالنساء لا يباح بالتحلل الاول. لكن يبقى عندنا خلاف في الطيب هل يجوز لمن تحلل التحلل الاول ان يتطيب

13
00:05:38.050 --> 00:06:00.000
قال سالم ابن عبد الله معترظا على عمر عندما ذكر ان المتحلل التحلل الاول لا يتطيب قال سالم فقالت عائشة ردا على عمر انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم. وقت الاحرام ولحله

14
00:06:00.000 --> 00:06:28.050
بعدما رمى الجمرة قبل ان يزور فقال سالم وهو حفيد عمر وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان تتبع. فبين ان انه قدم السنة على قول جده عمر ابن الخطاب. وهكذا قال عوة ابن الزبير نهى ابو بكر وعمر

15
00:06:28.050 --> 00:06:52.150
المتعة متعة الحج حج التمتع بان بان يأتي حج وعمرة في سفرة واحدة فقال ابن عباس ردا على عروة ابن الزبير ما يقول عرية تصغير عروة يريد قال يقول نهى ابو بكر وعمر عن المتعة

16
00:06:52.200 --> 00:07:14.000
فقال ابن عباس اراهم سيهلكون. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى ابو بكر وعمر ومثله ايظا في مسألة العمرة في عشر ذي الحجة فان طائفة من العلماء قالوا عشر ذي الحجة لا يعتمر فيها

17
00:07:14.650 --> 00:07:40.150
ولذا قالوا قال عروة ابن الزبير لابن عباس اظللت الناس تأمر بالعمرة في عشر ذي الحجة وليس فيهن عمرة فقال ابن عباس او لا تسأل امك عن ذلك يعني اسماء بنت ابي بكر. فقال عروة فان ابا بكر وعمر لم يفعلا ذلك

18
00:07:40.200 --> 00:08:00.050
فقال ابن عباس هذا الذي اهلككم. يعني تقديم اقوال الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ارى الا سيعذبكم اني احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجئوني بابي بكر وعمر

19
00:08:00.100 --> 00:08:17.250
فقال عمر فقال عروة هما والله كانا اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع لها منك قال المؤلف قد كان ابو بكر وعمر اعلم من ابن عباس بالسنة

20
00:08:17.550 --> 00:08:37.550
كما ذكر عروة الا انه في بعض المواطن قد يكون علم ابن عباس اكثر من علمهما في مسائل خاصة على السنة فيها ولم يطلعهما على السنة. فخلاف ابي بكر وعمر هنا لعلهم لم يطلعوا على

21
00:08:37.550 --> 00:08:58.550
النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد المؤلف عن سلمة قال رجل من ولد ابي سلمة يعني ان احد ابناء ابي سلمة وهم صحابة حدث عن امه ام سلمة ان الزبير بن العوام خاصم رجلا الى رسول الله صلى الله

22
00:08:58.550 --> 00:09:20.900
عليه وسلم في مسألة قظائية فقظى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال الرجل انما قظى له انه ابن عمته فانزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم

23
00:09:20.900 --> 00:09:45.350
تسليما فهذه لاية فيها وعيد شديد لاولئك الذين يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكمونها ثم اورد المؤلف من آآ حديث ابي سعيد بسند فيه عطية العوفي وهو ضعيف

24
00:09:45.400 --> 00:10:06.400
قال قال رجل المسح حسن وما امسح وما تطيب نفسي به. يعني المسح على الخفين كما هو مذهب بعض المبتدعة فقال له ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لك ذلك حتى لا

25
00:10:06.400 --> 00:10:26.400
في نفسك حرج مما قال او تسلم تسليما يعني يجب عليك التسليم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان طيب نفسك به لا يكتفي ان تقول المسح حسن بل لا بد ان تطيب نفسك بما ورد عن رسول الله صلى الله

26
00:10:26.400 --> 00:10:45.450
عليه وسلم ثم روى قال جاء رجل الى الامام مالك فسأله عن مسألة فنقل له خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل من باب الاعتراظ على ما ورد في الحديث بواسطة

27
00:10:45.450 --> 00:11:07.550
بواسطة بعظ الاعتراظ قال الرجل لمالك ارأيت ان كان كذا وكذا؟ فقال الامام مالك مبينا مخالفة هذا للمنهج الصحيح فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

28
00:11:07.650 --> 00:11:23.700
ثم اورد اظاء من حديث عبد الله بن الحسن انه كان يكثر ان عبد الله بن الحسن كان يكثر الجلوس الى ربيعة فتذاكروا يوما السنن فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا

29
00:11:23.700 --> 00:11:42.700
يعني عمل الناس يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبدالله ارأيت ان كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة قال ربيعة اشهد ان هذا كلام ابناء الانبياء

30
00:11:43.000 --> 00:12:02.250
ثم اورد من حديث طاووس انه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاووس فقلت ما دعاهما. فقال ابن عباس في الحديث لا صلاة بعد العصر. والله عز وجل يقول

31
00:12:02.250 --> 00:12:27.150
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فهذا فيه تقرير سنة النبي صلى الله عليه وسلم واورد عن سعيد بن المسيب ان انه نظر الى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فاكثر الصلاة

32
00:12:27.150 --> 00:12:48.300
بعد اذان الفجر وقبل الصلاة هذا من اوقات النهي ولا يصلى فيه الا سنة الفجر فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر يعني سنة الفجر

33
00:12:48.300 --> 00:13:14.550
دل هذا على ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انواع قال عن الفجر الثاني انه يحرم الصلاة. وحينئذ لما رأى سعيد هذا الرجل يكثر من الصلاة حصبه اي رماه ببعض الحصباء

34
00:13:14.650 --> 00:13:34.650
ثم قال اذا لم يكن احدكم يعلم فليسأل اذا كنت لا تعرف السنة في شيء فاسأل عنها انه لا صلاة بعد النداء الا ركعتين. قال فانصرف الرجل وترك صلاته فجاء الى الامام سعيد فقال يا ابا محمد اتخشى ان يعذبني

35
00:13:34.650 --> 00:13:59.150
لا هو بكثرة الصلاة. انا افعل خيل واكثر من الصلاة فقال له بل اخشى ان يعذبك الله بترك السنة  اورد عن ابن مسعود انه قال انا نقتدي ولا نبتدي يعني نسير على طريقة النبي صلى الله عليه

36
00:13:59.150 --> 00:14:34.500
يسلم ولا نستحدث عبادات جديدة. ونتبع ولا نبتدع. وان افضل ما تمسكنا بالاثر ثم اورد عن الحسن ابن شقيقة قال ابو حمزة تدرون ما الاثر الاثر افتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة بما افتيت بكذا وكذا؟ فاقول اخبرني الاعمش فيؤتى الاعمش

37
00:14:34.500 --> 00:14:57.650
ويساهم حدثته بهذا فيقول حدثني ابراهيم ويحيل ابراهيم على علقمة حتى ينتهي الى منتهاه من فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد عن مالك بن انس قال ما قلت الاثار في قوم الا كثرت فيهم الاهواء. واذا قلت

38
00:14:57.650 --> 00:15:25.400
كما ظهر في الناس الجفاء هذا من اقوال الامام ما لك التي تعتبر مثالا او قاعدة في هذه في هذا الباب. وهو ان الاثار ينبغي تعميمها في الامة وتكثير قراءتها ودراستها من اجل ان تقضي على الرغبات

39
00:15:25.400 --> 00:15:51.650
والاهواء المخالفة لما في النصوص ثم اورد عن ابن مسعود قال القصد في السنة يعني عمل قليل في السنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد يكون العمل القليل الذي يوافق السنة في اجور اعظم من العمل الكثير. واعتبر هذا بصلاة المسافر يصلي ركعتين واجره

40
00:15:51.650 --> 00:16:11.750
فيهما اكثر من اجر اربع ركعات ثم اورد عن الاوزاعي قال بلغني عن عمر انه قال يا ايها الناس لا عذر لاحد بعد السنة في ظلالة ركبها. حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة

41
00:16:11.750 --> 00:16:37.500
قد بينت الامور وثبتت الحجة وانقطع العذر واورد عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير بن كعب ان من الحياء ظعفا وان من الحياء عجزا. فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجيء

42
00:16:37.500 --> 00:17:06.200
بالمعاريظ لا احدثك بحديث ما عرفتك فقيل يا ابا نجيد انه طيب الهوى وانه وانه فلم يزالوا بعمران حتى سكن وحدث باشا ابن كعب بعد ذلك. ثم اورد عن ابي هريرة حديث توضأوا مما مست النار ولو من ثور مناقض

43
00:17:06.200 --> 00:17:26.250
فقال له ابن عباس يا ابا هريرة انا لنتوظأ بالحميم يعني الماء الحار وقد اغلي على النار فيكون مما مست النار وانا لندهن بالدهن قد طبخ على النار. يعني هل نتوضأ منه؟ فقال ابو هريرة يا ابن اخيه اذا

44
00:17:26.250 --> 00:17:43.450
سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. وقد روى جابر قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار

45
00:17:43.600 --> 00:18:04.300
اورد المؤلف عن الزهري قال سلموا للسنة ولا تعارضوها. واورد عن الحكم ابن عتيبة الزهري عن الحكم ابن عتيبة انه سأل الزهري عن عدة ام الولد ام الولد هي الامة التي

46
00:18:04.300 --> 00:18:29.750
طه السيد فجاءت من السيد بولد. ولدها حر وام الولد تبقى مملوكة حياة السيد. ولا يجوز له ان يبيعها. وبالتالي اذا مات السيد تصبح حرة بقي اشكال اذا مات السيد هل تعتد بعدة الامة شهرين خمسة ايام او

47
00:18:29.750 --> 00:19:01.450
الحرة اربعة اشهر وعشرة ايام فسأل الحكم ابن عتيبة الزهري عن عدة ام الولد فقال السنة اربعة اشهر وعشرة فقال الحكم ما يقول ذلك اصحابنا؟ لقال الصحابي السنة معناها انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعارضه الحكم ابن عتيبة وقال ما يقول ذلك اصحابنا يعني

48
00:19:01.450 --> 00:19:21.450
الكوفة فغضب الزهري وقال يأتيكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعرضون له برأيكم ان بريرة او اعتقت فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد عدة الحرة. ثم

49
00:19:21.450 --> 00:19:38.700
اورد عن وكيع قال ابو السائب كنا عند وكيع فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي وله اجتهاد في القياس قال اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني

50
00:19:39.400 --> 00:20:06.900
جرح صفحة السنام فخرج منها الدم يسيرا من اجل ان يعرف الناس انه هدي فلا يتعرضون له ويقول ابو حنيفة ابو حنيفة لا يرى مشروعية الاشعار. ويقول بانه مثلى فقال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي. يعني ان ابراهيم يوافق ابا حنيفة في في النهي عن الاشعار

51
00:20:06.900 --> 00:20:26.400
بانه مثلى. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. فقال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابراهيم ما حقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا

52
00:20:26.700 --> 00:20:46.700
ثم اورد عن الامام الشافعي انه قال لقد ظل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول بعده. واورد عن نعيم ابن مال من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به واراد له علة ان يطرحه فهو مبتدع. يعني من كان عنده رأي

53
00:20:46.700 --> 00:21:06.700
قبل النظر في الاحاديث فلما جاءته الاحاديث اراد ان يجعل الاحاديث تتوافق مع رأيه فهذا على سبيل بدعة بل اذا جاء الحديث تركنا اجتهاداتنا واراءنا من اجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم

54
00:21:06.700 --> 00:21:26.700
ورد عن الاوزاعي انه قال يا ابا محمد اذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره تقول اظن كذا ولا تقولن غيره فان محمدا انما كان مبلغا عن ربه. فهذه احكام الله

55
00:21:26.700 --> 00:21:46.700
لا تعارضها باجتهاداتك ثم اورد عن سفيان بن عيينة وذكر عنده حماد بن زيد فجعل يعظم من امره ثم قال يرحمه الله ان كان لمتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اي مما يثنى به على الرجل اتباع السنة

56
00:21:46.700 --> 00:22:13.950
فقال سفيان ملاك الامر الاتباع ثم ورد عن الاعمش لولا الشهرة لصليت ثم تسحرت اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الخبر سقط من بعض اه النسخ وحقه ان يوضع في اه الباب الذي يتوافق معه

57
00:22:13.950 --> 00:22:31.750
ثم اورد المؤلف من حديث عبد الله بن داوود الخريبي وهو من رواة الاحاديث المشهورين قال والله او بلغنا ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل اظفارهم لما زدنا عليه واتبعناه

58
00:22:31.800 --> 00:22:49.900
قال ابو بكر ابن خزيمة يريد ان الدين يعني طاعة الله تكون في الاتباع وقال الربيع سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اورد حديثا

59
00:22:49.900 --> 00:23:09.400
فقال له الرجل يا ابا عبدالله تقول به يعني تقول بهذا الحديث وتفتي به قال فرأيت الشافعي ارتعد ارعد وانتقص يعني ايه؟ او انتفض. بمعنى انه خشي من هذا السؤال. اقول لك قال رسول الله توفون لي؟ قال تقول به

60
00:23:09.400 --> 00:23:27.050
فقال يا هذا اي ارض تقلني اي تحملني؟ واي سماء تظلني؟ اذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فلم اقل به نعم على السمع والبصر نعم على السمع والبصر

61
00:23:27.250 --> 00:23:50.750
ثم اورد اذرا عن الشافعي اخر انه لما اورد الشافعي حديثا قيل له تأخذ بهذا؟ قال اذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم اخذ به فانا اشهدكم ان عقلي قد ذهب ومد يديه

62
00:23:51.500 --> 00:24:11.500
ثم اورد عن الشافعي اذا وجدتم في كتابه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت واورد عن الجنيد قال الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اكتفى اثر

63
00:24:11.500 --> 00:24:31.500
رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. فالشاهد من هذا اجماع علماء الامة في العصور الفاضلة على تقديم السنة على اقوال الناس وعلى

64
00:24:31.500 --> 00:24:53.150
على الاجتهادات وعلى ما يراه المرء وانه اذا جاءت السنة فلا يقدمون غيرها عليها ثم اورد المؤلف عددا من الاخبار التي وردت عن الزمان الاول في الانكار على من خالف السنة

65
00:24:53.800 --> 00:25:13.800
فاورد عن عبدالله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. يعني الرمي بالحصى الصغار وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا اي لا يوجعه ويؤثر فيه ولكنه يكسر السن

66
00:25:13.800 --> 00:25:40.550
ويفقأ العين. فقال رجل من جلسائه فقام رجل من جلسائه فنقد حصاة فقال انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول هذا امر بسيط كيف يناعم فقال او قال ما تقول في هذا؟ فقال عبد الله احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف امامي والله لا اكلمك

67
00:25:40.550 --> 00:26:09.300
وكالفصيحة ابدا هجره لانه قدم اجتهاد ورأيه قدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم   ثم اورد هذا الخبر من طرق متعددة واورد خبر حديث عمران ابن حسين انه قال الحياء خير كله. فقال رجل من القوم في الحكمة مكتوب

68
00:26:09.300 --> 00:26:25.950
ان من الحياء وقارا وان من الحياء ضعفا فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف والله لا احدثكم اليوم بحديث ثم اورد عن ابي الزنا

69
00:26:26.000 --> 00:26:46.000
انه قال ان السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها ان تتبع بالرأي والتفكير. ولو فعل الناس لم يمضي يوم الا انتقلوا من دين الى دين. السنة واحدة بينما الاراء والاجتهادات متعددة

70
00:26:46.350 --> 00:27:06.350
فلو كان الانسان يعمل بالاجتهادات لكنا في كل يوم ننتقل من مذهب الى مذهب بناء على ورود اجتهادات جديدة ان السنة واحدة. وحينئذ اذا عدنا اليها فسنعود الى امر واحد. ولكنه ينبغي للسنن ان تلزم

71
00:27:06.350 --> 00:27:33.100
ويتمسك بها على ما وافق الرأي او خالفه قال ولا عمري ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. في مرات بعظ الاراء تكون خلاف الاحاديث النبوية ومجانبتي خلافا بعيدا. فما يجد المسلمون بدا من اتباعها اتباع السنة والانقياد

72
00:27:33.100 --> 00:27:54.350
لها ولمثل ذلك ورع اهل العلم والدين فكفهم عن الرأي اكتفوا بالاحاديث ودلهم على غوره وغورته. انه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة. يقول يدل على ان هذا الرأي

73
00:27:54.600 --> 00:28:14.600
لا يجوز ولا يصح ان نقدمه على السنة اننا في مواطن نرى اراء ثم بعد ذلك يتبين لنا ان هذه الاجتهادات وهذه الاراء خلاف الصواب وخلاف الحق. انه يأتي الحق على خلافه خلاف الرأي. في وجوه غير واحدة

74
00:28:14.600 --> 00:28:38.000
من ذلك ان قطع اصابع اليد مثل قاطع اليد من المنكب المنكب اذا لو قدر انك قطعت الاصابع كم فيها من الدية خمسون خمس خمسون من الابل. لو قطعت اليد من المنكب

75
00:28:38.400 --> 00:29:13.250
الدية فيها ايضا خمسون. لماذا؟ لورود السنة بذلك ومن ذلك ان قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك ومن ذلك ان في العينين اذا فقأتا مثل ما في قطع اشراف الاذنين. كلاهما في ديكة وكاملة. في قلة ضررهما. ومن ذلك ان في في

76
00:29:13.250 --> 00:29:41.800
في شجتين موضحتين صغيرتين مائة دينار. لو جاءت موضحة تبين العظم صغيرة نقطة وموضحة اخرى ففيها مؤدية موضحتين كل واحدة خمس من الابل  ولو جاءت موضحة كبيرة تأخذ الجبهة كلها

77
00:29:42.050 --> 00:30:11.250
فانه ليس فيها الا ديات موضحة واحدة   ومن ذلك ان المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة  فتركنا قد يأتينا من يقول الصيام والصلاة سواء ومن ذلك رجلان قطعت اذن اذن احدهما

78
00:30:11.250 --> 00:30:34.250
جميعا يكون له دية كاملة. وقتل الراء الاخر فذهبت اذناه وعيناه ويداه ورجلاه. وآآ مع ذلك ليس له الا دية واحدة فقدمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الاراء والاجتهادات

79
00:30:34.500 --> 00:31:01.450
وحينئذ نعلم ان العبرة بتقديم السنن وبالقيام على الادلة الشرعية. ومن من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ايها الناس ما ان اعتصمتم به فلا ان تضلوا ابدا امرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

80
00:31:01.450 --> 00:31:22.950
فقرن بين الكتاب والسنة والقرن بين الكتاب والسنة كثير في النصوص الشرعية واذكرن ما يتلى عليكم في ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. حكم السنة وايات الله ايات القرآن

81
00:31:24.000 --> 00:31:44.000
قال وما برح من ادركنا من اهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون اهل الجدل الذين يقدمون ارائهم على النصوص وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم اشد التحذير. ويخبروننا انهم اهل

82
00:31:44.000 --> 00:32:04.000
وتحريف بتأويل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الامور وزجر عن ذلك وحذر المسلمين منه حتى قال ذروني ما تركت

83
00:32:04.000 --> 00:32:32.350
بكم فانما اهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ونحو هذا من النصوص التي تأمر باتباع السنة والعمل بها وتقديمها وتقديم السنة على

84
00:32:32.350 --> 00:32:56.350
الاراء بيان ان العقول تقصر عن دلالة النصوص الشرعية. وقد استدل على المؤلف على ذلك بمثل لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فدل هذا على ان ما اوتيه

85
00:32:56.350 --> 00:33:16.350
انما هو شيء يسير من العلم. وهكذا ذكر قصة الخضر مع موسى عليه السلام في كون موسى قد اعترض على الخضر في بعض ما عمله وما ذاك الا انه لم يعلم بحكم الله

86
00:33:16.350 --> 00:33:49.750
عز وجل في مثل هذه المسائل  العمل بالسنة وترك الاراء والاجتهادات المقابلة لها يؤدي الى اجتماع الكلمة والى تآلف الناس واستقرار احوالهم وطمأنينتهم فيما بينهم لانهم حينئذ يرجعون الى اصل واحد يتفقون عليه بخلاف الاراء والاجتهادات فهي متعددة متضاربة

87
00:33:49.750 --> 00:34:28.700
مختلفة وبالتالي يؤدي الى اختلاف احوال الناس القاعدة الثانية المتعلقة بالاجماع يراد بالاجماع اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي ولاجماع حجة شرعية واجب العمل به بعض الناس يعترض فيقول الاجماع لا يمكن ان يعلم به

88
00:34:29.200 --> 00:34:54.500
وبعض الناس يقول كيف يكون لاجماع محكما على النصوص وبعض الناس يقول لا يمكن ان يتفق العلماء على رأي لانهم يختلفون بنظراتهم وفي قواعدهم ولكن الجواب عن كل هذا يمكن من وجهين. الوجه الاول

89
00:34:54.950 --> 00:35:15.000
ان النصوص قد احالت على الاجماع ولا يمكن ان تحيلنا النصوص على امر مستحيل لا يمكن العلم به ما تفيدنا النصوص وتأمرنا بالعمل بالاجماع الله وانه يمكن الاجماع و يمكن العلم به

90
00:35:16.050 --> 00:35:37.050
الامر الثاني اننا وجدنا العلماء قد اجمعوا على مسائل في كل عصر من العصور ترد علينا مسائل يتفق عليها العلماء حتى في عصرنا الحاضر هناك وسائل كثيرة وقع الاتفاق عليها جوازا او منعا

91
00:35:37.350 --> 00:36:05.300
وبينوا منع بعض المسائل وجواز بعض المسائل التي لم ترد الا في عصرنا الحاضر ومن ذلك كثير من وسائل التقنية واستعمال هذه الوسائل فوقع اتفاق العلماء عليهم اتفاق نطقي او اتفاق سكوتي بحيث يشتهي القول في الامة ولا يوجد له مخالف

92
00:36:05.600 --> 00:36:30.450
من امثلة ذلك في الاباحة استخدام المراكب الحديثة واستخدام وسائل الاتصال واستعمال الشبكة العنكبوتية فهذا فيه اتفاق بين علماء العصر على جوازه ومن مسائل العصر التي وقع اتفاق على المنع منها

93
00:36:31.250 --> 00:37:05.500
اخذ اموال الاخرين من المصارف بواسطة الدخول على الحسابات المصرفية وهكذا ايضا ما يتعلق استعمال الصور النسائية في للنساء الاجنبيات في هذه الوسائل الجديدة فهذه مسائل وقع اتفاق من علماء العصر على المنع منها

94
00:37:06.450 --> 00:37:32.500
ذكر المؤلف هنا خلاف النظام قال بان الامة يمكن ان تجتمع على خطأ النصوص قد دلت على ان الامة لا يمكن ان تجتمع على خطأ ونقل عن بعض الرافضة انهم يقولون الاجماع ليس بحجة. وانما يكون الحجة في قول الامام

95
00:37:33.300 --> 00:37:55.450
اورد المؤلف عددا من الادلة الدالة على حجية الاجماع منها حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضي ان عرض لك قضاء؟ قال اقضي بما في كتاب الله

96
00:37:55.450 --> 00:38:09.850
قال فان لم يكن في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا الو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق

97
00:38:10.000 --> 00:38:32.350
رسول رسول الله لما يرضي رسوله الله. فهؤلاء المخالفون قد يستدلون بهذا الخبر. ويقولون لم يذكر الاجماع لم يذكره الاجماع ولو كان الاجماع من الادلة لذكره هنا. قد اجيب عن هذا بان الاجماع لم ينعقد في عهد

98
00:38:32.350 --> 00:38:55.800
النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم ارسله قاضيا في اه زمانه  اورد المؤلف حديث الجليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

99
00:38:55.950 --> 00:39:20.650
فهذا الحديث قد يستدل به من لا يرى حجية الاجماع يقول نهاهم عن هذه الحال مما يدل على انهم يمكن ان يجتمعوا على ضلالة فاذا امكن ان يجتمعوا على خطأ وضلالة لم يكن اجتماعهم حجة شرعية. ومثله حديث ابي سعيد لتتبعن سنن

100
00:39:20.650 --> 00:39:40.900
الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن وقد يستدل به المخالف ويقول هذا دليل على ان الامة يمكن ان تجتمع على اه ظلالة

101
00:39:41.250 --> 00:40:02.400
واستدلوا على ذلك بان الامة بان العلماء كثر وانهم لا يحصون ولا يمكن سماع اقاويلهم وبالتالي فلا يمكن ان نعلم باتفاقهم وما لا نعلم بحصوله لا يصح ان نجعله من الادلة الشرعية

102
00:40:03.100 --> 00:40:30.100
اورد المؤلف بعد هذا ادلة الجمهور جماهير اهل الامة على حجية الاجماع. ومنها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدلت على وجوب

103
00:40:30.100 --> 00:40:53.300
اتباع سبيل المؤمنين. وان من لم يتبع سبيلهم فهو معرض للعقوبة. سبيل المؤمنين يكون في الاجماع بعضهم قال بان اعترض بعض الاعتراضات بان هذا استدلال بمفهوم المخالفة وقد لا يحتج به بعضهم واجيب

104
00:40:53.300 --> 00:41:16.100
هذا بان مفهوم المخالفة حجة شرعية. وادلت النصوص على حجيته. ثم ليس هذا استدلال به مفهوم مخالفة بل هو استدلال بالتقسيم لان من لم يتبع سبيل المؤمنين حينئذ عرض العقوبة

105
00:41:16.350 --> 00:41:48.750
اذا عندنا اما ان تتبع سبيل المؤمنين واما ان لا تتبع سبيل المؤمنين فهذا استدلال بالتلازم وليس استدلالا بمفهوم المخالفة واعترض ايضا بان الوعيد وفي مشاقة الرسول فقيل واجيب عن هذا بان الوعيد على الامرين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. مما يدل على تحريم

106
00:41:49.150 --> 00:42:14.700
كل واحد من الامرين بانفراده ويدلك على ذلك ان مشاقة الرسول وحدها سبب للعقوبة فدل هذا على ان ترك الاجماع ايضا سبب العقوبة واعترض بعضهم وقال سبيل المؤمنين هذا يعني جميع الامة الى قيام الساعة

107
00:42:14.950 --> 00:42:39.000
ليس اهل كل عصر وحدهم فمثل هذا الاعتراض يؤدي الى ابطال الاستدلال بالاية لانه لا يوجد جميع المؤمنين الا في اخر الزمان عندما تقوم الساعة وذلك الوقت وقت الحساب وليس بوقت عمل وبالتالي هذا اعتراض غير

108
00:42:39.000 --> 00:43:03.200
مقبول. ايضا اورد المؤلف دليلا ثانيا على حجية الاجماع وهو قول الله عز وجل وكذلك عناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس  قال بان الوسط هو العدل. فجعل قول الامة حجة

109
00:43:03.400 --> 00:43:29.900
فدل هذا على ان اتفاق الامة دليل من ادلة الشرع  واورد بعض التفاسير التي تدل على هذا المعنى. فاذا اخبر الله تعالى ان الامة عدل وانها تقبل عادتهم فحينئذ لا يصح ان يتفقوا على ضلالة

110
00:43:30.100 --> 00:43:51.950
الدليل السالس من الادلة على حجية الاجماع قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فمعناه انه اذا اتفقتم على شيء كان اتفاقكم حجة ويجب العمل به ولا نحتاج الى الرد الى الكتاب والسنة

111
00:43:52.800 --> 00:44:12.250
اورد المؤلف ايضا عددا من الادلة على حجية الاجماع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها  حديثة بمالك الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجاركم من ثلاث

112
00:44:12.350 --> 00:44:39.100
الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا كما في قصة نوح والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق ولا كما في قصص النصارى واتباع عيسى والا تجتمعوا على ظلالة واورد ايضا حديث هذا اللفظ الاخير ورد من طرق متعددة

113
00:44:40.050 --> 00:45:04.250
فقد ورد ايضا من حديث ابن عمر لا يجمع الله الامة على ضلالة ابدا. ويد الله على الجماعة واتبعوا وهذا الاعظم فانه من شذ شذ في النار وفي لفظ لن يجمع الله امتي على ظلالة ويد الله على الجماعة. وهكذا من حديث انس لا تجتمعوا

114
00:45:04.250 --> 00:45:32.000
امتي على ضلالة فاذا رأيتم الاختلاف عليكم بالسواد الاعظم وحديث ابي هريرة ان الله اجاركم ان تجتمعوا على ضلالة كلكم وحديث ابن عباس يد الله على الجماعة وحديث عرفجة ان يد الله مع الجماعة والشيطان مع من

115
00:45:32.000 --> 00:45:52.000
ترك الجماعة يركض وحديث عمر من اراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة واياكم والوحدة فان الشيطان الواحد وهو من الاثنين ابعد حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرموا اصحابي ثم

116
00:45:52.000 --> 00:46:12.000
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى حتى ان الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد الا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين يبعد ولا يخلون رجل بامرأة

117
00:46:12.000 --> 00:46:32.000
فان الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم اراد حديث ابي ذر ومن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. قد يقول قائل بان هذا في الولاية

118
00:46:32.000 --> 00:46:52.000
ولكن الخبر عام يشمل الصورتين بمخالفة اجتماع العلماء ويخالف اجتماع كلمة الامة في امر الولاية ثم اورد عن عامر بن ربيعة مرفوعة من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد فمات

119
00:46:52.000 --> 00:47:18.850
في العهد جاء يوم القيامة لا حجة له. وحديث ابن عمر من فارق الجماعة شبرا اخرج اخرج من عنقه او اخرج من عنقه ربق الاسلام وآآ في لفظ قال حتى يراجعه واورد من حديث ابي مالك من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رأسه

120
00:47:18.850 --> 00:47:38.850
حديث ابن عباس من فارق جماعة المسلمين قيل شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وحديث ابن مسعود من فارق فاقتلوه وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة

121
00:47:38.850 --> 00:47:56.650
جاهلية وحديث ابن عباس من عمل في الجماعة فان اصابته قبل منه وان اخطأ غفر له. ومن عفى ومن عفى عمل في الفرقة فان اصاب لم يقبل منه وان اخطأ فليتبوأ مقعده من النار وحديثه

122
00:47:56.850 --> 00:48:16.850
ابني وحديث انس ان بني اسرائيل تفرقت على احدى وسبعين فرقة وان امتي ستفتلق على اثنتين وسبعين الى فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة هي الجماعة. مما يدل على المنع من مخالفة طريق اهل الايمان

123
00:48:16.850 --> 00:48:36.850
واورد من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرظى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث ما زال يرظى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتناصحوا من ولاه الله امركم

124
00:48:36.850 --> 00:48:56.850
ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. الشاهد في قوله ان الله يرضى ان تعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم اورد حديث انس ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن

125
00:48:56.850 --> 00:49:16.850
اخلاص العمل لله ومناصحته للامر ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم او من بل وراءهم ثم اورد كتاب عمر الى شريح ان اقض بما في كتاب الله فان اتاك امر ليس في كتاب

126
00:49:16.850 --> 00:49:36.850
بالله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اتاك امر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس. فان جاءك امر لم يتكلم فيه احد فاي الامرين شئت فخذ به ان شئت

127
00:49:36.850 --> 00:49:56.850
فتقدم وان شئت فتأخر ولا ارى التأخير الا خيرا لك. بعد ان اورد المؤلف الايات من الاحاديث الدالة على حجية الاجماع اورد اثارا عن الاهل العصور الاولى تدل على ان من المستقرين

128
00:49:56.850 --> 00:50:20.500
عندهم الاستدلال بالاجماع من مثل اثر عمر هذا. اورد عن ابن مسعود قال ان الله نظر في قلوب العباد واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس فاختار اصحابه فجعلهم وزراء نبيه وانصار

129
00:50:20.500 --> 00:50:40.500
قديمة فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن هذا هو الشاهد. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو قبيح ثم اورد من كلام ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ثم اورد عن ابي مسعود الانصاري

130
00:50:40.500 --> 00:51:06.800
ان نسير بن عمرو وهذا يسير قيل في ضبط اسمه بشير واسيل بالالف ويسير. قال قلت لابي مسعود اوصني حين اراد الخروج الى المدينة قال اوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة. فان الله لم يكن ليجمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة

131
00:51:06.800 --> 00:51:30.050
ثم اورد من حديث بشير بن ابي مسعود مرفوعا اتقوا الله عليكم بالجماعة فان الله لم يكن ليجمع امة محمد قد ان صلى الله عليه وسلم على ظلالة  فان قيل

132
00:51:30.100 --> 00:51:51.500
هذه اخبار احاد هذا اعتراض هذه الاخبار التي وردت اخبار احات وهذه المسألة حجية الاجماع مسألة قطعية واخبار الاحاد لا تفيد الا الظن فيجاب عن هذا بعدد من الاجوبة. الجواب الاول ان هذه مسألة شرعية

133
00:51:51.850 --> 00:52:25.250
يحتج فيها بالاحاديث النبوية ولو وردت بطريق الاحاد الجواب الثاني ان المعنى المشترك بوجوب العمل بالاجماع والاحتجاج به قد تواتر في المعنى وحينئذ فنقبل هذا المتواتر الجواب الثالث ان هذه الاخبار قد اتفقت الامة على قبولها والعمل بها

134
00:52:25.250 --> 00:52:52.950
والاحتجاج بها ولم ينقل عن احد انه ردها وانكرها مما يدل على ان عادة الام المستقرة فيها قبول هذه الاخبار عاد المؤلف واجاب عن احتجاج المخالف بحديث اه معاذ وقلنا بانه هذا في حياة النبي صلى الله عليه

135
00:52:52.950 --> 00:53:20.450
وسلم. واما حديث لا ترجعوا بعدي كفارا فهذا الخبر لا يدل على انهم سيقعون في ذلك انما هو نهي عن هذا الفعل كما ان النصوص مثلا نهت الامة عن شرب الخمر. ونهت الامة عن القتل. ولا يعني هذا ان اه

136
00:53:20.450 --> 00:53:37.600
الخبر الذي او النص الذي ورد فيه نهي كل واحد من الامة عن هذه المعاصي انه سيقع من كل واحد من هذه المعاصي فالنهي عن الشيء لا يدل على وجوده

137
00:53:37.650 --> 00:54:10.150
احتجاج بعضهم بقوله ان الواحد من الامة يمكن ان يقع في خطأ والامة عبارة عن افراد فيمكن ان يقع منهم خطأ فنقول عصمة الامة عند اجماعها هذا ورد من عند الله عز وجل وللاجتماع من الاحكام والتأثير ما ليس لي الانفراد

138
00:54:10.150 --> 00:54:41.200
ولذلك اذا جاء اربعة يحملون او عشرة يحملون السيارة والواحد لا يحملها  قولهم بانه لا يمكن معرفة اتفاق الامة لكثرة المسلمين فنقول العبرة باجماع العلماء ان العامة فلا مدخل لهم في استخراج الاحكام. والعلماء معروفون والعبرة بما يظهر في الامة

139
00:54:41.200 --> 00:55:00.950
وما ينتشر فيها اذا تقرر ان الاجماع حجة من الحجج الشرعية فان هذا الاجماع ما دليل الاجماع في عدد من المسائل المسألة الاولى ان اجماع كل عصر يعد حجة شرعية

140
00:55:02.100 --> 00:55:17.650
لا يمكن ان تقول لا يكون لاجماع الا باجماع الامة كلها وحينئذ نقول اجماع كل عصر حجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق معناه لابد

141
00:55:17.650 --> 00:55:39.800
ان يكون هناك في كل زمان قائل بالحق. فاذا اتفقت الامة في اي عصر على قول معناه ان ذلك القول هو الصواب وهو والحق والظاهرية قصروا الاجماع على اجماع الصحابة. قال لانهم المخاطبون. في قوله وكذلك

142
00:55:39.800 --> 00:56:09.350
فجعلناكم امة وسطا. وفي قوله كنتم خير امة اخرجت للناس. وهذا الاستدلال خطأ لان هذا ليس خطابا للصحابة فقط. بل هو خطاب للامة الى قيام الساعة واستدل بان العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير والنصوص انما دلت على

143
00:56:09.350 --> 00:56:46.150
جية اجماع الصحابة وهذا فيه نظر بل النصوص دلت على اجماع الامة في كل عصر من عصورها. بقول لا تجتمعوا امتي على ضلالة اورد المؤلف فصلا في انواع الاجماع انواع الاجماع. هناك اجماع قولي بان يتكلم جميع العلماء في مسألة بحكم واحد. فيكون

144
00:56:46.150 --> 00:57:07.950
هذا اجماع قولي وهناك اجماع فعلي كما لو وجد من علماء الامة فعل معين ركوب الطائرات يخدمون للحجب الطائرة. فهذا يدل على اباحة هذا الفعل وانه جواز الذهاب الى الحج بالطائرة

145
00:57:08.400 --> 00:57:34.100
اين الدليل؟ قال اجماع الامة الاجماع الفعلي وقد يكون باجماع اقرار كما لو اقروا الامة على استعمال بعض الوسائل الحديثة ولو لم يستعملوها هم ولم يتكلموا فيها. يعني لابد ان يوجد في الامة من ينكر المنكر ويظهر هذا الانكار في كل عصر

146
00:57:34.500 --> 00:58:04.750
وقد يكون هناك اجماع قول من البعض وفعل من البعض او قول من البعض واقرار من الاخرين او فعل واقراء. فهذه كلها يمكن ان تكون في آآ لاجماع من المسائل ان الاجماع لابد فيه من اتفاق جميع العلماء. لو خالف واحد من العلماء فحين اذ لا يعد

147
00:58:04.800 --> 00:58:34.800
اجماعا ولا يحتج به. ولذلك فان الاقوال والفتاوى التي تصدرها لجان الفتوى او مجامع الفقه هذه لا تعد اجماعا لانها لم تحصر جميع علماء الامة لكن لو اظهرت قولا فتوى واشتهرت في الامة فلم يوجد مخالف لها كان هذا اجماعا معتبرا لان من انواع الاجماع السكوتي

148
00:58:34.800 --> 00:58:56.150
هكذا قد ينشأ علماء جدد فلابد من اعتبار اقوالهم في العصر ما نقول كبار السن هم فقط هم الذين يعتبرون بل كل من وجد في وقت الحادثة فلابد من الاخذ آآ بقوله

149
00:58:56.150 --> 00:59:17.100
واورد المؤلف على هذا مثال بان سعيد ابن المسيب وابا سلمة ابن عبد الرحمن واصحاب ابن مسعود كانوا يجتهدون وفي زمن الصحابة ولم ينكر عليهم احد ولان التابع من اهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب ان يعتد بقوله

150
00:59:17.300 --> 00:59:40.200
ثم اورد ان نافعا حدث حدثه ان سعيد بن المسيب سئل عن مسألة فاجاب فيها. فاخبر ابن عمر بجوابه ابن عمر من فتية ابن المسيب ثم قال ابن عمر اليس قد اخبرتكم عن هذا الرجل هو والله احد المفتين. فدل هذا على ان

151
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
من الصحابة كانوا يقرون علماء التابعين على الفتوى بل يحيلون اليهم. كان ابن عمر يقول سلوا وسعيد ابن المسيب فانه قد جالس الصالحين. قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كنت مع ابي هريرة وابن

152
01:00:00.200 --> 01:00:27.850
بس وتناقشا في مسألة المتوفى عنها الحامل  التي وضعت قبل اربعة اشهر. فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن تعتد بوظع الحمل ولو وظعته بعد مدة قليلة

153
01:00:28.900 --> 01:00:56.350
فهنا قال ابن قال ابو هريرة اقول كما قال ابن اخي فهنا اقروا ابا سلمة بن عبدالرحمن وهو من التابعين على الاجتهاد وعلى مخالفته لابن عباس ولم ينكر عليه ثم سألوا ابن سألوا ام سلمة فاخبرتهم بان النبي صلى الله عليه وسلم بانها اه قضى بانها

154
01:00:56.350 --> 01:01:16.350
بوظع الحمل في حادثة اخرى قال عن الشعبي ان عمر ساوم رجلا بفرس فاخذ فعطب جاءته علة. فقال الرجل يا امير المؤمنين اعطني ثمن فرسي. فقال عمر كيف اعطيك ثمن

155
01:01:16.350 --> 01:01:32.300
فرسك هو فرسك معقود فقال الرجل ان ما حدث عندك العيب انت تتحمل هذا النقص فقال عمر من ترضى بيني وبينك؟ يحكم بيني وبينك والحكم والقضاء ما يكون الا باجتهاد

156
01:01:32.450 --> 01:01:54.300
فقال الرجل شريح القاضي شريح العراقي فقال يا امير المؤمنين انك اخذته على سوء وقد لزمك ثمنه فاعطى عمر ثمن الفرس قال فحكم فقال شريح حاكما على عمر يا يا امير المؤمنين

157
01:01:54.350 --> 01:02:14.700
انت قد صمت هذا الفرس واخذته بعد السوب فيجب عليك ان تدفع ثمنه فاعتقها مع عمر بدفع الثمن لذلك الرجل فولى عمر شريحا قضاء العراق او قضاء الكوفة واورد عن هبيرة

158
01:02:14.750 --> 01:02:40.050
قال قال علي رضي الله عنه اجمعوا لي القراء وجعل يسائلهم رجلا رجلا حتى ينتهى الى شرير. فسأله فثم قال اذهب فانت من اقضى العرب او الناس فهنا اقره على القضاء وعلى الاجتهاد والقضاء والاجتهاد نوع من انواع الازية

159
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
قال ابو حاتم الرازي العلم عندنا ما كان عن الله من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وما صحت اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له وما جاء عن الالباء من الصحابة يعني اصحاب العقول

160
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
ما اتفقوا عليه. فاذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم يعني لم يبتدع قولا جديدا لم يقل به صحابة مختلفون. فاذا خفي ذلك يعني اقوال الصحابة ولم يفهم. فعن التابعين فاذا لم يوجد عن التابعين

161
01:03:20.100 --> 01:03:50.100
ائمة الهدى من اتباعهم ثم ذكر عددا من الائمة بحسب عصورهم. وسماهم هنا لاشتهارهم في تلك العصور وان كان لهم نظراء. قال المؤلف فما اجمع عليه فهو الحجة ويسقط الاجتهاد مع اجماعهم. وهكذا اذا اختلفوا على قولين فاحد القولين هو الصواب

162
01:03:50.100 --> 01:04:17.500
لا يجوز ان نبتدع قولا جديدا وقولا ثالثا لم يقل به من سبق  ثم ذكر المؤلف فصلا في حكم من رد الاجماع وقال الاجماع على نوعين اجماع مشتهر قطعي فهذا من رده حينئذ يعد قد رد امر

163
01:04:17.500 --> 01:04:51.350
قطعيا فيجب ان يستتاب فان تاب والا قتل والنوع الثاني الاجماع الخاص الذي لا يطلع عليه ومثل هذا من رده فهو جاهل فانه يعلم ويبين له الحكم. مثل الاول باجماع الاجماع العام القطعي بالاجماع على التوجه للكعبة في الصلاة والاجماع على

164
01:04:51.350 --> 01:05:18.700
وجوب صوم رمضان والحج والوظوء والصلوات وعدد الصلوات واوقاتها وفرض الزكاة. ومثل بالنوع الثاني اجماع دون العامة بمثل اجماع العلماء على ان الوطء مفسد للحج كذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم والاجماع على مطالبة المدعي بالبينة والاجماع على عدم

165
01:05:18.700 --> 01:05:38.700
بين المرأة وعمتها والاجماع على عدم اعتبار الوصية للورث والا يقتل السيد بمملوكة فهذه مسائل اجماع لكن لا يعلمها او لا تشتهر في الامة وبالتالي فان من انكرها فانه يعلم ومثله مثلا

166
01:05:38.700 --> 01:06:05.650
سالات اه اعطاء بنت الابن مع البنت السدس. هذه مسألة اجماع لكنها اجماع خفي لو جانا احد الناس فانكرها فانه يعلم ويبين له الحكم ثم ذكر عاد ما تقدم قبل قليل من كون الاجماع ان من مسائل الاجماع عدم الخروج عن

167
01:06:05.650 --> 01:06:25.100
السلف فاذا اختلف السلف على قولين لم يجز لنا ان نحدث قولا جديدا. مثال ذلك قبل قليل بحثنا في خلاف الصحابة في المتوفى عنها الحامل احدهم يقول تعتد باخر الاجلين

168
01:06:25.900 --> 01:06:44.100
والاخر يقول تعتد بوظع الحمل. فنجانا فقيه في العصر الحاظر وقال تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام ابدا قل هذا قول جديد لم يقل به احد من سبق فهو قول مردود

169
01:06:44.400 --> 01:07:06.250
ما زال في ميراث الجد والاخوة. قال طائفة الجد يحجب الاخوة. وقال اخرون يشتركون. من الصحابة. فلو جاءنا قائل وقال الاخوة يحجبون الجد نقول هذا قول مسدود لا قيمة له لانه مخالف لاجماع الامة

170
01:07:06.600 --> 01:07:26.600
قال اذا اختلفت الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين ان يتفقوا على احد القولين هذا احد القولين فان فعلوا ذلك لم يزل لم لم يزل خلاف الصحابة. اذا كان الصحابة قد قالوا بقولين ثم

171
01:07:26.600 --> 01:07:47.300
من بعدهم قال لاحد القولين واتفقوا عليه فالمؤلف يختار انه لا يوجد اجماع. فالاتفاق المسبوق بخلاف لا يعد اجماعا وهذا قول طوائف من اهل الاصول كثيرة والصوافي هذا انه يعد اجماعا

172
01:07:47.450 --> 01:08:00.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على انه لما اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين دل هذا على انه هو

173
01:08:00.900 --> 01:08:31.700
الحق المؤلف السدل بان اهل العصر الاول قد قد اجتمعوا على تسويغ القولين وبالتالي لا يجوز ان نخالف هذا الاجماع ولكن تسويغ القولين لمن اخذ بالدليل. لو تبين لاحد من الناس ان احد القولين ارجح بدليله لم

174
01:08:31.700 --> 01:08:45.350
لا يجوز له ان يأخذ بالقول الاخر فهكذا اذا علمنا ان احد القولين حق بوقوع الاتفاق من الامة في العصر الثاني عليه فهذا يدل على انه لا يجوز له ان يختار

175
01:08:45.350 --> 01:09:12.600
القول الثاني. المسألة الاخرى هل يشترط انقراض العصر لثبوت الاجماع؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا ينعقد اجماع حتى ينقرض العصر على ذلك القول وبهذا قال طائفة. والقول الاخر يقول لو اتفقت الامة على قول في احد في احد الازمنة كان حجة. ولا يعد

176
01:09:12.600 --> 01:09:32.700
ولا يعتبر بالخلاف الذي يوجد بعده. ولعل هذا القول اظهر. لان الامة اجتمعت في يوم والنبي وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا يدل على ان هذا القول الذي اجتمعوا عليه هو الصواب

177
01:09:32.900 --> 01:09:52.900
ثم ذكر مسألة احداث قول ثالث وقرر بانه لا يجوز احداث اقوال آآ جديدة لان اجماع الامة على احد الاقوال يدل على بطلان الباقي. واجماع الامة على قولين يدل على بطلان بقية الاقوال

178
01:09:52.900 --> 01:10:12.900
ثم اورد اثرا عن عمر ابن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الامر بعده سننا. الاخذ بها تصديق تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لاحد تغييرها

179
01:10:12.900 --> 01:10:32.250
ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى. ومن استبصر بها تبصر ومن خالفها واتبع خبير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا

180
01:10:32.300 --> 01:10:52.700
ثم اورد عن عثمان بن حاظر قال دخلت على ابن عباس فقلت اوصني قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع  وورد عن سفيان اذا كان يأتم بمن قبله فهو امام لمن بعده

181
01:10:53.400 --> 01:11:25.100
اورد المؤلف بعده ما يتعلق بالاحتجاج باقوال الصحابة نبحث اليوم ونترك الدرس القادم  اجي طيب ها؟ ايش اللي يقول نبحث قول الصحابي يرفع يده  اللي يقول ما نبحث ما نرفع يرفع ايده

182
01:11:26.200 --> 01:11:49.900
اه قليل اذا قول الصحابي اقوال اولا الصحابي الذي يحتج بقوله هنا يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة شاهد فيها التنزيل وعرف شيئا من الاحوال النبوية

183
01:11:50.100 --> 01:12:21.550
ولذلك ما يعتبر من رأى مجرد رؤية صحابي هنا وان كان يعتبر صحابيا في باب الرواية فهناك اختلاف في هذا المصطلح الصحابي بين هذا الباب وباب الرواية الامر الثاني ان اقوال الصحابة تتعدد تنقسم الى اقسام. القسم الاول قول الصحابي

184
01:12:22.000 --> 01:12:46.950
له حكم الرفع لا يقال بالرأي ولا يعرف بالاخذ من اهل الكتاب. فهذا وعلاش حكم مرفوع وعامل معاملة السنة الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف هذا اجماع سكوتي يحتج به

185
01:12:46.950 --> 01:13:09.750
اخذا من باب الاجماع السابق الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي اخر لا يحتج به وانما يحتج بمجموع اقوال الصحابة في عدم الخروج عن اقوالهم وعدم احداث قول ثالث كما تقدم

186
01:13:10.200 --> 01:13:32.350
المسألة الرابعة قول الصحابي ليس له حكم الرفع ولم ينتشر في الامة ولم يوجد له مخالف في الصحابة هل يعد حجة او لا يعد حجة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان منهم قال

187
01:13:32.750 --> 01:13:58.750
منهم من قال هو حجة  قالوا لان الصحابة قد اثنى عليهم اثنت عليهم النصوص وزكتهم وقد عرفوا احوال النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي الذي قالط النبوة اقوى من القياس. فنقدم قول الصحابي على القياس والاستدلال

188
01:13:59.500 --> 01:14:29.500
ولهذا قال بعض التابعين اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف ابا بكر وعمر فشد يدك به فانه الحق وهو السنة. وقال خالد الحزاق ان لنا ان لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ابو بكر وعمر

189
01:14:29.850 --> 01:14:49.850
وقال ابن مسعود لا تقلدوا دينكم الرجال. فان ابيتم فبالاموات لا بالاحياء. وقال الامام احمد الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. ثم هو في التابعين مخير

190
01:14:51.150 --> 01:15:15.800
القول الثاني يقول قول الصحابي ليس بحجة وليس ولا يصح بناء الاحكام عليه واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول قالوا بان الصحابي يمكن ان يخطئ في المسائل كغيره. بالتالي لا يصح

191
01:15:15.800 --> 01:15:44.300
ان يجعل قوله حجة والدليل الثاني قالوا بان النصوص انما دلت على حجية الاجماع وقول الصحابي الواحد ليس باجماع وقالوا ايظا النصوص التي جاءتنا في العمل عند الاختلاف لم تأمر

192
01:15:45.300 --> 01:16:15.000
الاستدلال بقول الصحابي بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه  الى الله ولن تذكر قول الصحابي  اذا تكرر هذا قالوا ايظا بان الصحابي اما ان يستدل بدليل فنستدل نحن مباشرة بذلك الدليل واما ان يكون عن اجتهاد

193
01:16:15.000 --> 01:16:45.500
وبالتالي فيمكن ان ان يجتهد اه العالم كما اجتهد ذلك الصحابة  قال المؤلف فاذا قلنا بالقول الاول بان قوله حجة. فحينئذ نقدم قول الصحابي على القياس وعلى اقوال التابعين. واذا قلنا قول الصحابة ليس بحجة فحينئذ نقدم القياس على قول

194
01:16:45.500 --> 01:17:17.450
ونسوغ للتابع ان يخالف  قول الصحابي اورد المؤلف عن الشافعي قال اذا لم يرجح المؤلف في هذا وذكر الاقوال فقط والمسألة خلافية من الزمان الاول ونحن نرجح الاحتجاج بقول الصحابي لانه مظنة لوجود

195
01:17:17.450 --> 01:17:41.900
النص والمسألة فيها من الخلاف ما ذكرناه انتقل المؤلف الى مسألة اخرى مسألة اخرى وهي عند اختلاف الصحابة فليس قول بعضهم باولى من قول بعضهم الاخر. بل يجب الرجوع الى الدليل. اورد بعض الاخبار في هذا قال الشافعي اذا جاء

196
01:17:41.900 --> 01:18:01.900
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقاويل مختلفة ينظر الى ما هو اشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به وقال المؤلف فان تعذر ذلك نظرنا الى اقواها من جهة القياس. قال الشافعي اذا

197
01:18:01.900 --> 01:18:22.600
يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر اتباعهم للقياس. اذا لم يوجد اصل يخالفهم اتبع اتبع اتباعهم للقياس. قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي. وبقوله اخذ

198
01:18:22.600 --> 01:18:47.250
ده منها مسألة المفقود. قال عمر يضرب له اجل اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا. ثم تنكح وقال علي مبتلى لا تنكح ابدا. وقد اختلف اختلف فيه عن علي حتى يصح موت او فراق

199
01:18:47.250 --> 01:19:11.000
اه هنا علي يقول الاصل بقاء النكاح. فلا تتزوج بزوج اخر حتى نتيقن ان ذلك الزوج الاول قد مات المسألة الثانية قال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلوها

200
01:19:11.000 --> 01:19:33.600
الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح تزوجت بزوجها قال زوجها الاخر اولى بها اذا دخل بها وقال علي هي للاول ابدا وهو احق بها. وما المسألة الثالثة؟ فمسألة من تزوجت في

201
01:19:33.600 --> 01:19:58.600
ادى ودخل الزوج الثاني بها. فانه يفرق بينهما بالاتفاق. قال عمر لا تحرم عليه على الابد وقال علي يجوز له ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها. وضرب مثالا اخر للاختلاف بين الصحابة

202
01:19:58.650 --> 01:20:27.000
الاختلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هل المراد الاضحى كما قال بذلك جماعة من الصحابة او المراد الحير كما قال به جماعة من صحابة فهنا وقع اختلاف بين الصحابة ووقع اختلاف بين من بعدهم. قال مجاهد ليس

203
01:20:27.000 --> 01:20:43.650
احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانت اخذ من قوله وتاركه احتج بقوله مرات ولا يحتج بقوله مرات. قال اذا استوى دليل القولين المختلفين من اقاويل الصحابة. فحينئذ

204
01:20:43.650 --> 01:21:03.650
قد نحتج هل يجوز لنا ان نأخذ باحد القولين لان اكثر الصحابة قالوا به قال المؤلف نرجح احد القول على الاخر بكثرة العدد. فان كان احد القولين يقول به اكثر الصحابة والقول الاخر يقول به

205
01:21:03.650 --> 01:21:23.650
الاقل فاننا نقدم قولا الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم. وهذه المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء والجمهور على انه لا ينظر الى العدد وانما ينظر الى الدليل. قال

206
01:21:23.650 --> 01:21:43.650
فين استوى يا في العدد؟ قال بهذا القول خمسة وبهذا القول خمسة. وكان على احدهما امام. كاحد الخلفاء الراشدين وليس على القول الاخر ايمان. فالقول الذي فيه الامام الخليفة الراشدي يقدم على غيره

207
01:21:43.650 --> 01:22:03.650
قال العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب هنا يا رسول الله ان هذه لموعظة مودع فما تعهدوا الينا. قال تركتكم على البيظاء ليلها كنهارها او ليلها كنهارها

208
01:22:03.650 --> 01:22:23.650
عنها بعدي الا هالك ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعليك بالطاعة وان عبدا حبشيا عرضوا عليها بالنواجذ

209
01:22:23.650 --> 01:22:43.650
وورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر سيولده المؤلف بعد قليل قال فان كان على احدهما اكثر الصحابة وعلى الاخر اقل الصحابة الا ان مع الاقل احد الخلفاء

210
01:22:43.650 --> 01:23:07.900
راشدين فحينئذ يتساوى القولان لان مع احد القولين زيادة عدد ومع الاخر موافقة اه امام من الائمة اورد المؤلف حديثا من طريق عمر وفي اسناده ضعف شديد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاسات ربي تعالى فيما اختلف فيه

211
01:23:07.900 --> 01:23:27.000
اصحابي من بعدي فاوحى الي يا محمد ان اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء. بعضها اضوأ من بعض فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلاف فهو عندي على هدى. هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وبالتالي لا يجوز

212
01:23:27.900 --> 01:23:47.900
الاختيار من اقوال الصحابة الا بناء على دليل. اورد المؤلف من كلام الشافعي رحمه الله سلوني عما شئتم اخبركم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لا اتحدث في مسألة الا بدليل من القرآن او من السنة. قال

213
01:23:47.900 --> 01:24:10.000
فقلت في نفسي ان هذا لرجل جريء. قال قلت له يا ابا عبدالله ما تقول في محرم؟ قتل زنبورا قال فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

214
01:24:12.000 --> 01:24:34.000
ثم اورد حديث حذيفة حديث عمر انه امر محرما بقتل الزنبور وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا باللذين من بعدي ابو بكر وعمر. وبهذا نكون قد تكلمنا في هذه الاصول الشرعية

215
01:24:34.000 --> 01:24:54.000
ولعلنا ان شاء الله تعالى نلجأ الكلام في مبحث القياس ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى

216
01:24:54.000 --> 01:25:24.950
هذه واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين  نعم المسألة كان يعني عدد كبير على الفور ما يعني صاحب كبير ممن من الصحابة ولا من علماء؟ في العصر يعني هذه مسألة اخرى ايوه واصل ثم

217
01:25:24.950 --> 01:25:39.150
ان كان العدد الاقل انكر مرة واحدة ثم توقف عن الامام فهل يعتد بانكاره مرة واحدة؟ ام نقول ان هو تراجعت اذا وجد جماعات كثيرة على قول من علماء العصر

218
01:25:39.700 --> 01:25:56.250
ولكن خالفهم واحد او اثنان حينئذ لا ينعقد الاجماع. لو قدر ان هذا العالم لم يعد يتكلم في هذه المسألة. قوله قد استقر وثبت ولا نطالب به ان يكرر هذا القول في كل لحظة

219
01:25:56.450 --> 01:26:27.250
بالتالي لا يعد سكوته عن الكلام في هذه المسألة رجوعا عن قوله الاول ولا ينعقد الاجماع معه الشيخ بعض العلماء قد يحكي الاجماع في بعض المسائل الدنيوية   في الامور الدنيوية هل فيها حكم او لا؟ الاحكام الاجماعات انما تكون على الاحكام الشرعية. تقدم معنا ان الاحكام هناك

220
01:26:27.250 --> 01:26:47.600
كاحكام تكليفية وهناك احكام وظعية. فالاجماع المعتبر هو ما يتعلق بالاحكام الشرعية المنسوبة الى الله عز وجل  كلمة الصواب الاعظم تهمة فقط على القرآن مجتهدين ولا لقى اكثر من معلومات

221
01:26:48.100 --> 01:27:08.200
آآ هذه اللفظة سواد الاعظم للعلماء في ثبوتها في الاحاديث آآ كلام وبحث وآآ النصوص آآ انما اخذ من هذا هذه النصوص الواردة في هذا اللفظ ما اتفقت عليه مع النصوص والاحاديث الاخرى

222
01:27:09.700 --> 01:27:37.000
نعم. ضابط الانقلاب العصبي اه موت العلماء الذين تكلموا في المسألة اول ورودها  الاتفاق على تفسير معين لاية وحديث نعم اتفاق العلماء على تأويل حديث او تفسيره يعد اجماعا لان هذا يتعلق به احكام شرع

223
01:27:37.000 --> 01:28:01.850
توازي استخدام الطائرات   اللي انا مانع من تعاضد الادلة على مدلول واحد كونه مستدل على ان الاصل الاباحة لا يعني انهم لم يجمعوا. اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة وان يجعل

224
01:28:01.850 --> 01:28:10.650
انا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين