﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من  مسائل كتاب تخريج الفروع على الاصول العلامة الزنجلاني رحمه الله تعالى

2
00:00:22.800 --> 00:00:55.150
وكنا قد تدارسنا عددا من مسائل الطهارة ونبتدي يوم باذن الله عز وجل للحديث عن التيمم   ومن المعلوم ان التيمم ضرب الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين به عند فقد المايع وعدم القدرة على استعماله

3
00:00:56.500 --> 00:01:33.600
وقد ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. المسألة الاولى بقاعدة من بكسر الميم وسكون النون وهو حرص جر من حروف المعاني ماذا يفيد ذكر المؤلف هنا قولين اولا من للتبعيظ

4
00:01:34.300 --> 00:02:01.300
والثاني ان من ابتداء الغاية ويترتب على ذلك عدد من المسائل مثلا في قوله عز وجل ولتكن منكم امة يدعون الى الخير وهنا من هذه هي للتبعيظ فيكون هذا الواجب من فروظ الكفايات

5
00:02:02.100 --> 00:02:37.350
او هي للتبييني وبيان ابتداء الغاية وبالتالي يكون هذا من قروض الاعيان يدعو كل بحسبه ويأمر كل بحسبه وهما قولان للعلماء نشأ الخلاف من هذه القاعدة قال والمعنيان اصليان فيها. يعني ليسا معنيين مجازيين. فكل منهما معنى اصلي

6
00:02:37.850 --> 00:03:10.200
وعلى المؤلف الا ان استعمالها للتبعيظ اشهر واكثر في قوله تعالى في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه  كلمة منه هنا هل هي للتبعيظ كما قال الشافعي واحمد وبالتالي لابد ان يكون التيمم بتراب له غبار

7
00:03:10.800 --> 00:03:38.150
يكون بعض الغبار على اليدين والوجه المتيمم يجب عليه نقل الصعيد الى الوجه واليديه. لان من للتابعين عند الشافعي قال والظاهر بمظنة التعبد نص يعني اذا كان هناك لفظ ظاهر

8
00:03:38.650 --> 00:04:05.050
اذا كان في محل التعبد فكأنه نص فيه بالتالي لابد ان يكون ما يتيمم به تراب له غبار يكون بعضه على الوجه واليد وقال ابو حنيفة لا يجب النقد يعني نقل بعض اجزاء التراب الى الوجه واليدين. بل الواجب ان يبتدئ المسح من الارض

9
00:04:05.550 --> 00:04:23.750
العلماء لهم ثلاثة اقوال فيما يظرب علي فعند احمد والشافعي لابد ان يكون تراب له غبار وعند مالك يقول يكون من جنس الارض والذي ذكره المؤلف هنا وهناك قول ثالث

10
00:04:24.150 --> 00:04:39.450
يقول كل ما صعد على الارض من جنسها او من غيره قال وقال ابو حنيفة لا يجب النقل بل الواجب ان يبتدأ المسح من الارض حتى لو مسح بيديه على صخرة صماء او

11
00:04:39.450 --> 00:05:09.000
صلد لا غبار عليهما كفاه. لانه قد بدأ من الارض ولو مسح على الحيوان او النبات لا يكفيه. هذا احد القولين عند الحنفية. ان كان المشهور خلافه القاعدة الثانية مسألة استصحاب حال الاجماع في محل النزاع

12
00:05:10.950 --> 00:05:40.550
والمراد بها ان يقع اجماع في مسألة من المسائل عند وجود وصف معين فاذا تغير ذلك الوصف فاذا تغير ذلك الوصف هل يصح لنا ان نستصحب الاستصحاء الاجماع الاول بهذه المسألة بعد تغيرها عند عدم وجود دليل اخر

13
00:05:42.950 --> 00:06:08.950
او لا يصح ذلك  راني استصحاب الحال في الاجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجة عند الشافعي واحتج في ذلك بان الاجماع يجزم الخلاف. فيستحيل ان يقع او خلاف وهذا احتجاج

14
00:06:09.450 --> 00:06:34.650
فيه ضعف وانما الاحتجاج الاقوى ان يقال الاجماع السابق مستند الى دليل لان لا يصح انعقاد الاجماع الا على مستند من دليل فعندما تتغير المسألة فان دليل الاجماع يمكن استصحابه

15
00:06:35.300 --> 00:07:03.650
باستصحاب في الحقيقة للدليل والمستند الذي بني عليه الاجماع وقال ابو حنيفة لا حجة في استصحاب لحال الاجماع بعد وقوع الخلاف وزلك اننا كيف نستصحب اجماعا في محل نزاع والنزاع يتنافى معه

16
00:07:04.650 --> 00:07:46.800
الاجماع ومثل له المؤلف او فرع عليه مسألة المتيمم الذي رأى الماء في اثناء الصلاة هل نقول يقطع الصلاة  ويتوظأ ويصلي صلاة بوضوء او يكملها. قال الشافعي يكملها لانه قبل ان يرى الماء يجوز له اكمال الصلاة بدون وضوء مع وجود التيمم

17
00:07:47.100 --> 00:08:18.250
فكذلك اذا وجد الماء وهنا استصحبنا الاجماع السابق في مسألة ما لو كان الماء مفقودا وابقينا حكمه في مسألة من وجد الماء في اثناء الصلاة قالوا لان الاجماع قد انعقد على على صلاة يعني على صحة صلاته حالة الشروع عند بدء الصلاة

18
00:08:18.550 --> 00:08:42.250
والدليل الدال على صحة الشروع صحة الابتداء في الصلاة بالتيمم دال على دوامه الا ان يقوم دليل الانقطاع وتبطل الصلاة المتيمم لها برؤية الماء عند ابي حنيفة قال ولا اعتبار بالاجماع

19
00:08:42.500 --> 00:09:01.250
يعني مع ليس هناك يا جماعة لا يجماع في المسألة السابقة ولا اعتبار بالاجماع على صحة الصلاة قبل رؤية الماء فان الاجماع انعقد حالة عدم الماء لا حالة وجود الماء

20
00:09:01.350 --> 00:09:26.700
ومن اراد الحاق العدم بالوجود فعليه الدليل القاعدة الثالثة في الامر هل يدل على التكرار او لا قال المؤلف ذهب الشافعي الى ان مطلق الامر ما معنى مطلق الامر اي الذي ليس فيه قرينة

21
00:09:27.300 --> 00:09:43.400
ان الامر اذا كان معه قرينة تدل على التكرار عمل بها. وان كان معه قرينة تدل على انه يراد به المرة الواحدة عمل بها. لكن الكلام في الامر المجرب المطلق عن القرائن

22
00:09:44.650 --> 00:10:11.050
اختار الشافعي انه يرتضي بالتكرار هكذا نسب المؤلف هذا القول للشافعي  اكثر اهل العلم يرون ان الشافعي لا يرى هذا القول قال واحتج من يقول باقتظاء الامر التكرار بان قول القائل افعل

23
00:10:11.550 --> 00:10:40.900
امر بايجاد الجنس وهذا يسلك على كل الافراد فلو قال اوجد الظرف او قف على الله كان امران صحيحا يقولون وهذا اسمه جنس ويستغرق العموم والاستغراق  وذلك ان هذا المعنى لا يثنى ويقال ظربان او ظروب

24
00:10:41.100 --> 00:11:08.000
ولا يجمع بالتالي يعطى هذا النوع من الدلالة وذهب الحنفية الى ان الامر المطلق لا ينقوي التكرار لان التكرار معنى زائد على الفعل وهو انما طلب بالفعل مرة واحدة فيصير فاعلا للمرة الواحدة

25
00:11:08.900 --> 00:11:32.750
فمن ادعى الزيادة فعليه ان يحضر من ادعى الزيادة في مدلول الامر فعليه ان يحضر الدليل  والناظر في كتب الاصوليين في كتب التفريعات الفقهية لا يجد ان الخلاف في الامر المغلق

26
00:11:33.850 --> 00:12:01.250
وانما الحقيقة ان الخلاف في بعض القرائن هل هي دالة على التكرار او لا قال المؤلف منها من مسائل هذا الفرع انه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد نتيمم يصلي صلاة واحدة فريضة واحدة

27
00:12:02.450 --> 00:12:23.100
لماذا؟ قالوا لي لان قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فافصلوا. وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروه وان كنتم مرظى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء

28
00:12:23.500 --> 00:12:44.250
فتيمموا قال له في اول الاية امر بتكرار الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. كان يقول كلما قمتم فاغسلوا فاذا كان هناك يدل على التكرار فكذلك هنا تدل به على التكرار وبالتالي هذا الفرع

29
00:12:44.650 --> 00:13:12.800
لم يقل هؤلاء بانه للتكرار الا لوجود القرينة وهي اداة الشرط قالوا على هذا لا يجوز فعل النوافل على وجه يعني اذا تيممت لصلاة الظهر ما تصلي نوافل معها على احد الوجوه

30
00:13:12.850 --> 00:13:38.350
وانما تتيمم بكل صلاة وفي الحقيقة ان هذا الفرع وناشأ من تكعيد فقهي وهو هل التيمم رافع للحدث وبالتالي اذا ارتفع الحدث لا يعود الا بناء اخر ومن ثم يجوز ان يصلى بالتيمم اكثر من فرض

31
00:13:38.850 --> 00:14:01.150
او ان التيمم مبيح فقط فلا يستباح به الا الفرض الواحد ان عرف منشأ الخلاف الصواب ان التيمم رافع  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم

32
00:14:03.650 --> 00:14:27.850
اذا لم يجد الماء ولو عشرة سنين ومثله في مسألة التيمم قبل دخول الوقت. ان قلنا التيمم مبيح فلا يجزي الا بعد دخول الوقت. وان كنا رافع جاهز  الشافعية يرى انه لابد من تيمم لكل فرض

33
00:14:31.400 --> 00:15:02.000
قال وعنده يجوز يعني التيمم قبل الوقت قال ومنها ان السارق يؤتى على اطرافه الاربعة عندنا عملا بقوله تعالى السارق والسارقة اذا سرق السارق قطعت يده اليمنى اليس كذلك؟ لقوله تعالى والسارق والسارقة اذا سرق ثانية قطعت رجله

34
00:15:02.400 --> 00:15:31.750
اليسرى اذا سرق ثالثاه قال الجمهور تقطع يده اليسرى وقال طائفة منهم الحنفية بل يعزى بالتعسير المناسب وذهب محل تطبيق الحكم قال ومنها ان السارق يؤتى على اطرافه الاربعة عندنا اذا تكررت السرقة عملا بقوله السارق والسارقة وقع

35
00:15:31.750 --> 00:15:54.650
ايديهما فانه امر مقتضاه التكرار بتكرر السرقة وعندهم ان الامر لا ينفظ التكرار فلا يقطع في المرة الثالثة فلا يقطع في المرة الثالثة. انا عندي الثانية وانها غلط ايش عندكم

36
00:15:54.800 --> 00:16:40.350
وهكذا اذا تكررت السرقة بالعين الواحدة يتكرر القطع عندنا وعنده لا يتكرر     نواصل قال المؤلف كتاب الصلاة  وهي افعال واقوال مخصوصة ما بداوها تكبيرة الاحرام وختامها بالسلام وهي من اركان دين الاسلام الصلوات الخمس من اركان دين الاسلام

37
00:16:41.200 --> 00:17:01.800
المسألة الاولى هل كل مصيب في الفروع هل كل مجتهد في الفروع مصيب او ان المصيبة واحد وما عداه مخطئون انا لا اتكلم عن التأثيم وعدمه هذه مسألة اخرى تصويب والتغطية

38
00:17:03.100 --> 00:17:26.100
وذهب الشافعي الى ان المصيبة واحد في المجتهدات الفروعية والحق فيها متعين ويرى ان الاثم محطوط على المخطئ لغموض الدليل وخفائه واحتج في ذلك بان الجمع بين النقيضين المتنافيين محال

39
00:17:26.750 --> 00:18:02.600
اسيد وسألت احد العلماء عن ما سأله قال لك هذي حرام ذات للسائل المفتي الثاني سألته قال هذه واجبة اجي نسوي ماذا يفعل قال اذا قلنا كل مصيب واحد كل مصيب كل مجتهد مصيب يقلد ايها

40
00:18:02.700 --> 00:18:30.600
واذا قلنا المصيب واحد وما عدا هو مخطئ ايش لابد ان يجتهد بين اعيان المفتين بحسب العلم والورع والاكثرية  وذهب الشافعي الى ان المصيبة واحد في المجتهدات الفرعية والحق فيها متعين. ويرى ان الاسم محطوط عن المخطئ بغموض

41
00:18:30.600 --> 00:18:53.950
وخفائه واحتج بان الجمع بين النقيضين المتنافيين وهما الحل والحرمة في حق والصحة والفساد في حق شخص واحد في بمحل واعد في زمن واحد. باب من ابواب التناقض ويستحيل ان يوجد في الشرع تناقض

42
00:18:55.100 --> 00:19:13.650
كما اننا قلنا المصيب في العقائد واحد فهكذا هنا  قال هذا ما ذهب اليه الشافعي ان المصيب واحد وما عداه مخطئ ومذهب جماهير اهل العلم بل وخالفه فيه معظم اصحابه

43
00:19:15.600 --> 00:19:42.600
كتير من الاصحاب اشاعرة وقعوا بتصويب كل مجتهد هذا مذهب اشاع  وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين الى ان كل مجتهد نصيب  واحتجوا على ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم

44
00:19:44.950 --> 00:20:21.850
فانهم كانوا يجتمعون ويتشاورون ويتناقشون ويصلي كل واحد منهم خلاف الاخر  ويتراجعون الاحكام فيما بينهم وكان الواحد منهم اذا سئل عن مسألة رده الى غيره قالوا يتفرع على هذا الاصل اذا اشتبهت عليه القبلة

45
00:20:22.350 --> 00:20:45.400
ماذا يفعل؟ ويجتهد فما غلب على ظنك انه جهة القبلة فصلي اليه تالله تجي بكرة تبين انه هو مخطئ القبلة التي صلى اليها   فاختلف العلماء في هذا قرأ طائفة يقضي

46
00:20:45.950 --> 00:21:28.600
يكفي  قال لفوات الحق المتعين. والخطأ ينفي الاثم دون القضاء وعند الحنفية لا يلزمها حتى القضاء. لانه اصيبوا فيما مضى    علينا نقف على هذا بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ستر الله عليكم وغفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم واصلح الله احوالكم

47
00:21:28.600 --> 00:21:49.700
ثم وردها الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم   النبي صلى الله عليه وسلم  واختلفت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:21:50.100 --> 00:22:14.300
هذا يشير ذلك الى الفريقين الشيخ يريد ان يستدل على القول بالتصويب بحديث صلوا في بني قريظة   احد احدى الفرقتين صلت في الطريق والاخرى صلت بعد ما وصلت  بلا مجتهد

49
00:22:14.800 --> 00:22:40.300
هنا هل صوب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الطائفتين اش نقول؟ نقول لا قال في الحديث انما قال ولم يعنف كل واحد مصلي على اجتهاده فلم يعنه وليس فيه تصويب للفريقين

50
00:22:40.750 --> 00:23:02.200
واضح    لا ما في حاجة احدى الفريقين الذين كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم مصيب واحدى الفريقين مخطئ  لكن كونه لا يعلم لكونه عمل بالاجتهاد ولو كان الاجتهاد مخالفا للنص نقول

51
00:23:02.450 --> 00:23:34.550
هذا لا يقاضي تأنيفه    ايه طواف بينك وبين الصواب بين قولين مختلفين بيقول لك عادي اذا وجد تعارض بين قولين نعم. كيف نعمل تجمع الادلة. فان دلت على احد القولين دون الاخر عملنا بالمقتضى التالي. وان اختلفت

52
00:23:37.200 --> 00:24:11.000
النصوص وتعارضت حاولنا ان نجمع بين المدلولات النصوص فاذا لم نتمكن فاننا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم فاذا لم نستطع رجحنا بينه نعم  ها عبارة ان النار طيب انت الان هل الامر للتكرار

53
00:24:12.250 --> 00:24:38.650
واتى بقوله واذا اذا قمتم الى الصلاة وهنا اذا اداة شرط هل من قال بان الوضوء بان الامر هنا للتكرار آآ استند الى ذات الامر المجرد ولا الى وجود شرط

54
00:24:39.900 --> 00:25:12.150
اذا ينبغي ان يجعل الخلاف في اداة ايذاء هل تقتضي التكرار او لا لا نجعل الخلاف في الامر المطلق نعم يحكى لكن هذا التفريع الموجود عندنا ليس مبنيا على مسألة هل الامر يقتضي التكرار او لا وانما هو مبني على هذه القرينة اتصرف

55
00:25:12.150 --> 00:25:34.350
عن مقتضاها الاصلي او لا واضح اذا ليس الخلاف ليس كلامنا في القاعدة الاصلية انما كلامنا في ترتيب هذا الفرع على هذه القاعدة. نقول لا ما يصح هذا الفرع رتب على قاعدة ايذاء هل تدل على التكرار او لا

56
00:25:36.600 --> 00:25:58.000
نعم مسألة الرجل الذي صلى بغير القبلة ثم بلغ هو القيمة من خطأ لكن المجتهدين لا يعلمون آآ من فيهم عن حق بخفاء الله يجيب. خالد محامي الوزارة كل المسائل الاجتهادية لا يعلمون

57
00:25:58.150 --> 00:26:21.750
وعلم انها خطأ. ايوة  صلى الى القبلة وعلم ان بعد الفراغ علم انه خطأ يطالب بالاعادة الى ما يطالب الجمهور يقولون لا يريد نزل في هذا قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله

58
00:26:22.800 --> 00:26:41.500
وهنا نزلت في جماعة من الصحابة اضاعوا جهة القبلة فاجتهدوا فصلوا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اعادة الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليه