﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فقد اه تحدثنا في لقائنا السابق عن مقدمات في علم تخريج الفروع على الاصول وذكر ما يتعلق بكتاب العلامة الزنجاني في هذا الموضوع

2
00:00:27.100 --> 00:00:53.600
ولعلنا ان شاء الله ابتداء من هذا اليوم ان نتدارس في مسائل هذا الكتاب قد تقدم معنا ان المؤلف رتب هذا الكتاب ترتيبا فقهيا وقد ابتدأ بكتاب الطهارة وضابط هذا ان يكون للقاعدة الاصولية فروع في هذا الباب

3
00:00:53.950 --> 00:01:20.950
قد يكون للقاعدة فروع متعددة من ابواب مختلفة ويبتدأ او يدرج القاعدة في اول باب يكون للقاعدة فروع فيه  حينئذ نعلم ان الكتاب قد رتب على حسب الابواب الفقهية وان القواعد لها فروع في ذلك الباب وان

4
00:01:20.950 --> 00:01:48.650
كان لها فروع في غيره اول المسائل التي ذكرها المؤلف هي مسألة هل الاصل بالاحكام الشرعية التعليل او التعبد وزلك ان الاحكام الشرعية منها ما تعلم علته ويعرف مقصود الشارع منه

5
00:01:49.100 --> 00:02:21.100
ومنها ما لا نعلم منه الا ارادة الاختبار والابتلاء ومن امثلة ذلك مثلا جاءت الشريعة مشروعية التقاظي ما الحكمة؟ وما مقصود الشارع ايصال الحقوق لاصحابها بينما عندنا احكام لا نعلم مقصود الشارع منها

6
00:02:21.250 --> 00:02:51.950
من امثلة ذلك مسألة انتقاض الوضوء باكل لحم الجزور لا نعلم ما العلة فيها؟ الاول يسمى حكم معلل والثاني يسمى حكم تعبدي فهذه الاصل بالاحكام الشرعية انها تعبدية او ان الاصل انها معللة

7
00:02:52.400 --> 00:03:26.350
واظحى القاعدة  ذكر المؤلف ان العلماء لهم قولان في هذه المسألة فنسب الى الامام الشافعي ان الاحكام تعبدية ان الاصل في الاحكام انها تعبدية ونسب الى اصحاب الامام ابي حنيفة انهم يقولون بان الاصل انها

8
00:03:26.350 --> 00:03:53.400
معللة والناظر في كلام الامام الشافعي سواء في الام او في الرسالة او في المختصر او في السنن يجد ان الامام الشافعي يذكر للاحكام الشرعية عللا ويربط تلك الاحكام بتلك المعاني والعلل

9
00:03:54.200 --> 00:04:19.100
مما يجعل الانسان يتردد في نسبة هذا القول القائل بان الاصل من الاحكام الشرعية التعبد الى الامام الشافعي وقد قالت طائفة بان هذا المذهب هو مذهب الامام الاشعري كثيرا ما ينسب

10
00:04:19.250 --> 00:04:47.450
الى شاعرة مذهب الامام الاشعري خصوصا فيما له اثار فقهية الى الامام الشافعي ومنشأ هذه المسألة من مسألة ما هي فائدة التكليف وما النقصود من الاوامر والاحكام الشرعية والعلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة

11
00:04:47.850 --> 00:05:26.500
فلا شاعر يرون ان فائدة التكليف التعبد المحض والابتلاء والاختبار المجرد وعند المعتزلة يقولون فائدة التكاليف تحقيق مصالح العباد على جهة الوجوب على الله عز وجل واهل السنة يقولون بان التكاليف فيها ابتلاء واختبار وفيها تحقيق مصالح للعباد فظلا من الله ورحمة

12
00:05:26.500 --> 00:05:55.350
فيها معاني الاخرى تعود الى الله من محبته للطاعة ورظاه عن المطيعين وترتب على ذلك مسائل اصولية ومسائل فقهية فمن المسائل المتعلقة بهذا مسألة هل يرد الشرع بالتكليف بما لا يطاق

13
00:05:57.100 --> 00:06:19.700
فعند الجمهور يقولون لا لا يرد الشرع تكليف بما لا يطاع. لماذا؟ لانه لا يحقق مصلحة وعند الاشاعرة يقولون يمكن ان يرد التكليف بما لا يطاق لان التكليف بما لا يطاق يحصل به مقصود الشارع من الابتلاء والاختبار

14
00:06:21.450 --> 00:07:00.400
من المسائل الاصولية المترتبة على هذا آآ هذه القاعدة مسألة التحسين والتقبيح العقلي فعند الاشاعرة يقولون الحسن والقبح تابع للدليل الشرعي عند المعتزلة يقولون العقول معرفة بالحسن والقبح واهل السنة يقولون الافعال لها صفات ذاتية يثبت حسنها وقبحها بناء

15
00:07:00.400 --> 00:07:27.800
بل على تلك الصفات والشرع والعقل معرفات بهذا الحسن والقبح ترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية يقع النزاع فيها هل هي تعبدية؟ وبالتالي لا يقاس عليها او هي معللة ومن ثم يمكن

16
00:07:27.800 --> 00:08:00.600
ان يقاس عليها. واعطيكم مثلا من ذلك مثلا مسألة غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا يقع التردد هل هو تعبدي ومن ثم نقصر الحكم على محل النص او هو معلل وبالتالي نلحق به ما قد يماثله مثل الخنزير او من مثل اه

17
00:08:00.600 --> 00:08:26.050
الاستعمالات الاخرى غير الولوء او نحو ذلك وهناك مسائل لعل ما نشير اليها في كلام المؤلف قال ذهب جماهير اهل السنة الى ان الطهارة والنجاسة وسائر المعاني الشرعية كالرق والملك والعز والحرية وسائر

18
00:08:26.050 --> 00:08:52.100
الشرعية ككون المحلي طاهرا او نجسة او كون الشخص حرا او مملوكا مرفوضا ليست من صفات الاعيان المنسوبة اليها. بل اثبتها الله تحكما وتعبدا غير معللة اذا النسب الى مذهب الشافعي ان الاحكام تعبدية محضة

19
00:08:52.200 --> 00:09:30.450
ليست معللة وتعلمون ان الاحكام على نوعين احكام تكليفية هذه تتعلق الافعال وهناك احكام تتعلق بالاعيان بالحرية والملك اقام الدليل بهذا المذهب بان الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تصل ارائنا الكليلة وعقولنا

20
00:09:30.450 --> 00:09:53.500
الضعيفة وافكارنا القاصرة الى الوقوف على حقائق هذه الاحكام وما يتعلق بها من مصالح العباد هذا التعليل الاخير علله بانه بان الاحكام مبنية على المصالح لكن عقولنا لا تصل اليها

21
00:09:53.700 --> 00:10:18.850
وهذا يخالف اصل المذهب الذي يقول بان الاحكام بنيت على الابتلاء والاختبار والتعبد فمصالح العباد يقول تحصل ظمنا وتبعا لا اصلا ولا مقصودا واقام لهم دليلا اخر لان الله يجوز

22
00:10:19.250 --> 00:10:37.250
ان يعاون بالكافر على كفره بعقوبة الكافر متى يوم القيامة من الذي ما هي المصلحة من عقوبة الكافر؟ يقولون لا مصلح. لكن هذا ملك الله والله يتصرف فيه كيف يشاء

23
00:10:38.100 --> 00:11:02.550
هكذا قال نحن نقول بل فيه مصالح فان متى علم العباد ان هناك عقوبة ارتدع عن المعصية قد اذا جاز ان يعاقب الكافر على كفره والفاسق على فسقه ولا مصلحة لاحد فيه جاز ان يشرع الشرائع

24
00:11:03.050 --> 00:11:28.250
ويتعلق بها مفسدة او كانت لا يتعلق بها مصلحة لاحد هكذا يقول الى شاعرة وقد جاءتنا نصوص متعددة تبين ان الاحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد مثل ماذا وما ارسلناك الا

25
00:11:28.450 --> 00:11:55.600
رحمة للعالمين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي كذلك جاءت الاحكام معللة بتحقيق مصالح العباد كما في قوله ولكم في القصاص حياتي يا اولي الالباب الى انكم تتقون ورتب على هذا التقعيد الذي يكون في مذهبها

26
00:11:55.600 --> 00:12:18.350
هؤلاء بان الشريعة جاءت لمحض التعبد والابتلاء بقوله ولذلك كل كلف الله الانسان ما ليس ليس في وسعه هكذا قام هذا مخالف للدلالة النصوص النافية لهذا المعنى من مثل قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها

27
00:12:18.750 --> 00:12:43.750
فقال فاتوا بعشر سور مثله مفتريات هل هذا تكليف او تحدي تحدي لاظهار فضل القرآن فاتوا بسورة مثله وقال للملائكة انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين هذا يظل ليس تكليفا وانما لاظهار فظل ادم

28
00:12:44.300 --> 00:13:16.550
قال وكل ذلك تكليف للانسان ما ليس في وسعه وذلك ضرر لا مصلحة فيه تقدم معنا ان هذا ليس تكليفا انما هو الاول تحدي والثاني لاظهار الفضل ثم قام لهم دليلا اخر فقالوا سر هذه القاعدة ان الله مالك الملك وخالق الخلق. يتصرف بعباده كيف يشاء

29
00:13:16.550 --> 00:13:44.600
من اين نشأ من اين نشأت هذه الشبهة؟ ظنهم ان مشيئة الله تتعاون مع تحقيق المصالح نقول له لا يمتنع ذلك قال ولا كذلك الواحد منا فاذا تصرف الله في خلقه بما يشاء ولو بما فيه ضرر قالوا هذا تصرف المالك في ملكه

30
00:13:44.750 --> 00:14:08.450
اما اذا كان واحد منا اضر بغيره فحينئذ نقول تصرف في ملك غيره بالضرر فلا يجوز  واما القول الثاني فهو القول بان الاحكام الشرعية معللة ونسبه المؤلف الى المنتمين الى مذهب ابي حنيفة

31
00:14:10.350 --> 00:14:32.950
وقول هنا وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير على مذهب هذا مذهب المعتزلة ولكن اهل السنة يقولون شرع هذا الابتلاء والاختبار وشرعها لتحقيق مصالح الخلق وشرعها لامور اخرى تعود اليه

32
00:14:34.000 --> 00:14:54.300
وكمان الحسن والقبح والوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة من صفات الافعال التي تضاف اي تنسب الى تلك الافعال ولذلك قسموا احكام الافعال الى ما يعرف بمجرد العقل وما يعرف بادلة الشرع

33
00:14:55.300 --> 00:15:23.800
اما احكام الاعيان فتعرف بادلة الشرع لا بالعقل  واحتجوا في ذلك بقياس الشاهد على الغائب لكان الناس ما يفعلون الا ما يحقق مصلحتهم وان هذا هو العقد ومقتضى الحكمة فالله عز وجل اولى بذلك

34
00:15:26.600 --> 00:15:48.900
واستدلوا بان شرع الاحكام وضعها شريعة بدون ان يكون لها مصلحة ولا مقصد للشارع يكون هذا من العبث الذي ينزه عنه الشارع من يكون عنده بحران فيأتي بالسطر وينقل من هذه اللوحة الى هذا البحر

35
00:15:49.450 --> 00:16:18.150
يحار متصلة وبالتالي فعلك هذا لا ثمرة له. مخالف لمقتضى العقل   ترتب على ذلك ان ان اصحاب المذهب الاول يقولون التعبد مقدم على التعليل خلاف اهل المذهب الثاني ولذلك ثمرات

36
00:16:18.850 --> 00:16:42.250
المسألة الاولى في ازالة النجاسة هل ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء وحده كما قال الشافعي او ان مقصود الشارع ازالة النجاسة فباي طريق تكون تحصل به ازالة النجاسة  قال الشافعية

37
00:16:42.500 --> 00:17:15.550
الاحكام شرعت للتعبد لا للتعليم وبالتالي لا نقيس من ثم لا تزال النجاسات الا بالماء  عند الحنفية لان المقصود ازالة النجاسة فباي طريق زالت ثبت حكم الطهارة. ولذلك الحقوا الماء كل مايع طاهر يزيل عين النجاسة واثرها

38
00:17:16.050 --> 00:17:39.200
واضحة المسألة وبناء على القاعدة مثال ثاني الماء المتغير بما لا يسلب اسم الماء عنه هل يجوز الوضوء به او لا يجوز مسلة بماء فيه زعفران او فيه صابون عشناه

39
00:17:40.750 --> 00:18:10.750
قلنا الاحكام تعبدية كنا لا يجزئ الا الماء فان الله قال تعالى فلن تجدوا ما ان تتيمموا صعيدا طيبا  وقال طائفة بانه يجوز الوضوء بالماء المتغير ما لم يسلب عنه اسم

40
00:18:11.350 --> 00:18:42.550
الماء او وصف الطهورية اخذا وتغليبا لكون الاحكام تعليلية المسألة الثالثة الوضوء بنبيذ التمر المراد بنبيذ التمر ان يكون عند الانسان ماء فيطرح التمر فيه ويلقى ينبذ ثم يترك مدة حتى يتغير

41
00:18:42.700 --> 00:19:09.950
طعمه ولونه وزخانته فهذا النبيذ ان كان مسكرا فهو نجس ولا ينزله به اذا لم يبلغ حد الاسكار فانه طاهر لكن هل يجوز ان نتوضأ به او لا قال الحنفية والمالكية نعم يجوز الوضوء به ماء

42
00:19:10.800 --> 00:19:40.550
فجأة به قال الشافعي والحنابلة لا يجوز الوضوء به لا في حضن ولا في سفر المسألة الفقهية الثالثة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما

43
00:19:40.950 --> 00:20:12.700
ايهاب دبر فقد طهورا ظاهر هذا اللفظ عموما في جميع الحيوانات واستثنى بعض الفقهاء بعض محال هذا النص من ذلك مثلا الكلب هل يظهر جلده بالدباغ او لا قال الحنفية نعم يطهر بالدبار

44
00:20:17.700 --> 00:20:56.050
قالوا لان الشارع اجاز طهارة جلد الميتة بالدباء فهذا يماثله وقال الجمهور لانه لا يطهر بهذا الدبا   ومن امثلته مسألة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه اذا لوكي هل يكون جلده طاهرا او لا

45
00:20:57.150 --> 00:21:30.850
فالجمهور لا يطهر بذلك لان نجاسة عينية ولو غسل الف مرة  كما لو زكاهما وعند الحنفية يطهر بالدباغ قال تشوفا الى تعليل الطهارة بسفح الدم والرطوبات المتعفنة قال له ما دام

46
00:21:31.650 --> 00:22:15.350
ذكي فالدم الفاسد ظهر الدم الفاسد ظهر وبالتالي يجوز   استعمال جلده بعد مسألة اخرى في خارج الكتاب والطهارة  بماذا تبتدأ الصلاة قال احمد ومالك بلفظ الله اكبر وقال الشافعي بالتكبير

47
00:22:15.800 --> 00:22:32.700
الفرق بين المذهبين لو قال الله الاكبر على القول الاول لا تنعقد الصلاة بخلاف القول الثاني والقول السائل اي لفظ تعظيم لله تنعقد به الصلاة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة

48
00:22:34.450 --> 00:23:00.550
وقد ارجع المؤلف هذه المسألة الى مسألة الاصل هل هو التعليل واللام للتعبد قال فمن قال بان التكبير ينحصر في اللفظ قال لان هذا حكم تعبدي  ومن قال لابد من من قال

49
00:23:01.500 --> 00:23:24.750
يجزي اي لفظ في تعظيم لله قال هذا حكم معين شرع التكبير لتعظيم الله فبأي لفظ يحصل تعظيم الله يجزئ الدخول في الصلاة هذا مذهب من؟ ابي حنيفة وعند الجمهور لابد من التكبير قالوا هذا حكم تعبدي ما يغير

50
00:23:25.500 --> 00:24:05.100
ومسألة اخرى مسألة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة هل قراءة الفاتحة ووجوبها في الصلاة تعبدي لا يغير  او هو معلل وبالتالي اي قراءة تكون تجزئ في الصلاة من قال بان الاحكام تعبدية قال لابد من قراءة الفاتحة

51
00:24:06.450 --> 00:24:33.600
وقال تعليلية انقسموا فمنهم من قال لابد من الفاتحة ومنهم من قال يجزئ غيرها مقامها بناء على على ان الحكم هنا شرع لتحقيق المعنى   ثم ذكر مسألة اخرى في الكفارات قد يكون الزكوات

52
00:24:34.750 --> 00:24:58.300
كفارة او صدقة الفطر كم مقدارها  طع من طعام هل يجزئ اخراج القيمة قال حنفية نعم يجزئ خلاف الجمهور لماذا؟ قال المؤلف لان الحنفية يقولون الاصل في الاحكام هو في التعليم

53
00:24:59.750 --> 00:25:37.700
ولذلك عللوه والحقوا به خير مسألة اخرى مثل الخمر شراب عندنا مسألة خلافية من الزمان الاول وهي هل اسم الخمر يختص بما صنع من العنب؟ او لا ما بلغ حد الاسكار فانه حرام بالاتفاق من اي صنف كان

54
00:25:38.250 --> 00:26:08.300
الكلام فيما لم يبلغ حد الاسكار عند الحنفية يقولون النص ان ما ورد في الخمر البذيلة التي لا تسقط الا على مشروب العنب خاصة وعند جمهور يقولون كل ما اسكر كثيره فقليله حرام

55
00:26:10.150 --> 00:26:39.900
اخذا من هذه القاعدة هل الاحكام تعبدية او تعليلية ومن ذلك مسألة تخليل الخمر  يضعون في الخمر خلا فينقلب ليكون خلا مرة اخرى  ما حكم هذا التقليل؟ قال الجمهور هذا لا يحل الخمر

56
00:26:41.150 --> 00:27:15.700
وقال الحنفية بل يطهره يحله لماذا يا ايها الجمهور؟ قالوا لعدد من المعاني منها ان الاحكام تعبدية نقتصد بها على محل النص لعدم علم علته وقال الحنفية لان الخل اذا بان الخمر اذا قللت

57
00:27:15.800 --> 00:27:52.850
جازت لان لان النجاسة قد زالت كما في الدبا  مسألة اخرى ورد الكفارات اطعام عشرة مساكين  اطعام عشرة كم مقدار ما يطعم يعطى نصف صاع نصف ساعة لو قام بوضع

58
00:27:53.150 --> 00:28:19.350
او غدا عام فاستدعى الفقراء اليه هل يجزئه او لا من قال بان الاحكام تعبدية؟ قال لا يجزئه التغذية والتعشية لا بد ان يخرج طعاما نيا لم يطبخ بعد  ومن قال الاحكام معللة

59
00:28:19.700 --> 00:28:56.850
قال المراد اطعام المسكين واشباع بطنه هذا يحصل التغذية والتعشية كما يحصل اعطاءه لنصف الصاع المسألة الاخيرة بمسألة مسح الرأس قال يجب استيعاب العدد عندنا الان في طعام في كفارة

60
00:28:57.100 --> 00:29:30.950
اليمين كم مسكين؟ عشرة ولاطعام في كفارة  فدية الاداء بستة مساكين وفي كفارة الظهار ستي هل لابد من استيعاب العدد ستين عشرة او ستة لو لو اطعمنا شخصا مرتين في يومين مختلفة

61
00:29:31.900 --> 00:30:16.850
وعلى الجمهور لا يجزئ لماذا قالوا لان الاحكام تعبدية وعندهم يجوز هذا خلاصة ما ورد في المسألة الاولى المتعلقة بمسألة  هل الاحكام شرعت للتعبد او التعليل   وهناك احكام كثيرة وردت

62
00:30:17.100 --> 00:30:37.000
تطبيقات لهذه القاعدة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم

63
00:30:37.150 --> 00:31:07.250
السلام عليكم هل يرد من خلال اخبارنا احنا هؤلاء على انهم آآ يخالفون القياس ايش رأيكم؟ الاحناف الاحناف يقولون ان الاحكام تعليلية وبالتالي هم من يقدم اعمال القياس نعم قول المحتج بذلك بقياس الشاهد على الغائب

64
00:31:08.100 --> 00:31:57.550
هم الان   ان تسأل عن اشكال في اللفظ  بقياس الشاهد على  تقول مفروض يقولون بقياس وغائب على الشاهد  بارك الله فيك. نعم     نتشرف بهذا الوطن  تسعى للراجح يقدم معنا كل الاصل ان الاحكام معللة

65
00:31:57.700 --> 00:32:33.350
جبنا الادلة عليها عن الاحكام هذا هو الاصل    ايش معناته الوقوف بحد النقص  كما يقولون اذا ورد النص نقف عند هذا يسمونه اه العلة القاصرة اذا عللنا الحكم بعلة قاصرة تقتصر على محل النص

66
00:32:33.400 --> 00:32:55.800
انا لله نقيس غيره عليه. ولعله ان شاء الله اظنها ستأتي باوائل الكتاب في الدرس القادم هل يجوز تعديل هذه المسألة الثانية يجوز التعليم بالعلة قاصرة ويلزم عليه  اختصاص المحل اختصاص الحكم بمحل النص

67
00:32:56.050 --> 00:33:21.350
او يجوز يعني اذا قيل بان الراجح انها معللة يعني لا حرج على من افتى بقول احنا من خلال هذا الصفات وسئل نحن عندنا شيئان تقعيد اصلي هل الاكثر هو التعليل او التعبد

68
00:33:21.750 --> 00:33:46.900
ثم عندما تطبيقه على كل مسألة قد اقرر ان اصل التعليم لكن في تلك المسألة قلت هي تعبدية اسأل الله جل وعلا نعم   لكن كيف اتعاون حق القوى التي ذكرها

69
00:33:47.050 --> 00:34:08.150
القول قد اقول لان الاحكام الاصل في الاحكام تعليلية لكن في هذا الحكم هو تعبدي. فخالفت قاعدتي في هذه الجزئية. كما انهم يقولون ناكل لحم الجزور انتقاض الوضوء بياكل لحم الجزور هذا تعبدي

70
00:34:08.200 --> 00:34:38.250
وان كانوا يقولون العصا الاحكام التعليم شو اسمه  كذا ربما يكون الحكم اكسر من علة هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة؟ نقول لا يجوز الحكم الحكم الواحد الثابت باصل واحد لا يعنى الا بعدة واحد

71
00:34:38.650 --> 00:34:57.850
لكن لو كان له اصول اخرى وادلة اخرى لكل دليل له وصفه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

72
00:34:57.850 --> 00:35:00.036
وعلى اله وصحبه اجمعين