﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء اخر من لقاءاتنا في كتابي تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى ونتدارس فيه مسائل الرهن

2
00:00:29.050 --> 00:01:05.000
و الرهن توثقة دينا من الديون بعين بحيث تباع تلك العين كاستيفاء الحق المعلق عليها من امثلة هذا ما له جعل السيارة التي يملكها رهنا او جعل ساعة رهنا ياتي الى

3
00:01:05.300 --> 00:01:32.400
صاحب المحطة وبعد ان يأخذ البنزين لا يجد نقودا في جيبه اعطه سلعة مما في يده ليذهب الى منزله او الى صراف البنك ليأخذ قيمة البنزين فيعود عليه فيعطيه حقه

4
00:01:32.600 --> 00:01:59.200
فاذا لم يعطه حقه جاز ان يباع ثم يستوفي الدائن حقه من تلك العين المرهونة  وهذا الباب ذكر فيه المؤلف عددا من القواعد الاصولية التي ترتب عليها فروع فقهية في هذا الباب

5
00:02:00.700 --> 00:02:41.500
المسألة الاولى في مسألة  الاسم المعلق عليه الحكم هل الاصل تغليب المعنى اللغوي او ان الاصل تغليب المعنى الشرعي فالشافعية يقولون بان الاصل ان الاسماء التي علقت عليها احكام شرعية ان يعلقها على المعاني الشرعية

6
00:02:41.800 --> 00:03:12.950
لان الشرع قد جاء ببيان قد جاء بتعليق الحكم باسم فيفسر ذلك الاسم المعنى الشرعي وذهب الحنفية الى ان الاصل ان اللغة العربية هي لغة اللسان الشرعي ومن ثم لا ينقل الاسم

7
00:03:13.350 --> 00:03:47.450
عن معناها اللغوي الى معنى جديد الا لمقتضي ودليل ومن هذا الاسم الرهن فان الرهن له في الماء في الشرع او له في له في اللغة معنى حسي بينما معناها الشرعي متعلق بمعنى معنوي وليس بحسي

8
00:03:49.750 --> 00:04:28.450
فالرهن في اللغة تحبيس حسي وفي الاصطلاح نجد ان الشرع جعل  معنى الرهن معنى معنوي وليس معنى حسيا ومن هذا ذكر المؤلف هذه القاعدة وبين ما يترتب عليها من الثمرات الفقهية. فالشافعي يقول

9
00:04:28.450 --> 00:04:53.100
الرهن نحمله على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي معنى حكمي. وليس معنى حسيا  ولذا قال بان موجب عقد الرهن يعني الاثر المرتب على كون الشيء مرهونا هو ان يتعلق الدين بالعين

10
00:04:53.100 --> 00:05:24.900
من جهات الحكم الشرعي. بحيث اذا لم يفي بالدين فاننا نستوفي الدين من العين وبناء على ذلك لا يتصرف المالك في هذه العين لتعلق حق الراهن لتعلم حق المتهم بها فلا يتصرف تصرفا يزيل الملك من بيع وهبة

11
00:05:24.900 --> 00:05:54.750
ونحوها لماذا؟ قالوا لان هذا هو المعنى الشرعي فنقدمه على المعنى الحسي اللغوي وقال ابو حنيفة بل اقدم المعنى الحسي ولذلك كان اثر الرهن في استدامة اليد من جهة الحس

12
00:05:55.350 --> 00:06:28.050
قال لان الرهن في اللغة هو الحبس الحسي كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة  استدلوا على ذلك بعدد من المعاني او المنقولات اللغوية. رتب المؤلف على هذه القاعدة عددا من الفروع الفقهية

13
00:06:28.200 --> 00:06:57.800
الفرع الاول رهن المشاع المراد بالمشاع المملوء بنسبة غير معينة كما لو كان هناك ارظ يملكها اثنان مناصفة ولم يحدد ما لكل واحد من اجزاء الارظ فرهن المشاع يصح عند الجمهور

14
00:06:58.050 --> 00:07:21.100
لماذا؟ قالوا لان المعنى الشرعي يمكن ان يتعلق به فهذا المشاع يمكن ان يباع فيستوفى منه الدين ويمكن ان نمنع المالك من التصرف فيه تصرفا ينقل الملك. وقال الحنفي هي

15
00:07:21.600 --> 00:07:48.750
المشاع لا يصح عنه. لماذا؟ لانه لا يصح وضع اليد عليه. لعدم تعينه والرهن هو الحبس. وما كان غير معين فانه لا يمكن ان يحبس  ومن المسائل مسألة منافع الرهن

16
00:07:50.450 --> 00:08:29.700
لو كان قد رهن عمارة او سيارة. هل يمكن المالك من تأجيرها ليستوفي الاجرة او لا فعند الحنفية قالوا فعند الحنفية قالوا تتعطل منافع الرهن لماذا؟ قالوا لان المرتهن سيضع يده على العين المرهونة. وبالتالي لا يحق

17
00:08:29.700 --> 00:08:59.450
عليك ان يتصرف فيه باي تصرف ولو كان تصرفا لا يرى ناقل للملك مثل التأجير ونحوه والجمهور قالوا لان الرهن لا تتعطل منافعه بل يملك الراهن ان ينتفع بهذه المنافع

18
00:08:59.900 --> 00:09:31.600
وذلك لان لان استيفاء هذه المنافع لا يمنع من استيفاء الدين من علم زمني هذه العين المسألة الثالثة في مسألة العتق هل يصح عتق العبد المرهون او لا يصح مثال ذلك

19
00:09:33.600 --> 00:10:03.250
لزيد على عمرو الدين الف ريال فجعل رهنا على رهنا في ذلك الدين مملوكا يملكه ثم قام المالك الراهن باعتاق ذلك العبد فهل يصح الاعتاق او لا يصح قال الشافعية لا يصح هذا العتق

20
00:10:03.450 --> 00:10:37.350
لماذا؟ قالوا لان حق المرتهن يتعلق بعين هذا العبد وبالتالي عتق هذا العبد يتضمن ابطال حق الدائم ومن ثم لم يصححوا هذا العتق في الاصل لكن حكم الشريعة تغليب جانب العتق والشارع يتطلع الى عتق المماليك

21
00:10:37.500 --> 00:11:15.300
ولذلك قالوا بان الراهن يجب عليه ان يجعل مكان العبد المعتق المرهون قيمته تكون رهنا محله وعند الشائع عند الحنفية قالوا يصح عتق العبد المرهون قالوا لان المرتهن يملك اليد والحبس. وهو مغاير لملك العين

22
00:11:16.950 --> 00:11:53.950
ومن المسائل زوائد المرهون. كما لو اعتق كما لو رهن جملا. كما لو ناقة فولدت او شاة فنتجت. او عمارة. فحصل اجارها فعند الشافعية قالوا زوائد المرهون غير مرهونة لماذا؟ قالوا لان

23
00:11:54.050 --> 00:12:25.550
الحق حق الراهن انما تعلق بالعين المرهونة وهذه الزوائد خارجة عن حد العين المرهونة. قالوا ولان معنى الرهن تعلق حق الدائن بالعين المرهونة دون زوائدها وقال الجمهور بل زوائد المرهون تكون معه مرهونة

24
00:12:25.700 --> 00:13:01.800
تكون معه مرهونة لانها اجزاء من العين المرهونة ومنفعة لها فتأخذ حكمها   ومن المسائل ان العين المرهونة يجب او يشترط في ثبوت الرهن ان يكون مقبوضا وبالتالي تكون العين المرهونة امانة في يد الدائن المرتهن

25
00:13:05.800 --> 00:13:28.250
وترتب على ذلك مسائل التلف لو تلفت العين المرهونة بدون تفريط ولا تعدي فعند الشافعية يقولون لا يسقط من الدين شيء لماذا؟ لانه امين. والامين لا يضمن الا مع التعدي

26
00:13:28.400 --> 00:13:55.650
او التفريط لكن يفوت الرهن في هذه الحال ولا يسقط شيء من الدين مقابل هلاك العين المرهونة وقال ابو حنيفة رحمه الله بان العين المرهونة اذا تلفت في يد المرتهن

27
00:13:55.700 --> 00:14:23.150
بلا تفريط ولا تعدي فعليه ضمانها باقل الامرين اما قيمة تلك العين المرهونة واما مقدار الدين فان كان فان كانت القيمة اقل من الدين فحينئذ يسقط من الدين بقدر تلك القيمة. وان كانت

28
00:14:23.150 --> 00:14:52.450
القيمة اكثر. فحينئذ يسقط الدين كله يسقط الدين كله والزيادة من القيمة لا تظمن. قالوا لان حكم الرهن ان ان تملك ان تملك اليد تلك العين المرهونة وهذا يوجب سقوط الدين عند هلاك العين المرهونة

29
00:14:53.500 --> 00:15:42.500
فهذه مسائل رتبها العلماء على هذه القاعدة ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الثانية  الاوامر التي ترد من قبل الشرع قال هذا هذه مسائل الوكالة  وكانت تفويض للغير بتصرف  ذكر المؤلف في اولها قاعدة

30
00:15:43.250 --> 00:16:22.850
في الامر المطلق الكلي لا يقتضي الامر بجزئياته عند الشافعية وعند وخالفهم الحنفية وقالوا بان الامر المطلق يقتضي الامر بجزئياته ومن امثلة هذا ما لو وكل وكيلا في امر عام. فهل

31
00:16:24.500 --> 00:17:05.650
يدخل في تلك الوكالة ما يتضمنه ذلك التوكيل وما يلحق به او لا من الليلة هذا ما لو   وكله في  الخصومة فهل يكون هذا توكيلا بجميع انواع التصرف مع الخصم

32
00:17:06.700 --> 00:17:35.200
او لا يقوم توكيلا الا في المرافعة فقط فالجمهور يقولون هو توكيل في المرافعة في اصل المرافعة فقط وقد رتب المؤلف عددا من الفروع على هذه القاعدة المسألة الاولى البيع المطلق

33
00:17:35.300 --> 00:18:10.650
قال المالك للوكيل بع هذه السلعة باء هذه السلعة فهذا الامر مطلق مثلا في مكان البيع لم يحدد ومثلا في مقدار الثمن. لا يوجد تحديد. ولا يوجد ذكر التأجيل حلول

34
00:18:12.100 --> 00:18:42.950
وبالتالي يقولون لا يدل لا يدل البيع المطلق على شيء من هذه الامور وبالتالي لا يصح له ان يبيع الا بما تعارف الناس على البيع بمثله لان الوكالة المطلقة هنا

35
00:18:43.150 --> 00:19:14.550
لا تتضمن جزئيات لا تتضمن جزئيات العين او البيع المطلق. وبالتالي لا نعتبره راضيا ببيعها الا بما يتعارف الناس على بيعه لان الاذن العرفي يقوم مقام الايذين اللفظي  والقول الاخر

36
00:19:14.850 --> 00:19:53.350
بان هذا اللفظ المطلق يحمل على جزئياته التي ترظى عادة وبالتالي لو باعه بازيد من ثمنه او بما هو احظ للمالك صح البيع حينئذ ومن المسائل لو وكله في شراء سلعة

37
00:19:54.300 --> 00:20:29.700
توكله في شراء السلعة قال اشتري لي جنسية فاشترى سيارة  مع قوة بثمن مثلها عادة فعند الشافعية لا يصح هذا التصرف من الوكيل ويعد تصرفا فضوليا لماذا؟ لان هنا الامر مطلق والامر المطلق عندهم

38
00:20:29.850 --> 00:21:03.100
ليس امرا بكل ما يصدق عليه الامر وانما يحمل على ما يتعارف الناس عليه عادة وعند الحنفية يقولون يصح هذا بالتصرف من الوكيل ويلزم الموكل قالوا لانه وكله توكيلا مطلقا وبالتالي يصدق هذا التوكيل على هذا التصرف

39
00:21:04.650 --> 00:21:31.300
ومن الامثلة ايضا ما لو وكله في الخصومة فاقر على موكله فحينئذ الجمهور يقولون بانه لا يصح هذا الاقرار لماذا قالوا لان الامر المطلق الكلي لا وهو التوكيل في الخصومة لا يقتضي

40
00:21:31.300 --> 00:22:07.250
الامر الجزئيات الداخلة في لان لفظ الخصومة لا يشمل الاقرار  او غرينا العرفية هنا تدل على عدم دخول الاقرار فيه من المسائل ايضا الاجير المشترك الاجير على نوع على نوعين

41
00:22:07.650 --> 00:22:47.000
الاجيل المشترك وهو الذي يستأجر لاداء عمل من الاعمال كالخياط والغسال بينما يقابله الاجير الخاص وهو الذي يستأجر في مدة معينة كما في تصرف الناس اليوم في السائق يستأجرون السواق يستأجر السائق

42
00:22:47.050 --> 00:23:18.650
لمدة عمل في اليوم فهنا فالاول لاجيل مشترك ان يجرى على العمل وفي الثانية الاجير الخاصة الاجرة على الوقت الاجيل المشترك هل يضمن او لا يضمن ذهبت واعطيت ثوبك للخياطة والغسال

43
00:23:19.250 --> 00:23:52.200
فلما اتيت الى الغسال بعد ذلك قال بان السوق التلف بدون تفريط ولا تعدي  قال الشافعي بانه لا يظمن لماذا؟ لانه لم؟ لانه امين ولم يفرق ولم يتعدى وقوله لما قال غسل ثوبي

44
00:23:52.500 --> 00:24:36.250
لا يشتمل ظمان قيمة الثوب عند تلفه  وعند الحنفية بان الاجيل المشترك يضمن لماذا قالوا لان من مقتضى الاجارة حفظ العين التي وقع العمل عليها فحينئذ كانه لما قال اجرتك لتغسيل ثوبي كانه قال

45
00:24:36.350 --> 00:25:16.950
تغسيلا سليما صحيحا على وفق اجراءات السلامة  فاذا اتى بعمل مغاير للعمل السليم وتلفت العين بناء عليه وجب عليه الظمان وان لم يكن مقصرا   جمهور اهل العلم يرون ان لاجئ المشترك عليه

46
00:25:17.300 --> 00:26:10.050
الظمان الا في مسائل كالطبيب والبيطري ونحوهما اما الاجير الخاص فانه لا يظمن الا اذا فرط او تعدى لان عقد الايجار في حقه مقدر بالزمان وليس متعلقا بالعمل ولذلك لو جلس عنده في لو جلس الاجير الخاص عند المستأجر ولم يعمل شيئا حتى انقضت. مدة

47
00:26:10.050 --> 00:26:43.700
لوجب على المستأجر ان يسدد الاجرة ولذلك النيابة في في الاجارة المشتركة ممكنة بخلاف النيابة في الاجارة الخاصة صح  من المسائل  قال العبد المأذون المراد بالعبد المأذون الذي اذن له السيد في التصرف

48
00:26:44.100 --> 00:27:09.250
بعض المماليك الاصل ان المملوك لا يتصرف وان ملكه ملك سيده. بالتالي لا يتصرف باي تصرف بيعا ولا شراء اذا اذن السيد لمملوكه بالتصرفات والبيع والشراء. فحينئذ يحق لهذا المملوك

49
00:27:09.250 --> 00:27:35.800
ان يتصرف فلو قدر ان هذا المملوك هرب من سيده؟ ثم بعد ذلك تمكنا من رده الى السيد فهل يبطل اذن السابق في التصرف او نقول بانه يبقى ذلك الاذن. قال المؤلف

50
00:27:36.450 --> 00:28:08.300
من مسائل هذه القاعدة ان العبد المأذون لا ينعزل به باقي عندنا لماذا؟ قالوا لان الاذن بالتصرف مطلق وبالتالي يستمر حكم الاذن بالتصرف على جميع الاحوال والاماكن وعند الحنفية قالوا بان العبد المأذون له في التصرف اذا ابق من سيده فانه

51
00:28:08.450 --> 00:28:45.350
يلغو ذلك باذن ولا يصح له التصرف بعد ذلك قالوا لان الاذن يشتمل على الغاء الاذن عند ايباقي المملوك عادة وعرفاء من المسائل المودع الذي توضع عنده الوديعة الاصل ان يحفظ مال الوديعة فيما تحفظ فيه عادة. وانه

52
00:28:47.150 --> 00:29:16.300
يجعلها في مكان محرز هل يصح للمودع ان يسافر؟ بالوديعة من غير ظرورة او لا يجوز له ذلك قال الشافعية لا يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة. لماذا؟ قالوا لان لما قال له المالك

53
00:29:16.400 --> 00:29:47.850
احفظ هذه السلعة. قالوا هذا لا يقتضيه ان يسافر بها ولا ان يتصرف فيها وعند الحنفية انه يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة لماذا؟ قالوا لانه لما امره بالحفظ لم يخصص له هذا المكان فيحفظها في كل مكان يوجد فيه

54
00:29:47.850 --> 00:30:15.400
المودع من المسائل ما زالت وصي اليتيم وصي اليتيم هل يحق له ان يشتري من مال اليتيم او لا قال احمد لا يحق له ان يشتري من مال اليتيم وهذا هو مذهب

55
00:30:16.800 --> 00:30:51.500
الشافعي حتى ولو كان في ذلك التصرف ما هو احظ لليتيم قال احمد من يبيع لا يشتري ولو كان ذلك باكثر من قيمته وعند وذلك لان مقتضى الامر المطلق الكلي بالوصية لا يصدق

56
00:30:51.600 --> 00:31:17.700
على جميع الجزئيات الا ما حدده العرف. وفي عرف الناس ان الوصي لا يبيع ولا يشتري لنفسه. من مال اليتيم وعند الحنفية اذا كان تصرف الولي او الوصي احر لليتيم نفذ

57
00:31:17.700 --> 00:31:49.500
تصرفه وذلك لان الامر المطلق الكلي يصدق على جميع جزئياته. وهذا من جزئياته من المسائل ان السيد اذا اذن لعبده في النكاح. فهذا ليس اذنا مطلقا وانما يقيد بالعرف بالنكاح الصحيح

58
00:31:51.300 --> 00:32:16.500
وبالتالي لو نكح نكاحا فاسدا فانه لا يمكن من تصحيحه لان الاذن الذي ورد من السيد عنده انما يصدق على النكاح الصحيح وعند حنفية ان المملوك يمكن من تصحيح العقد

59
00:32:16.650 --> 00:33:02.450
لان اذن السيد لعبده بالنكاح اذن او امر مغلق كلي فيشمل جميع صوره  ننتقل بعد ذلك الى مسائل الاقراء    والمراد به اعتراف الانسان بحق عليه وقد ذكر المؤلف هنا عددا من

60
00:33:03.550 --> 00:33:36.700
او قاعدة متعلقة بالاقرار الاصل في الاقرار  ان يكون اعترافا من الانسان على نفسه بما لا يرتب على غيره اثرا  لكن لو قدر ان الاعتراف والاقرار يترتب عليه حقوق اخرى على اخرين

61
00:33:37.400 --> 00:34:22.850
فهل نصحح الاقرار ونرتب على ذلك احكاما متعلقة بالمقر وحده او نلغي الاقرار بالكلية ومن امثلة هذا ما لو ابر الانسان بامر من ما له يتعلق به حق لغيره مثل ما لو كانت لو كان عنده عين سيارة

62
00:34:22.900 --> 00:34:52.150
رهنها ثم بعد ذلك اقر انها ملك لفلان فهذا الاغراء فيه تهمة انه يريد تخليص تلك العين من الرهن  فاذا قلنا بان التهمة مؤثرة فحينئذ نبطل هذا الاغراء ولا نصححه

63
00:34:53.250 --> 00:35:26.950
ونلقي الرهن بحاله ولا نرتب لذلك الشخص الذي اقر له اي حق وان قلنا بان التهمة هنا غير معتبرة فاننا نطالب هذا المقر بان يجعل قيمة تلك العين في محله رهنا. يتمكن صاحب الحق من استيفاء

64
00:35:26.950 --> 00:35:53.550
احبه من تلك القيمة قال المؤلف الاصل اي القاعدة المستمرة عند الشافعي رضي الله عنه ان الفعل اذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته من ذلك الاكراه. ولا تعتبر التهمة بالاحكام

65
00:35:54.950 --> 00:36:21.500
لماذا قال لي ان الاحكام ناتجة عن الاسباب والعلل فهذا الاضرار سبب جلي واضح فنثبت حكمه واما المعنى الخفي من وجود التهمة فهذا لا تبنى عليه الاحكام فقال الامام ابو حنيفة

66
00:36:21.750 --> 00:36:55.900
الفعل الذي تمكنت التهمة فيه منه الاقرارات. التي يمكن ان تكون  الغاء حقوق الاخرين فانه يحكم بفسادها لان عندنا دليلين دليل صحة وهو عقد ذلك التصرف ومنه الاقرار ومنه اصل التصرف كالرهن

67
00:36:56.300 --> 00:37:32.000
وهناك ما يدل على فساده من هذا الاكراه قال بالتالي نحكم بدليل الفساد وفرع المؤلف على هذه القاعدة عددا من المسائل المسألة الاولى المريض اذا المريض مرض الموت اذا اقر بدين عليه

68
00:37:34.450 --> 00:37:59.900
فحينئذ هل يتساوى صاحب الدين الذي يقر له في مرض الموت مع صاحب الدين الذي تم الاقرار له في حال الصحة فيتحاصان في التركة او نقدم من اقر له في حال الصحة

69
00:38:01.000 --> 00:38:36.150
فعند الشافعي ان من اقر له في مرض الموت يصح الاقرار له ويكون بمثابة الاقرار الذي للصحيح فيتساويان في استحقاق التركة ويتحاصان فيها على جهة التسوية لماذا؟ قالوا لان التهمة امر خفي

70
00:38:36.250 --> 00:39:09.850
وبالتالي لا نبني الحكم عليها انما نبني الحكم على الامر الظاهر  والجمهور على تقديم اقرار الصحة تقديم اقراء الصحة لوجود التهمة في الاقرار للمريظ قال ابو حنيفة في احد ماخذيه يعني قال لي مذهبي الاقرار الثاني لا يصح

71
00:39:10.600 --> 00:39:34.150
لتعلق حق ورماء الصحة بعين المال وبالتالي يبطل الاقرار الثاني وهناك قول اخر عندهم بتصحيح الاقرار الصادر من المريض في مرض الموت لكن يقدم الاقرار على الاقرار للصحيح على الاقرار المريض

72
00:39:36.500 --> 00:40:11.050
لماذا؟ لان الاقرار للمريض فيه تهمة. انه يريد مزاحمة اصحاب الديون ولان لي اقرار في حال الصحة اقوى لانه يكون من جميع المال بخلاف الاقرار في حيال المرض من المسائل المتعلقة بهذا الاقرار للوارث

73
00:40:11.800 --> 00:40:43.700
لو ان المريض مرض الموت قال لابني محمد دين علي مقداره كذا فحينئذ ان اعتبرنا التهمة كما قال الشافعي فان هذا الاقرار غير صحيح لانه يمكن ان ارى يمكن ان يكون قد اراد به مخالفة

74
00:40:43.750 --> 00:41:19.250
امر الشارع في ابطال الوصايا للورثة واذا قلنا التهمة غير معتبرة والاعتبار المعاني الظاهرة دون الخفية فحينئذ نقول الاقرار الوارث صحيح من المسائل امان العبد المحجور عليه المراد بالامان اعطاء

75
00:41:20.500 --> 00:41:45.900
الحق في عدم التعدي على الكافر المحارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا مناجرتي يوم هانئ

76
00:41:46.800 --> 00:42:19.300
الاصل ان امان الواحد يصح لكن لو كان هذا الامان صادرا من عبد مملوك من عابد مملوك فحينئذ هل يصح هذا الامان او لا قال الجمهور يصح امان العبد كما لو اذن سيده

77
00:42:19.800 --> 00:42:48.200
وقال الحنفية وقال ابو حنيفة لا يصح امان المملوك الا اذا قاتل ما اذا لم يقاتل فانه لا يصح امانه لماذا؟ لان عند الحنفية ان التهمة معتبرة وهذا المملوك يتهم في بذله الامان

78
00:42:48.450 --> 00:43:21.550
بغير المسلم اذ قد يكون هذا المملوك بينه وبين ذلك الرجل المؤمن علاقة او قرابة وبالتالي يصبح هذا المملوك بمثابة ها زمي فالمقصود في هذه القاعدة ان المعول عليه هل هو

79
00:43:22.650 --> 00:43:56.750
النظر للتهمة  وبالتالي كل ما وجدنا فيه تهمة فاننا نبطل التصرف او نقول بان المعول عليه في هذا الامر الظاهر والاحكام الظاهرة وهذه المسألة لها علاقة بمسائل سند الذرائع فاننا بدأ يعتبرنا

80
00:43:57.300 --> 00:44:31.850
فاننا متى اعتبرنا الامر الظاهر فقط لم نقل بسد الذرائع من امثلة هذا مسألة البيع للسلاح في زمن الفتنة وبيع طلعناه لمن يصنع الخمور فاننا اذا اعتبرنا التهمة ابطلنا هذه البيوع

81
00:44:32.400 --> 00:45:02.750
واذا لم نعتبر التهمة ونظرنا الى الامر الظاهر صححنا هذه التصرفات من امثلة هذا ايضا مسالة بيع العينة فاننا متى اعتبرنا التهمة ابطلنا هذا التصرف ومتى التفتنا الى الامر الظاهر فقط

82
00:45:03.400 --> 00:45:29.250
فحينئذ قد نقول بتصحيح هذا النوع من انواع البيوع   لعلنا نقف على هذا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا

83
00:45:29.250 --> 00:45:49.250
ان يصلح احوال الامة ونردهم الى دينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وعلما بسنتي نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

84
00:45:49.250 --> 00:46:40.650
تفضل  من بعض احوالنا بعض احوالنا  يصح      يا اخي اذا قلت لماذا منع منه بيع العينة لوجود التهمة بوجود تهمة التحايل على الربا ولذلك فمن قام بان الاتهام هنا مؤثر

85
00:46:40.700 --> 00:47:04.050
وهو امر باطل كما قال الجمهور ومن قال الاتهام فهذا امر خفي فعادت الشريعة ان تبني احكامها على الامور الظاهرة دون الخفية فانه حينئذ صحح هذا العقد كما قال الشافعي

86
00:47:04.850 --> 00:47:32.350
والناظر في احكام الشريعة يجد ان التهمة معتبرة وان كثيرا من الاحكام قد رتب الحكم فيها ان كثيرا من المسائل قد رتب الحكم فيها اعداء الالتفات الى التهمة ولذلك مثلا في حديث ربا الفضل

87
00:47:32.750 --> 00:48:02.000
في رباع الفظل امره بان يبيع السلعة الربوية بسلعة اخرى من غير جنسها نزعا لوجود التهمة في مثل هذه المسائل ولذلك من مسائل بين الوصي والولي منع منه اعتبارا لي

88
00:48:02.600 --> 00:48:28.700
وجود التهمة لا   رفع الصوت المقصود في المسألة اللي ناقشناها الان هو الترابط؟ لا ليس التورع التورع اللي اشترى من شخص والبيع على اخر بينما فرعين الشراء والبيع من نفس الشخص

89
00:48:28.950 --> 00:48:54.100
الاعتماد على التهمة والاعتماد ان في نص صريحة لماذا جاء النص بوجود التهمة فنقيس كل مسألة فيها تهمة على هذه المسألة نعم تهلاو فيكم بالنسبة للمذهب اللي احنا فيه حبس الرهن هل يزيد

90
00:48:54.700 --> 00:49:22.850
يجوزون يجوزون الانتفاع بالعين المتهمة لصاحب الدين او لا يجوز ذلك لا يجوز كما قرأنا الحنفية لا يجوزون لصاحب العين ان ينتفع بالعين المرهونة حتى هو صاحب الان صاحب الدين لا يملك السلعة. لا يملك

91
00:49:23.400 --> 00:49:44.950
السبع نعم وتعطل العين. نعم. لانه ايش؟ قالوا نعتبر المعنى اللغوي بالحبس. فنحبسه عن التصرف نعم؟ بالنسبة الاقرار للوارس الاقرار للوارس؟ هل يعني في مرض الموت؟ ولا في حالة صحة

92
00:49:46.100 --> 00:50:06.100
يعني في حالة مثلا؟ في حال الصحة الاقرار للوارد في حال الصحة صحيح. لا هل هو يعني دين دين من من احد اقاربه الورثة ام هو يوصي يعني وسيم؟ وصية للوارس لا قيمة لها لا يجوز وصية لوارث. يعني دين منو؟ ها؟ عدي؟ نعم

93
00:50:06.100 --> 00:50:34.600
اقرار بالدين وليس اقرار وليس وصية. المسألة المذكورة هنا في اقراره بوجود قد اخذه من وارثه قبل ذلك. وليس المراد بالمسألة الوصية نعم  وبنية الطلاق شو رأيكم الزواج بنية الطلاق

94
00:50:34.800 --> 00:51:13.850
هنا هل في التهمة   هل فيه تهمة او ان هذا اغش  لو تقدم لو علم بمقصده ما زوجه ولو رضي بالتوقيت لكان نكاح متعة   عندنا حكمان حكم تكليفي بالجواز وعدم الجواز

95
00:51:13.900 --> 00:51:48.950
وعندنا حكم وضعي بالصحة وعدمها فهذه النية محرمة النية هنا محرمة حكم تكليف وهذه النية متعلقة بامر خارج عن العقد والنهي الذي يكون لامر خارج عن العقد لا يبطله في صح العقد لكي يأثم. نعم

96
00:51:49.050 --> 00:52:28.000
بارك الله فيكم. بسم الله. عند الحنفية الى انه عن يتصرف ينفع   ام يجوزونه بالاذن الفضولي اذا تصرف فان الحنفي يجوزونه بالاذن. باذن المالك بينما الشافعية لا يجوزون التصوف لماذا؟ قالوا لان الامر المطلق لا يصدق على جميع جزئياته

97
00:52:29.450 --> 00:53:01.900
نعم الشيخ يجوز له ان يحصل ايش؟ الوديعة الوديعة ايوه    المودع لا يجوز له ان يتصرف بالوديعة. وتصرفه بالوديعة يعد تعديا ينقله من الامانة خلاف الظمان فلا يجوز له ان يتصرف فيها

98
00:53:03.050 --> 00:53:32.500
لان هذا مال مملوك للغير. والغير ما اذن الا بالحفظ فالانتقال الى التصرف حينئذ يكون تصرفا في مال الغير بدون  بانتفاع بالمنافع احنا ودنا يعني نركز على التقعيد اما وجود الاحتمالات

99
00:53:33.800 --> 00:53:57.250
نعم حديث حول هذا لان مثلا الا هم اموال قاعدة بعض الناس اللي اموالهم قليلة يودعونهم عند التاجر الكبير هذا هو يقدر حتى لو فصل النار ويتصرف فيه. نعم. يقول استأذنهم يعني. يقول عندنا في العرف عندنا ان

100
00:53:57.400 --> 00:54:23.950
المودع يتصرف في المال فنقول حينئذ العبرة ليست باللفظ وانما بالمعنى فيكون بعظا لان الوديعة لا يتصرف والقول كيتصرف ولذلك مثلا في البنوك يسمونها ايش؟ ودائع بنكية لكنهم يتصرفون في ذلك المال

101
00:54:23.950 --> 00:54:55.700
الحكم الشرعي انها وليست وديعة. ما يترتب على ذلك المسائل الضمان بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة ورزقكما ينفعكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين