﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما وفهما وفقها لدينه وبعد ان انهينا كتاب العبادات من كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. نبتدئ بكتاب البيوع

2
00:00:30.400 --> 00:01:03.150
ونأخذ في المسائل التي بحثها في مقدمة هذا الكتاب حيث ان المؤلف عقد تحت هذا الكتاب مقدمة ثم ابوابا في كل باب منها مسائل  والمراد البيع تبادل او دفع السلع في مقابل اثمانها

3
00:01:04.700 --> 00:01:41.800
وهناك تعريفات متعددة للفقهاء للبيع تلاحظ مجالات هذا البيع هل هو في الاموال او في المنافع او في الذمم وتلاحظ ايضا بعض شروط البيع والا فان اصل هذا العقد متفق على حقيقته وان كان يقع بعض الاختلاف في شيء من

4
00:01:41.800 --> 00:02:12.050
فروعه وقد وقع وقعت اختلافات فرعية في مسائل هذا الباب حاول المؤلف ان يرد بعضها الى قواعد اصولية كان من تلك القواعد قاعدة اقامة مظنة الشيء مقامه في الحكم اقامة وظنة الشيء مقامه في الحكم

5
00:02:12.900 --> 00:02:48.600
من امثلة هذا مثلا في مسألة النوم هل هو ناقض للوضوء فان النوم مظنة لوجود الحدث ولذلك اقامه الشرع مقامه فمتى وجد التيقن من انه لم يوجد الحدث لكونه نعاسا او نوما خفيفا فحينئذ

6
00:02:48.750 --> 00:03:18.650
يقال بعدم انتقاض الوضوء مع الاختلاف بين الفقهاء في الحالة التي يكون عليها النائم في باب البيوع هنا لفظ يترتب عليه العقد وهو لفظ الايجاب والقبول لكن لو وجد تعاطي بدون لفظ. فهل يقام مقام

7
00:03:22.900 --> 00:03:49.100
اللفظ او لا يقوم مقامه انت تذهب الى المخبز فتضع ريالا وتأخذ الخبز بدون ان يحدث بعضكم بعضا في مكائن البيع الذاتي تضع نقودا ثم تضغط على السلعة التي تريد اخذها فتأخذها وهكذا

8
00:03:49.100 --> 00:04:18.050
في مجالات متعددة فالاصل الذي يلتفت اليه هو اشتراط التراضي في عقود البيع لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا هذا البيع الذي يشترط فيه التراضي

9
00:04:18.550 --> 00:04:47.900
هل مظنة التراضي هي عبارة او لفظة الايجاب والقبول فقط او يقوم غيرها من المعاطات مقامها فهذه من مواطن الخلاف بين العلماء والعلماء لهم ثلاثة مناهج منهم من يقول لا يدل على الرضا الا الايجاب والقبول. كما هو مذهب الامام الشافعي

10
00:04:51.350 --> 00:05:10.450
وذلك ان القاعدة وهذا فيه ايضا التفات الى قاعدة اصولية واخرى وهي ان الاحكام لا تبنى الا على الاوصاف المنضبطة اما ما لا ينضبط من الاوصاف فانه لا يصح بناء الاحكام عليه

11
00:05:12.050 --> 00:05:40.200
قالوا والوصف المنضبط هو الايجاب والقبول اما المعاطات والرضا القلبي هذه اوصاف خفية غير منضبطة وبالتالي لا يبنى عليها الحكم ولذلك نقول في تعريف العلة بانها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي

12
00:05:41.050 --> 00:06:10.850
قالوا والمعاطاة لا يتحقق فيها وصف الظهور. فهم بنوه على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاحكام الشرعية لا تبنى الا على الاوصاف الظاهرة دون الخفية والمعاطاة وصف خفي والساني ان مظنة الرظا هي اللفظ وليست

13
00:06:11.650 --> 00:06:46.600
المعاطاة والقول الساني يقول بان المعاطاة طريق صحيح لاثبات العقود. وتنعقد العقود بها قالوا لان المعاطات مظنة لوجود الرظا فتقوم مقامه و قولهم بانه وصف خفي لا نسلم ذلك بل هو وصف ظاهر

14
00:06:46.750 --> 00:07:24.350
وفعل الجان بين المتعاقدين والمؤلف اختار قول الشافعي في هذه المسألة ووصف ما يقابله بانه ضعيف واستدل على هذا بانه يؤدي الى انحلال القواعد وابطال الظوابط ولذلك في عقود النكاح لم يقبل الجمهور بوجود التراضي. واشترطوا وجود اللفظ

15
00:07:25.850 --> 00:07:58.700
وان كان هناك اختلاف فقهي مشهور حتى في عقود النكاح فمنهم من يقول عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظ التزويج والانكاح فقط وبعضهم يقول ينعقد بكل لفظ يدل عليه هناك قول ثالث يفرق بين

16
00:08:00.400 --> 00:08:27.600
القليل والكثير فيقول بان البيع بالمعاطات ينعقد في القليل دون الكثير لان الكثير لما كان له خطر احتاج الى ايجابا وقبول  فالمقصود اننا عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة وانه يعود الى القاعدتين السابقتين

17
00:08:28.550 --> 00:08:55.000
اما القاعدة الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قاعدة رد الاحكام لتحقيق المصالح الشريعة قد جاءت باحكام تحقق مصالح الخلق كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

18
00:08:56.350 --> 00:09:30.450
ولذلك جاءت الشريعة بحل البيع في قوله تعالى واحل الله البيع وما ذاك؟ الا لوجود الحاجة لتصحيح عقد البيع فانه لن يتمكن احد من قضاء حوائجه بنفسه. ولا صنع ما يحتاج اليه بنفسه فاحتاج الى

19
00:09:31.700 --> 00:10:08.350
هاني ليقوم بشراء سلع تلبي حاجته وان لم يقم هو بصناعتها  ولكن اشترطت الشريعة في هذا الباب شروطا منها الا يكون هناك منها الا يكون هناك رب كما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض

20
00:10:09.300 --> 00:10:41.850
لماذا منع الشارع من وجود الغرر من بيع الغرض لان المفسدة المترتبة عليه اعظم من المصلحة المرجوة من عقد البيع من حصول النزاع واكل الاموال بالباطل الى غير ذلك ومن المعاني في هذا

21
00:10:42.850 --> 00:11:10.900
ان البيع المشتمل على غرار قد تغتر به النفوس فتقدم عليه فيوردها الى المهالك ومن ثم اشترط الشرع العلم بالمبيع ومعرفة الثمن ليكون الناس على بصيرة من امرهم ومنها من اجل هذا المعنى

22
00:11:13.900 --> 00:11:47.100
حجر على الصبيان رتب المؤلف على هذه القاعدة مسائل  اصل القاعدة متفق عليه بناء الاحكام على المصالح. وان كان بعض العلماء يقول المصالح مترتبة على الاحكام وان لم تكن الاحكام مبنية عليها

23
00:11:49.450 --> 00:12:25.050
والنزاع عقدي اكثر منه فقهي وتعرفون ان الاشاعرة يقررون انه لا يوجد باعث لله على حكمه يريدون بذلك ان المصالح ليست هي المقصودة من تشريع الاحكام ولكن عند التطبيق الفقهي نجدهم

24
00:12:25.450 --> 00:12:55.100
لا يسيرون على هذا التقعيد ولذلك يعرفونا العلل بانها اوصاف المحققة للمصالح  يجعلون من طرق اثبات كون الوصف علة المناسبة وهو حصون المنفعة والمصلحة من ترتيب الحكم على ذلك الوصف

25
00:12:59.150 --> 00:13:24.800
ولكن هناك تطبيقات مختلفة متعددة تحقق هذا المعنى قد يقع النزاع في طريقة الترتيب او في الحاق بعظ الفروع بهذه القاعدة من عدمها من امثلة ذلك بيع مسألة بيع الغائب بالصفة

26
00:13:26.400 --> 00:14:01.300
بيع الغائب بالصفة فان طائفة من العلماء قالوا لا يجوز ايه الغائب بالصفة وانما لابد ان يكون حاضرا   الجمهور على صحة بيع الغائب الصفة قالوا لانه ما دام موصوفا فان الغرر منتفي

27
00:14:01.450 --> 00:14:27.900
الاولون الذين منعوا قالوا انما شرع البيع لتحقيق المصلحة اما بيع الغاية فان لا تتحقق به المصلحة بل تتحقق به مفاسد اكثر ولذلك منعوا منه بينما اخرون قالوا المعنى الذي من اجله ابيح البيع موجود في بيع

28
00:14:28.100 --> 00:15:03.300
الغائب بالصفة فمن ثم نلحقه بالنصوص الواردة بجواز البيع ولو فرض وجود اختلاف الصفة فانه فاننا نثبت لمن فات غرظه الخيار خيار الخلف في الصفة  المؤلف يقول رأي الشافعي في منع بيع الغائب

29
00:15:03.550 --> 00:15:39.500
يدفع الشر قبل حصوله ورأي ابي حنيفة والجمهور انما يرفع الشر بعد حصوله والدفع اولى من الرفع فاذا النزاع هنا هل المفسدة اكثر او المصلحة اكثر في هذا البيع وعقد المؤلف مسألة ثانية في خيار المجلس

30
00:15:43.150 --> 00:16:18.250
فالامام الشافعي والامام احمدي ريان ان البيعان ما داما في مجلس مجلس العقد فلهما الحق في الغاء العقد. لقوله صلى الله عليه وسلم المتبع ايعان بالخيار ما لم يتفرقا  ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك الى عدم اثبات خيار المجلس

31
00:16:18.500 --> 00:16:52.100
وقالوا ينعقد البيع ويتم بمجرد وجود اللفظ ومن ثم يكون لازما فالشافعي واحمد يقولون البيع انما شرع لتحقيق المصلحة ومن تمام تحقيق المصلحة اثبات خيار المجلس دفعا الغرر الذي قد يكون عند المتعاقدين

32
00:16:53.500 --> 00:17:28.350
والاخرون قالوا بان العقد قد تم فيلزم البيع به من اجل جعل العقود لها قيمتها خذلان تنازع فيها ولا يتلاعب بها اما المسألة الثالثة التي عقدها المؤلف في كتاب البيوع

33
00:17:29.800 --> 00:18:02.200
وهي متعلقة باثبات الاعمال باسبابها او بشروطها واضرب لهذا  مثلا يوضحه اليمين فيه كفارة كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفر

34
00:18:02.200 --> 00:18:26.150
اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون لاهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فعندنا سبب وهو لفظ اليمين. قال والله لن ادخل على فلان وعندنا شرط لثبوت الكفارة وهو الحنف في اليمين

35
00:18:26.850 --> 00:18:57.150
اذا دخل في البيت فعندنا سبب وعندنا شرط فهل عدم وجود الشرط يمنع من السببية او لا يمنع لو وجد انسان حلف يمينا فحنف في يمينه فكفر فلا اشكال ان هذه الكفارة مجزئة

36
00:18:57.450 --> 00:19:27.800
لكنه لو اقسم يمينا فكفر قبل ان يحنث قال والله لن ادخل دار فلان هنا انعقد السبب وهو اليمين. لكن لم يوجد الشرط وهو الدخول فحينئذ هل نقول السبب لم ينعقد الا بعد الدخول

37
00:19:28.350 --> 00:20:00.150
او ينعقد السبب بلفظ اليمين ثم بعد ذلك  لا يجب او يشترط في وجوه الكفارة وجود الدخول شرايكم قال المؤلف هنا قولان القول الاول يقول ان الحكم معلق بالسبب ان الحكم معلق بالسبب

38
00:20:00.350 --> 00:20:31.100
وانتفاء الشرط لا يمنع وجود السببية  وهذا قول الجمهور  القول الساني يقول بان السبب لا تأثير له الا اذا وجد الشق وعلى ذلك لو كفر كفارة اليمين بعد السبب وهو اليمين وقبل الشرط وهو الحلف. هل تجزئ كفارته

39
00:20:31.100 --> 00:20:59.050
على القول الاول؟ نعم لانه وجد السبب وعلى القول الثاني يقول لا يجزئ لانه لم يولد الشرط بعد  قال وذهب اصحاب ابي حنيفة الى ان الشرط اذا دخل على السبب يمنع انعقاد السبب سببا في الحال

40
00:20:59.550 --> 00:21:25.500
ومثل لذلك بما لو قال انت طالق ان دخلت الدار فالسبب انت طالق والشرط في قوله ان دخلت الدار فحينئذ هل وجد السبب بمجرد اللفظ او لم لا تأثير للكلام الا بوجود الشاط في قوله ان دخلت الدار

41
00:21:27.800 --> 00:21:51.400
فقوله ان دخلت الدار لا يؤثر في قوله انت طالق فانه ثبت مع الشرط كما كان ثابتا بدون الشرط وانما يمنع ثبوت الحكم ولا يمنع من تأثير السبب فتأثيره في تأخير اثر السبب

42
00:21:51.800 --> 00:22:21.850
لا في الغاء السببية ولذلك لو قدر انه تكلم باللفظ بدون شرط قال انت طالق فوقع الطلاق في الحال واما الحنفية فقالوا بانه لا ينعقد سببا حتى يوجد شرطه قالوا لان

43
00:22:23.450 --> 00:22:55.500
الشرط اقترن بالسبب فكان حكمهما واحدا ولانه اذا دخل الجزاء اذا دخل الشرط على الجزاء فانه يتعلق حكم الجزاء ولا يثبت له حكم قال واذا علقه يمنع وصوله لوصول السبب الى محله

44
00:22:56.150 --> 00:23:21.400
والعلة الشرعية لا تكون علة الا بوصولها الى محلها فقبل الحنث لا يوجد علة فلا تصير علة اذا قصرت عن محلها وفرع على ذلك عددا من المسائل المسألة الاولى البيع بشرط الخيار

45
00:23:21.550 --> 00:23:50.100
قال له بعتك السيارة على ان لي الخيار لمدة شهر هل هذا البيع ينعقد؟ هنا سبب وهو عقد البيع وهنا شرط الى شهر فعند القول الاول يقولون ينعقد السبب وان كان يتأخر تأثيره الى حين وجود الشرط

46
00:23:51.000 --> 00:24:24.500
ماذا يترتب على ذلك السيارة مثلا المباعة بشرط الخيار قبل مضي المدة ملكها لمن اذ قلنا على قول الجمهور الحكم متعلق بالسبب لا بالشرط فحينئذ ملكها للمشتري هو الصواب. ما لا يترتب على ذلك؟ لو تلفت

47
00:24:24.850 --> 00:24:53.100
لو وجبت فيها الزكاة لو كان فيها نماء منفصل او متصل لمن مسلم وعلى القول الاخر يقول لا يثبت الملك الا بعد وجود الشرط. بعد انتهاء مدة الشهر وعلى ذلك لو ولدت الدابة او اجرت السيارة في هذه المدة

48
00:24:53.150 --> 00:25:35.150
لمن تكون؟ على الاول للمشتري وهو الاظهر وعلى الثاني للبائع  المسألة الثانية خيار الشرط هل يورث قال الشافعي نعم وجد السبب فثبت الحكم ولو تخلف الشرط  قال خيار الشرط يورث عند الشافعي

49
00:25:36.850 --> 00:26:07.600
يرثها ابناء المشترك بناء على اعتقاده ان الملك في زمن الخيار ينتقل الى الورثة القول الاخر فان لا زال على ملك البائع قال وان الثابت بالخيار حق الفسخ والامضاء يرجعان الى نفس العقد وذلك حق شرعي امكن انتقاله الى

50
00:26:07.600 --> 00:26:32.050
الوارث كما في الرد بالعد. في الرد بالعيب انا اشتري السلعة تصبح ملكم لمن لي انا يا ايها المشتري فاذا تبين بعد شهر ان في السلعة عيبا اتمكن من ردها مع انني كنت املكها في هذا الشهر

51
00:26:33.950 --> 00:27:14.300
الزيادة المنفصلة تكون لي انا يا ايها المشتري اذ الظمان  اذا خرج بالظمان طيب   وقال ابو حنيفة لا ينتقل الملك الى الورثة. لان اصل مورثهم لم يملك لان الثابت له بالخيار مشيئة نقل الملك واستبقاؤه ومشيئته صفة من صفاته فتفوته بفواته

52
00:27:14.300 --> 00:27:50.450
كساير صفاته من ثمرات هذه المسألة قال تعليق الطلاق بالملك لا يصح عند الشافعي  لو قال اذا ملكتك فانت طالق عند رجل تزوج مملوكة لغيره فقال الزوج لو ملكتك فانت طالق

53
00:27:52.700 --> 00:28:22.150
فملكها ينفسخ النكاح في الحال عند الشافعي يقول هذا الطلاق لا يقع لماذا لانه وقع في زمن ليس فيه زوجية ليس فيه زوجية قال وكذلك تعليق العتاق بالملك لو كان

54
00:28:22.250 --> 00:28:43.750
ان ملكتك فانت حر فقال لا يقع لا يصح هذا التعليق لانه لا يجوز للانسان ان يعتق مملوكا لغيره. وهو لا زال مملوكا لغيره قال لان التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق

55
00:28:43.950 --> 00:29:07.800
ودخول الشرط على السبب تأثيره في تأخير حكم السبب لا في انعقاده سببا واذا كان سببا كان اتصاله بالمحل المملوك شرطا لانعقاده وقال ابو حنيفة يصح تعليق الطلاق بالملك ويصح تعليق العتاق بالملك

56
00:29:07.850 --> 00:29:28.600
قال لان التطليق معلق بشرط فلم يكن سببا لوقوع الطلاق فلا يشترط له ملك المحل بل ينعقد التطليق يمينا لانه ان قصد به المنع يتحقق المنع. وان قصد به الطلاق وقع

57
00:29:30.950 --> 00:29:55.600
قال الحنفية ولهذا قلنا ان التكفير قبل الحنث لا يجوز بالمال. ولا بالصوم لابد ان يحنث قبل لان اليمين المعلق بالشرط وهو الحنس يمين سبب والحنس شرط قالوا لا ينعقد سببا في حق الكفارة حتى يوجد شرطه

58
00:29:56.250 --> 00:30:27.500
وعند الامام الشافعي رضي الله عنه ينعقد سببا وان كان وان كانت معلقة على وان كانت معلقة كما سيأتي في مسائل الايمان مثل هذه المسائل قد يوجد فيها الملك المراعى

59
00:30:28.350 --> 00:30:51.100
الملك بين العقد وبين اختيار الغاء العقد في خيار الشرط هنا قلنا بانه ملك للمشتري ثبت الملك له في مرات على قول ابي حنيفة قد يقول به هنا ملك مراعى

60
00:30:52.050 --> 00:31:27.800
فنثبت الملك للمشتري الا ان يحصل اختيار لالغاء العقد فحينئذ يعود الحكم على ما سبق باثر رجعي  وبالتالي لا يثبت ظمان على المشتري ولا يثبت له زيادة او نماء هذه مسائل آآ كتاب آآ عقود البيع

61
00:31:28.000 --> 00:31:48.350
ولعلنا نرجع ما يتعلق بمسائل الربا يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد

62
00:31:48.400 --> 00:32:33.800
وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وفقكم الله للخير اليوم في اسئلة جزاكم الله خير. ايه تعال تفضل    نعم  كيف  نعم ورد في حديث والله لا احلف على يمين الفار غيرها خير منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير

63
00:32:34.900 --> 00:32:51.150
بس بعض اهل العلم يقول الواو هنا ليست بمطلق. لا يلزم ان تكون لمطلق الجمع. قد تكون للترتيب بدلالة اخرى كما في نصوص اخرى جاءت الواو للترتيب او او للترتيب

64
00:32:53.150 --> 00:33:15.900
اركعوا واسجدوا هنا لابد من ترتيب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قال الواو هنا ليست في مطلق الجمع وبالتالي الحديث ليس صريحا في تصحيح وجود الكفارة قبل الحث

65
00:33:17.200 --> 00:33:51.300
نعم   يا رب  لابد ان يكون له مالك انه مشتري  لا وهذه ليست قاعدة صحيحة هناك اموال ليس لها مالك الان انت عندك ثياب مستغن عنها رحت وحطيتها في الشارع

66
00:33:51.550 --> 00:34:11.400
خلاص ما عاد تبيها اللي يبيها ياخذها هل بمجرد القائك لها ينتفي ملكك او لا؟ هذي مسألة مشهورة ولا ظهر انه ينتفي خلاص يرتفع ملكه لو جاء واحد واتلف هذا المال

67
00:34:12.500 --> 00:34:32.250
اتلف هذه الثياب يصح لك تطالبه بالظمان او نور هذه الا مالك لها ومثله المباحات التي توجد في الارض قبل وضع اليد عليها الشيخ الله يحفظك لمثل هذا مثال يمكن ان يعلن المفتي او

68
00:34:32.550 --> 00:34:58.500
طالب العلم هنا لابد ان نثبتهم لهذا ولهذا حتى لا احد يدعي  المصلحة او بعض السلع او غيوم طاعة ولذلك اجيب وما في شك انه الاتفاق ان المال له مالك لكن هل هو ملك للبائع ولا للملك للمشتري

69
00:35:00.500 --> 00:35:26.150
هذا هو النزاع في هادي تاج الى ترديد نظر عندك. نعم وينك  قال ان خرجت من الدار ان هذا هذه السورة   ها ايش رأيكم هادي مسألة مشهورة عند العلماء والعلماء لهم يجي ثمنطعشر قول فيها

70
00:35:26.700 --> 00:35:54.850
الجمهور على انها طلاق معلق ها هي منهم من يقول هو ظهار منهم من يقول هو يمين ومنهم يقول بحسب النية نعم  انه يريد لماذا  لاظهر انها يمين على كل حال

71
00:35:58.200 --> 00:36:08.750
حنا نبي له يقولون حسب النية  يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت