﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. واسأله سبحانه ان يوفقنا جميعا لخيري الدنيا والاخرة وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة تخريج الفروع عن الاصول العلامة

2
00:00:30.100 --> 00:01:08.250
زنجاني رحمه الله تعالى حيث وقفنا على مسائل الرجعة و المراد بها اعود المطلقة الرجعية اذا في سبات الزوجية قد بعث المؤلف في هذا الفصل عددا من المسائل منها هل الطلاق الرجعي يزيل النكاح

3
00:01:08.350 --> 00:01:33.300
ما نواجه او ان النكاح باق لكنه يمنع من وجود بعض الاحكام المترتبة على عقد النكاح فمذهب الامام الشافعي كما حكاه المؤلف هنا ان الطلاق الرجعي يزيد ملك النكاح من وجه

4
00:01:33.650 --> 00:01:57.500
واحتج في ذلك بامور اولها ان العدة تجب على المطلقة الرجعية وما دام الا ان النكاح قد مضى ولم يبقى منه شيء. وبالتالي في مدة العدة ان تحتسب الاقرار من العدة بالاجماع

5
00:01:57.750 --> 00:02:22.550
وينتقص العدد به لان عدد الطلاق ثلاث طلقات فالطلاق الرجعي محتسب في عدد والطلقات مما يدل على ان الطلاق الرجعي يزيل الملك. قال بان اثر الطلاق اه مضاد لاثر النكاح

6
00:02:22.600 --> 00:02:51.150
والمطلقة الرجعية فيها جانبان ولذا اذا اجتمع جانب الطلاق وجانب النكاح لابد من ترجيح احدهم ما سنرجح جانب الطلاق لانه الاثر او لانه الفعل الاخير وبالتالي نحكم بزوال النكاح. وذهب الامام ابو حنيفة الى ان الطلاق الرجعي

7
00:02:51.150 --> 00:03:21.150
لا يزيل ملك النكاح بوجه. وانما اثره في احكام في بعض الاحكام. اما فانه لا زال باقيا. اذا الاختلاف في الطلاق الرجعي. هل زوال النكاح فيه الطلاق او بمضي مدة العدة. هذا البحث فيه. واستدل الامام ابو حنيفة على ان

8
00:03:21.150 --> 00:03:53.650
الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح بان الزوج يستطيع ارجاع الزوجة بدون استئذان وبدون اضافة واستدل عليه بانه يمكن ايقاع الطلاق مرة اخرى وايقاع الخلع والايلا والظهار عام وجريان التوارث وهذه الامور لا تثبت الا اذا كان هناك نكاح. وهكذا اذا

9
00:03:53.650 --> 00:04:23.650
وقدر ان الزوجة توفي فان المرأة تنتقل الى عدة الوفاة وتبتدأ من وفاة الزوج لا من الطلاق. وهكذا استدل بان جميع احكام النكاح باقية. فيجوز له ان ينظر اليها ويجوز ان ويجوز آآ ان آآ تظهر شيء

10
00:04:23.650 --> 00:04:53.650
من بدنها امامه ولا يجب عليها الاحتجاب منه. اذا هذان وجهتان في هذه المسألة المؤلف على هذا الخلاف عددا من المسائل الفقهية. منها هل يجوز وطأ المطلقة الرجعية اياه او لا يجوز. قال بان الشافعي يرون ان المطلق الرجعية لا يجوز وطؤها

11
00:04:53.650 --> 00:05:23.650
حتى يقوم بارجاعها لان الطلاق الرجعي عندهم مزيل اه النكاح والملك الذي اه يترتب عليه حل الوقت. وعند الامام ابي حنيفة انه لا يحرم الواقع لان الطلاق الرجعي لم يزل ملك النكاح. وبالتالي لو

12
00:05:23.650 --> 00:05:53.650
ان الزوج مطلقة رجعية لعد هذا رجعة. لان الملك اذا بقي كان احلوا الوطن من اه اثره اذ لا يعقل ان يكون هناك ملك للنكاح ولا يوجد حل للوقت طيب وقد اختلف العلماء في وطئ المطلقة الرجعية فذهب الامام الشافعي الى حرمة

13
00:05:53.650 --> 00:06:23.650
وقالوا طلق الرجعية قبل ارجاعها ورأى ان الرجعة لا تحصل الا بالقول فقط. وذهب الامام ابو حنيفة والامام احمد الى ان وقت المطلقة الرجعية يعتبر رجعا وذهب الامام آآ ما لك الى التفريق بحسب نية الزوج

14
00:06:23.650 --> 00:06:53.650
فاذا كان الزوج ينوي بالوطء الرجعة كان رجعة وحل له ذلك. واذا كان لا ينوي بذلك الرجعة وانما ينوي الوطن المحرم حرم عليه ذلك ولم يعد رجعة. ومن المسائل رتب على هذا الاصل ان الرجعة لا تحصل عند الشافعية الا بالقول. لان

15
00:06:53.650 --> 00:07:13.650
اباحة بضع محرم فلا بد فيه من قول. فانهم لما رأوا ان الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح قالوا لابد من لفظ حتى يماثل عقد النكاح. ولما رأى الحنفية ان الطلاق

16
00:07:13.650 --> 00:07:33.650
الذي لا يزيل ملك النكاح قالوا بان الوطأ يحصل به الرجعة. قالوا حتى لو نزلت حتى قالوا لو نزلت المرأة على زوجها حصلت الرجعة كذا كل فعل موجب حرمة المصاهرة

17
00:07:33.650 --> 00:08:03.650
والنظر في احد القولين عندهم. قالوا ومعنى حصول الرجعة عند الحنفية ارتفاع تحريم الخلوة المرأة وارتفاع تحريم المسافرة بها. ومن المسائل المترتبة على هذا الاصل ان المطلق طلاق الرجعية لو وطأ المرأة فهل يثبت به مهر؟ قال الشافعية نعم

18
00:08:03.650 --> 00:08:33.650
لان الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح. وعند الجمهور يقولون بان وطأ الرجع اه وضع الرجعية لا يوجب المهر بل يثبت به الرجعة على ما تقدم ومن الفروع المترتبة على هذا مسألة الاشهاد. فان بعض الشافعية لما رأوا ان من اصول مذهبهم ان

19
00:08:33.650 --> 00:09:03.650
الرجعي يزيل ملك النكاح؟ قالوا لا تثبت الرجعة الا باشهاد. لانه بمثابة ايقاع عقد نكاح جديد. والجمهور يقولون بعدم وجوب الاشهاد اما بناء على ان الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح واما بناء على القول بان الرجعة هي

20
00:09:03.650 --> 00:09:33.650
امر عائد الى الزوج ومن ثم لم يشترط اشهاد فيه. ننتقل الى مسائل النفقات وقد ومن المعلوم ان النفقات منها نفقات نفقات الزوجات ونفقات مظلمات نفقات الاصول والفروع ونفقات القرابة من غير الوصول والفروع و

21
00:09:33.650 --> 00:10:07.350
نفقات المماليك ونفقات البهائم. نبتدأ بالكلام عن نفقة الزوجة. نفقة الزوجة نفقة الزوجة اه فيها فرق بين بينها وبين نفقة القرابة لان نفقة الزوجة تجب مع فقر الزوج ومع غناه. تجب مع غنى الزوجة وفقرها. لو بدل ان

22
00:10:07.350 --> 00:10:27.350
زوجة غنية وعندها اموال كثيرة فانه تجب النفقة لها. بخلاف نفقة القريب حتى ولو كان ابا او ابنا. فان عليه اذا كان غنيا لم تجب نفقته. ومن المسائل التي يحصل فيها

23
00:10:27.350 --> 00:10:57.350
آآ الفرع يعني هناك عدد من المسائل وترتب عليه الخلاف في المسألة الاولى التي ذكر المؤلفون هل نفقت الزوجة لها احكام مستقلة او انها بمثابة نفقة الاقارب وبالتالي تأخذ حكم نفقة الاقارب. قال الشافعي نفقة الزوجة باب مستقل. لانها واجبة

24
00:10:57.350 --> 00:11:27.350
بطريق المعارضة لانه لما حبست المرأة من اجل الزوج حينئذ وجبت لها كما ان الله عز وجل جعل الصداق والمهر على الزوج لكونه ولكون المرأة تحبس على الزوج. واستدل الشافعي على ذلك بان قال المرأة اذا

25
00:11:27.350 --> 00:11:57.350
زوجها وكانت ناشزا سقطت نفقتها. ولو سافرت المرأة لم يجب على الزوج اذا كان السفر بدون اذنه مما يدل على ان النفقة عوض عن حبس المرأة فتكون النفقة الزوجة بابا مستقلا مغايرا لنفقة الاقارب. وقال الحنفية

26
00:11:57.350 --> 00:12:27.350
بان نفقة الزوجة هي من الباب الذي ثبتت به نفقة الاقارب. فرأى وان نفقة الزوجة واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب. وقالوا لان النفقة تابعة في النكاح لان عقد النكاح ليس عقد تمول او اخذ مال واكتساب مال وانما

27
00:12:27.350 --> 00:12:57.350
هو عقد شرعي له منافعه الشرعية. وكون المرأة تحبس في بيت الزوجية. هذا مقرر لمصلحتها لكونها تستتر بذلك فيكون صيانة لعرضها. وترتب فعلى هذا الخلاف هل نفقة الزوجة نفقة قريب او هي باب مستقل عدد من المسائل المسألة الاولى لو

28
00:12:57.350 --> 00:13:27.350
ترى الزوج بالنفقة على زوجته. فحينئذ هل يثبت به حق الفسخ قال الشافعية نعم لان النفقة وجبت لحبس الزوجة على زوجها. فاذا لم يقم الزوج بالنفقة جاز لها ان تطلب فسخ النكح النكاح لتزيل هذا الواجب

29
00:13:27.350 --> 00:13:57.350
من حبس المرأة في بيت الزوجية. وعند الحنفية قالوا بانه لا يثبت للمرأة حق فسخ النكاح اذا اعسر الزوج بنفقة الزوجة. وبامكان الزوجة حينئذ ان تكتسب وتمكن من الاكتساب. المسألة الثانية

30
00:13:57.350 --> 00:14:27.350
ان ان الشافعي قالوا لما كانت نفقة الزوجة بابا مستقلا كان مقدار الواجب فيها محددا. فالواجب نوع من انواع الطعام. والواجب كسوة وسكن بالتالي فنفقة الزوجة معدومة ومقدارها محدد. كسائر الاعوام وعند

31
00:14:27.350 --> 00:14:57.350
هي قالوا بان نفقة الزوجة غير مقدرة الغير مقدرة الحد انما تكن بحسب الحاجة والكفاية بمقدار ما يتعارف الناس عليه. كنفقة ولذا قالوا بان الواجب في نفقة الزوجة مقدار الكفاية. كما في نفقة القريب ويختلف ذلك

32
00:14:57.350 --> 00:15:27.350
في سنها وصحتها وحالها وتفاوت احوالها. المسألة الثالثة لو قدر ان الزوج تعك نفقة الزوجة مدة. ثم بعد ذلك قال بنفقة المدة الماضية. لو قدر انها استدامت وذهبت الى بعض الاشخاص وطلبت منهم دينا

33
00:15:27.350 --> 00:15:47.350
جعلت ذلك الدين على الزوج فحينئذ لا اشكال في ان هذا الدين على الزوج. لكن لو قدر انها انفقت على نفسها من مالها ففي هذه الحال هل تسقط النفقة عن المدة الماضية او لا؟ لان نفقة الاقارب

34
00:15:47.350 --> 00:16:17.350
تسقط بمضي المدة. فهل تسقط نفقة الزوجة؟ ان قلنا نفقة الزوجة كنفقة الاقارب فان النفقة تسقط بمضي المدة. وان قلنا بان نفقة زوجة باب مستقل فحينئذ لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة. بل تكون نفقة

35
00:16:17.350 --> 00:16:57.350
الزوجة متبررة في ذمة الزوج ولا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون والاعواض المسألة الثانية هل يعتبر في العلل الشرعية صورتها الظاهرة او معانيها التي يتضمنها تلك الصور. واعطيكم مثلا هذه القاعدة

36
00:16:57.350 --> 00:17:25.950
في قصر الصلاة. في قصر الصلاة او في جمع الصلاتين المغرب والعشاء. هل نقول بان الجمع ملاحظ فيه سبب الظاهر وهو المطر او نقول نلتفت الى المعنى الذي من اجله

37
00:17:25.950 --> 00:17:55.950
اثبت الشارع جواز الجمع وهو حصول المشقة هنا وبالتالي نلحق الغبار الشديد ونلحق اه الوحل والريح الشديدة ونقول بانه يجوز الجمع فيها اذا تصورنا المسألة هل العبرة بالصورة الظاهرة؟ او بالمعنى الذي اثبت الشارع

38
00:17:55.950 --> 00:18:25.950
الحكم على وفقه. قال الحنفية صور الاسباب الشرعية هي الامور التي راعاها واعتبرها في الاحكام. ولم يعتبر المعنى. وسددوا على ذلك بان قد نصب الصورة الظاهرة وجعلها اسبابا. فلو قلنا المعول عليه هو المعنى

39
00:18:25.950 --> 00:19:05.950
الغى ما جعله الشارع من كون الصورة الظاهرة هي محل الحكم يؤدي القول بربط الاحكام بالمعاني الى وجود التخبط والالتباس والاختلاف لان المعاني يختلف الناس فيها وجودا وعدما اثباتا ونفيا وكمية وكيفية. قالوا ويدل على هذا بان الشارع في السفر

40
00:19:05.950 --> 00:19:35.950
قصر الصلاة ربطه بالصورة. الظاهرة وهو السفر. من اجل ان ينضبط الحكم لم يربطه بالمعنى الذي هو المشقة. ولذا قالوا حتى ان الملك الذي يتهادى فيه مهوره ويسري في سراياه وجنوده يثبت له من الرخص ما

41
00:19:35.950 --> 00:19:55.950
ثبت للساع على قدمه. الملك يعني الشخص المرفه والذي يتهادى في ظهوره. يكون على سرير ويحمل ينقل ويسري في سرايا وجنوده ليس عليك كلفة ولا مشقة. قالوا ثبت له من الرخص في السفر

42
00:19:55.950 --> 00:20:25.950
ما يثبت على من يرفض بقدميه. لماذا؟ لان الحكم مناط بالصورة صورة السفر وليس مناطا المعنى. وهكذا في مسألة النوم. النوم جعله الشارع هو المعيار وهو الصورة الظاهرة وهو السبب الذي يشاهد ولكن المعنى فيه

43
00:20:25.950 --> 00:20:55.950
انه محلي خروج الريح وانتقاض الوضوء. فالشارع اعتبر الصورة الظاهرة ولم يعتبر المعنى مما يدل على ان الشارع يلتفت الى الصور الظاهرة ولا يلتفت الى المعاني قال المؤلف وذهب الشافعي رضي الله عنه الى ان لا عبرة بصورة الاسباب الشرعية الخالية عن المعاني الشرعية

44
00:20:55.950 --> 00:21:20.850
التي تتضمنها. يعني لو قدر اننا وجدنا الصورة لكننا لم نجد المعنى فحينئذ لا نثبت ومن انزلته مثلا في قال واحتج في ذلك بان صور الاسباب لا تناسب الاحكام اذا لم توجد معها المعاني

45
00:21:21.000 --> 00:21:41.000
وانما المناسب ما تتضمنه صور الاسباب من المعاني. ولذلك مثلا في مسألة فما ورد من النهي عن البول في المستحم. قال كثير من العلماء المراد بذلك ما اذا كان المستحب

46
00:21:41.000 --> 00:22:11.000
من تراب ونحوه بخلاف ما لو كان مبلطا او مجصصا فانه يمكن غسله. فمع انه بول في مستحم والصورة الظاهرة للسبب الا ان الفقهاء اعتبروا المعنى الذي قصده الشارع من حصول التلوث عند التبول في المستحم اذا لم يكن من اه

47
00:22:11.000 --> 00:22:41.000
جص او بلاغ. قال وحيث كبرنا صور الاسباب دون مضمونها. في بعض المسائل لم نعتبر بالمعنى كما في مسألة السفر لماذا؟ لاسباب خاصة اما لتعذر الوقوف عليها عدم الاطلاع على المعنى الذي اشتملته هذه الصورة الظاهرة او لكون الحكم لا ينبغي

48
00:22:41.000 --> 00:23:11.000
عندما نسنده الى معناه وبالتالي نحتاج الى اسناده الى صورته. ولذلك قالوا باننا في مسألة السفر انما احل الحكم على صورة السفر دون معناه لان مقدار المشقة الذي يرتبط به قصر الصلاة لاطلاع لنا عليه. وهكذا في مسألة فعل النوم

49
00:23:11.000 --> 00:23:31.000
ان الانسان لا يدري هل خرج منه ريح او لم يخرج منه ريح؟ وبالتالي لم يحي للشارع الحكم على المعنى مضمون وانما حاله على الصورة الظاهرة. تفرع عن هذا المساء عن هذا الاصلي عدد

50
00:23:31.000 --> 00:24:01.000
كم من المسائل؟ المسألة الاولى مشرقي تزوج امرأة في المغرب. بعد ستة اشهر وجاءت بولد فحينئذ هنا عقد الزواج وجد وهو الصورة الظاهرة لكن المعنى الذي من اجله يثبت النسب لم يوجد هنا. فقال الشافعي لا احكم بانه لحق به

51
00:24:01.000 --> 00:24:31.000
هذا الولد لان معنى السبب الذي يثبت به ان سب يمكن الاطلاع عليه من اجتماع الزوجين وقد قطعنا بعدم اجتماع الزوجين. اذ قد علمنا قطعا ان من هو بالمشرق لا لا يحبل من هي بالمغرب. فلن نلتفت الى صورة السبب وانما التفتنا الى معنى

52
00:24:31.000 --> 00:25:01.000
ومضمونة وعلقنا الحكم به. وقال ابو حنيفة نلحق الولد بهذا المشركي الذي لي تزوج مغربية واتت بولد لستة اشهر. لماذا؟ لان الشارع قد علق الحكم الفراح في قوله الولد للفراش. وهذه المرأة فراش لهذا الزوج. وبالتالي

53
00:25:01.000 --> 00:25:21.000
فاننا نثبت النسب في هذه المسألة. قال المؤلف ونحن نقول سورة الفراش انما كان سببا في غير هذه الحالة من السبب الظاهر لانه تعذر علينا الوقوف على المعنى في غيرها لا ندري

54
00:25:21.000 --> 00:25:41.000
هل اه الحمل من ما له او من ماء غيره ولذلك اعتبرنا الفراش. لكن لما قطعنا بان حملة ليس من ماله وهو المعنى قالوا بانه لا يمكن الحاق النسب حينئذ

55
00:25:41.000 --> 00:26:11.000
المسألة الثانية اذا تزوج امرأة حاضرة مسألة وطلقها في مجلس العقد من غير دخول. ثم جاءت بولد. فحينئذ هل يثبت من التفت الى الصورة الى الصورة الظاهرة فقط قال وجد

56
00:26:11.000 --> 00:26:41.000
نكاح والمرأة فراش له فنثبت النسب. لان الاحكام مناطة باسبابها وقد وجد السبب ومن قال الاصل اعتبار المعاني ولا نعتبر صورة السبب الا عند عدم القدرة على معرفة معناه قالوا بانه لا يثبت النسب في هذه

57
00:26:41.000 --> 00:27:21.000
الحال قال لا يثبت نسبه منه عندنا. لماذا؟ لاعتبارهم المعاني وعندهم يثبت النسب في هذه الصورة اذا جاءت به لسنة فصاعدا المسألة الثالثة هل سورة داليا في الحدود في المسائل التي يحرم النكاح فيها او لا

58
00:27:21.000 --> 00:27:41.000
قال المؤلف ومنها اذا نكح امه او اخته او محرما من محارمه او نكح المطلقة ثلاثا او الموجوسية يعني عقد نكهة يعني عقد عليها عقد النكاح. ثم وطئها في هذا العقد فانه يحد عندنا

59
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
لماذا؟ قالوا لان العقد هذا لا قيمة له. فلا نعتبر الصورة الظاهرة لكون المعنى غير متحقق فانه يحد عندنا ولا تصير صورة العقد الخالي عن مضمونه شبهة في درء الحد

60
00:28:01.000 --> 00:28:21.000
عند الحنفية لا يحد بناء على ان صورة العقد هي السبب المبيح في موضع الوفاق فيصير شبهة ها هنا وان لم يبع تدرى بها الحدود. ومنها اذا استأجر امرأة ليزني بها

61
00:28:21.000 --> 00:28:51.000
اذا استأجر امرأة فزنا فانه يحد عندنا. لماذا؟ قالوا لان المعنى الذي من اجله اثبت الشارع الحكم موجود وهو آآ وجود الزنا. وبالتالي نثبت الحكم به ووجود الايجار هنا ليس شبهة دارئة للحد. وقال الحنفية

62
00:28:51.000 --> 00:29:21.000
ونسب المؤلف للحنفية بانه لا يحد. قالوا لان عقد اجارتي هنا شبهة جارية تدرأ من اثبات الحج. وما نقله المؤلف من من مذهب الحنفية في هذا المسألة اظنه ليس هو اه المذهب عندهم. المذهب عندهم وجوب الحد على

63
00:29:21.000 --> 00:29:51.000
من استأجر امرأة ليزني بها. وقالوا بان هذا العقد عقد الايجار لا قيمة له وشرع ولا آآ يترتب عليه شيء من الاحكام وبالتالي لا يعد شبهة تدرأ بها الحدود قال المؤلف كتاب الجراح وعقد فيه عدد من المسائل المسألة الاولى

64
00:29:51.000 --> 00:30:31.800
آآ مسألة نفي المساواة بين شيئين. هل يقتضي العموم عند الشافعي حتى تنفى المساواة من كل وجه في كل حكم يعني مثلا في النصوص الواردة في نفي المساواة يجب ان نص واجد شف في اخر سورة الحشر ها؟ النص الوارد

65
00:30:31.800 --> 00:31:01.800
في المساواة بين شيئين. شف ياخذ سورة الحشر لا يستوي. اصحاب النار واصحاب الجنة هل هذا يقتضي نفي المساواة بينهم في جميع الاشياء او فيما سيق الكلام لاجله ومثله في اخر سورة اه السجدة بعد السجدة

66
00:31:01.800 --> 00:31:31.800
في سورة السجدة. ما في سورة الحشر. افمن كان انا مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هل هذا يعني نفي المساواة بينهم في كل شيء او انه نسي المساواة فيما سيق الكلام من اجله

67
00:31:31.800 --> 00:32:01.800
يترتب على هذا هل يصح الحنفية يرون ان دية الكافر تماثل دية المسلم وقال الجمهور بان الاية تقتضي عدم المساواة بينهما لا يسيقت في عدم المساواة في في الجنة والنار او في المآل. فهل يعني هذا ايضا نفي المساواة في كل شيء حتى ننفي المساواة

68
00:32:01.800 --> 00:32:31.800
بينهما في مقدار الدية او لا؟ وضحت المسألة؟ قال المؤلف المساواة بين شيئين يقتضي العموم يقتضي عموم نفي المساواة بينهما في كل شيء. حتى تنفي المساواة بينهما من كل وجه في كل حكم. واحتج بان النفي للمساواة لا يقتضي اختصاص

69
00:32:31.800 --> 00:32:51.800
والنفي بوجه من وجوه المساواة دون وجه اخر. وبالتالي لابد ان نحكم بان نفي المساواة عام في جميع الاحكام اذ ليس تخصيص نفي المساواة ببعض الوجوه دون بعض اولى من العكس. ولهذا قلنا ان

70
00:32:51.800 --> 00:33:21.800
في سياق النفي تعمه. وقال الحنفية نفي المساواة بين شيئين لا يقتضي انتفاء المساواة بينهما في كل شيء. لان المساواة المطلقة تقتضي المساواة من كل الوجوه اذ لولا ذلك لوجب اطلاق لفظ المتساويين على جميع الاشياء. يقول لا يمكن ان يوجد شيئا

71
00:33:21.800 --> 00:33:51.800
الا وفيهما نوع شبه. قلت او كثرت حتى في اسم الوجود. وبالتالي لا يمكن ان تنفي في وجود المشاركة والمساواة في كل شيء بناء على ثبوت الحكم بنفي المساواة اذ كل شيء لابد ان يستوي في بعض الامور من كونهما معلومين ومذكورين

72
00:33:51.800 --> 00:34:11.800
جودين وفي سلب ما عداهما عنهما. واذا ثبت ان ان المعتبر في طرف الاثبات المساواة من كل الوجود كفى اذا قلت فلان يساوي فلان ظاهرها انه يستوي معه في كل الوجوه

73
00:34:11.800 --> 00:34:41.800
فإذا قلت فلان لا يساوي فلانا معناه وجود فالغ بينهما في وجه ولا يعني الاختلاف بينهما بينهم في كل وجه. واذا ثبت ان المعتبر في طرف الاثبات المساواة بكل وجوه كفى في طرف النفي نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض لان

74
00:34:41.800 --> 00:35:11.800
نقيض الكلي هو الجزئي. اذا قلت لم يوجد جميع الفصل فحين اذا يصح ان تقول لكن وجد بعض الفصل. قالوا يتفرع عن هذا الاصل مسائل. المسألة الاولى ان المسلم لا يقتل بالكافر عندنا. لان جريان القصاص بينهما يقتضي الاستواء بينهما

75
00:35:11.800 --> 00:35:41.800
والله تعالى قد نفاه بقوله لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. ونسيوا المساواة عندهم نفي المساواة من جميع الوجوه ومن ذلك نفي التساوي بينهم في اثبات القصاص وعند الحنفية يقتل المسلم بالذمي. لان نفي المساواة في الاية قد حصل بحكم اخر

76
00:35:41.800 --> 00:36:07.050
ودخول الجنة والنار. فالتسوية بينهما في ذلك الحكم ودخوله. وفي ذلك الحكم وهو اه القصار لا تمنع مدلولا النص الذي انما اقتضى نفي المساواة بينهما في دخول الجنة والنار. المسألة الثانية فضية

77
00:36:07.200 --> 00:36:37.200
عند الجمهور قالوا دية الذمي لا تبلغ دية المسلم. على اختلاف بينهم في هذا. وعند الحنفية ان دية الذمي تماثل دية المسلم. لماذا؟ قال الجمهور لان الاية نفت بين الكافر والمسلم وهذا يقتضي نفي المساواة بينهما من كل وجه من ذلك الدية. وعند الحنفية قالوا

78
00:36:37.200 --> 00:37:07.200
اية انما نفت المساواة في وجه وهو دخول الجنة والنار فلا نعممه في جميع الوجوه ومثل هذه المسألة مسألة هل يقتل الحر بالمملوك وكان عندنا شخص حر قتل مملوكة. فهل يقتل الحر بالمملوك؟ الجمهور قالوا لا يقتل حر بعبد

79
00:37:07.200 --> 00:37:27.200
لماذا؟ لقيام الشبهة ما اوجب نفي المساواة بين المسلم والكافر والكفر فان الرقة من اثار المبين فيعمل فيعمل في الشبهة عما لا اصل له. لماذا وجد الرقيق؟ هذا الرقيق عجز حكمي

80
00:37:27.200 --> 00:37:57.200
نتيجة الكفر بالله تعالى. وبالتالي اثر فيه السبب فلذا قالوا بان الحر لا يقتل بالمملوك. وعند الحنفية يقتل الحر بالمملوك. لي قالوا لان نفي المساواة بين شيئين لا يقتضي نفي المساواة بينهما من جميع الوجوه

81
00:37:57.200 --> 00:38:47.200
عقد المؤلف مسألة ثانية متعلقة بمسائل القدر ولعلنا نقرأها اولا ثم نكرر ما فيها. قال المؤلف ذهب اصحابنا الى انه يمكن تصور مقدور واحد بين قادرين غير قديم وعانوا بالواحد ما لا يتجزأ ولا يتبعض. تفريعا على اثبات

82
00:38:47.200 --> 00:39:17.200
الجوهر الفردي. وبناء على ذلك قالوا بان الجماعة يقتلون بالوعد. لماذا؟ لانه يتصور ان يشترك جماعة قادرين على ايجاد فعل واحد وهو القتل. وبالتالي كل منهم يعد قاتلا. فيثبت حكم القصاص عليهم

83
00:39:17.200 --> 00:39:37.200
وهكذا ما لو اجتمع جماعة فقطعوا يد شخص او قطعوا رجل شخص فاننا نثبت القصاص عليهم جميعا. لماذا؟ لانه يمكن ان يكون فعل حادث وهو قطع الرجل منسوبا الى فاعلي

84
00:39:37.200 --> 00:40:05.600
متعددين وبالتالي نثبت القصاص عليهما فنقطع ارجلهما قال ذهب اصحابنا الى ان مقدورا واحدا بين قادرين غير قديمين متصور وعن ام الواحد ما لا يتجزأ ولا يتبعظ. تفريعا على اثبات الجوهر الفردي

85
00:40:07.150 --> 00:40:37.150
ما يكون في الدنيا على نوع الاعراض تأتي وتزول وجواهر الجواهر هذي هل تنقسم الى جواهر فردة تعود الاسياوي اليها؟ والى ما يكون مترقبا منها او لا؟ خلاف بينهم. ذهبت القدرية والمعتزلة الذين

86
00:40:37.150 --> 00:41:07.150
القدر. يقولون بان الله لم يخلق افعال العباد. وذهبت القدرية والحنفية الى ان ذلك مما لا يتصور فلا يتصور وجود فعل واحد من فاعلين متعددين مين؟ قال واعلم من شاء الخلاف. واعلم ان الخلاف في هذه المسألة ينبني على اصل عظيم الشأن في

87
00:41:07.150 --> 00:41:37.550
دي انا وهو ان القدرة الحادثة لان قدرتك انت قدرة حادثة هل لها تأثير في المفعول ادي اهو رفعت الكتاب هل رفع الكتاب هذا من الله ولا منك  وش تقولون؟ كيف تفعل بدون فعل الله؟ بدون خلق الله؟ عرفت تصور

88
00:41:37.550 --> 00:41:57.550
مساء الان طيب نقرأها وبعدين نكرر الحق فيها. واعلم ان الخلاف في هذه المسألة ينبغي وهو ان القدرة الحادثة لا تأثير لها في ايجاد المقدور عند علمائنا. هذا قول الاشاعرة. يقول انت الحين ماخذ السكين وجايب الشاة

89
00:41:57.550 --> 00:42:29.000
ذابحها مهو بدري ذبحت الشاة. ذبح الشاة وجد عند فعل كلامه. وجد عند فعلك يقول فعلك هذا ما له تأثير. من اللي يقوله؟ وقد نسب المؤلف علمائهم. بل مقدورات الحادثة باسرها واقعة بقدر الله تعالى عند تعلق قدرة العبد بها. واعلم ان

90
00:42:29.000 --> 00:42:59.000
مقدورات العباد باسرها واقعة بقدرتهم. وعندهم وعندهم ان مقدورات العباد باسرها واقعة بقدرة العباد. حتى قاموا بخلق الاعمال. يعني للعبد يخلق عمل نفسه. وانقطاع قدرة الله عن مقدورات العباد. طيب انتم ايش تقولون؟ احنا نقول هذا الى قولين ما هو

91
00:42:59.000 --> 00:43:29.000
هذا فعل العبد وخلق الرب. لما خلطوا بين الخلق والفعل نتج عندهم ان يقولوا باحد هذان القولين الباطلين. فاذا فرقت بينهما وجعلت للعبد دي فعله وللرب خلقه وقدرته وقدرته حينئذ تتضح لك المسألة

92
00:43:29.000 --> 00:43:59.000
ولذا اثبت الله عز وجل للعباد افعالا. واثبت ان افعالهم مخلوقة لله كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. جعلهم هم العاملين وجعل العباد عملهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وبذلك يتضح لك الحق في هذه الحق في هذه المسألة

93
00:43:59.000 --> 00:44:29.000
قال واحتج علماؤنا بان قالوا اجمعنا على ان المرادات مشتركة بين المريدين وكذلك ذلك المؤمن والمكروهات مشتركة بين الكارهين والمظنونات بين الظانين له والمعتقدات بين المعتقدين معتقدينه والمعلومات بين العالمين. اذا علمنا ان عبد الله جالس هنا كل

94
00:44:29.000 --> 00:44:53.200
اشتركنا في هذا العلم صح ولا لا قال فكذلك المقدورات بين القادرين وجب ان تكون مشتركة بينهم كما في مسألة القتل هناك. وبالتالي يتصور وجود يتصور وجود فعل اشترك فيه

95
00:44:53.200 --> 00:45:23.200
الجماعة كما يتصور وجود معلوم اشترك في العلم به جماعة. وبين محبوب في محبته جماعة ومكروه اشترك في كرهه جماعة. واحتج المخالفون بان كون مقدور واحد بين قادرين يفضي الى محال. وما افضى الى المحال كان محالا

96
00:45:23.200 --> 00:45:43.200
اما اصغاؤه الى المحال فلان كل واحد منهم لو باشر فعل مقدوده في محل اخر او في جهة الاخرى للزم ان يكون شيء واحد موجودا في محلين او جهتين مختلفتين. وهذا محال

97
00:45:43.200 --> 00:46:13.500
اذ كيف يوجد الفعل الواحد بنسبه واضافاته في محلين مختلفين هل يمكن ان تأكل التفاحة هنا وتأكل نفس التفاحة بظروفها واياتها في مكان اخر؟ يقولون هذا لا محام واما ان ما يخلق وبالتالي لو اثبتنا فاعلين لفعل واحد لاثبتنا محالا كما

98
00:46:13.500 --> 00:46:43.500
لو اثبتنا فعلين في محلين لمفعول واحد. واما ان ما يفضي الى المحال كان محالا لان افظاء المحظيات وتأثير المؤثرات من الامور اللازمة والصفات الذاتية للفعل والمؤثر. ويستحيل ان يوجد المؤثر ولا يكون له تأثير. ولا يكون له افضاء الى حكمه الذي هو الاثر. واذا استحال وجود

99
00:46:43.500 --> 00:47:13.500
الحكم الذي هو الاثر استحال وجود المؤثر بلا محالة. ويظهر ذلك بالحركة فانه لما استحال ان يكون المحل الواحد ساكنا متحركا في وقت واحد. واسود وابيض في حالة واحدة قلنا حينئذ يستحيل ان يوجد الفعلان في فعل

100
00:47:13.500 --> 00:47:33.500
ان في محل واحد لينتج نتيجة واحدة. كذلك فيما نحن فيه اذا استحال لان كل ما تقول القاتل هو الاول القاتل هو الثاني ما تقول كلاهما قتل لان الموت فعل واحد. وهذا الفعل لا يكون الا من

101
00:47:33.500 --> 00:48:03.500
ايجاد فعل واحد وبالتالي فالقاتل وحدهم ليس جميعكم. كذلك فيما نحن فيه اذا استحال وجود مقدور واحد في جهتين مختلفتين استحال وجود فعل واحد ناتج من فعل اثنين مختلفين لانه يصلي الى ويتفرغ عن هذا الاصل واضح؟ ويتفرع عن هذا الاصل ان الايدي

102
00:48:03.500 --> 00:48:23.500
تقطع بيد واحدة عندنا. اشترك جماعة في قطع يد واحدة. فحينئذ على القول الاول تقطع جميع ايديهم ان قطعات الاجزاء من اليد مشتركة بين الكل. فيكون كل واحد منهم قاطعا على سبيل

103
00:48:23.500 --> 00:48:43.500
لانه ما من جزء من الفعل مسكه بالسكين ثلاثة يحزه اليد كل واحد منهم مشارك في كل جزئية من الفعل وبالتالي ما من جزء من الفعل الا وكل واحد منهم فاعله. وعندهم لا تقطع ايدي الجماعة

104
00:48:43.500 --> 00:49:03.500
ولا يقتل الجماعة بالواحد. لماذا؟ لان كل واحد من الفاعلين فاعل مقدور نفسه فقط فيختص كل منهم بجزء من القطع لا بكله. وبالتالي يقولون هو كل واحد لم يقطع اليد كاملة

105
00:49:03.500 --> 00:49:23.500
وكل واحد لم ينتج عنه القتل كاملا. وبالتالي لا يصح ان تقتص منه لانه لم يفعل قتلا كاملا فلا يصح ان تثبت عليه قصاصا لانه لم يوجد منه قتل تام

106
00:49:23.500 --> 00:49:53.500
هكذا راء. المسألة الثالثة اجراء القياس في اسباب الاحكام عندنا الخالق في احكام الشريعة اننا ان الشرع يأمر العباد باجراء القياس بناء على وجود العلل. النبي الحرام قياسا على الخمر لانه

107
00:49:53.500 --> 00:50:26.700
الاسكار هنا علة التحريم. فهل في مرات نقول بان سبب الحكم سبب وجود العلة يصح اجراء القياس فيه او لا؟ مثال ذلك. جاء الشاعر باثبات حد الزنا. ما العلة فيه؟ العلة في وجوب الحد الزنا. ما السبب الذي

108
00:50:26.700 --> 00:51:03.450
جعل الشارع يجعل الزنا علة لإثبات الحكم قال بعضهم السبب انه علاج فرج في فرج مشتهى طبعه. غير مباح شرعا ولذلك قالوا بانه يقاس على الزنا اللواط. فهنا الشارع اناط الحكم فيه الزنا. فجان الفقيه وقاس اللواط على

109
00:51:03.450 --> 00:51:23.450
الزنا. فهنا قياس لسبب على سبب وليس قياسا لحكم على حكم. المعروف العادة ان ستكون لحكم على حكم. فهل يصح لنا ان نجري القياس في اسباب الاحكام؟ كما نجريه في

110
00:51:23.450 --> 00:51:53.450
الاحكام قال المؤلف لا مانع من اجراء القياس في اسباب الاحكام عند الشافعي رضي الله عنه وذهب الحنفية وطائفة من اصحاب الشافعي الى منع ذلك. ودليل الجواز وشبهة من خصوم ما اسلفناه في مسائل الصيام. والذي يخص هذه المسألة القياس في الاسباب ما يؤدي

111
00:51:53.450 --> 00:52:23.450
اثباته نفيه كان ساقطا. يعني هناك في مرات لو اثبتنا او جعلنا شيئا سببا للحكم لادى الى الغاء اصل الحكم. فحينئذ لا نعتبر هذا الوصف. مثال ذلك اكل الخنزير وش حره؟ حرام لماذا؟ نجس قال يزاول

112
00:52:23.450 --> 00:52:53.450
النجاسات زاول النجاسة خلاص ما دام يزاول النجاسة سنادي بخنزير ونضعه في البانيو كل ساعة نغسله ولن يقرب النجاسات ولا المزابل ابدا. فهل نقول يحل؟ فلو اثبتت ان العلة هي الوصف الذي ذكرتموه لادى ذلك الى نفي الحكم وبالتالي يدلنا هذا على ان

113
00:52:53.450 --> 00:53:13.450
هذا الوصف لا يصح اعتباره سببا للحكم. قال وانما قلنا ذلك لان اذا قسنا اللي واظع على الزنا في ايجاب الحد مثلا فاما ان نقول الزنا كان سببا لوجوب الحج من اجل كونه

114
00:53:13.450 --> 00:53:33.450
من اجل وصف مشترك بينه وبين اللواط او لا نقول ذلك. فان كان الموجب لحد الزنا هو الوصف المشترك بينهما حينئذ خرج الزنا واللواط عن كونهما سببين واصبحا سببا واحدا

115
00:53:33.450 --> 00:54:03.450
ان التعليل بالقدر المشترك يمنع ان تكون العلة احد الوصفين وبالتالي لا يصح ان تقول العلة هي الزنا وانما تأتي بالوصف المشترك بينهما. وان قلنا بان الموجب ليس هو القدر المشترك بينهما فحينئذ لا يصح ان نقيس عليه لماذا؟ لانه لابد في القياس

116
00:54:03.450 --> 00:54:30.000
من جامع هذا بخلاف القياس في الاحكام هنا القياس في الاسباب فان ثبوت الحكم في الاصل لا ينفي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرق. فالخمر حرام وعلة التحريم الاسكار والاسكار قدر مشترك بينه وبين

117
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
بين النبيذ والخمر هذا لا اشكال فيه. لكن في القياس بالاسباب لا يتحقق هذا المعنى. لا يمكن ان تجعل العلة هي الزنا ثم تكون العلة هي القدر المشترك بين الزنا واللواط. واجاب المؤلف عن هذا بان هذا

118
00:54:50.150 --> 00:55:17.100
يقبل عليهم قياسهم الاكل على الجماع في كفارة الفطر مع ان الاكل لا يسمى ايقاعا. واضح هذا  في مذهب الحنفية يقولون بان الكفارة المغلظة اعتاق الرقبة ثم صيام الشهرين ليست مناضة بالجماع فقط. وانما يثبت بالاكل

119
00:55:17.450 --> 00:55:50.000
الاكل هنا سبب لايجاد لايجاد الكفارة قياسا على البقاع ففي مذهب الان الحنفية قاموا بثبوت القياس في اسباب الاحكام الحكم هنا ما هو؟ وجوب صيام شهرين. علته ما هي؟ الوقاء. ثم قسنا عليه

120
00:55:50.000 --> 00:56:12.150
الاكل فجعلناه سببا للحكم. ولم نجعله محكوما عليه. فهنا الاكل هذا ليس فرعا وانما هو سبب اخر. وعلة اخرى. فان قلنا بان العلة هي الوقاع لم يدخل الاكل في مسمى

121
00:56:12.150 --> 00:56:34.700
الوقاع فان قالوا هذا ليس قياسا لان بعض الحنفية يقول هذا ما هو قياس هذا من باب تنقيح المناط تنقيف المناط لان الحكم جاءنا معه اوصاف عديدة وبالتالي ابطلنا ما لا يصح التعليل به وابقينا ما يصح

122
00:56:34.700 --> 00:56:54.700
فقلناه العلة هي انتهاك حرمة الشهر. فهذا ليس قياسا في الاسباب وانما هو من باب تنقيح بل عرفنا بالبحث والتنقيح ان الكفارة ليست كفارة الجماع بل كفارة انتهاك حرمة الشهر او الافطار

123
00:56:54.700 --> 00:57:14.700
قلنا ونحن ايضا عرفنا بالبحث والتلقيح في مسألتنا ان الحد ليس هو حد الزنا بل هو القدر المشترك يعني السبب الذي ارتضى الحد هو القدر المشترك بين الزنا وبين اللواط. واستدلوا

124
00:57:14.700 --> 00:57:41.100
وعلى ذلك بان الصحابة قد اجروا القياس في اسباب الاحكام كما اجروه فيه الاحكام ولذلك قالوا بان شارب الخمر يجلد ثمانين قياسا على القذف فهنا قياس فيه سبب الحكم لا في حكم ذاته

125
00:57:42.350 --> 00:58:12.200
القذف والعلة والحكم جلد ثمانين. فجعلوا شرب الخمر سببا للحكم بجلد ثمانين. قياسا على مبقاتش فهنا استعمال للقياس في اسباب الاحكام وليس استعمالا للقياس في الحكم فقط يتفرع عن هذا الاصل مسألته

126
00:58:12.600 --> 00:58:35.000
الاولى ان السيد هل يقيموا الحد على مملوكه او لا اذا كان الحد قطعا او قتلا فلا يقيمه السيء. لكن اذا كان الحد جلدا فهل يقيم السيد الحد على مملوكه

127
00:58:36.550 --> 00:59:06.300
قال المؤلف السيد يملك اقامة الحد على مملوكه. الحاقا بولاية السيادة الخاصة العبودية بولاية الامامة العامة. فكما ان الامام الاعظم يقيم حدا الجلد على الناس كذلك السيد يقيم حد الجلد على مملوكه. نظرا للمقصود الشرعي

128
00:59:06.300 --> 00:59:45.700
اختلف السببان صورة فهنا قياس في سبب الحب المسألة الثانية شهد اثنان بان فلانا قتل فلانا فقتل المشهود عليه بالقصاص فقال الشاهدان كذبنا عليه انما اردنا ان نتخلص منه فهل يقتص من الشاهدين؟ الشارع جاء باثبات القصاص عند وجود القتل

129
00:59:47.550 --> 01:00:07.250
هؤلاء لم يوجد منهما قتل وجد منهما تسبب الى القتل. فهل يصح لنا ان نقيس تسبب القتل على مباشرة القتل. فهنا قياس في سبب الحكم وليس قياسا في الحكم نفسه

130
01:00:08.250 --> 01:00:31.650
كشهود القصاص اذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب في الشهادة على فلان من اجل ان يقتل وقتل عليه يجب القصاص عندنا قياسا للشهادة الباطلة على الاكراه بجامع السبب قياسا للشهادة الباطلة التي نتج عنها

131
01:00:31.700 --> 01:01:01.700
موت هذا الشخص على الاكراه يقال له اقتل فلان والا قتلته فقتله. فحينئذ المكره يجرى عليه القصاص لانه متسبب. فهكذا شهود الزور يجرى عليهم القصاص لانهم متسببون وعند الحنفية لا يجب القصاص على شهود الزور بالقصاص. لماذا؟ قالوا لانهما

132
01:01:01.700 --> 01:01:32.650
لانه لا يصح قياسه على الاكراه اذ هما سببان مختلفان هذا اكراه وهذه شهادة باطلة. وفي الحاق بهما بالاخر ابطال نصوص كل واحد منهما على ما سبق. المسألة الرابعة اللفظ المشترك المراد به اللفظ الذي وضع في اصل اللغة

133
01:01:32.650 --> 01:01:59.050
على لمعنيين على جهة الاستقلال مثل لفظة المشتري في مقابلة البائع والمشتري الكوكب المعروف. فاذا جاءنا لفظ مشترك. فهل يجوز ان نحمله على جميع معانيه؟ او يجب ان نقتصر على احد المعاني فقط

134
01:01:59.050 --> 01:02:27.950
اذا كانت المعاني متنافية لم يصح حمل اللفظ على جميعها. لما قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. القرء لفظ مشترك بين الطهر والحي. لا يمكن ان تحمل هذا على المعنيين جميعا وبالتالي هذا يخرج من الخلاف في التنام. لكن اذا كان اللفظ المشترك يمكن حمله

135
01:02:27.950 --> 01:02:51.100
على جمع مع جميع معانيه. فهل يحمل قال واسق اذا وقب. غاسق يعني الليل. اذا وقب يعني الى دخل وقيل حرج. فهل يمكن ان نحمل اللفظ على المعنيين معا؟ ونقول المشترك يحمل على جميع معانيه غير المتنافية

136
01:02:51.100 --> 01:03:11.100
قال ذهب الشافعي رضي الله عنه ومن تابعه من علماء الرسول الى ان اللفظ المشترك يحمل على جميع بمعانيه واحتج في ذلك بامرين احدهما ان اللفظ ان اللفظ المشترك استوت نسبته

137
01:03:11.100 --> 01:03:31.100
الى كل واحد من المعنيين وهما المسميات. وبالتالي لا يصح لنا ان نخصصه باحد المعنيين لا خاف نحمله عليهما جميعا. اذ ليس تعين بعض المعاني. لذلك اللفظ باولى من اللفظ

138
01:03:31.100 --> 01:03:55.800
الاخاء وبالتالي نحمله على جميع المعاني ويدل على ذلك انه قد ورد في الشرع استعمال اللفظ المشترك على جميع معانيه في مواطن عديدة ومن ذلك في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي فان الصلاة من الله مغايرة

139
01:03:55.800 --> 01:04:24.650
للصلاة من الملائكة. ومع ذلك استعملت هنا لجميع المعاني فهذا لفظ مشترك يصلون وقد استعملت لجميع المعاني  وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض. فانه اراد به الحيض والطهر فمن ادى اجتهاده

140
01:04:24.650 --> 01:04:39.850
الى الحيض اخذ به ومن ادى اجتهاده الى الطهر اخذ به. هناك مواطن عديدة حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. من ذلك قوله والله عليم حكيم. حكيم من الحكم او من الحكمة

141
01:04:40.250 --> 01:05:09.850
اذا قلت المشترك يعمل على جميع معاني قلت للجميع والله سميع. هل هو بادراك المسموعات او باجابة الدعوات؟ او بحفظ اوليائه كما في قوله انني معكما اسمع وارى القول الاول يقول احملوا على جميع المعاني. وذهب القدرية والحنفية الى منع ذلك فقالوا اللفظ

142
01:05:09.850 --> 01:05:31.500
حيدو المشترك لا يمكن ان يستعمل في جميع معانيه لابد من حمله على احد المعاني. لماذا؟ قالوا لان اهل اللغة لا يستعملون اللفظ الواحد الا في معنى واحد فلا بد من فهم الفاظ اللغة

143
01:05:31.500 --> 01:05:49.450
على طريقة العربي في فهم كلامها فان ارباب الوضع انما وضعوا هذا الاسم لكل واحد من المسميات على سبيل البدل على سبيل الاجتماع فلا يصح ان نحمله على جميع معانيه. لابد

144
01:05:49.600 --> 01:06:09.600
ان تحمله على احدها فاذا حمل هذا اللفظ المشترك على جميع المعاني كان استعمالا له في ظد ما وضع له والرقص وعكس ما اصيب به. قد يتفرع عن هذا الاصل ان موجب العمد يعني مقتضى العمد

145
01:06:09.600 --> 01:06:41.700
قتل العمد التخيير بين القصاص والدية عند الشافي وعندهم ليس موجب العمد التخيير بين القصاص والدية بل احملوا على القصاص فقط القتل العمد العدوان هذا هل هو موجب لاحد امرين اما الدية او القصاص

146
01:06:44.200 --> 01:07:09.850
كما قال الشافعي واحمد او ان القتل العمد العدوان يقتضي القصاص فقط قال لها الا على جهة الاختيار قولا ان قلنا اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه فلا بأس ان يحمل موجب القتل العمد العدوان على

147
01:07:09.850 --> 01:07:40.450
احد المعنيين وش يترتب عليه؟ يترتب على ذلك مسائل منها لو قال اولياء الدم نحن سنعفو الى الدية نحن سنعفو الى الدية فحينئذ لو قال القاتل لا اما ان تعفو مجانا ولا اقتلوني

148
01:07:41.500 --> 01:08:02.200
شو نسوي هل نلزم القاتل بدفع الدية او لا نقبل من اولياء الله والعفو مجانا كل القصاص اذا كنا موجب القتل العمد العدوان احد امرين القصاص ودية نلزم القاتل بدفع الدية

149
01:08:02.850 --> 01:08:27.250
وان قلنا بان موجب القتل العمد العدوان او قصاص عينا فحينئذ نقول يا اولياء الدم مما انتهوا مجانا او تقتص واضح؟ ويتفرع عن هذا الاصل ان موجب العمد التخيير بين القصاص والدية عند الشافعي

150
01:08:27.250 --> 01:08:47.250
مستفادا من قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فان السلطان يحتمل الدية والقصاص. قد يستدلون بحديث من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين اما ان يقتصوا واما ان يأخذوا الدية. فلا

151
01:08:47.250 --> 01:09:10.950
كرم خير الشافعي رضي الله عنهما رضي الله عنه اولياء الدم بين الدية والقصاص. واثبت وصف الوجوب لكل واحد منهما وعندهم لا يخير في موجب العمد فيقال موجب العمد القصاص عين. المسألة الخامسة

152
01:09:11.250 --> 01:09:52.100
الى بغيتونا نوقف علمونا ايش تقولون؟ ما تقومون نمشي؟ ناخذ هالمسألة ونطول القصاص   واثقين كلكم ما في احد يعارض؟ ها؟ يكفي؟ يلا سلام بحبك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. المسألة الثانية على سبيل الكلام. كمال

153
01:09:52.100 --> 01:10:46.100
كلام  سيكون كل واحد منهم مقاطعا على سنين كما ان الايدي تقطع بيد واحدة عندنا لان كل واحد منهم يعتبر خاضعا على سبيل الكمال  اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

154
01:10:46.100 --> 01:11:21.700
وصحبه اجمعين. تفضل. بالنسبة بالنسبة لمسألة الاسباب الشعبية المعتبرة الصورة ها مسألة الصور الشرعية. طيب. اليس الحقن في اعتبار الشروق الشرط هذا قيد ارتباط بالعلة كان الكلام هل الذي يعلق عليه الحكم

155
01:11:21.750 --> 01:11:42.850
وسورة السبب الذي ورد في النص او معنى يعني مثلا مسألة النكاح اخذ النكاح المغربية والشرقية عندنا صورة طاهرة هو عقد النكاح. لا ما في شرط هذا مش ليس شرطا. هل

156
01:11:42.850 --> 01:12:10.200
الا هنا المعنى في اثبات النسب ووضوع الجماع بينهما هذا المعنى لكن الصورة الظاهرة عقد النكاح فهل نعتبر الصورة الظاهرة  انت اللي سميتي الشر غير تسميه معنى لان ليس كل الشروط تكون معنى لثبوت الحكم

157
01:12:11.200 --> 01:12:41.900
هناك شروط ما لها علاقة بمعنى ثبوت الحكم واضح؟ يعني مثلا عندك في  اه صيام او في صدقة الفطر او في صيام رمظان ونص اذا اعتبرت المعنى بصدقة الفطر وهو

158
01:12:42.100 --> 01:13:04.150
وجود الحاجة او سد حاجة المعوزين يوم العيد اذا اعتبرت هذا المعنى قل صدقة الفطر يجوز اخراجها في اي جزء من اجزاء نهار العيد واذا اعتبرت الصورة الواردة في الحديث فهو ربطها بالصلاة

159
01:13:05.100 --> 01:13:24.200
فان استفدت الى الصورة السبب قلت ما يجوز اخراج زكاة الفطر الا لا تعد زكاة الفطر زكاة فطر لله اذا اخرجت قبل الصلاة واذا التفت الى المعنى قلت بان المراد

160
01:13:25.500 --> 01:13:39.300
اغناه الفقراء في هذا اليوم وعدم احواجهم الى السواه. وهذا كما يكون قبل صلاة العيد يكون بعدها. شو الفرق بين دقيقة ما في بينهم الا دقيقة ولا عشر لربع ساعة

161
01:13:41.250 --> 01:14:07.950
فهلا التفت الى الصورة السبع او الى معناه  في صدقة الفطر قال لك في مرات يكون في المعنى موانع اخرى تمنع من الالتفات الى المعنى وتلزمنا بالنظافة الصغرى. مثلا بصدقة الفطر

162
01:14:08.500 --> 01:14:36.900
المعنى اغنام والصورة جاءنا واحد وقال الشارع ما اجاز اخرجه الا من اربعة اصناف بر وشعير وتمر واقط بالتالي ما يجوز يا اخواني الا هذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وعد هذه الاصناف الاربعة. وبالتالي يقول

163
01:14:37.200 --> 01:14:57.850
سورة السبب هذه الاربع فقط في زنا واحد اخر يقول لا المعنى هنا حاجة الناس الى الطعام سد حاجة الناس الى الطعام. وكما تكون الحاجة في هذه الاشياء تكون الحاجة فيه بقية الاقوال

164
01:14:57.850 --> 01:15:17.850
فالتفت الى المعنى ولا اتقيد بصورة السبب. التفت الى معنى السبب ولا اتقيد بصورة السبب اجيزه في كل قوت. في جيل واحد سادس ويقول من الالتفات الى المعنى ان نجيز اخراج القيمة

165
01:15:18.000 --> 01:15:47.500
فيجيبه الاخر قال لا لو اخرجت القيمة لخرجت عن معنى السبب لانه سيأخذها غير الفقراء ولن يقتصر الاخذ على حاجته في يوم العيد وسيأخذ ما زاده وبالتالي هنا موانع تمنع من ادخال هذه الصورة في كونها محققة لمعنى سبب الحكم

166
01:15:48.300 --> 01:16:14.750
واظح لك اذا الاختلاف في اي شيء؟ هل الالتفات الى الصورة ولا الالتفات الى المعنى نعم يقولون ليس الذكر كالانثى لهم منهجان. منهج يقول هذا وان كان من النص القرآني

167
01:16:14.750 --> 01:16:35.250
لكنه ليس من دليل الكتاب. لانه ورد في سياق قصص الامم السابقة. فلا يكون للكتاب بعضهم يدخله من شرع من قبلنا حتى ليس هذا من شرع من قبلنا لانها اعتقاد حكاه الله عنها وليست نبيته

168
01:16:35.250 --> 01:16:59.200
والمنهج الثاني يقول اطرد الحكم في هذا فاقولهما لا يتساويان في جميع الاحكام الا فيما ورد فيه دليل يدل على تعميم الحكم في الذكور والاناث بارك الله فيكم نعم يا شيخ

169
01:16:59.550 --> 01:17:33.950
برنامج  قد يقع في نفسي انا من ابو حنيفة وكأنما اتوقف معهم في عقيدتهم  اولا حكاية القول في في علم من العلوم لا يعني اعتبار ذلك القائل لهذا القول واعتبار خلافة

170
01:17:35.500 --> 01:18:00.400
وانما يراد به تصوير المسألة وبيان منشأ الخلاف وهو الرأي القدري في هذه المسألة. الشيء الثاني ان البحث الاصولي ان الاشتراك بين قائلين في قول لا يعني ان اصولهما واحدة

171
01:18:02.250 --> 01:18:23.500
فقد اقول بشيء وتقول انت بنفس الشيء لكن انا ابنيه على اصل ودليل وان تبنيه على اصل اخر ودليل اخر يقصد القابلية هنا ائمة القابلية ولا بعض العلماء اللي توافقوا مع فضيلة لا المراد بالقدرية من ينفي

172
01:18:23.500 --> 01:18:55.950
القضاء سواء معتزلة او خوارج او رافضة او غيره وحكايته لاقوالهم هنا من باب للاشارة الى من احد مناشئ الخلاف الاصولي في هذه القاعدة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

173
01:18:55.950 --> 01:18:57.200
