﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فباذن الله عز وجل نأخذ عددا من المسائل المتعلقة بتخريج الفروع عن الاصول من كتابي العلامة الزنجاني رحمه الله. وتوقفنا عند مسائل الطلاقة

2
00:00:27.100 --> 00:01:02.800
الطلاق لفظ من الزوج يترتب عليه فرقة بين الزوجين على شأن مخصوص  قال المؤلف وقد خرجنا قسما منها اي من مسائل الطلاق على اصول مقدمة يعني ان بعض المسائل  المتعلقة بالطلاق سبق تخريجها في ابواب سابقة على مسائل اصولية وحين

3
00:01:02.800 --> 00:01:28.400
اذا لا نحتاج الى تكرار هذه المسائل المسألة الاولى قاعدة الاكتظاء. دلالة الاكتظاء يراد بها ان يكون في الكلام حذف لا يكمل الكلام الا بتقدير ذلك الحذف. ومن امثلة هذا في قوله تعالى حرمت عليكم

4
00:01:28.400 --> 00:01:53.300
الميتة فان التحريم لا يتعلق بالذوات وبالتالي نحتاج الى تقدير فعل مناسب. فنقول حرم حرم عليكم اكل الميتة هل نقدر تقديرا واحدا او نقول ما يمكن تقديره فانه يكون مرادا

5
00:01:53.500 --> 00:02:13.500
بحيث هل نأخذ من تحريم من تحريم الميتة؟ تحريم جميع الافعال المتعلقة بها الا ما ورد بها دليل من مثل بيع الميتة من مثل الانتفاع بجلد الميتة ونحو ذلك من المسائل

6
00:02:13.500 --> 00:02:48.200
نحصره على الفعل المتعارف عليه والمنتشر وهو الاكل فقط هذه المسائل المسألة تسمى مسألة عموم الاكتظاظ. هل دلالة الاقتظاء تفيد العموم او لا نقدر لها الا فعلا واحدا فقط او لا نقدر لها الا تقديرا واحدا. قال المؤلف المقتضى لا عموم له عند ابيه

7
00:02:48.200 --> 00:03:18.200
حنيفة رحمه الله او المقتضي. فحينئذ عند الحنفية مذهبان احدهما يقول مثل هذا يعتبر مجملا لا يفهم معناه. وهناك منهج يقول نقدر له فعلا مناسبا وبالتالي لا نقدر له جميع الافعال المتعلقة به. مثال ذلك في حديث انما الاعمال بالنيات

8
00:03:19.000 --> 00:03:45.500
انما الاعمال بالنيات. لا بد من تقدير هنا حتى يصح الكلام. فهل المراد انما اجر الاعمال بالنيات او انما صحة الاعمال بالنيات فعال المنهج الاول يقول لا نقدر الا فعلا واحدا والا آآ مضمرا واحدا وهو الالف

9
00:03:45.500 --> 00:04:08.200
وهذا مذهب الحنفية. ولذلك يصححون الوضوء بدون نية. يكون حملا للحديث على الاجر دون الصحة والجمهور يقولون باننا نقدر فيه الصحة الشرعية لانها هي التي يتحدث عنها الشارع او نقدر

10
00:04:08.200 --> 00:04:30.150
جميع الافعال او المغمرات المناسبة ومنها ما يتعلق بالصفحة فالمقتضي لا عموم له عند الامام ابي حنيفة واحتج في ذلك بان المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه. حتى يكون كلاما صحيحا ما يظمر

11
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
اي ما يحزف ويكون الاشارة اليه بظمير غائب. ظرورة تصحيح الكلام. اذ لو لم نقدر هذا المظمر لكان الكلام غير صحيح. صيانة له عن الخلف. فلما قال انما الاعمال بالنيات

12
00:04:50.150 --> 00:05:20.150
لكننا وجدنا اعمالا يفعلها بعض الناس بدون نية. وبالتالي لابد ان نقدر شيئا حتى يصح الكلام. كقوله تعالى واسأل القرية. فهنا القرية بمبانيها لا تسأل. فلابد من تقدير مغمى وهو واسأل اهل القرية. قال وما هذا شأنه؟ يتقدر بقدر الضرورة

13
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
اي لا نقدر له الا مظمرا واحدا فقط من اجل رفع الظرورة التي يحتاج اليها الكلام من اجل تصحيحه. ولا نجعله دالا على جميع المظمرات الممكنة. هكذا قال الحنفية وذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان المقتضى او المقتضي يعم

14
00:05:50.150 --> 00:06:18.600
وجميع ما يمكن اغماره به. ومن امثلة ذلك في قوله تعالى اه يسألونك عن اليتامى يسألونك عن النساء كلهن واللاتي ترغبون ان تنكحوهن فهنا لابد من اظمار فهل نظمر ترغبون في ان تنكحوهن

15
00:06:18.950 --> 00:06:38.950
او نقول بان المظمر هنا جميع الامرين. ترغبون في ان تنكعوهن وترغبون عن ان تنكحوه ليشمل الامرين معه. ومثله في قول حرمت عليكم الميتة هل هو خاص بالاكل؟ او نقول جميع الافعال

16
00:06:38.950 --> 00:06:57.400
عال التي يمكن تقديرها هنا كعم تدخل في هذا اللفظ الا ما ورد دليل باستثنائه. فمثلا رؤية الميتة جاء الدليل بانه لا يدخل في الاية لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة

17
00:06:57.750 --> 00:07:17.750
واحتجز الامام الشافعي في ذلك بان المقتضى هو مطلوب النص ومراده. هذا المظمر هو الذي علق الحكم به فصار بمثابة المذكور نصا. ولو كان مذكورا لامكن ان يدل على العموم

18
00:07:17.750 --> 00:07:39.150
ولا امكن ان يدل على الخصوص. فهكذا اذا كان مظمرا وقع مقتضى النص فانه يمكن ان يكون دالا على العموم وفرع المؤلف على هذه المسألة ما اذا قال الزوج لزوجته. انت طالق

19
00:07:39.600 --> 00:08:05.300
فهنا انت طالب يحتمل طلقة واحدة ويحتمل ثلاث طلقات لكنه نوى به ثلاث طلقات. فان الشافعي يقولون النية هنا النية هنا تحدد هذا اللفظ وبالتالي نكون قد او نفسر اللفظ بانه بالطلقات الثلاث بحسب نيته

20
00:08:05.300 --> 00:08:41.500
انه يصح منه. ويقع الثلاث الطلقات عندنا. لان قوله انت طالق طلاقا ولما لم يذكر عدد الطلقات اثبت عدد الطلقات بالنية وقلنا بانه يعم جميع الطلقات فصار الطلاق كالمذكور نصا ولو كان مذكورا بان قال انت طالق الطلاق او قال انت طالق ثلاثة

21
00:08:41.500 --> 00:09:13.250
ونوى به الثلاث صح اجماعا فكذا هذا. وعند الحنفية لا يقع بهذه اللفظة الا طلقة واحدة وهذا الفرع اقرب الى قاعدة تقييد المطلق بالنية. تقييد مطلق اللفظ بالنية لان ظاهر اللفظ لما قال انت طالق انه لا يراد به الا الطلقة الواحدة

22
00:09:14.000 --> 00:10:05.150
قد يستدل على يستدل بقوله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم بان التحريم يشمل عداه ويشمل الوطأة  المسألة الثانية  مذهب الشافعي ان الرجعة في الطلاق لا تقبل الانقطاع الشرط المراد بالرجعة ان يتلفظ او ان يوجد من الزوج ما يدل على ارتجاع

23
00:10:05.150 --> 00:10:43.850
للزوجية بعد ان طلقها الزوج  اذا كان اذا كان الطلاق اه معلقا او موسقا بشرط فحينئذ هل تقبل الرجعة ان تكون معلقة بشرط كما لو قال للزوجة ان فعلت الفعل الفلاني فانت راجع الى ذمتي. او لا يصح

24
00:10:43.850 --> 00:11:13.750
التعليق بالشرط. وقال المؤلف مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الرجعة في الطلاق اه لا تقبل الانقطاع بالشرط. لان الطلاق مؤثر في النكاح و عقد النكاح لا يقبل ان يكون معلقا. بشرط فهكذا في الرجعة. وليس الى

25
00:11:13.750 --> 00:11:43.300
لتغيير الاوضاع. يعني لا يجوز ولا يصح منا ان نغير دلالات الالفاظ التي وضعت لغة او بل الذي الينا ان نستعلم ان نستعمل الاساليب العربية كما وضعت وكما شرعت والطلاق بعد الدخول لم يشرع مزيلا. فمن اراد ان يجعله مزيلا آآ

26
00:11:43.300 --> 00:12:12.900
من اراد ان يجعله مزيلا لعقد النكاح كان مغيرا لوضع الشارع ومنزه نازلا من من يريد جعل لفظ الهبة مزيلا من غير قبض وقاطعة الرجوع حيث ثبت الرجوع بينما الامام ابو حنيفة رضي الله عنه قال بان الرجعة تقبل الانقطاع بالشرط

27
00:12:13.000 --> 00:12:33.000
لان الطلاق شرع مزيلا لعقد النكاح في اصله. بدليل انه لو وقع طلاق قبل الدخول بعد العقد فانه يزيل عقد النكاح. وهكذا عند ذكر العوظ. ولو لم يكن الطلاق مزيل

28
00:12:33.000 --> 00:12:57.600
اذا لما لما اختلف لما اختلف آآ العدة بعد الدخول وما قبله. ولا ما تصور تأثير العوظ في ازالة عقد النكاح. وقد صحح المؤلف مذهب الشافعي وظهر وضعف مذهب الامام ابي حنيفة

29
00:12:57.700 --> 00:13:28.850
واستدل على ذلك بان الدخول يؤكد ثبوت عقد النكاح. ويمكن الزوجة من الوقت. وبالتالي فان الدخول يكسب عقد النكاح راعا والطلاق في الملك المستقر لم يشرع مزيلا لاصل النكاح. والعوظ الذي يكون مع الطلاق يلحق ببقية المعارضات في

30
00:13:28.850 --> 00:13:57.550
كونه لازما فينزل منزلة التمليك بعوض بالنسبة الى التمليك بغير عوظ وفر على المؤلف مسائل مسألة الاولى هل كنايات او طلاق يثبت بها الطلاق كالصريح او لا يثبت آآ بها حكم يماثل حكم

31
00:13:57.550 --> 00:14:22.600
والطلاق الصريح وعند الامام كنايات الطلاق هل فيها رجعة؟ او ليس فيها رجعة؟ يعني عندنا الفاظ يفهم منها انها ثلاث طلقات وهي من الكنايات فحينئذ اذا وضعها الزوج هل نقول فيها رجعة او لا

32
00:14:22.650 --> 00:14:52.000
ومن امثلة ذلك ما لو قال تحرمين علي على الابد فهذا كناية من كنايات الطلاق. فهل فيه رجعة او ليس به رجعة. فعند الامام الشافعي يقول فيها رجعة وذلك لان المشروع في الطلاق اثبات الرجعة فيه. ولذلك كنايات الطلاق عنده جميعها فيها رجعة

33
00:14:52.000 --> 00:15:20.750
كالطلاق الصريح وعنده يقع طلاق بائن الا بثلاثة الفاظ وهي تدي واستبرئ رحمك وانت واحدة والمسألة الثانية اذا قال اذا تزوج بامرأة ودخل بها ثم قال لها انت طالق طلقة بائنة. لا رجعة لي فيها

34
00:15:21.450 --> 00:15:54.650
فعند الشافعي يثبت بها يثبت فيها الرجعة وزلك لان وضع الشارع في الرجعة اثباتها كل طلاق وبالتالي ليس للعبد ان يشترط فيها شرطا مخالفا للوضع اللغوي وعند الجمهور يقولون بانها تقع طلاقا بائنا لا يثبت فيه رجعة وانه اذا

35
00:15:54.650 --> 00:16:35.400
ارادها لابد فيها من عقد جديد ومهر جديد القاعدة الاخرى قاعدة اثر النكاح من اثار النكاح للزوجة هل هذا الحلم خاص ببعض اجزاء المرأة او انه عام لجميع اجزائها عند الشافعي ان الحل المترتب على عقد الزواج يتناول الذات

36
00:16:35.400 --> 00:17:03.650
المرأة بما يشتمل الاجزاء المتصلة بها اتصال خلقة اصلا ومقصودا لان الله تعالى قال فانكحوهن هؤلاء فاضاف النكاح الى النساء. انكحوا ما طاب لكم من النساء وما طاب يشمل جميع المرأة بجميع اجزائها واعضائها

37
00:17:04.050 --> 00:17:37.650
وذهب اصحاب الامام ابي حنيفة الى ان الحل انما يتعلق بذات المرأة دون اجزائها واعضائها قالوا لان الاعضاء الاخرى بمثابة الامور المعدومة في الحلم لان الاجزاء الموجودة لدى العقد تتحلل وتتجدد جميعا

38
00:17:37.800 --> 00:18:01.900
وبالتالي لا يمكن ان تكون بان عقد النكاح ثبت وتعلق بامور ستأتي في مستقبل ايامها فالاظافر تتجدد والشعر قد يسقط وينبت محله شعر اخر. وهذه امور لم توجد في اثناء العقد. فدل على ان العقد

39
00:18:01.900 --> 00:18:26.100
انما تعلق بحل اصل المرأة. واما بالنسبة لاجزائها فانه لم يتعلق بها لان بعض اجزاء المرأة يحدث بعد ذلك قال ويبعد كل البعد ان يقال ورد النكاح على شعرها. وكل شعرات نبتت بعد النكاح يتعلق

40
00:18:26.100 --> 00:18:43.850
وبها نكاح حتى تتجدد في كل يوم منكوحا لم توجد حال العقد قالوا وعن هذا قضى الشرع بان من اشترى عبدا فخرج نصفه مستحقا اي مملوكا لشخص اخر غير البائع

41
00:18:43.850 --> 00:19:06.950
فحينئذ يسقط قصد المستحقر وهو النصف من الثمن. قالوا ولو سقطت يده لم يسقط قسطه ومن الثمن اشترى المملوء وبعد سنة قطعت يد العبد بحادث او بغيره. لا يحق له ان يرجع الى

42
00:19:07.150 --> 00:19:39.150
البائع ويقول اعطني قيمة هذا النصف او هذه اليد التي قطعت لان مورد العقد تعلق بانسانية العبد. وهي التي حصلت الثمن بها وبالتالي لا يتعلق بالاعضاء المعينة ومن ثم فان الاعضاء لم يقع العقد عليها وانما وقع على اصل العبد فهكذا في عقد

43
00:19:39.150 --> 00:19:59.300
النكاح وقع على ذات المرأة دون اه اعضائها يترتب على هذا مسألة وهي ما اذا طلق الزوج عضوا من اعضاء المرأة مازال ما لو قال يده في طالق او نحوه

44
00:19:59.450 --> 00:20:19.200
فحينئذ هل يقع الطلاق او لا للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال؟ منهم من يقول تطلب باي بتطليق اي جزء من اجزائها ومنهم من يقول لا تطلقوا الا بتطليق ذاتها دون اجزائها

45
00:20:19.250 --> 00:20:44.750
ومنهم من يقول بانه تطلق بتطليق اجزائها اللازمة لبدنها لا ما يتصور ويمكن انفكاكه عنها ولذلك قالوا هذا مذهب الحنابلة لو قال شعرك طالق او ظفرك طالق قالوا لهذا لا يقع به الطلاق بخلاف

46
00:20:44.750 --> 00:21:11.900
ما لو قال اصبعك طالق قال ويتفرع عن هذا الاصل اضافة الطلاق الى الجزء المعين فانه يصح عندنا. من حيث انه محل لحل النكاح كان محلا لحل الطلاق ثم المضاف الى بعض الاجزاء يلحق بالمضاف الى الكل. اما سراية او عبارة كما في

47
00:21:11.900 --> 00:21:35.050
المشاع والاعضاء الرئيسية فكذا المضاف الى سائر الاجزاء. وعندهم لا تصح هذه الاظافة لما ذكرناه وهذا الخلاف جار في مسألة العتق فلو اعتق يدها او اعتق يد المملوك فهل يعتق كله

48
00:21:35.450 --> 00:22:01.200
او لا يعتق على نفسه الخلاف السابق المسألة الرابعة في تفسير حديث رفع عن امتي الخطأ. والنسيان. وما استكرهوا عنه هذا لا يمكن ان يقال بانه مراد على حقيقته. وبالتالي لابد فيه من تقدير

49
00:22:01.300 --> 00:22:26.050
لاننا نجد ان بعض الناس يسهو ويخطئ ويوجد اكرام في حقه. وبالتالي رفع عن امتي الخطأ لا يمكن ان يقال ذات الخطأ رفع. لان هناك من يخطئ ومن ثم هل نقول رفع عن امتي اثر الخطأ كما قال طائفة

50
00:22:26.100 --> 00:22:50.150
او نقول اثم الخطأ او نقول هو شامل لهما او نقول هو مجمل لتردده بين معنيين ولا مرجح لاحدهما قال المؤلف ذهب القدرية والحنفية الى ان قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل

51
00:22:50.150 --> 00:23:15.850
وبالتالي يرون انه لا يجوز الاحتجاج به لتردده بين نفي الصورة وبين نفي الحكم وبالتالي يكون مجملا قال المؤلف هذا باطل لان نفي الصورة لا يمكن لاننا نجد ان هناك من يخطئ وهناك من ينسى

52
00:23:15.850 --> 00:23:35.850
وبالتالي نفي الصورة غير غير ممكن ان نفسر اللفظ به. لماذا؟ لانه يترتب عليه ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وهذا مما ينزه عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:23:35.850 --> 00:23:56.800
رتب المؤلف اذا هناك من يقول المراد به الاسم وهناك من يقول المراد به الاثر ترتب على ذلك مسألة طلاق المكره اذا هل يقع او لا يقع؟ فان قلنا بان الحديث

54
00:23:56.850 --> 00:24:21.050
رفع عن امتي اثر الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فانه لا يقع واذا قلنا بان الحديث انما هو في الاثم خاصة فحينئذ يقع طلاقه. و يلاحظ هنا ان الطلاق ان الاكراه في الطلاء على نوعين

55
00:24:21.250 --> 00:24:47.600
اكرام غير معتبر بان لا توجد فيه شروط الاكراه للمغير للحكم وبالتالي هذا لا يدخل معنا في الخلاف والبحث الذي نحن فيه  والساني اذا وجدت فيه شروط الاكراه التي تجعل الشارع يخفف على المكلف في مسألة التأليق

56
00:24:47.600 --> 00:25:10.200
فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف فطلاق المكره لا يصح عند جمهور اهل العلم اخذا من هذا الحديث لا يصح اخذا من هذا الحديث. ومثل هذا عتاقة وبيعه واجارته ونكاحه ورجعته. لماذا؟ قالوا لان

57
00:25:10.200 --> 00:25:33.300
رفع حكم الاكراه انما يكون ليس لا يمكن تفسر رفع عن امتي الاكراه بان المراد به صورة الاكراه. بالتالي لا يبقى الا ان يكون المراد به اثر الاكراه لان رفع حكم الاكراه انما يكون بانعدام الحكم المتعلق به

58
00:25:33.550 --> 00:25:59.850
اللي هو ايقاع هذه التصرفات. لا بي اعدام ذات الاثر. كوقوع الطلاق والعتاق هنا. الطلاق نفسه يمكن ان يقع مع الاكراه لكن هو  تصحيحه هذا هو الذي ينفى اعترض على المؤلف باعتراف وهو ان من اكره على القتل فحين اذ

59
00:26:00.200 --> 00:26:25.350
نقتص منه ولو كان المراد بالحديث ازالة اثر الخطأ والاكراه لكان ازالة الاثر بالاكراه لما قتل القاتل الذي اكره على القتل هذا اعتراف فهنا وجد اكراه ومع ذلك ترتب اثره عليه

60
00:26:25.650 --> 00:26:53.800
قال المؤلف هذا مستثنى من عموم الصيغة تعظيما لامر الدم وذلك لان شأن الدماء عظيم. اذ لا سبيل الى استباحة الدم بخاصة حرمته وبالتالي تكون هذه المسألة عنده من المستثنى من قاعدة القياس. ولكن الجواب الاحسن ان يقال في هذا ان

61
00:26:53.800 --> 00:27:17.550
هذه الصورة لم يوجد فيها شروط اعتبار الاكراه لان من شروط اعتبار الاكراه ان يكون مقتضى الاكراه اعظم مما اكره عليه القتل اعظم مما من زات الاكراه. لان الشيء يقول له اقتل والا قتلناك

62
00:27:18.000 --> 00:27:45.100
كونهم يقتلونه هذا اقل من كونه هو يقتل غيره. وبالتالي لم توجد فيه شروط الاكراه وقال المؤلف بان هذا كما شرع قتل الجماعة بالواحد استثناء من قاعدة القياس فان اذا وجد خمسة قتلوا واحد فاننا نقتل الخمسة به مع انه لا توجد المساواة. قال المؤلف

63
00:27:45.100 --> 00:28:12.200
في مسألة الاكراه على القتل. قال ولهذا لم نحكم بارتفاع الاثم مع ان الصيغة تنفيه حكم الواقع وقال الامام ابو حنيفة التصرفات تنقسم الى نوعين. لازمة لا تقبل الرد مثل عقد البيع. اذا وقع عقد البيع خلاص ما يقبل الرد الا لسبب

64
00:28:12.950 --> 00:28:32.950
بخلاف عقود اخرى مثل الوكالة فانها جائزة يمكن للانسان ان يردها في اي وقت. اذا التصرفات تنقسم الى قسمين الاول لازمة لا تقبل الرد. وبالتالي لا يشترط فيها الرظاء. مثل الطلاق والعتاق والنكاح فهذا

65
00:28:32.950 --> 00:29:06.650
يصح بمجرد وروده ويلزم والثاني تصرفات جائزة يمكن فسخها وردها. وبالتالي يشترط فيها الرظا لها المؤلف بالبيع والهبة والايجار فتصح من المكره لكنها لا تلزمه هكذا قال الحنفية وربما قالوا تنعقد ولا تلزم بناء على ان الرضا في العقود من باب الشروط. وفساد الشرط عنده يوجب فساد

66
00:29:06.650 --> 00:29:31.400
دون فساد اصل العقد هكذا يقرر الحنفية فانهم كأنهم جعلوه فاسدا غير باطل فصححه. فقالوا بانه يقبل التصحيح من خلال جعل المكره مختارا لايقاع العقد وعدم ايقاعه. هكذا مذهب الحنفية

67
00:29:31.400 --> 00:30:07.850
والجمهور كما تقدم يخالفونهم في ذلك  من المسائل ايضا المتعلقة بهذا الباب لفظت حتى لفظت حتى هذه اللفظة هي للغاية بلا اشكال لكن هل هي تجعل ما اوقف عليها وما اوي به داخلا فيما قبله او لا تجعله

68
00:30:08.450 --> 00:30:39.500
لذلك امثلة   في قوله تعالى فان طلقها اي الزوج الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. وبالتالي معنى هذه اللفظة ان التحريم بالثلاث

69
00:30:39.650 --> 00:31:08.900
مؤقت بزواج المرأة بزوج اخر بحيث ينتهي هذا التحريم عندما يضعها الزوج الاخر قال لان المرأة الاصل انه يجوز العقد عليها لكونها من بنات ادم وتحريم نكاحها انما ثبت بسبب طارئ وهو الطلقات الثلاث

70
00:31:09.050 --> 00:31:33.300
فاذا انتهى السبب الطارئ للتحريم بوجوده وطأ الزوج الثاني حلت بالمعنى للزوج الاول  لا بالزوج الثاني مثل منافع المال عند انتظال اجرة فان بمجرد انتهاء الاجرة كان المالك من الانتفاع بالعين

71
00:31:33.600 --> 00:32:07.600
التي يملكها فانها تصير فان المنافع تسير للمالك الاول بالمعنى الاول اللي هو ملكيته للعين اعيد المسألة من جديد. الان المطلقة بالثلاث اذا وطأها زوج اخر تحل لزوجها الاول هنحلها للزوج الاول بالاصل الذي هو كونه يحل له ان يتزوجها

72
00:32:07.650 --> 00:32:39.850
احلها انما جاء بسبب وطئ الثاني واضحة طيب  عند الشافعي يقول  هذا الوضع من الزوج الثاني ينتهي به التحريم وبالتالي تعود الى اصل الاباحة. وقال ابو حنيفة هي اي لفظة حتى

73
00:32:39.850 --> 00:33:09.850
رفع والقطع كما في قوله ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فحينئذ الاغتسال هو الذي يجيز العبور والمرور في المسجد او المكسي. آآ يجيز المكث في المسجد الاغتسال هو الذي اجاز المكس

74
00:33:10.100 --> 00:33:32.700
في المسجد. او اننا نقول بان هذا الاغتسال رفع التحريم فقط فعاد الحكم على ما كان عليه قال احتج في ذلك بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فسمى الزوج

75
00:33:32.700 --> 00:33:59.750
محلل. والمحلل هو الذي يثبت الحل من اجله وينشأ الحل بسببه. كما ان المسود هو الذي يسأل مسود يثبت السواد في المحل والمبيض هو الذي يثبت البياض. فالمحلل يثبت الحل عنده

76
00:33:59.950 --> 00:34:22.900
قالوا يتفرع عن هذا الاصل اذا طلق امرأته طلقة او طلقتين فنكحت الزوج الاخر فنكحات زوجا اخر. فطلقها الزوج الثاني. ثم تزوجها الزوج الاول فحينئذ هل تعود بثلاث طلقات؟ او تعود بالباقي فقط

77
00:34:23.700 --> 00:35:01.350
للباقي فقط. الجمهور يقولون لا يملك الا بقية الطلاق لمازا؟ لان وطأ الزوج الثاني انما جعل رافعا للطلقات الثلاث ولم يجعل شرعا رافعا لي الطلقتين الاولى والثانية وبالتالي فانه فاننا نثبت لهذا الزوج الثاني عودها على ما كانت عليه. قال الحنفية لا هي ترفع اثر

78
00:35:01.350 --> 00:35:31.150
الزوج ترفع اثر الطلاق الاول. وبالتالي تعود اليه بجميع الطلقات وهكذا قرر المؤلف هذا لمذهب الامام ابي حنيفة مع ان المشهور ان هذا هو ما ابي حنيفة وابي يوسف دون مذهب محمد بن الحسن في هذه المسألة. وبعضهم ينسبه الى

79
00:35:31.150 --> 00:35:51.300
وحده  اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم عن باقي مسألة قد ذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان الحل الثابت للنكاح في حق الامة كالحل الثابت في حق الحرة

80
00:35:52.950 --> 00:36:23.050
من لم يستطع قول الحرة جاز له ان يتزوج بالامة هل ما يحل له من الامة يماثل ما يحل من الزوجة الحرة او لا يماثلها قال المؤلف عند الشافعي هما سواء. فالحل الثابت بالنكاح في حق الامة يماثل الحل الثابت في

81
00:36:23.050 --> 00:36:48.850
بحق الحرة. لان الزوج الذي تزوج بامة يستحق منها ما يستحقه زوج الحرة لكن حق هنا مزح بحق السيد لو قدر ان السيد ترك حقه من الخدمة لحينئذ لجاز للزوج ان يتحكم في

82
00:36:48.850 --> 00:37:15.900
بكل وقتها  زوجي الحرة فهي بمثابة حرة لكن اشترط اهلها خدمة في مدة او في زمن معين وقال الامام ابو حنيفة بان الحل الثابت بالنكاح في حق الامة لا يماثل الحل الثابت في

83
00:37:15.900 --> 00:37:36.250
الحرة بل هو اقل منه وذلك لان حق السيد مقدم على حق الزوج. وبالتالي الزمن اللي يمكن للسيد الاصل حق السيد. واي وقت يتمكن السيد من الانتفاع به من هذه

84
00:37:36.250 --> 00:38:05.100
فان حقه مقدم على حق الزوجة  دلل على ذلك بان الامة ينقص في امر زواجها. فطلاقها طلقتان وليس ثلاث طلقات وعدتها الحيضتين. وبالتالي الرجعة لا تكون الا في مدة اقل. و

85
00:38:05.100 --> 00:38:25.250
رتب المؤلف على هذا مسألة عدد طلقات الامة عند الشافعي يقولوا ثلاث طلقات كالحرة المعتبر عندهم حال الزوج وليس حال الزوجة. فاذا كان الزوج حرا فله ثلاث طلقات. واذا كان الزوج

86
00:38:25.250 --> 00:38:59.150
مملوكا فليس له الا طلقتان. والجمهور يقولون بان المعتبر حال المرأة اذا كانت المرأة امة فحينئذ ليس للزوج في حقها الا طلقتان فقط فقط وذلك لان حق الزوج بالنسبة للامة انقص من حق زوجي الحرة. فهذه مسائل من مسائل

87
00:38:59.150 --> 00:39:19.150
الطلاق التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد

88
00:39:19.150 --> 00:40:01.100
وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال شي؟ تفضل عدم مراجعة  لا يستطيع تعليق الرجعة على شرط    تبين بذلك وبالتالي لا تصح الرجعة لا لان هنا اه بمثابة من انتهت عدتها لانه لا يحق له رجعته. هم يكبرونه

89
00:40:01.350 --> 00:40:36.750
ايش؟ من يحدد ضابط الاكراه في الطلاق؟ الاكراه في الطلاق نعم    امي او ابي اكرموني على الطلاق بزوجهم نريد الرجوع اليها  هذا ليس مما وقع عليه الشروط الاطلاق الاكراه من شروط الاكراه ان يكون التهديد آآ امر اعظم من الطلاق. قتل او قطع او

90
00:40:37.050 --> 00:40:54.750
التالي لا توجد فيه شروط الاكراه المعتبر بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين