مثل الصلاة في اوقات النهي. قال لا تصلوا في وقت النهي مثل الصيام في يوم العيد لو جاءنا شخص ونذر ان يصلي بعد العصر او ان يصوم يوم العيد فهنا النهي عن الفعل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام متصلا في القواعد الاصولية التي ترتب على الاختلاف فيها اختلاف في الفروع الفقهية وكان المؤلف العلامة الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الاصول قد رتب هذه القواعد على حسب الابواب الفقهية وقد اخذنا ابواب العبادات ابتدأنا بالمعاملات وتوقفنا في نهاية المسألة الثالثة من مسائل باب الربا ولعلنا اليوم ايظا ناخذ ثلاثا او اربعا من القواعد التي في ظمن هذا الباب ونرجئ البقية الى ما بعد الاجازة لنعود لمواصلة الدرس في الخامس عشر من شهر جمادى الاول من عامكم هذا القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف هنا في التفريق بين الفاسد والباطل فان الاحكام الشرعية تنقسم الى احكام تكليفية فيها طلب واحكام وضعية بحيث تكون معرفة بالحكم الشرعي او وصفا له او اثرا من اثاره مما يتعلق بالاثار كون الحكم صحيحا او فاسدا ومعنى صحة الشيء ان تترتب عليه اثاره. ومعنى بطلانه الا تترتب عليه اثار مثال ذلك ما هي اثار عقد النكاح هناك اثار عديدة منها وجوب المهر وجواز الوطئ ووجوب النفقة وثبوت النسب وثبوت الحقوق الزوجية الى غير ذلك من اثار عقد النكاح. اليس كذلك؟ صحة الطلاق والخلع متى تترتب هذه الاثار اذا كان العقد صحيحا اما لو كان العقد باطلا فان هذه الاثار لا تترتب عليه وهكذا في عقد البيع هناك اثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري في الثمن والمبيت فاذا كان البيع صحيحا اثمر هذه النتائج واذا لم يكن صحيحا لم يثمر هذه النتائج هكذا شروط الشروط في البيع وشروط في عقد النكاح هل تكون لازمة او لا تكون ينبني على صحة العقد من عدم صحته ولذلك قسم العلماء الاحكام الى صحيح وفاسد باطل وكما هو مذهب الجمهور وارادوا بالصحيح ما يثمر اثاره ونتائجه لسقوط قظا من ترتب اجر في العبادات وهكذا في المعاملات بينما ارادوا بالصحة في بينما ارادوا بالباطل الفاسد هو ما لا تترتب عليه اثاره متى يكون صحيحا اذا وجدت فيه اسبابه علله وشروطه وانتفت موانعه. اذا وجدت اركانه وشروطه اسبابه وانتفت موانعه متى يكون باطلا اذا انتفع احد شروطه او وجد احد موانعه عند الحنفية تقسيم اخر فقسموا الاحكام ثلاثة اقسام الاول الصحيح وهو الذي تترتب عليه اثاره. والثاني الباطل وهو الذي لا تترتب عليه اثاره الفاسد وقالوا بان الفاسد يمكن تصحيحه. واما الباطل فلا يمكن تصحيحه متى يكون فاسدا ومتى يكون باطلا؟ قالوا اذا كان منهيا عنه منهيا عن الفعل باصله واذا كان منهيا عن الفعل بوصفه لا باصله كان فاسدا يمكن تصحيحه والجمهور يقولون هذا التقسيم تقسيم ذهني فانه في الواقع لا انفكاك بين الاصل ووصفه ما يوجد في الواقع الا شيء واحد. ولذلك قالوا هذا التقسيم لا يصح. لانه مبني على انفكاك ذهني هذا الانفكاك ليس له اثر في الخارج وبالتالي قالوا ما ذكرتموه من التقسيم مبني على تأصيل غير صحيح قال المؤلف عن الحنفية بانهم عنوا بالباطل ما لا يفيد حكمه الموضوع له. ايش معنى حكمه؟ اي اثرة ونتيجته والفاسد يفيد حكمه لكنه من وجه دون وجه. وذهب اصحاب الشافعي وهو مذهب الى انكار وجود قسم ثالث وجعلوا الفاسد هو الباطل. وقد ذكر المؤلف ان النزاع هنا نزاع لفظي هو في العبارة فقط في الجملة واللفظ فقط وعلل هذا بان مراد الحنفية من هذا التقسيم الى ان التصرفات تنقسم تصرفات المنهي عنها الى ما نهى الشرع عنها لمعنى يرجع الى ذاتها بسبب تخلف ركن من اركانها كبيع الحر بيع الحر هنا يقولون باطل لماذا؟ لان من اركان البيع المبيع فهنا النهي عن بيع الحر عائد الى ركن من اركان النبي فكأنه نهي عنه باصله. بالتالي باطلا ومثله بيع الميتة والدم. وهناك قسم اخر وهو ما نهي عنه لوصفه لا لذاته فنهي عنه لامر يرجع الى الشرط او التابع او الوصف او امور مقارنة قال كل بيعي لاجل مجهول. هنا اركان البيع مبيع والمتعاقدان لم يعد النهي اليهما ومثله البيع بالخمر يعني جعل الخمر ثمنا فهذه الانواع يقولون يمكن يقول الحنفية يمكن تصحيحها لان النهي هنا عائد الى الوصف لا الى الاصل وبالتالي البيع الى اجل مجهول نجعله حالا او اجل يتعارف عليه. والبيع بالخمر نجعله بيعا بثمن المثل فالاول الذي نهي عنه لذاته معلوم البطلان بدلالة قاطعة. والثاني وهو المنهي عنه لوصفه فهذا مظنون البطلان بدلالة ظنية اجتهاده ولهذا وجد اختلاف بين الصحابة في الثاني قال ويدلك على الفرق بين النوعين ان الاول وهو الذي نهي عنه لذاته لا يسوغ فيه الاجتهاد. ولو حكم الحاكم بنفاذه لعد حكما باطلا لا قيمة له ولا ينفذ بخلاف النوع الثاني فان الاجتهاد فيه سائغ ولو قضى قاض به لا اجزنا حكمه فالمقصود ان الحنفية فرقوا بين الباطل وبين الفاسد وجعل المؤلف من طرائق التفريق ان الباطل ما دل على بطلانه دليل قطعي والفاسد ما دل الا فساد دي ظني وجعل هذا بمثابة تفريق الحنفية بين الواجب والفرظ الانقسام الى واجب وفرض هذا في الحقيقة نزاع لفظي لان من لم يرى الانقسام قسم الواجبات كلا واجبات قطعية وواجبات ظنية ولم يجعلها على رتبة واحدة قال المؤلف وقد نص الشافعي على جنس هذا التصرف فقال ان كان النهي يرجع الى عين منهي عنه دل على فساده وان كان لامر يرجع الى غيره لا يدل يدل على فساده فالتفرقة بين القسمين يقول متفق عليها وانما النزاع في ان فساد الوصف المقارن هل يلحق بفساد الاصل فقال الشافعي الحق فساد الوصف فساد الاصل فاذا فسد الوصف فسد الاصل قفل الحنفية وتلاحظون هنا ان اقسام النهي متعددة اربعة اقسام القسم الاول ما نهي عنه لذاته فهذا لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح كالزنا لا يترتب عليها اثار وطئ النكاح الثاني ما نهي عنه لوصفه لوصفه لا لاصله فالحنفية يقولون هذا فاسد يمكن تصحيحه والجمهور يقولون هذا باطل فاسد ماذا يترتب عليه عند الحنفية يقولون يصوم يوما اخر ويصلي في وقت اخر لانه يمكن تصحيحه وعند الجمهور يقولون هذا نذر باطل وبالتالي لا يلزم الوفاء به. النوع الثالث النهي عن الوصف هنا لم ينهى عن الفعل حال الوصف كما في القسم الثاني. وانما جاءنا النهي في دليل مستقل مثال ذلك جاءنا الامر بالصلاة ثم جاءنا نهي عن استعمال المغصوب باي نوع من انواع الاستعمال كما قال لا تأكلوا اموالكم وقال لا يحل مالئ مسلم الا بطيب نفس منه فاذا صلى في الدار المنصوبة الجمهور قالوا صلاته صحيحة مع الاثم بالاتفاق انه يأثم بركوعه وسجوده. وعند الحنابلة يقولون باطل ما هو هذا القسم؟ ما نهي عن ما نهي فيه عن الوصف والقسم الرابع ما نهي عن فعل خارج عن المأمور به قال لا تستعملوا او لا تأكلوا في انية الذهب والفضة. وامرنا بالوضوء. فاذا توظأ من اناء ذهب او ما حكمه ها نقول هذا فعل خارجي اذا عند غسله لليدين لا يكون مستعملا للمال المغصوب. بخلاف ما لو كان المغصوب الماء فانه عند غسله لليدين يكون قد استعمل منصوب طيب البيع في في وقت النداء يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فهنا من اي قسم؟ نهيان الفعل حال الاتصاف بوصف وعلى مقتضى جمهور مذهب الجمهور يقولون ببطلانه لكن صحح الشافعي هذا العقد وكانه جعله من النوع الثالث او جعل له مخصصا. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل بيوعات اولئك الذين خرجوا من المسجد مثل المؤلف بامثلة للفروع المترتبة على هذه القاعدة البيع الفاسد عند الجمهور يقولون لا ينعقد ولا يثبت به تملك. وعند الحنفية يقولون يصح العقد ويثمر اثاره منها انتقال الملكية ومن صورهما لو باع درهما وتمرة بدرهمين اوضاعه بي ثمن الخمر والخنزير قالوا الحنفية هذا فاسد ليس بباطل لم ينه عن اصل الفعل. الا اذا ترتب لا اذا لم يقبض بعد ونزل في الايجار الفاسدة عند الجمهور يقولون لا تفيد ملك المنافع ولا يحق له السكنة في الدار المستأجر وعند الحنفية قالوا تنعقد الايجار الفاسدة وتملك المنافع بحكم العقد. لان هذا عندهم فاسد وليس بباطل وبالتالي اذا وجد القول في المسألة الاولى ووجد العقد في الثانية فاننا نقوم بتصحيحه مسألة اخرى بيع المكره اكره على ان يبيع سلعته هنا نقول لا يصح العقد بالتالي لا تترتب عليه اثاره وعندهم ينعقد بشرط ان يحصل رضاه سورة المسألة اكرهه على بيع سلعة قال وقع على العقد ولا ضربت المسدس في راسك وقع الاتفاقية الجمهور يقولون هذا العقد باطل لا تترتب عليه اثاره وعند الحنفية يقولون يصح العقد ينعقد ولكن يشترط فيه وجود الرظاء بعد ذلك الرضا التام قالوا يلحق ويلحق هذا الاصل قولنا ان العاصي لا يترخص بسفره لانه ممنوع من السفر ممنوع من في السفر الحنفية يقولون يترخص لان ما منع ما منع من السفر وبالتالي يترخص برخصه فان الممنوع هنا هو الوصف وليس الاصل اذن الحنفية يقولون لم يمنع من الترخص. موب لا يمنع يمنع من السفر ادلوها لم يمنع من السفر فجاز له ان يترخص برخص المسافرين الجمهور يقولون لا يترخص. واحد سافر ليقطع الطريق يجوز له يفطر في رمظان يجوز له يقصر الصلاة ويجوز له الجمهور يقولون لا الحنفية يقولون يجوز بخلاف ما لو سافر بغرض مباح لكنه عصى الله فيه. ايش نقول؟ بالاتفاق انه يترخص برخص في السفر القاعدة التي تليها تتعلق الاستسحاق والمراد بالاستسحاب الابقاء على اثبات الدليل المثبت وعلى نفي الدليل النفي. فهو ابقاء الامر على ما كان عليه والاستصحاب انواع منها استصحاب الاباحة الاصلية وان كل الاصل في الاشياء انها مباحة وهذا انما يستدل به الفقهاء ومن انواعه استصحاب الاصلية وان الاصل سلامة ذمة الانسان والثالث استصحاب النص انه لم يرد عليه مخصص ولا ناسخ والرابع استصحاب الوصف. استصحاب الوصف. فالوصف الثابت في الزمان الاول الاصل الا ان يدل دليل على زوال الوصف استصحاب الوصف هل هو حجة؟ العلماء لهم منهجان. واحد يقول نعم حجة ويجوز الاحتجاج به اذا لم نجد دليلا اذا لم نجد دليلا والحنفية يقولون هو حجة في الدفع لا في الاثبات مثال ذلك مفقود بعشر سنوات عشرين سنة ماذا نفعل بتركته الجمهور يقولون اذا كان الغالب عليه السلامة فاننا نولي عليه ولي يقوم بتنميته وما المفقود حتى يوجد الحنفية يقولون هذه المسألة لها جانبان. الجانب الاول توزيع تركته. فهنا لا نوزع التركة ان الاصل بقائه حيا. هذا استدلال بالاستصحاب في النفي. لكن لو مات احد من قرابته فاننا نقول بانه لا يرثهم. لماذا؟ لان الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في الاثبات قال المؤلف واحتج الحنفية بان جاحدي الرسل النبوات لا يلزمهم ايجاد دليل على النفي. وانما الذي يلزمه ايجاد الدليل والحجة هم الانبياء واتباعهم ولهذا جاز الاستدلال بالاستصحاب. استدل عليه بقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه ودليل اخر قال هذا احتجاج بعدم الدليل والنافي متمسك بالعدم. والعدم لا يحتاج الى دليل فينعدم الحكم بعدم دليله والحنفية يقولون هو حجة الدفع وليس بحجة في الاثبات وقد استدل لهم المؤلف بان المتعلق بعدم الدليل يتعلق بالجهل والجهل لا يكون حجة على احد ترتب على هذا مسائل المسألة الاولى صلح الانكار الصلح على نوعين صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار كما لو قال فانا اطلبك الف ريال. فقال انا اقر لك بهذه الالف لكن ليس عندي نقود سعودية. ما رأيك ان اعطيك ثلاث مئة دولار امريكي فهنا صورة منصور الصلح على الاكراه دين ريالات مقر بها يريدون ان يحولوها الى دولارات. هذا في الجملة يجيزه جماهير اهل العلم ثاني صلح الانكار قال انا اطلب اطالبك بالف ريال. قال ليس لك علي ولا ريال واحد لكن ما رأيك ان نصطلح واعطيك ثلاثين تفكني من شرك لا نذهب الى محاكم ولا دعاوى ولا هذا الصلح ان انكار الجمهور يرون بطلانه لان احدهما كاذب. والحنفية يرون والحنابلة يرون تصحيحه. يرون تصحيحه. لماذا قالوا يؤدي الى تقليل خصومة ولا يخلو زمان النبوة من مثل هذا. قال منها ان الصلح على الانكار باطل عند الشافعي لان الله تعالى خلق الذمم بريئة عن الحقوق. ثبتت براءة براءة ذمة المنكر ولم يأتي دليل يخالف ذلك وبالتالي لا يجوز ان نشغل ذمته بهذا الدين فلا يصح الصلح والقول الاخر بان صلح الانكار صحيح قال لان عدم الدليل ليس بحجة لابقاء ما ثبت بالدليل فيجوز شغل ذمته بالدين فيصح الصلح لان عدم الدليل ليس بحجة ما عندي دليل ما هذا ليس بحجة بالتالي لا يكون استصحاب الوصف في مقابلة المتقاظين من الانواع الصحيحة. طيب المسألة الثانية الكلب المعلم هل يحل صيده اذا اكل من فريسته مرة واحدة هناك قولان منهم من يقول تحرم الفريسة ومنهم من قال لا تحرم قل فان من اليقين جواز اكل صيد الجوارح فلا ننتقل عليه المسألة الثانية الكلب المحلم هذه مسألة قبل قليل الكلب المعلم اذا اكل من فريسة مرة واحدة لم تحرم تلك الفريسة على احد القولين عندنا ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا استصحابا للحل الثابت قبل الاكل. وقال ابو حنيفة يحرم الجميع فان علق بامر خفي لا يطلع عليه فحين اذ ننظر الى السبب الظاهر. وهو الامتناع عن الاكل اذ به ارى العلم فالاقدام على الاكل يظهر عنده هو الجهل. فان السبب الظاهر المظهر له المسألة الاخرى ايش ماشي يمكن ان تكون هي الصواب طيب المسألة الاخرى في باب القضاء اولا يطالب المدعي بالبينة ان احضارها حكمنا عليه. ثانيا اذا لم يحصر المدعي البينة ذهبنا الى المدعى عليه وطلبنا يمينه فان حلف بطلت الدعوة. طيب لو يمتنع ان يسقط الدعوة حينئذ ونقول للمدعي رح جيب لك بينات او اننا نرد اليمين على المدعي. نقول يا المدعي احلف انا لك حقا. هذه المسألة تسمى القضاء بالنكول. من الرجوع وعدم التزام المدعى عليه باليمين جمهور على انه لا يقضى على الناكب بمجرد نكوله. بل ترد اليمين على المدعزي هدف الثقة وعندهم يقضى بمجرد النكول. يقضى بمجرد ان نقول تنزيلا للامتناع عن الحجة مقام نفس الحجة المسألة الثالثة هناك دار في يد زيد لا يملكها زيد. ادع خالد ومحمد كل واحد منهم انها له على سبيل الانفراد واقام كل واحد منهم بينة. لو كان احد المتخاصمين العين تحت يده يقول البينة على الخارج المدعي والداخل عليه اليمين لكن هنا العين المتنازع فيها في يد شخص ثالث الجمهور قالوا تتعارض البينات وتتساقط ويحلفون وقال ابو حنيفة نقسم البيتين استعمال البينة مسألة اخرى التدبير المراد بالتدبير ان يقول لعبده انت حر متى مت من الدبر كان دبر عتقه بحياته لو قدر انه لديك مملوكا فدبرته هل يجوز ان تبيعه او لا الجمهور يقول يجوز تبيعه. والتدبير لا يمنع البيع لان البيع كان جائزا قبل التدبير. ولا معنى التدبير الا لتعلق حق المعتق فهو كقوله ان مت في مرضي هذا فانت حر. وعندهم يقولون يمنع لانه استحقاق عتق بعد الموت فاشبه الاستيلاء الاستيلاد يمنع اللي هجومنا اللي هو بيع مدبر الحنفية ما يجوز بعلم مدبر اذا علق عتقه بوفاته يقولون ما يجوز. لماذا؟ قالوا لانه استحقاق عتق بعد الموت فاشبه الاستناد ام الولد لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها. مع انها لا تعتق بل تبقى مملوكة لسيدها حتى يموت. ولا يجوز له ان يبيعها ولذلك رأوه ان التدبير يمنع البيع اي بائع المدبر واضح ومنها ان احد الشريكين عندنا اثنان اشتركا في مملوك اعتق احدهما نصيبه من العبد المشترك مناصفة واحد منهم اعتق نصيبه طيب باقي النصف الثاني على نفس الرجل فانك ان كان المعتق موسى سواء قلنا له اشكر بقية العدل يعتق معه ليه قال خربته على مالكه شريكك ان احد الشريكين اذا اعتق نصيبه من العبد المشترك وكان معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه كما كان اذا عندنا عمد مملوك بين اثنين اعتق احدهما نصيبه. النصف الثاني وش نسوي به فاذا كان اذا كان الشريك معسران قلنا يبقى مبعظا. يعتق منه ما عتق من الملك الاول. والثاني يبقى فيكون منصف او نصفه حر ونصفه عقد. ولا يستسعى اي لا يطلب من العبد ان يعمل لسداد قيمته لاسياده وكان المعتق معسرا عتق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه الشريف ولا يستسعى العبد ما يطلب منه العمل في اداء قيمة باقية عند الشافعي لانه لم يتحقق منه صنيع يستدعي وجوب الظمان عليه ووجوب القيمة. فما اذا كان الشريك المعتق سرا ثبت هنا هذا مذهب الجمهور الحنفي وش يقولون؟ يقولون نطلب من المملوك ان يشتغل ليسدد قيمة نصفه الباقي. قال ابو حنيفة يستسعى العبد يطلب منه العمل والسعي في اداء قيمة باقيه. ورح اشتغل عشان تسدد الباقي. لان الاعتاق لا اتجزأ الاصل انه اذا وجبت عليك رقبتك تذبحها كاملة. وقد احتبس حق الشريك عند فتجب عليه السعاية. باقي حق الشريك ما بعد تحرك. فتجب عليه السعاية. يسعى الى من بقيمة وان لم يوجد منه صنيع. كالثوب اذا وقع في صبغ انسان فانصبغ به. فنقول يا صاحب الثوب قيمة الصبغة اللي جاءت على ثوبك اعطني خصمها مسألة اخرى قال الدية وهي العوظ الذي يكون في مقابلة جناية باتلاف عضو او نحوه. ومنها الندية لا تكمن في الشعور الخمس عندنا هي الشعور الخمس قال شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر الاهداب وشعر الشاربين ماذا نفعل بهم؟ قالوا هذا يحط فيه ايش؟ حكومة عدل لان الاصل الا تجب الدية كاملة فيما دون النفس دا الاصل ما تحط في النفس دية واحدة وتحط في الاعضاء دية متعددة. ما تصير ما يصير اشرف من الرأس قال لان الاصل الا يجب كمال الدية باتلاف البعض غير ان الشرع علق كل الدية باتلاف الطرف. لانه تفويت منفعة الجن انس فيصير الشخص كالمالك بحق ملك المنفعة. والشعور خمسة الشعور ليس من هذا القبيل فبقي على الاصل وهو امتناع كمال الدابة. كمال الدية وقال ابو حنيفة في كل واحد منها دية كاملة في كل واحد منها دية كاملة يعني من الشعور اذا فسد المنبت يعني ما عاد نبت مرة اخرى اما لو نبت مرة اخرى هذا ليس به دية في الصلحة لماذا اوجبت ديتك كاملة؟ قال لانه فات به الجمال على الكمال فيجب فيه دية كاملة كما في الاذن مار في الانف مارن الانف اذا نعيد المسألة في الشعور الخمسة لو حصل ان احد الشخص قطعها من غيره ماذا نفعل به؟ الجمهور يقولون فيه حكومة تقدر قيمته كعبد وتقدر قيمته تقدر قيمته كعبد قبل الجناية وبعد الجناية فالفرق بينهما يعطى للمالك هذا الشيء من الصور المتعلقة بهذا الباب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم اياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله نعم تعظيم الاخذ عندهم تعظيم مبالغا في لا هم منشأ وخلاف عند الحنفية في التفريق بين الفاسد والباطل التفت الصورة الذهنية. الصورة الذهنية ولم يلتفتوا الى الصورة الخارجية. نعم بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم. رزقكم الله علما نافعا