عن عدد من المتقدمين بان الرد الى الله يكون بالرد الى القرآن وان الرد الى السنة يكون وان الرد الى الرسول يكون بالرد الى سنة النبي صلى الله عليه آآ وسلم اورد عن وكيع قال ابو السائب كنا عند وكيع فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي وله اجتهاد في القياس قال اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثم اورد اظاء من حديث عبد الله بن الحسن انه كان يكثر ان عبد الله بن الحسن كان يكثر الجلوس الى ربيعة فتذاكروا يوما السنن فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد نتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن قاعدتين عظيمتين تميزان الله اكبر المنهج الصحيح عن غيره من المناهج اول هاتين المميزتين هي تقديم السنة على ما عارضها ايا كان هذا المعارض الله والثانية في العمل بالاجماع واعتباره من الحجج الشرعية التي تؤخذ منها الادلة الشرعية وقد عقد المؤلف عددا من الابواب المتعلقة بهاتين القاعدتين العظيمتين الله اكبر فعقد بابا في تعظيم السنن قد تقدم معنا من المراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال والتقريرات والحث على التمسك بها والتسليم لها يعني عدم المعارضة التمسك في العمل والتسليم بعدم المعارضة. والانقياد لها اي تحكيمها والاستسلام لحكمها وترك الاعتراظ على السنة فهذه قاعدة شرعية مؤكدة في الشريعة وبالتالي الناظر في الادلة الشرعية يجد انها تدل على حجية السنة وعلى وجوب العمل بها. وعلى انها من مصادر الاحكام الشرعية وعلى تقديم حكمها على ما يعارضها اورد المؤلف عددا من الاخبار في هذا الباب منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وآآ اورد من ذلك هذا الخبر بعدد من الطرق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدل بقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يبقى عندنا اشكالية في الخبر الاول وهو ان حديث من رغب عن سنتي فليس مني من السنة فكيف يستدل بالسنة على السنة فيقال في هذا بان الاستدلال بالسنة قد ثبت من طرق متعددة وهذا الخبر انما يورد او يحذر من المخالفة ثم قد يقال بان هذا الخبر محل اتفاق بين الامة ويقال بان هذا الخبر متوافق مع دلالة فتيات كثيرة ثم اورد الاستدلال بقوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول حيث اوجب الله عز وجل رد محال النزاع الى الكتاب والسنة. واورد تفاسير لهذه الاية ثم اورد عددا من القضايا التي وقع الاختلاف فيها بين الصحابة فرجعوا فيها الى السنة مما يبين ان الاخذ بالسنة والاحتجاج بها وتحكيمها في مواطن النزاع محل اجماع هذه الامة من عصورها المتقدمة. فمن ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرام عليكم الا النساء والطيب الاشكال في كلمة الطيب انتم تعرفون ان الاحرام يحصل منه تحللا التحلل الاول والتحلل الثاني التحلل الثاني بالطواف والحلق والرمي يحصل به حل كل شيء لكن التحلل الاول بفعل اثنين من هذه الامور الثلاثة ما الذي يباح به؟ بالاتفاق ان ما يتعلق بالنساء لا يباح بالتحلل الاول. لكن يبقى عندنا خلاف في الطيب هل يجوز لمن تحلل التحلل الاول ان يتطيب قال سالم ابن عبد الله معترظا على عمر عندما ذكر ان المتحلل التحلل الاول لا يتطيب قال سالم فقالت عائشة ردا على عمر انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم. وقت الاحرام ولحله بعدما رمى الجمرة قبل ان يزور فقال سالم وهو حفيد عمر وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان تتبع. فبين ان انه قدم السنة على قول جده عمر ابن الخطاب. وهكذا قال عوة ابن الزبير نهى ابو بكر وعمر المتعة متعة الحج حج التمتع بان بان يأتي حج وعمرة في سفرة واحدة فقال ابن عباس ردا على عروة ابن الزبير ما يقول عرية تصغير عروة يريد قال يقول نهى ابو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس اراهم سيهلكون. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى ابو بكر وعمر ومثله ايظا في مسألة العمرة في عشر ذي الحجة فان طائفة من العلماء قالوا عشر ذي الحجة لا يعتمر فيها ولذا قالوا قال عروة ابن الزبير لابن عباس اظللت الناس تأمر بالعمرة في عشر ذي الحجة وليس فيهن عمرة فقال ابن عباس او لا تسأل امك عن ذلك يعني اسماء بنت ابي بكر. فقال عروة فان ابا بكر وعمر لم يفعلا ذلك فقال ابن عباس هذا الذي اهلككم. يعني تقديم اقوال الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ارى الا سيعذبكم اني احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجئوني بابي بكر وعمر فقال عمر فقال عروة هما والله كانا اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع لها منك قال المؤلف قد كان ابو بكر وعمر اعلم من ابن عباس بالسنة كما ذكر عروة الا انه في بعض المواطن قد يكون علم ابن عباس اكثر من علمهما في مسائل خاصة على السنة فيها ولم يطلعهما على السنة. فخلاف ابي بكر وعمر هنا لعلهم لم يطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد المؤلف عن سلمة قال رجل من ولد ابي سلمة يعني ان احد ابناء ابي سلمة وهم صحابة حدث عن امه ام سلمة ان الزبير بن العوام خاصم رجلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة قظائية فقظى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال الرجل انما قظى له انه ابن عمته فانزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فهذه لاية فيها وعيد شديد لاولئك الذين يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكمونها ثم اورد المؤلف من آآ حديث ابي سعيد بسند فيه عطية العوفي وهو ضعيف قال قال رجل المسح حسن وما امسح وما تطيب نفسي به. يعني المسح على الخفين كما هو مذهب بعض المبتدعة فقال له ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لك ذلك حتى لا في نفسك حرج مما قال او تسلم تسليما يعني يجب عليك التسليم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان طيب نفسك به لا يكتفي ان تقول المسح حسن بل لا بد ان تطيب نفسك بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى قال جاء رجل الى الامام مالك فسأله عن مسألة فنقل له خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل من باب الاعتراظ على ما ورد في الحديث بواسطة بواسطة بعظ الاعتراظ قال الرجل لمالك ارأيت ان كان كذا وكذا؟ فقال الامام مالك مبينا مخالفة هذا للمنهج الصحيح فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم يعني عمل الناس يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبدالله ارأيت ان كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة قال ربيعة اشهد ان هذا كلام ابناء الانبياء ثم اورد من حديث طاووس انه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاووس فقلت ما دعاهما. فقال ابن عباس في الحديث لا صلاة بعد العصر. والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فهذا فيه تقرير سنة النبي صلى الله عليه وسلم واورد عن سعيد بن المسيب ان انه نظر الى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فاكثر الصلاة بعد اذان الفجر وقبل الصلاة هذا من اوقات النهي ولا يصلى فيه الا سنة الفجر فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر يعني سنة الفجر دل هذا على ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انواع قال عن الفجر الثاني انه يحرم الصلاة. وحينئذ لما رأى سعيد هذا الرجل يكثر من الصلاة حصبه اي رماه ببعض الحصباء ثم قال اذا لم يكن احدكم يعلم فليسأل اذا كنت لا تعرف السنة في شيء فاسأل عنها انه لا صلاة بعد النداء الا ركعتين. قال فانصرف الرجل وترك صلاته فجاء الى الامام سعيد فقال يا ابا محمد اتخشى ان يعذبني لا هو بكثرة الصلاة. انا افعل خيل واكثر من الصلاة فقال له بل اخشى ان يعذبك الله بترك السنة اورد عن ابن مسعود انه قال انا نقتدي ولا نبتدي يعني نسير على طريقة النبي صلى الله عليه يسلم ولا نستحدث عبادات جديدة. ونتبع ولا نبتدع. وان افضل ما تمسكنا بالاثر ثم اورد عن الحسن ابن شقيقة قال ابو حمزة تدرون ما الاثر الاثر افتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة بما افتيت بكذا وكذا؟ فاقول اخبرني الاعمش فيؤتى الاعمش ويساهم حدثته بهذا فيقول حدثني ابراهيم ويحيل ابراهيم على علقمة حتى ينتهي الى منتهاه من فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد عن مالك بن انس قال ما قلت الاثار في قوم الا كثرت فيهم الاهواء. واذا قلت كما ظهر في الناس الجفاء هذا من اقوال الامام ما لك التي تعتبر مثالا او قاعدة في هذه في هذا الباب. وهو ان الاثار ينبغي تعميمها في الامة وتكثير قراءتها ودراستها من اجل ان تقضي على الرغبات والاهواء المخالفة لما في النصوص ثم اورد عن ابن مسعود قال القصد في السنة يعني عمل قليل في السنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد يكون العمل القليل الذي يوافق السنة في اجور اعظم من العمل الكثير. واعتبر هذا بصلاة المسافر يصلي ركعتين واجره فيهما اكثر من اجر اربع ركعات ثم اورد عن الاوزاعي قال بلغني عن عمر انه قال يا ايها الناس لا عذر لاحد بعد السنة في ظلالة ركبها. حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة قد بينت الامور وثبتت الحجة وانقطع العذر واورد عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير بن كعب ان من الحياء ظعفا وان من الحياء عجزا. فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجيء بالمعاريظ لا احدثك بحديث ما عرفتك فقيل يا ابا نجيد انه طيب الهوى وانه وانه فلم يزالوا بعمران حتى سكن وحدث باشا ابن كعب بعد ذلك. ثم اورد عن ابي هريرة حديث توضأوا مما مست النار ولو من ثور مناقض فقال له ابن عباس يا ابا هريرة انا لنتوظأ بالحميم يعني الماء الحار وقد اغلي على النار فيكون مما مست النار وانا لندهن بالدهن قد طبخ على النار. يعني هل نتوضأ منه؟ فقال ابو هريرة يا ابن اخيه اذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. وقد روى جابر قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار اورد المؤلف عن الزهري قال سلموا للسنة ولا تعارضوها. واورد عن الحكم ابن عتيبة الزهري عن الحكم ابن عتيبة انه سأل الزهري عن عدة ام الولد ام الولد هي الامة التي طه السيد فجاءت من السيد بولد. ولدها حر وام الولد تبقى مملوكة حياة السيد. ولا يجوز له ان يبيعها. وبالتالي اذا مات السيد تصبح حرة بقي اشكال اذا مات السيد هل تعتد بعدة الامة شهرين خمسة ايام او الحرة اربعة اشهر وعشرة ايام فسأل الحكم ابن عتيبة الزهري عن عدة ام الولد فقال السنة اربعة اشهر وعشرة فقال الحكم ما يقول ذلك اصحابنا؟ لقال الصحابي السنة معناها انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فعارضه الحكم ابن عتيبة وقال ما يقول ذلك اصحابنا يعني الكوفة فغضب الزهري وقال يأتيكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعرضون له برأيكم ان بريرة او اعتقت فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد عدة الحرة. ثم جرح صفحة السنام فخرج منها الدم يسيرا من اجل ان يعرف الناس انه هدي فلا يتعرضون له ويقول ابو حنيفة ابو حنيفة لا يرى مشروعية الاشعار. ويقول بانه مثلى فقال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي. يعني ان ابراهيم يوافق ابا حنيفة في في النهي عن الاشعار بانه مثلى. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا. فقال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابراهيم ما حقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ثم اورد عن الامام الشافعي انه قال لقد ظل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول بعده. واورد عن نعيم ابن مال من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به واراد له علة ان يطرحه فهو مبتدع. يعني من كان عنده رأي قبل النظر في الاحاديث فلما جاءته الاحاديث اراد ان يجعل الاحاديث تتوافق مع رأيه فهذا على سبيل بدعة بل اذا جاء الحديث تركنا اجتهاداتنا واراءنا من اجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد عن الاوزاعي انه قال يا ابا محمد اذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره تقول اظن كذا ولا تقولن غيره فان محمدا انما كان مبلغا عن ربه. فهذه احكام الله لا تعارضها باجتهاداتك ثم اورد عن سفيان بن عيينة وذكر عنده حماد بن زيد فجعل يعظم من امره ثم قال يرحمه الله ان كان لمتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اي مما يثنى به على الرجل اتباع السنة فقال سفيان ملاك الامر الاتباع ثم ورد عن الاعمش لولا الشهرة لصليت ثم تسحرت اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر سقط من بعض اه النسخ وحقه ان يوضع في اه الباب الذي يتوافق معه ثم اورد المؤلف من حديث عبد الله بن داوود الخريبي وهو من رواة الاحاديث المشهورين قال والله او بلغنا ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل اظفارهم لما زدنا عليه واتبعناه قال ابو بكر ابن خزيمة يريد ان الدين يعني طاعة الله تكون في الاتباع وقال الربيع سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اورد حديثا فقال له الرجل يا ابا عبدالله تقول به يعني تقول بهذا الحديث وتفتي به قال فرأيت الشافعي ارتعد ارعد وانتقص يعني ايه؟ او انتفض. بمعنى انه خشي من هذا السؤال. اقول لك قال رسول الله توفون لي؟ قال تقول به فقال يا هذا اي ارض تقلني اي تحملني؟ واي سماء تظلني؟ اذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فلم اقل به نعم على السمع والبصر نعم على السمع والبصر ثم اورد اذرا عن الشافعي اخر انه لما اورد الشافعي حديثا قيل له تأخذ بهذا؟ قال اذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم اخذ به فانا اشهدكم ان عقلي قد ذهب ومد يديه ثم اورد عن الشافعي اذا وجدتم في كتابه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت واورد عن الجنيد قال الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اكتفى اثر رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. فالشاهد من هذا اجماع علماء الامة في العصور الفاضلة على تقديم السنة على اقوال الناس وعلى على الاجتهادات وعلى ما يراه المرء وانه اذا جاءت السنة فلا يقدمون غيرها عليها ثم اورد المؤلف عددا من الاخبار التي وردت عن الزمان الاول في الانكار على من خالف السنة فاورد عن عبدالله بن المغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. يعني الرمي بالحصى الصغار وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا اي لا يوجعه ويؤثر فيه ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. فقال رجل من جلسائه فقام رجل من جلسائه فنقد حصاة فقال انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول هذا امر بسيط كيف يناعم فقال او قال ما تقول في هذا؟ فقال عبد الله احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف امامي والله لا اكلمك وكالفصيحة ابدا هجره لانه قدم اجتهاد ورأيه قدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد هذا الخبر من طرق متعددة واورد خبر حديث عمران ابن حسين انه قال الحياء خير كله. فقال رجل من القوم في الحكمة مكتوب ان من الحياء وقارا وان من الحياء ضعفا فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف والله لا احدثكم اليوم بحديث ثم اورد عن ابي الزنا انه قال ان السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها ان تتبع بالرأي والتفكير. ولو فعل الناس لم يمضي يوم الا انتقلوا من دين الى دين. السنة واحدة بينما الاراء والاجتهادات متعددة فلو كان الانسان يعمل بالاجتهادات لكنا في كل يوم ننتقل من مذهب الى مذهب بناء على ورود اجتهادات جديدة ان السنة واحدة. وحينئذ اذا عدنا اليها فسنعود الى امر واحد. ولكنه ينبغي للسنن ان تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي او خالفه قال ولا عمري ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. في مرات بعظ الاراء تكون خلاف الاحاديث النبوية ومجانبتي خلافا بعيدا. فما يجد المسلمون بدا من اتباعها اتباع السنة والانقياد لها ولمثل ذلك ورع اهل العلم والدين فكفهم عن الرأي اكتفوا بالاحاديث ودلهم على غوره وغورته. انه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة. يقول يدل على ان هذا الرأي لا يجوز ولا يصح ان نقدمه على السنة اننا في مواطن نرى اراء ثم بعد ذلك يتبين لنا ان هذه الاجتهادات وهذه الاراء خلاف الصواب وخلاف الحق. انه يأتي الحق على خلافه خلاف الرأي. في وجوه غير واحدة من ذلك ان قطع اصابع اليد مثل قاطع اليد من المنكب المنكب اذا لو قدر انك قطعت الاصابع كم فيها من الدية خمسون خمس خمسون من الابل. لو قطعت اليد من المنكب الدية فيها ايضا خمسون. لماذا؟ لورود السنة بذلك ومن ذلك ان قطع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك ومن ذلك ان في العينين اذا فقأتا مثل ما في قطع اشراف الاذنين. كلاهما في ديكة وكاملة. في قلة ضررهما. ومن ذلك ان في في في شجتين موضحتين صغيرتين مائة دينار. لو جاءت موضحة تبين العظم صغيرة نقطة وموضحة اخرى ففيها مؤدية موضحتين كل واحدة خمس من الابل ولو جاءت موضحة كبيرة تأخذ الجبهة كلها فانه ليس فيها الا ديات موضحة واحدة ومن ذلك ان المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فتركنا قد يأتينا من يقول الصيام والصلاة سواء ومن ذلك رجلان قطعت اذن اذن احدهما جميعا يكون له دية كاملة. وقتل الراء الاخر فذهبت اذناه وعيناه ويداه ورجلاه. وآآ مع ذلك ليس له الا دية واحدة فقدمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الاراء والاجتهادات وحينئذ نعلم ان العبرة بتقديم السنن وبالقيام على الادلة الشرعية. ومن من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ايها الناس ما ان اعتصمتم به فلا ان تضلوا ابدا امرا بينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقرن بين الكتاب والسنة والقرن بين الكتاب والسنة كثير في النصوص الشرعية واذكرن ما يتلى عليكم في ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. حكم السنة وايات الله ايات القرآن قال وما برح من ادركنا من اهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون اهل الجدل الذين يقدمون ارائهم على النصوص وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم اشد التحذير. ويخبروننا انهم اهل وتحريف بتأويل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الامور وزجر عن ذلك وحذر المسلمين منه حتى قال ذروني ما تركت بكم فانما اهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ونحو هذا من النصوص التي تأمر باتباع السنة والعمل بها وتقديمها وتقديم السنة على الاراء بيان ان العقول تقصر عن دلالة النصوص الشرعية. وقد استدل على المؤلف على ذلك بمثل لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فدل هذا على ان ما اوتيه انما هو شيء يسير من العلم. وهكذا ذكر قصة الخضر مع موسى عليه السلام في كون موسى قد اعترض على الخضر في بعض ما عمله وما ذاك الا انه لم يعلم بحكم الله جاهلية وحديث ابن عباس من عمل في الجماعة فان اصابته قبل منه وان اخطأ غفر له. ومن عفى ومن عفى عمل في الفرقة فان اصاب لم يقبل منه وان اخطأ فليتبوأ مقعده من النار وحديثه عز وجل في مثل هذه المسائل العمل بالسنة وترك الاراء والاجتهادات المقابلة لها يؤدي الى اجتماع الكلمة والى تآلف الناس واستقرار احوالهم وطمأنينتهم فيما بينهم لانهم حينئذ يرجعون الى اصل واحد يتفقون عليه بخلاف الاراء والاجتهادات فهي متعددة متضاربة مختلفة وبالتالي يؤدي الى اختلاف احوال الناس القاعدة الثانية المتعلقة بالاجماع يراد بالاجماع اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي ولاجماع حجة شرعية واجب العمل به بعض الناس يعترض فيقول الاجماع لا يمكن ان يعلم به وبعض الناس يقول كيف يكون لاجماع محكما على النصوص وبعض الناس يقول لا يمكن ان يتفق العلماء على رأي لانهم يختلفون بنظراتهم وفي قواعدهم ولكن الجواب عن كل هذا يمكن من وجهين. الوجه الاول ان النصوص قد احالت على الاجماع ولا يمكن ان تحيلنا النصوص على امر مستحيل لا يمكن العلم به ما تفيدنا النصوص وتأمرنا بالعمل بالاجماع الله وانه يمكن الاجماع و يمكن العلم به الامر الثاني اننا وجدنا العلماء قد اجمعوا على مسائل في كل عصر من العصور ترد علينا مسائل يتفق عليها العلماء حتى في عصرنا الحاضر هناك وسائل كثيرة وقع الاتفاق عليها جوازا او منعا وبينوا منع بعض المسائل وجواز بعض المسائل التي لم ترد الا في عصرنا الحاضر ومن ذلك كثير من وسائل التقنية واستعمال هذه الوسائل فوقع اتفاق العلماء عليهم اتفاق نطقي او اتفاق سكوتي بحيث يشتهي القول في الامة ولا يوجد له مخالف من امثلة ذلك في الاباحة استخدام المراكب الحديثة واستخدام وسائل الاتصال واستعمال الشبكة العنكبوتية فهذا فيه اتفاق بين علماء العصر على جوازه ومن مسائل العصر التي وقع اتفاق على المنع منها اخذ اموال الاخرين من المصارف بواسطة الدخول على الحسابات المصرفية وهكذا ايضا ما يتعلق استعمال الصور النسائية في للنساء الاجنبيات في هذه الوسائل الجديدة فهذه مسائل وقع اتفاق من علماء العصر على المنع منها ذكر المؤلف هنا خلاف النظام قال بان الامة يمكن ان تجتمع على خطأ النصوص قد دلت على ان الامة لا يمكن ان تجتمع على خطأ ونقل عن بعض الرافضة انهم يقولون الاجماع ليس بحجة. وانما يكون الحجة في قول الامام اورد المؤلف عددا من الادلة الدالة على حجية الاجماع منها حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضي ان عرض لك قضاء؟ قال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا الو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسوله الله. فهؤلاء المخالفون قد يستدلون بهذا الخبر. ويقولون لم يذكر الاجماع لم يذكره الاجماع ولو كان الاجماع من الادلة لذكره هنا. قد اجيب عن هذا بان الاجماع لم ينعقد في عهد النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم ارسله قاضيا في اه زمانه اورد المؤلف حديث الجليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا الحديث قد يستدل به من لا يرى حجية الاجماع يقول نهاهم عن هذه الحال مما يدل على انهم يمكن ان يجتمعوا على ضلالة فاذا امكن ان يجتمعوا على خطأ وضلالة لم يكن اجتماعهم حجة شرعية. ومثله حديث ابي سعيد لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن وقد يستدل به المخالف ويقول هذا دليل على ان الامة يمكن ان تجتمع على اه ظلالة واستدلوا على ذلك بان الامة بان العلماء كثر وانهم لا يحصون ولا يمكن سماع اقاويلهم وبالتالي فلا يمكن ان نعلم باتفاقهم وما لا نعلم بحصوله لا يصح ان نجعله من الادلة الشرعية اورد المؤلف بعد هذا ادلة الجمهور جماهير اهل الامة على حجية الاجماع. ومنها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدلت على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وان من لم يتبع سبيلهم فهو معرض للعقوبة. سبيل المؤمنين يكون في الاجماع بعضهم قال بان اعترض بعض الاعتراضات بان هذا استدلال بمفهوم المخالفة وقد لا يحتج به بعضهم واجيب هذا بان مفهوم المخالفة حجة شرعية. وادلت النصوص على حجيته. ثم ليس هذا استدلال به مفهوم مخالفة بل هو استدلال بالتقسيم لان من لم يتبع سبيل المؤمنين حينئذ عرض العقوبة اذا عندنا اما ان تتبع سبيل المؤمنين واما ان لا تتبع سبيل المؤمنين فهذا استدلال بالتلازم وليس استدلالا بمفهوم المخالفة واعترض ايضا بان الوعيد وفي مشاقة الرسول فقيل واجيب عن هذا بان الوعيد على الامرين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. مما يدل على تحريم كل واحد من الامرين بانفراده ويدلك على ذلك ان مشاقة الرسول وحدها سبب للعقوبة فدل هذا على ان ترك الاجماع ايضا سبب العقوبة واعترض بعضهم وقال سبيل المؤمنين هذا يعني جميع الامة الى قيام الساعة ليس اهل كل عصر وحدهم فمثل هذا الاعتراض يؤدي الى ابطال الاستدلال بالاية لانه لا يوجد جميع المؤمنين الا في اخر الزمان عندما تقوم الساعة وذلك الوقت وقت الحساب وليس بوقت عمل وبالتالي هذا اعتراض غير مقبول. ايضا اورد المؤلف دليلا ثانيا على حجية الاجماع وهو قول الله عز وجل وكذلك عناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال بان الوسط هو العدل. فجعل قول الامة حجة فدل هذا على ان اتفاق الامة دليل من ادلة الشرع واورد بعض التفاسير التي تدل على هذا المعنى. فاذا اخبر الله تعالى ان الامة عدل وانها تقبل عادتهم فحينئذ لا يصح ان يتفقوا على ضلالة الدليل السالس من الادلة على حجية الاجماع قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فمعناه انه اذا اتفقتم على شيء كان اتفاقكم حجة ويجب العمل به ولا نحتاج الى الرد الى الكتاب والسنة اورد المؤلف ايضا عددا من الادلة على حجية الاجماع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديثة بمالك الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجاركم من ثلاث الا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا كما في قصة نوح والا يظهر اهل الباطل على اهل الحق ولا كما في قصص النصارى واتباع عيسى والا تجتمعوا على ظلالة واورد ايضا حديث هذا اللفظ الاخير ورد من طرق متعددة فقد ورد ايضا من حديث ابن عمر لا يجمع الله الامة على ضلالة ابدا. ويد الله على الجماعة واتبعوا وهذا الاعظم فانه من شذ شذ في النار وفي لفظ لن يجمع الله امتي على ظلالة ويد الله على الجماعة. وهكذا من حديث انس لا تجتمعوا امتي على ضلالة فاذا رأيتم الاختلاف عليكم بالسواد الاعظم وحديث ابي هريرة ان الله اجاركم ان تجتمعوا على ضلالة كلكم وحديث ابن عباس يد الله على الجماعة وحديث عرفجة ان يد الله مع الجماعة والشيطان مع من ترك الجماعة يركض وحديث عمر من اراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة واياكم والوحدة فان الشيطان الواحد وهو من الاثنين ابعد حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرموا اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى حتى ان الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد الا فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين يبعد ولا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم اراد حديث ابي ذر ومن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. قد يقول قائل بان هذا في الولاية ولكن الخبر عام يشمل الصورتين بمخالفة اجتماع العلماء ويخالف اجتماع كلمة الامة في امر الولاية ثم اورد عن عامر بن ربيعة مرفوعة من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد فمات في العهد جاء يوم القيامة لا حجة له. وحديث ابن عمر من فارق الجماعة شبرا اخرج اخرج من عنقه او اخرج من عنقه ربق الاسلام وآآ في لفظ قال حتى يراجعه واورد من حديث ابي مالك من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رأسه حديث ابن عباس من فارق جماعة المسلمين قيل شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وحديث ابن مسعود من فارق فاقتلوه وحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة ابني وحديث انس ان بني اسرائيل تفرقت على احدى وسبعين فرقة وان امتي ستفتلق على اثنتين وسبعين الى فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة هي الجماعة. مما يدل على المنع من مخالفة طريق اهل الايمان واورد من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرظى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث ما زال يرظى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتناصحوا من ولاه الله امركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. الشاهد في قوله ان الله يرضى ان تعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم اورد حديث انس ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله ومناصحته للامر ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم او من بل وراءهم ثم اورد كتاب عمر الى شريح ان اقض بما في كتاب الله فان اتاك امر ليس في كتاب بالله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اتاك امر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس. فان جاءك امر لم يتكلم فيه احد فاي الامرين شئت فخذ به ان شئت فتقدم وان شئت فتأخر ولا ارى التأخير الا خيرا لك. بعد ان اورد المؤلف الايات من الاحاديث الدالة على حجية الاجماع اورد اثارا عن الاهل العصور الاولى تدل على ان من المستقرين عندهم الاستدلال بالاجماع من مثل اثر عمر هذا. اورد عن ابن مسعود قال ان الله نظر في قلوب العباد واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس فاختار اصحابه فجعلهم وزراء نبيه وانصار قديمة فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن هذا هو الشاهد. وما رآه المؤمنون قبيحا فهو قبيح ثم اورد من كلام ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ثم اورد عن ابي مسعود الانصاري ان نسير بن عمرو وهذا يسير قيل في ضبط اسمه بشير واسيل بالالف ويسير. قال قلت لابي مسعود اوصني حين اراد الخروج الى المدينة قال اوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة. فان الله لم يكن ليجمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ثم اورد من حديث بشير بن ابي مسعود مرفوعا اتقوا الله عليكم بالجماعة فان الله لم يكن ليجمع امة محمد قد ان صلى الله عليه وسلم على ظلالة فان قيل هذه اخبار احاد هذا اعتراض هذه الاخبار التي وردت اخبار احات وهذه المسألة حجية الاجماع مسألة قطعية واخبار الاحاد لا تفيد الا الظن فيجاب عن هذا بعدد من الاجوبة. الجواب الاول ان هذه مسألة شرعية يحتج فيها بالاحاديث النبوية ولو وردت بطريق الاحاد الجواب الثاني ان المعنى المشترك بوجوب العمل بالاجماع والاحتجاج به قد تواتر في المعنى وحينئذ فنقبل هذا المتواتر الجواب الثالث ان هذه الاخبار قد اتفقت الامة على قبولها والعمل بها والاحتجاج بها ولم ينقل عن احد انه ردها وانكرها مما يدل على ان عادة الام المستقرة فيها قبول هذه الاخبار عاد المؤلف واجاب عن احتجاج المخالف بحديث اه معاذ وقلنا بانه هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث لا ترجعوا بعدي كفارا فهذا الخبر لا يدل على انهم سيقعون في ذلك انما هو نهي عن هذا الفعل كما ان النصوص مثلا نهت الامة عن شرب الخمر. ونهت الامة عن القتل. ولا يعني هذا ان اه الخبر الذي او النص الذي ورد فيه نهي كل واحد من الامة عن هذه المعاصي انه سيقع من كل واحد من هذه المعاصي فالنهي عن الشيء لا يدل على وجوده احتجاج بعضهم بقوله ان الواحد من الامة يمكن ان يقع في خطأ والامة عبارة عن افراد فيمكن ان يقع منهم خطأ فنقول عصمة الامة عند اجماعها هذا ورد من عند الله عز وجل وللاجتماع من الاحكام والتأثير ما ليس لي الانفراد ولذلك اذا جاء اربعة يحملون او عشرة يحملون السيارة والواحد لا يحملها قولهم بانه لا يمكن معرفة اتفاق الامة لكثرة المسلمين فنقول العبرة باجماع العلماء ان العامة فلا مدخل لهم في استخراج الاحكام. والعلماء معروفون والعبرة بما يظهر في الامة وما ينتشر فيها اذا تقرر ان الاجماع حجة من الحجج الشرعية فان هذا الاجماع ما دليل الاجماع في عدد من المسائل المسألة الاولى ان اجماع كل عصر يعد حجة شرعية لا يمكن ان تقول لا يكون لاجماع الا باجماع الامة كلها وحينئذ نقول اجماع كل عصر حجة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق معناه لابد ان يكون هناك في كل زمان قائل بالحق. فاذا اتفقت الامة في اي عصر على قول معناه ان ذلك القول هو الصواب وهو والحق والظاهرية قصروا الاجماع على اجماع الصحابة. قال لانهم المخاطبون. في قوله وكذلك فجعلناكم امة وسطا. وفي قوله كنتم خير امة اخرجت للناس. وهذا الاستدلال خطأ لان هذا ليس خطابا للصحابة فقط. بل هو خطاب للامة الى قيام الساعة واستدل بان العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير والنصوص انما دلت على جية اجماع الصحابة وهذا فيه نظر بل النصوص دلت على اجماع الامة في كل عصر من عصورها. بقول لا تجتمعوا امتي على ضلالة اورد المؤلف فصلا في انواع الاجماع انواع الاجماع. هناك اجماع قولي بان يتكلم جميع العلماء في مسألة بحكم واحد. فيكون هذا اجماع قولي وهناك اجماع فعلي كما لو وجد من علماء الامة فعل معين ركوب الطائرات يخدمون للحجب الطائرة. فهذا يدل على اباحة هذا الفعل وانه جواز الذهاب الى الحج بالطائرة اين الدليل؟ قال اجماع الامة الاجماع الفعلي وقد يكون باجماع اقرار كما لو اقروا الامة على استعمال بعض الوسائل الحديثة ولو لم يستعملوها هم ولم يتكلموا فيها. يعني لابد ان يوجد في الامة من ينكر المنكر ويظهر هذا الانكار في كل عصر وقد يكون هناك اجماع قول من البعض وفعل من البعض او قول من البعض واقرار من الاخرين او فعل واقراء. فهذه كلها يمكن ان تكون في آآ لاجماع من المسائل ان الاجماع لابد فيه من اتفاق جميع العلماء. لو خالف واحد من العلماء فحين اذ لا يعد اجماعا ولا يحتج به. ولذلك فان الاقوال والفتاوى التي تصدرها لجان الفتوى او مجامع الفقه هذه لا تعد اجماعا لانها لم تحصر جميع علماء الامة لكن لو اظهرت قولا فتوى واشتهرت في الامة فلم يوجد مخالف لها كان هذا اجماعا معتبرا لان من انواع الاجماع السكوتي هكذا قد ينشأ علماء جدد فلابد من اعتبار اقوالهم في العصر ما نقول كبار السن هم فقط هم الذين يعتبرون بل كل من وجد في وقت الحادثة فلابد من الاخذ آآ بقوله واورد المؤلف على هذا مثال بان سعيد ابن المسيب وابا سلمة ابن عبد الرحمن واصحاب ابن مسعود كانوا يجتهدون وفي زمن الصحابة ولم ينكر عليهم احد ولان التابع من اهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب ان يعتد بقوله ثم اورد ان نافعا حدث حدثه ان سعيد بن المسيب سئل عن مسألة فاجاب فيها. فاخبر ابن عمر بجوابه ابن عمر من فتية ابن المسيب ثم قال ابن عمر اليس قد اخبرتكم عن هذا الرجل هو والله احد المفتين. فدل هذا على ان من الصحابة كانوا يقرون علماء التابعين على الفتوى بل يحيلون اليهم. كان ابن عمر يقول سلوا وسعيد ابن المسيب فانه قد جالس الصالحين. قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كنت مع ابي هريرة وابن بس وتناقشا في مسألة المتوفى عنها الحامل التي وضعت قبل اربعة اشهر. فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين وقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن تعتد بوظع الحمل ولو وظعته بعد مدة قليلة فهنا قال ابن قال ابو هريرة اقول كما قال ابن اخي فهنا اقروا ابا سلمة بن عبدالرحمن وهو من التابعين على الاجتهاد وعلى مخالفته لابن عباس ولم ينكر عليه ثم سألوا ابن سألوا ام سلمة فاخبرتهم بان النبي صلى الله عليه وسلم بانها اه قضى بانها بوظع الحمل في حادثة اخرى قال عن الشعبي ان عمر ساوم رجلا بفرس فاخذ فعطب جاءته علة. فقال الرجل يا امير المؤمنين اعطني ثمن فرسي. فقال عمر كيف اعطيك ثمن فرسك هو فرسك معقود فقال الرجل ان ما حدث عندك العيب انت تتحمل هذا النقص فقال عمر من ترضى بيني وبينك؟ يحكم بيني وبينك والحكم والقضاء ما يكون الا باجتهاد فقال الرجل شريح القاضي شريح العراقي فقال يا امير المؤمنين انك اخذته على سوء وقد لزمك ثمنه فاعطى عمر ثمن الفرس قال فحكم فقال شريح حاكما على عمر يا يا امير المؤمنين انت قد صمت هذا الفرس واخذته بعد السوب فيجب عليك ان تدفع ثمنه فاعتقها مع عمر بدفع الثمن لذلك الرجل فولى عمر شريحا قضاء العراق او قضاء الكوفة واورد عن هبيرة قال قال علي رضي الله عنه اجمعوا لي القراء وجعل يسائلهم رجلا رجلا حتى ينتهى الى شرير. فسأله فثم قال اذهب فانت من اقضى العرب او الناس فهنا اقره على القضاء وعلى الاجتهاد والقضاء والاجتهاد نوع من انواع الازية قال ابو حاتم الرازي العلم عندنا ما كان عن الله من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ وما صحت اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له وما جاء عن الالباء من الصحابة يعني اصحاب العقول ما اتفقوا عليه. فاذا اختلفوا لم يخرج عن اختلافهم يعني لم يبتدع قولا جديدا لم يقل به صحابة مختلفون. فاذا خفي ذلك يعني اقوال الصحابة ولم يفهم. فعن التابعين فاذا لم يوجد عن التابعين ائمة الهدى من اتباعهم ثم ذكر عددا من الائمة بحسب عصورهم. وسماهم هنا لاشتهارهم في تلك العصور وان كان لهم نظراء. قال المؤلف فما اجمع عليه فهو الحجة ويسقط الاجتهاد مع اجماعهم. وهكذا اذا اختلفوا على قولين فاحد القولين هو الصواب لا يجوز ان نبتدع قولا جديدا وقولا ثالثا لم يقل به من سبق ثم ذكر المؤلف فصلا في حكم من رد الاجماع وقال الاجماع على نوعين اجماع مشتهر قطعي فهذا من رده حينئذ يعد قد رد امر قطعيا فيجب ان يستتاب فان تاب والا قتل والنوع الثاني الاجماع الخاص الذي لا يطلع عليه ومثل هذا من رده فهو جاهل فانه يعلم ويبين له الحكم. مثل الاول باجماع الاجماع العام القطعي بالاجماع على التوجه للكعبة في الصلاة والاجماع على وجوب صوم رمضان والحج والوظوء والصلوات وعدد الصلوات واوقاتها وفرض الزكاة. ومثل بالنوع الثاني اجماع دون العامة بمثل اجماع العلماء على ان الوطء مفسد للحج كذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم والاجماع على مطالبة المدعي بالبينة والاجماع على عدم بين المرأة وعمتها والاجماع على عدم اعتبار الوصية للورث والا يقتل السيد بمملوكة فهذه مسائل اجماع لكن لا يعلمها او لا تشتهر في الامة وبالتالي فان من انكرها فانه يعلم ومثله مثلا سالات اه اعطاء بنت الابن مع البنت السدس. هذه مسألة اجماع لكنها اجماع خفي لو جانا احد الناس فانكرها فانه يعلم ويبين له الحكم ثم ذكر عاد ما تقدم قبل قليل من كون الاجماع ان من مسائل الاجماع عدم الخروج عن السلف فاذا اختلف السلف على قولين لم يجز لنا ان نحدث قولا جديدا. مثال ذلك قبل قليل بحثنا في خلاف الصحابة في المتوفى عنها الحامل احدهم يقول تعتد باخر الاجلين والاخر يقول تعتد بوظع الحمل. فنجانا فقيه في العصر الحاظر وقال تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام ابدا قل هذا قول جديد لم يقل به احد من سبق فهو قول مردود ما زال في ميراث الجد والاخوة. قال طائفة الجد يحجب الاخوة. وقال اخرون يشتركون. من الصحابة. فلو جاءنا قائل وقال الاخوة يحجبون الجد نقول هذا قول مسدود لا قيمة له لانه مخالف لاجماع الامة قال اذا اختلفت الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين ان يتفقوا على احد القولين هذا احد القولين فان فعلوا ذلك لم يزل لم لم يزل خلاف الصحابة. اذا كان الصحابة قد قالوا بقولين ثم من بعدهم قال لاحد القولين واتفقوا عليه فالمؤلف يختار انه لا يوجد اجماع. فالاتفاق المسبوق بخلاف لا يعد اجماعا وهذا قول طوائف من اهل الاصول كثيرة والصوافي هذا انه يعد اجماعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق فدل هذا على انه لما اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين دل هذا على انه هو الحق المؤلف السدل بان اهل العصر الاول قد قد اجتمعوا على تسويغ القولين وبالتالي لا يجوز ان نخالف هذا الاجماع ولكن تسويغ القولين لمن اخذ بالدليل. لو تبين لاحد من الناس ان احد القولين ارجح بدليله لم لا يجوز له ان يأخذ بالقول الاخر فهكذا اذا علمنا ان احد القولين حق بوقوع الاتفاق من الامة في العصر الثاني عليه فهذا يدل على انه لا يجوز له ان يختار القول الثاني. المسألة الاخرى هل يشترط انقراض العصر لثبوت الاجماع؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا ينعقد اجماع حتى ينقرض العصر على ذلك القول وبهذا قال طائفة. والقول الاخر يقول لو اتفقت الامة على قول في احد في احد الازمنة كان حجة. ولا يعد ولا يعتبر بالخلاف الذي يوجد بعده. ولعل هذا القول اظهر. لان الامة اجتمعت في يوم والنبي وسلم يقول لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا يدل على ان هذا القول الذي اجتمعوا عليه هو الصواب ثم ذكر مسألة احداث قول ثالث وقرر بانه لا يجوز احداث اقوال آآ جديدة لان اجماع الامة على احد الاقوال يدل على بطلان الباقي. واجماع الامة على قولين يدل على بطلان بقية الاقوال ثم اورد اثرا عن عمر ابن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الامر بعده سننا. الاخذ بها تصديق تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى. ومن استبصر بها تبصر ومن خالفها واتبع خبير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا ثم اورد عن عثمان بن حاظر قال دخلت على ابن عباس فقلت اوصني قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع وورد عن سفيان اذا كان يأتم بمن قبله فهو امام لمن بعده اورد المؤلف بعده ما يتعلق بالاحتجاج باقوال الصحابة نبحث اليوم ونترك الدرس القادم اجي طيب ها؟ ايش اللي يقول نبحث قول الصحابي يرفع يده اللي يقول ما نبحث ما نرفع يرفع ايده اه قليل اذا قول الصحابي اقوال اولا الصحابي الذي يحتج بقوله هنا يراد به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة شاهد فيها التنزيل وعرف شيئا من الاحوال النبوية ولذلك ما يعتبر من رأى مجرد رؤية صحابي هنا وان كان يعتبر صحابيا في باب الرواية فهناك اختلاف في هذا المصطلح الصحابي بين هذا الباب وباب الرواية الامر الثاني ان اقوال الصحابة تتعدد تنقسم الى اقسام. القسم الاول قول الصحابي له حكم الرفع لا يقال بالرأي ولا يعرف بالاخذ من اهل الكتاب. فهذا وعلاش حكم مرفوع وعامل معاملة السنة الثاني قول الصحابي الذي انتشر في الامة ولم يوجد له مخالف هذا اجماع سكوتي يحتج به اخذا من باب الاجماع السابق الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي اخر لا يحتج به وانما يحتج بمجموع اقوال الصحابة في عدم الخروج عن اقوالهم وعدم احداث قول ثالث كما تقدم المسألة الرابعة قول الصحابي ليس له حكم الرفع ولم ينتشر في الامة ولم يوجد له مخالف في الصحابة هل يعد حجة او لا يعد حجة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان منهم قال منهم من قال هو حجة قالوا لان الصحابة قد اثنى عليهم اثنت عليهم النصوص وزكتهم وقد عرفوا احوال النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي الذي قالط النبوة اقوى من القياس. فنقدم قول الصحابي على القياس والاستدلال ولهذا قال بعض التابعين اذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف ابا بكر وعمر فشد يدك به فانه الحق وهو السنة. وقال خالد الحزاق ان لنا ان لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ابو بكر وعمر وقال ابن مسعود لا تقلدوا دينكم الرجال. فان ابيتم فبالاموات لا بالاحياء. وقال الامام احمد الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. ثم هو في التابعين مخير القول الثاني يقول قول الصحابي ليس بحجة وليس ولا يصح بناء الاحكام عليه واستدلوا على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول قالوا بان الصحابي يمكن ان يخطئ في المسائل كغيره. بالتالي لا يصح ان يجعل قوله حجة والدليل الثاني قالوا بان النصوص انما دلت على حجية الاجماع وقول الصحابي الواحد ليس باجماع وقالوا ايظا النصوص التي جاءتنا في العمل عند الاختلاف لم تأمر الاستدلال بقول الصحابي بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ولن تذكر قول الصحابي اذا تكرر هذا قالوا ايظا بان الصحابي اما ان يستدل بدليل فنستدل نحن مباشرة بذلك الدليل واما ان يكون عن اجتهاد وبالتالي فيمكن ان ان يجتهد اه العالم كما اجتهد ذلك الصحابة قال المؤلف فاذا قلنا بالقول الاول بان قوله حجة. فحينئذ نقدم قول الصحابي على القياس وعلى اقوال التابعين. واذا قلنا قول الصحابة ليس بحجة فحينئذ نقدم القياس على قول ونسوغ للتابع ان يخالف قول الصحابي اورد المؤلف عن الشافعي قال اذا لم يرجح المؤلف في هذا وذكر الاقوال فقط والمسألة خلافية من الزمان الاول ونحن نرجح الاحتجاج بقول الصحابي لانه مظنة لوجود النص والمسألة فيها من الخلاف ما ذكرناه انتقل المؤلف الى مسألة اخرى مسألة اخرى وهي عند اختلاف الصحابة فليس قول بعضهم باولى من قول بعضهم الاخر. بل يجب الرجوع الى الدليل. اورد بعض الاخبار في هذا قال الشافعي اذا جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقاويل مختلفة ينظر الى ما هو اشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به وقال المؤلف فان تعذر ذلك نظرنا الى اقواها من جهة القياس. قال الشافعي اذا يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر اتباعهم للقياس. اذا لم يوجد اصل يخالفهم اتبع اتبع اتباعهم للقياس. قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي. وبقوله اخذ ده منها مسألة المفقود. قال عمر يضرب له اجل اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرا. ثم تنكح وقال علي مبتلى لا تنكح ابدا. وقد اختلف اختلف فيه عن علي حتى يصح موت او فراق اه هنا علي يقول الاصل بقاء النكاح. فلا تتزوج بزوج اخر حتى نتيقن ان ذلك الزوج الاول قد مات المسألة الثانية قال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلوها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح تزوجت بزوجها قال زوجها الاخر اولى بها اذا دخل بها وقال علي هي للاول ابدا وهو احق بها. وما المسألة الثالثة؟ فمسألة من تزوجت في ادى ودخل الزوج الثاني بها. فانه يفرق بينهما بالاتفاق. قال عمر لا تحرم عليه على الابد وقال علي يجوز له ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها. وضرب مثالا اخر للاختلاف بين الصحابة الاختلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هل المراد الاضحى كما قال بذلك جماعة من الصحابة او المراد الحير كما قال به جماعة من صحابة فهنا وقع اختلاف بين الصحابة ووقع اختلاف بين من بعدهم. قال مجاهد ليس احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانت اخذ من قوله وتاركه احتج بقوله مرات ولا يحتج بقوله مرات. قال اذا استوى دليل القولين المختلفين من اقاويل الصحابة. فحينئذ قد نحتج هل يجوز لنا ان نأخذ باحد القولين لان اكثر الصحابة قالوا به قال المؤلف نرجح احد القول على الاخر بكثرة العدد. فان كان احد القولين يقول به اكثر الصحابة والقول الاخر يقول به الاقل فاننا نقدم قولا الاكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم. وهذه المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء والجمهور على انه لا ينظر الى العدد وانما ينظر الى الدليل. قال فين استوى يا في العدد؟ قال بهذا القول خمسة وبهذا القول خمسة. وكان على احدهما امام. كاحد الخلفاء الراشدين وليس على القول الاخر ايمان. فالقول الذي فيه الامام الخليفة الراشدي يقدم على غيره قال العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب هنا يا رسول الله ان هذه لموعظة مودع فما تعهدوا الينا. قال تركتكم على البيظاء ليلها كنهارها او ليلها كنهارها عنها بعدي الا هالك ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعليك بالطاعة وان عبدا حبشيا عرضوا عليها بالنواجذ وورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر سيولده المؤلف بعد قليل قال فان كان على احدهما اكثر الصحابة وعلى الاخر اقل الصحابة الا ان مع الاقل احد الخلفاء راشدين فحينئذ يتساوى القولان لان مع احد القولين زيادة عدد ومع الاخر موافقة اه امام من الائمة اورد المؤلف حديثا من طريق عمر وفي اسناده ضعف شديد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاسات ربي تعالى فيما اختلف فيه اصحابي من بعدي فاوحى الي يا محمد ان اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء. بعضها اضوأ من بعض فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلاف فهو عندي على هدى. هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وبالتالي لا يجوز الاختيار من اقوال الصحابة الا بناء على دليل. اورد المؤلف من كلام الشافعي رحمه الله سلوني عما شئتم اخبركم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لا اتحدث في مسألة الا بدليل من القرآن او من السنة. قال فقلت في نفسي ان هذا لرجل جريء. قال قلت له يا ابا عبدالله ما تقول في محرم؟ قتل زنبورا قال فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم اورد حديث حذيفة حديث عمر انه امر محرما بقتل الزنبور وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا باللذين من بعدي ابو بكر وعمر. وبهذا نكون قد تكلمنا في هذه الاصول الشرعية ولعلنا ان شاء الله تعالى نلجأ الكلام في مبحث القياس ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى هذه واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين نعم المسألة كان يعني عدد كبير على الفور ما يعني صاحب كبير ممن من الصحابة ولا من علماء؟ في العصر يعني هذه مسألة اخرى ايوه واصل ثم ان كان العدد الاقل انكر مرة واحدة ثم توقف عن الامام فهل يعتد بانكاره مرة واحدة؟ ام نقول ان هو تراجعت اذا وجد جماعات كثيرة على قول من علماء العصر ولكن خالفهم واحد او اثنان حينئذ لا ينعقد الاجماع. لو قدر ان هذا العالم لم يعد يتكلم في هذه المسألة. قوله قد استقر وثبت ولا نطالب به ان يكرر هذا القول في كل لحظة بالتالي لا يعد سكوته عن الكلام في هذه المسألة رجوعا عن قوله الاول ولا ينعقد الاجماع معه الشيخ بعض العلماء قد يحكي الاجماع في بعض المسائل الدنيوية في الامور الدنيوية هل فيها حكم او لا؟ الاحكام الاجماعات انما تكون على الاحكام الشرعية. تقدم معنا ان الاحكام هناك كاحكام تكليفية وهناك احكام وظعية. فالاجماع المعتبر هو ما يتعلق بالاحكام الشرعية المنسوبة الى الله عز وجل كلمة الصواب الاعظم تهمة فقط على القرآن مجتهدين ولا لقى اكثر من معلومات آآ هذه اللفظة سواد الاعظم للعلماء في ثبوتها في الاحاديث آآ كلام وبحث وآآ النصوص آآ انما اخذ من هذا هذه النصوص الواردة في هذا اللفظ ما اتفقت عليه مع النصوص والاحاديث الاخرى نعم. ضابط الانقلاب العصبي اه موت العلماء الذين تكلموا في المسألة اول ورودها الاتفاق على تفسير معين لاية وحديث نعم اتفاق العلماء على تأويل حديث او تفسيره يعد اجماعا لان هذا يتعلق به احكام شرع توازي استخدام الطائرات اللي انا مانع من تعاضد الادلة على مدلول واحد كونه مستدل على ان الاصل الاباحة لا يعني انهم لم يجمعوا. اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة وان يجعل انا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين