﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسألوا الله جل وعلا ان واياكم بخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وبعد فهذا درس جديد نتدارس

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
فيه شيئا من مباحث كتاب تخريج الفروع عن الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى فيه بكتاب النكاح. والنكاح المراد به عند جماهير اهل العلم العقد الذي اه الذي يكون من اثاره استباحة البضع. وبعضهم قصر اسم النكاح

3
00:00:50.200 --> 00:01:16.400
لغة على الوقت واخرون قالوا هو مجموع الامرين وقد ذكر المؤلف في هذا الكتاب عددا من القواعد القاعدة الاولى هل الامر بالشيء ضده او لا؟ هل الامر بالشيء نهي عن ضده او لا؟ المراد بالامر

4
00:01:16.650 --> 00:01:50.550
الطلب طلب الفعل الجازم والمراد بالنهي طلب الترك الجازم والمراد بالظد ما لا يجتمع مع الشيء فان العلاقة بين الشيئين ما ان تكون على جهة التناقض بالا يجتمع الشيئان ولا يرتفعان

5
00:01:50.700 --> 00:02:12.350
من امثلة هذا السكون والحركة لا يكون المرء ساكنا متحركا ولا يكون منفصلا عن هذين الوصفين واما ان تكون على جهة الظدية بان يكون الامران لا يجتمعان لكن قد يرتفعان

6
00:02:12.450 --> 00:02:36.350
من امثلته القيام والجلوس. لا يمكن ان يكون قائما جالسا في وقت واحد. لكن يمكن ان يكون منفكا عن الوصف بان يكون مضطجعا وهناك ما هو على جهة التباين وهو ما الامران غير المرتبطان ببعض وجودا

7
00:02:36.350 --> 00:03:02.050
عدما من امثلة هذا مثلا وصف الطول والقصر وهناك نوع الرابع من انواع العلاقة وهم المتلازمان. والذي يلزم من وجود احد الوصفين وجود الاخر من امثلة ذلك السقف والاعمدة لا يمكن ان يكون هناك سقف الا اذا وجد اعمدة

8
00:03:02.050 --> 00:03:33.150
ده فدل هذا على وجود علاقة التلازم اذا امر بالشيء فهل هذا يقتضي النهي عن اصداده التي لا يمكن ان تجتمع مع امثلة ذلك؟ اذا امر المكلف بان يصلي فهل هذا نهي عن الاضداد التي لا تجتمع مع الصلاة؟ مثلا لعب الكرة مثلا اه اه النوم

9
00:03:33.150 --> 00:03:58.200
مثلا الصعود هذه كلها افعال لا تجتمع مع الصلاة. فهل الامر بالصلاة نهي عن جميع الافعال التي لا يمكن ان تجتمع مع الصلاة او لا العلماء لهم ثلاثة مناهج في هذه المسألة. فهناك من يرى ان الامر بالشيء

10
00:03:58.200 --> 00:04:29.400
ليس نهيا عن ظده وهذا اه المنهج ينسبونه الى المعتزلة وهو مبني على اصل عندهم وهو انهم يرون انه يشترط في الامر ارادة الامر فعل مأمور به بناء على قولهم في مسائل القدر بناء على قولهم في مسائل القدر ولذلك يقولون بانه لا يمكن ان

11
00:04:29.400 --> 00:04:49.400
الله بفعل ثم يريد عدم وقوع الفعل. قلنا طيب هذه المعاصي فاجيب عن هذا بان هذه اه قالوا هم او نقول لهم بان هذه المعاصي تعلقت بها الارادة الكونية. ونحن

12
00:04:49.400 --> 00:05:15.700
نتكلم عن الارادة الشرعية. والمنهج الثاني يقول الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللغة من جهات اللغة وهذا المنهج منهج الاشاعرة. لانهم يرون ان الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي يقولون قوله صلي هو عين قوله لا تلعب القرى

13
00:05:15.750 --> 00:05:36.150
لانها تؤدي لان المعنى فيها لان اللفظ فيها لانهم يقولون بان الكلام هو المعاني النفسية هنا واحد والجمهور يقولون الامر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة

14
00:05:36.300 --> 00:06:04.500
اللفظ مبني على ان من انواع العلاقة بين الاشياء التلازم العلاقة بين الاشياء التلازم. ومن لازم الامر بالشيء النهي عن ظده  قال المؤلف مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والنهي عن الشيء

15
00:06:04.500 --> 00:06:25.000
ليس امرا بظده. هذه هي قاعدة اخرى متعلقة بالنهي. وهي انه اذا نهي عن شيء فهو امر باحد لا على جهات التعيين لانه لا ينفك عن ذلك المنهي عنه الا اذا فعل ضدا من اضداده

16
00:06:25.500 --> 00:06:45.300
ولكن اذا كان له اعداد كثيرة فليس النهي عن الشيء امرا بجميع الاصداد واستدل المؤلف بهذا القول القائل بان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده بان الامر قد لا يخطر

17
00:06:45.300 --> 00:07:15.050
طرفي باله التعرظ لي الظد لا بالامر ولا بالنهي. قال بدليل ان الذي يأمر بالشيء قد لا يخطر بباله التعرض ليصداد المأمور به. اما لذهوله عن الظد او اظرابه وعدم رغبته ذكره. فكيف يكون امرا بالشيء او ناهيا عنه مع غفلته وذهوله

18
00:07:15.050 --> 00:07:37.400
عنه والقول الثاني في المسألة  قال وذهب الوصوليون الى اصحاب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده ان كان له اضداد وان لم يكن له الا ضد واحد فالامر به

19
00:07:38.600 --> 00:08:04.600
فالامر به يقتضي النهي عن ذلك الضد الواحد اما النهي عن الشيء فانه يقتضي الامر بضده واحتجوا لذلك بان من امر غيره بالخروج من الدار فقد كره منه سائر اضداده. من كونه يقوم في الدار او يقعد فيها او يرتجع فيها. لانه لم

20
00:08:04.600 --> 00:08:28.700
ما امره بالخروج فحين اذ لا يمكن ان يريد منه ان يفعل ما ينافيه لاستحالة الجمع بين الشيء وضده الامر الواحد رتب على ذلك عدد من المسائل بعضها يتعلق بكتاب النكاح. المسألة الاولى

21
00:08:29.200 --> 00:08:59.600
منها التفضيل بين التفرغ لنوافل العبادات وبين وبين النكاح فطائفة منهم الشافعية يقولون بان التخلي به نوافل العبادات اولى من الاشتغال نكاح. لماذا؟ قالوا لان النكاح اما مباح او مندوب فيه حظ للنفس

22
00:08:59.950 --> 00:09:38.200
ومن ثم فان النوافل التي لحق الله مقدمة عليه  تخلي شعندك ها وعند الجمهور يقولون الاشتغال بالنكاح افضل من التخلي لنوافل العبادات استدلوا على ذلك بان آآ واستدلوا على ذلك بان الزنا منهي عنه نهي تحريم

23
00:09:38.300 --> 00:10:13.300
والنكاح يتضمن ترك فاحشة الزنا. لما فيه من الاستغناء بالمباح عن فكان مأمورا به امرا ايجاب وهذا الاستدلال يتناسب مع قول الظاهرية في ايجاد النكاح لكن الجمهور عندهم انه لا يجب النكاح الا لمن خشي على نفسه من الوقوع في الحرام

24
00:10:13.500 --> 00:10:29.850
سواء الزنا او غير الزنا مثل النظر الحرام او الاستمناء او غيره اما من لم يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام فانه لا يجب عليه. لماذا؟ قالوا لانه في هذه الحال

25
00:10:30.500 --> 00:10:53.350
لما نهي عن هذه المحرمات كان ذلك النهي امرا بالظد وهو عقد النكاح فلان قلنا لو كان واجبا لاذن بتركه. ومن ترك النكاح لا يأثم قالوا يمنع. ونقول من ترك النكاح جميع

26
00:10:53.350 --> 00:11:13.650
فمات من غير نكاح يعاقب في الدار الاخرة. هذا بقية استدلال ومنها مسألة اخرى هل يجوز الجمع بين الطلقات الثلاث او لا يجوز. الشافعية يجيزون جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد

27
00:11:14.450 --> 00:11:37.250
والجمهور يقولون بتحريم جمع الطلقات في لفظ واحد وان اوقعه جمهوره لكنهم يرون انه محرم قال ومنها ان ارسال الطلقات الثلاث مباح عندنا عند الشافعية. لان موجبها موجبها يعني اثرها

28
00:11:37.250 --> 00:11:59.950
قطع نكاح مباح فكان التلفظ بها مباحا وعند جمهور قالوا هو حرام وبدعة وجعلوا من انواع طلاق البدعة. لماذا؟ قالوا لانه تضمن قطع مصلحته ان وجبت اقامتها بالكلية واحترزوا بقولهم بالكلية

29
00:12:00.500 --> 00:12:24.350
عن تفريق الطلقات وهو قد ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال طلقت زوجتي ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ايتلاعب بايات الله؟ لكن الحديث ورد من طريق ابن عمر

30
00:12:24.350 --> 00:12:50.000
بسند ضعيف. وجمهور على تحريم جمع الطلقات قالوا بانها ليست هي الطريقة المتبعة في هذا الباب قال فلئن قلنا النكاح عند تنافي الاخلاق يصبح مفسدة فلم يتضمن جمع الطلاق الثلاث

31
00:12:50.000 --> 00:13:17.450
قطع مصلحة. هكذا يقول الشافعي قالوا النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ما يختص به من الاحكام. اذ لو كان النكاح مفسدة لاصبح النكاح غير وبالتالي لا نحتاج الى ازالته لعدم مشروعيته

32
00:13:18.000 --> 00:13:45.400
فهنا الامر باتقاء النكاح هل هو نهي عن بته بالطلقات الثلاث او لا هذا رابط هذه المسألة في القاعدة التي معنا. المسألة الثانية مسألة متعلقة بالسنة النبوية وهي ما اذا انكر

33
00:13:45.500 --> 00:14:12.400
الاصل رواية الفرع عنه ففي هذه الحال هل يكون هذا قدحا في الحديث او لا يكونوا قدحا فيه وذلك ان انكار الاصل رواية الفرع على نوعين ما يجزم بالانكار اما ان يجزم بالانكار ويقول فلان كذب علي

34
00:14:12.600 --> 00:14:38.300
وفلان لم يصدق فيما نقله عني ففي هذه الحال لا تقبل الرواية لماذا؟ لوجود الجزم من راوي الاصل بعدم روايته لهذا الحديث طيب هل يعتبر قدحا في احد الراويين؟ نقول لا يعتبر قد هل لعدم تعين قدح في احدهما

35
00:14:39.050 --> 00:15:01.350
الحالة الثاني اذا لم يجزم بعدم الرواية. وانما قال لا اذكرها. لا اذكرها فهذا هو موطن الخلاف اذا هذا تحرير محل النزاع. قال المؤلف راوي الاصل وهو الشيخ اذا انكر رواية

36
00:15:01.350 --> 00:15:31.650
الفرع وهو التلميذ انكار جاحد لها. قاطعا مكذبا الراوي عنه لم يعمل بتلك الرواية ولا ولا يصير الراوي مجروحا. لانه مكذب شيخة. كما ان شيخه مكذب له. وكلاهما عدلان كالبينتين اذا تكافئتا فان هذا لا يوجب جرح احدى البينتين ونبحث عن غيرهما

37
00:15:32.350 --> 00:15:51.050
اما موطن الخلاف فهو ما اذا انكر الشيخ راوي الاصل رواية الفرع عنه انكار متوقف بان قال لست اذكر او لا اعرفه فحين اذ هل يحتج بهذه الرواية او لا

38
00:15:51.550 --> 00:16:20.400
جمهور اهل العلم قالوا هذا لا يقدح في الرواية وبالتالي انكار راوي الاصل لرواية الفرع عنه لا يعد قادحا ونعمل بتلك الرواية  وقال الحنفية بانه يعد قابحا فيها احتج الجمهور بان راوي الفرع عدل ثقة. وقد امكن تصديقه في روايته

39
00:16:20.700 --> 00:16:44.250
باحتمال نسيان شيخ الاصل. فوجب ان يعمل برواية راوي الفرع. كما لو صدقه راوي الاصل ولان عدالة الفرع ثابتة عن القطع واليقين بالتزكية وتوقف الاصل فيها لا يدل على تكذيبه او الجرح فيه

40
00:16:44.450 --> 00:17:11.050
اذ لم ينكر هذه الرواية انكار جاحد فمن الجائز ورود النسيان على راوي الاصل لان الانسان يعرض له النسيان نسي ادم فنسيت ذريته واليقين بعدالة الراوي لا يرفع بوجود الشك من راوي الاصل في هذه الرواية

41
00:17:11.650 --> 00:17:33.750
وذهب الحنفية الى انه لا يجوز العمل بالحديث الذي انكر فيه راوي الاصل رواية الفرع عنه او واحتجوا في ذلك بان هذه الرواية ليست حجة في حق الشيخ. فلا تكون حجة في حق غيره

42
00:17:34.150 --> 00:17:54.450
فان راموا الاصل لما كذب هذه الرواية لم يجوز له ان يعمل بها. واذا لم يجوز له ان يعمل بها فكذلك بقية فكذلك بقية الناس لا يعملون بهذه الرواية. واستدلوا بان قالوا لا خلاف ان شهود الاصل

43
00:17:54.800 --> 00:18:19.300
لو قالوا يعني قياس الرواية على الشهادة. ففي الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع انكار الاصل قالوا فكذلك باب الرواية لا تقبل رواية الفرع مع انكار راوي الاصل. وتبرع على ذلك

44
00:18:19.400 --> 00:18:40.600
عدد من المسائل منها مسألة النكاح بلا ولي فالجمهور يرون ان النكاح بلا ولي باطل او فاسد ولا يجوز عقد النكاح بلا ولي. واستدلوا على ذلك بما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري

45
00:18:40.600 --> 00:19:05.900
عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما لا بما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

46
00:19:06.150 --> 00:19:32.400
الحديث فهنا هذا الحديث استدل به الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي وقال الحنفية بان النكاح بلا ولي صحيح واستدلوا على ذلك بان اه او اه اذا ردوا على استدلال الجمهور بهذا الحديث بان هذا الحديث قد انكر فيه

47
00:19:32.400 --> 00:19:58.000
ابو الاصل رواية الفرع عنه. فان الزهري لما سئل عن هذا الحديث وان سليمان ابن موسى وان سليمان ابن موسى انكر فقال اه واما الزهري انكر رواية سليمان ابن موسى عنه. فقال الزهري لا اعرفه. ولكن

48
00:19:58.000 --> 00:20:18.000
الجمهور يقولون بان هذا لا يقدح في هذا الخبر. لماذا؟ لان الانكار الاصل رواية عنه على جهة النسيان ليست قابحة في الرواية. من ثمرات هذه المسألة ايضا في مسألة القضاء بالشاهد

49
00:20:18.000 --> 00:20:58.000
يمين القضاء الشاهد واليمين فانه جاء في الحديث ان النبي يا صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فاخذ الجمهور ومن هذا انه يحتج الشاهد واليمين يعني لو ادعى مدعي في قضايا مالية بالشاهد واليمين واتى بشاهد واحد ويمين فحين اذ

50
00:20:58.000 --> 00:21:28.000
قال الجمهور يقضي القاضي بذلك بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انه لا يجوز ان يحكم بالشاهد واليمين و

51
00:21:28.000 --> 00:21:48.000
قالوا بان القرآن انما جاء فيه استشهاد الشهيدين استشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يذكر الشاهد واليمين قالوا والخبر خبر واحد لا يزاد به على نص القرآن ثم هذا الخبر قد

52
00:21:48.000 --> 00:22:18.000
انكر فيه راوي الاصل رواية الفرع فان هذا الخبر قد انكر في راوي الاصل رواية الفرع عنه وبالتالي قالوا بعدم صحة الاحتجاج به والجمهور يقولون لان انكار رواية الاصل لرواية الفرع بان انكار الاصل لرواية الفرعن لا يعد قادحا في الخبر اذا لم

53
00:22:18.000 --> 00:22:58.000
كن على سبيل الجزم والقطع. مسألة اخرى في قاعدة فقهية في مسألة الاجبار الاصل انه لا بد من ان يكون هناك رضا من الزوج من الزوجة في عقد النكاح عليها. فلا بد من رضاها. لكن جاءنا الشرع

54
00:22:58.000 --> 00:23:28.000
ولم يعتبر رضا المرأة في عقد النكاح عليها في عدد من المسائل. فوقع اختلاف بين العلماء ما هي العلة التي يعلق عليها جواز الاجبار على عقد النكاح اه هناك اقوال منهم من يقول بان العلة في هذا البكارة فالبكر يجوز جبرها

55
00:23:28.000 --> 00:23:58.000
على عقد النكاح ولو لم ترضى. وهذا مذهب الشافعي واحمد. بينما قال اخرون بان العلة فهي الصغار فالصغيرة هي التي يجوز لوليها ان يجبرها اذا خاف من فواتير واخرون قالوا بانهم لا بد من مجموع الوصفين. و

56
00:23:58.000 --> 00:24:28.000
قال المؤلف ذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان ولاية الاجبار التي يجبر الوالد فيها ابنته على النكاح. هذا في الوالد الشافعي يقولون حتى الجد يجبر. والحنابلة يقولون لا يجبر الا الاب فقط. فذهب الشافعي الى ان ولاية الاجبار في حق البنات

57
00:24:28.000 --> 00:24:58.000
عدلة بالبكارة لا بالصغر. فالسيب لا تجبر. والبكر يحق لوليه ان يجبرها واحتج في ذلك بان النكاح في حق البنات من جملة المظار من حيث انه ارقاء من غير حاجة تدعو اليه. والولي والولاية تثبت للولي على الصغير نظرا له من

58
00:24:58.000 --> 00:25:28.000
لمصلحته واقامة لما تدعو حاجته اليه دون ما يضر به. ولهذا لا يملك الولي ان يهب مال الصغير لان هذا ليس مصلحة له. لكنه يملك قبول الهبة له هذا المصلحة للمولى عليه. وهكذا الولي لا يملك البيعة بغضب فاحش. لو احتاج الصبي

59
00:25:28.000 --> 00:25:48.000
ان يبيع سلعة فان الولي يبيعها بسعر معتدل. فان كان سعرا مغبونا فيه فانه لا يملك ابو زلك البيت. وهكذا لا يملك الاب الطلاق والعتاق على الصغير لانه ليس في مصلحته

60
00:25:48.000 --> 00:26:18.000
لا يدفع حاجته. ولكن عقد النكاح ليس مما يتعلق به دفع حاجة الصليب وبالتالي فصفة الصغر ليست علة للاجبار على عقد النكاح. فتكون العلة هي قالوا هذا بخلاف انكار الصغار. فان ذلك من جملة المصالح في حقهم. لانه يحصل لهم

61
00:26:18.000 --> 00:26:48.000
النفوس ولا يلزم على هذا ثبوت ولاية الانكاح بعد البلوغ لانها تحتاج الى المرأة تحتاج الى النكاح ولا تصير في الاعم الاغلبي ولا تصبر. ولا تصبر في الاعم الاغلبية انا ولا يتيسر امر معيشتها بدونه. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان ولاية الانكاح بحق

62
00:26:48.000 --> 00:27:18.000
بالصغار والادبار معدلة بالصغار. فالاب لا يجبر الا الصغيرة. اما الكبيرة فلا يجبرها ولو كانت بكرا. واحتج في ذلك بان النكاح متعلق المصالح من الجانبين جميعا يا رب من حيث ان مصلحة المعاش في العادات الجارية انما يقوم بازدواء بازدواج

63
00:27:18.000 --> 00:27:42.500
الرجال والنساء. ولان شهوة الفرج شهوة اصلية في الذكر والانثى. قوله من يعني من الزوج والزوجة. ولا طريق الى قضاء شهوة الفرج الا بطريق ايه عقد النكاح؟ وهكذا من المصالح

64
00:27:42.550 --> 00:28:15.250
مصلحة وجود النسل وهذا يدلك على ان المرأة الكبيرة محتاجة الى عقد النكاح لابد من اعتبار رضاها. اذا الامام ابو حنيفة يقول ان العلة هي البكاء لا في الصغر. تداخل العكس. طيب. اذا الامام الشافعي يقول ولاية الاجبار

65
00:28:15.250 --> 00:28:44.100
هي معللة بالبكارة والامام ابو حنيفة يقول معللة بالصغر ان ولاية لانكاح في حق حق الصغار والاجبار معللة بالصغر ليست متعلقة بالبكارة. تفرع عن هذا الاصل او مسائل ذكر منها المؤلف مسألتين احداهما الثيب الصغيرة

66
00:28:44.300 --> 00:29:14.300
صغيرة تزوجت وطلقت. فاصبحت الان صغيرة ثيبة. هل يزوجها ولي ايها ولو وجد فيها وصف الصغار ولم يوجد فيها وصف البكارة. فعند الامام ابي حنيفة نزوجها وليها لانها صغيرة والحكم متعلق بالصغر. وعند الامام الشافعي لا يزوجها. الا

67
00:29:14.300 --> 00:29:44.300
رواها لماذا؟ لان الاجبار عنده متعلق البكارة وليس متعلقا بالصغار على الطيب الصغير لا تزوج عندنا لزوال علة الاجبار وهي البكارة. وعنده عند الحنفية تجبر الثيب الصغير لقيام علة الاجبار وهي الصغر في مذهب الحنفية. والمسألة الثانية البكر البالغ. هل يحق لوليه او لوالده

68
00:29:44.300 --> 00:30:14.300
ان يجبرها قال الشافعية نعم. لان العلة عندهم البكارة العلة الاجبار البكارة وعند الحنفية قالوا لا تزوجوا الا برضاها. الا برضاها. لماذا؟ لان العلة عندهم اياه الصراط وليست البكارة و

69
00:30:14.300 --> 00:30:48.150
كنا فيما سبق اشرنا الى شيء من هذا في مسألة المفاهيم المسألة الثالثة متعلقة بولاية النكاح. من الذي يتولى لا عبد النكاح من الذي يتولى عقد النكاح؟ هل لابد ان يكون هو الاقرب

70
00:30:49.150 --> 00:31:29.150
او يكفي وجود الولي مرادهم بهذه المسألة. انه اذا كان عند المرأة ولي قريب فالولاية عنده. اذا كان هناك ولي اه ابعد منه فهل له حظ من الولاية؟ او الولاية كلها للقريب

71
00:31:29.150 --> 00:32:00.900
المسألة عندي كلام هذه امرأة يوجد لها اخ شقيق واخ لاب فهل اخ لاب ليس له حظ من الولاية مطلقا مع وجود الاخ الشقيق؟ اوله نسبة يمكن التعويل عليها عند عدم وجود الاخ الشقيق. قال الشاعر

72
00:32:00.900 --> 00:32:30.900
العيد قرب الكرامة معتبر في الاستقلال بالنكاح. فكأنه يقول القريب مستقل والابعد منه ليس عنده من ولاية النكاح شيء. واحتج في ذلك بتقديم الاب على الجد عند الاجتماع فاننا لا نلتفت الى الجد مع ان له ولادة على حفيدته. بينما ذهب ابو حنيفة

73
00:32:30.900 --> 00:33:03.200
الى الاكتفاء باصل القرابة. وبالتالي يكون بان الابعد له حظ من الولاية لوجود القرابة. لكننا نقدم الاقرب. واحتج في ذلك باستقلال الجد عند عدم الاب فانه لم يستقل بعدم وجود الاقرار. بل لمكان اهلية الجد بوجود نوع من

74
00:33:03.200 --> 00:33:33.200
تأثير قرابته على ولاية النكاح. قال ويتفرع عن هذا الاصل مسائل منها في مسألة الاجبار التي ذكرناها قبل قليل من هو الذي يجبر؟ قلنا قبل قليل بان ان الامام احمد يقول لا يجبر الا الاب خاصة. بينما الامام الشافعي يقول يجبر الاب و

75
00:33:33.200 --> 00:34:10.550
وعندك هنا فيه يقولون بل لغيرهما الاجبار. يعني لو قدر ان امرأة صغيرة ليس عندها اب ولا جد. فهل العم حق اجبارها على النكاح هي صغيرة وبكر الحنفية نعم. لماذا؟ قالوا لان مبدأ الولاية متعلق بوجود القرابة وهذا قريب

76
00:34:10.550 --> 00:34:38.850
وقال الشافعية والحنابلة لا يملكون هذا العم حق الاجبار لماذا؟ قالوا لان عظم القرابة يترتب عليها الاستقلال النكاح ومن المسائل ان الولي الاقرب اذا غاب غيبة منقطعة فانه لا تبطل ولايته. ولا

77
00:34:38.850 --> 00:35:08.850
تنتقل الولاية الى القريب الذي يليه. بل اذا احتاجت النكاح فان الحاكم يزوجها بالنيابة عن الاقرب عند الامام ابي حنيفة يقول بانه اذا انقطعت غيبة الولي الاقرب انتقلت الولاية لمن هو بعده. وآآ هذا القول

78
00:35:08.850 --> 00:35:38.850
يقول به جمهور اهل العلم قد وافق الحنفية في هذه المسألة الحنابلة ومثله ما لو طعن في ولاية الاقرب. بعضل او فسق او نحوه. جاءت المرأة وقالت انا اريد النكاح وقد تقدم الي كفر ووالدي رفظ ان يزوجني

79
00:35:38.850 --> 00:36:07.900
ففي هذه الحال هل نقول تنتقل الولاية لمن هو ابعد؟ كان عندها ولد ولا اخ ولا عم   كما قال الجمهور او نقول يزوجها الحاكم ولا يلتفت الى اولئك القرابة ومنها مسألة ان المعتق وابن العم

80
00:36:08.250 --> 00:36:38.250
لا يستقل بتولي طرفي العقد. عندنا امرأة. لها بن عم هو اقرب القرابة اليها فيكون وليها. اراد ابن عمها ان توجه من ابنه الصغير. فهل يتولى طرفي العقد الصدر ما يملك عبارة؟ او اراد ان يزوجها من نفسه

81
00:36:38.250 --> 00:37:09.900
هو الولي فهل يزودها من نفسه؟ او لا؟ ومثله ما اذا اعتق امرأة واصبحت حرة ثم اراد السيد ان يتزوجها. فهو وليها في عقد النكاح لانه معتقها. وهو يريد بها فهل يتولى طرفي العقد هنا؟ قال ومنها ان المعتق وابن العم لا يستقل بتولي

82
00:37:09.900 --> 00:37:37.100
بطرفي العقد ولا يزوج من نفسه عندنا لماذا قالوا لان قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح. بخلاف ما لو كان الجد فيزوج مثلا فيزوج المرأة من ابن عمها. اللي هو ايش؟ حفيده. والجد

83
00:37:37.100 --> 00:38:05.100
بتولي طرفي النكاح على حفيدته. وعندهم ان ابن العم والمعتق يستقل لوجود اصل القرابة. كما قالوا في الجد. اما الاب قال فلا اشكال ولا خلاف في انه يختص بتولي طرق الطرفين في مال

84
00:38:05.150 --> 00:38:28.050
الطفل في مال الطفل لو كان عنده مال فهو يبيع ويشتري من ماله بما هو احظ لنفسه هذا الاب خاصة اما اولياء المال غير الاب فانه لا يبيع لنفسه ولا يشتري له

85
00:38:28.050 --> 00:38:48.050
اه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

86
00:38:48.050 --> 00:38:53.600
اتنين بارك الله فيكم في امان الله