الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يصلح نياتنا وان يجعلها خالصة لوجهه الكريم وبعد ما زال الكلام في الائمة العلماء كيف وقع منهم اختلاف مخالفة لبعض الاحاديث. وذكرنا ان من الاسباب الا يعلم العالم بالحديث وان يكون جاهلا له ومن الاسباب ايضا ان يكون الحديث لم يثبت عند الامام ووصل اليه بطريق ظعيف. نتحدث في هذا اليوم عن سبب اخر. الا وهو ان بعض الاحاديث قد تبلغ العالم ويجتهد ويرى ان ذلك الحديث ظعيف باجتهاد منه ويكون في حقيقة الامر صحيحا. وهذا له اسباب عديدة منها مثلا ان يكون احد الرواة يقع الاختلاف فيه. فيظنه بعض العلماء ضعيفا فيتركون حديثه بينما هو في حقيقة الامر من الثقات الذين يصح الاعتماد على اقوالهم وهناك عدد من الرواة مع انه من الثقات الذي وردت روايتهم في الصحيحين الا انه قد يتكلم بعضهم في هذا الراوي بكلام فيظن انه ضعيف ويكون ذلك الكلام لا مستند له او لا يكون جارحا. فمن امثلة ذلك ان بعض الرواة تكلم فيه بعض الائمة وقدحوا في روايته فلما سئل عن ذلك قال كان يبول واقفا وهذه ليست من الامور التي تجرح في قوي وسئل بعض الائمة عن احد الرواة فضعفه فلما سئل عن ذلك فقال قد روى عن فلان او روى عن فلانة فكيف له ان يلقاها انما يكون في حق الامر قد لقيها وسمع منها دون ان يعلم ذلك العالم هذه اللقيا وهكذا ايضا قد يكون احد الرواة مجروحا حقيقة ويكون ضعيفا فيأخذ بعض الائمة برواية ذلك الراوي يظن انه من الثقات فيعمل به وقد يترك حديثا اخر. الاحاديث التي ظن بعض ائمة صحتها مع انها ضعيفة كثيرة لو ظربنا مثلا في باب اداب قضاء الحاجة لوجدنا عددا من الاحاديث التي ظعف رواتها ان بعض الائمة اخذ بهذه الروايات ظنا منه ان تلك الرواية مقبولة. فمن امثلة ذلك في دعاء الخروج من الخلاء. ورد فيه حديثان احدهما حديث انس انه كان يقول غفرانك. وهذا حديث صحيح. وورد فيها حديث اخر انه يقول الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف الاسناد. وقد قال بعض الائمة باستحباب هذا الذكر ظنا منه هم صحة هذا الاسناد. ومثله ايضا في ومثله ايظا في اداب قظايا ان بعض الائمة كره استقبال الشمس واستدبارها حال قضاء الحاجة لورود خبر انهما من نور الله عز وجل. ويكون ذلك الخبر لكن ذلك الخبر ضعيف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ كان هذا الخبر مخالفا لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ثم قال ولكن شرقوا او غربوا فالحديث الاول مع ظعفه ظن بعظ الائمة صحته فاخذوا به وقرروه حكما شرعيا ومثله ايظا في اذكار الوضوء. فانه قد ورد بعد الفراغ من الوضوء صحيح مسلم انه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان من قال ذلك بعد الفراغ من الوضوء فتحت له ابواب الجنة. لكن هذا الحديث قد رواه الترمذي الترمذي وزاد فيه بزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه الزيادة عند الترمذي لكن اسنادها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا هذه الزيادة لا يشرع ان تقال. لكن بعض الائمة ظن صحة هذه الرواية فقال مشروعية هذا الذكر. وفي مرات قد يكون الاختلاف في الحديث بسبب الاختلاف في سماع الراوي هل سمع الراوي من شيخه او لم يسمع؟ خصوصا في الرواة الذين يعرف عنهم التدريس ويعرف انهم قد يسقطون شيوخهم ولو كانوا من الضعفاء ويذكرون الخبر عن شيوخ شيوخهم بصيغة العنعنة. مثل صيغة عن وان وقال ونحو ذلك يظن ظعف ذلك الحديث لكن بعظ الائمة يجد ان هذا الراوي قد صرح بالسماع وحينئذ تنتفي شبهة انقطاع الخبر لوجود بالسماع في بعض روايات ذلك الخبر. وهكذا ايضا قد يكون الراوي الواحد له حالان حال استقامة وحال ظعف. يروي رواية في حالة ضعف او في حال الاستقامة فيظنها ذلك الامام من حالات الظعف وبالتالي يقدح في الرواية. وهذه لها اسباب متعددة. منها مرة اختلاف يكون اختلاف حال الراوي بسبب اختلاف البلد الذي روى فيه. فبعض الائمة اذا كان في بلده يكون مراجعا لاصوله وينظر في الاصول التي كتبها عن شيوخه. فحينئذ يكون ظابطا للحديث راويا له على وجهه اذا انتقل الى من بلده الى بلد اخر لا تكون اصوله التي كتبها عن شيوخه معه وبالتالي يروي ذلك الخبر وقد يزيد فيه او ينقص وقد يرويه على غير وجهه وبالتالي الائمة المحدثون يعرفون حال هذا الراوي. فيقولون روايته في او روايته في العراق مضطربة بين بينما روايته في المدينة مظبوطة ومن امثلة هذا الامام معمر ابن راشد الصنعاني فان روايته في صنعاء رواية مضبوطة متقنة. بينما لما ذهب الى العراق لم تكن اصوله معه. ولذلك قد يخطئ في بعض الاخبار فتقدم رواية غيره عليه. وقد يكون هذا خلاف بسبب اختلاف شيوخ الانسان بسبب اختلاف شيوخ الانسان. فمثل من امثلة ذلك اسماعيل ابن عياش من اهل الشام اذا روى عن شيوخ اهل الشام قبلت روايته. واما اذا روى عن غيرهم فانه وحينئذ لا تقبل روايته بل هو ضعيف. وقد يكون الاختلاف بسبب الذين رووا عن ذلك الراوي ومن امثلة ذلك ابن لهيعة من المحدثين المعروفين فهذا اذا حدث عنه العبادلة كعبد الله ابن وهب وغيره فان روايتهم عنه مقبولة لان روايتهم عنه متقدمة بينما اذا حدث عنه غيرهم لم تقبل وكانت ظعيفة لان هؤلاء انما عنه في اخر عمره بعد ان احترقت كتبه وقد يكون الراوي ظعيفا اذا روى عن عالم لكنه ثقة اذا رواع عن غيره فمن امثلة ذلك سفيان ابن حسين اذا روى عن الزهري ظعفت روايات عنه واذا رواع عن غير الزهري فروايته صحيحة مقبولة وقد يكون هناك من عفوا في احاديثه في باب ويوثق في احاديثه في باب اخر لعنايته بالباب الاول. ومن ذلك محمد بن اسحاق بن يسار اذا روى في باب السيرة فانه صدوق فيها تقبل روايته وروايته حسنة. واذا روى في غير ذلك الباب فانهم يضعفون روايته بسوء حفظه وذلك لانه قد اعتنى بالسيرة وبالتالي كان يحدث بها مرارا فحين اذ كانت اخباره في باب السيرة منضبطة. وحين اذ يقال بان هذا الراوي ما حدث به في حال الاستقامة فهو حديث صحيح وما حدث به في حال الاضطراب فانه يكون ضعيفا وقد يكون بسبب الاختلاف في الراوي فيكون هناك راوي احدهما ثقة والاخر ظعيف ويكون بينهما اشتراك في اسم من الاسماء فيظن بعض الائمة ان هذا الخبر من رواية الضعيف او يتردد فيه. ثم بعد ذلك يثبت ان الخبر من رواية الثقة بتصريح بعض الرواة بان هذا الراوي هو الثقة وهكذا ايضا قد يكون الحديث رواه راو عن احد الرواة في الحديث. ثم ينسى الشيخ هذه الرواية وحينئذ ولا يكذب الراوي عنه لكنه نسيها. فيترك بعض الائمة هذا الحديث يقول بان الشيخ قد انكر هذه الرواية ولم تحفظ عنه. ومن امثلة ذلك في حديث القضاء بالشاهد واليمين فقد ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فسهيل ابن ابي صالح حدث بهذا الحديث ثم نسي انه به فكان ينكر او فكان يثبت نسيانه لهذا الحديث لكنه لا يكذب الراوي عنه بدلالة انه يقول حدثني فلان عني باني قد رويت الحديث الفلاني الامام ابو حنيفة يقول الحديث الذي انكره الشيخ لا تقبل روايته فيه وذلك لوجود الانكار في الخبر. وغيره من الائمة يقولون ان لم يكن مكذبا له فانه وحينئذ لا يقدح في الرواية والنسيان وارد على الناس وكونه نسي الخبر الذي رواه لا يقدح فيما رواه وهكذا قد يكون بعض الائمة لا يقبل رواية بعض البلدان الاخرى لكونه به لا يعرف اولئك الرواة. ومن امثلة ذلك ان بعض علماء المدينة لم يأخذ ببعض الاحاديث الصحيحة التي رواها اهل العراق لانه لا يعرف رواة اهل العراق. ولا يميز بين صحيح الرواية منهم من ضعيف الرواية. ولهذا قال بعض اهل مدينة نزلوا احاديث اهل العراق منزلة احاديث اهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكوني لا يميزون رواة الحديث من اهل العراق. ولهذا لما روى سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود سئل بعضهم هل هذا حجة؟ هؤلاء ائمة هؤلاء ائمة علقمة النخعي من كبار علماء العراق ومثله ابراهيم ابن يزيد النخعي من كبار علماء العراق ومنصور بن المعتمر من كبار الرواة من كبار العلماء الظابطين للاحاديث وهكذا فهؤلاء ائمة كبار في رواية الحديث وحفظه لكن ذلك المدني لا يعرفها هؤلاء فالولي اذا قال ان لم يكن للخبر اصل بالحجاز فلا يعني لا تقبله. وقد يكون بعضهم ظنا ان اهل العراق لا يوجد فيهم من يضبط السنة ويظن ان احاديث العراقيين قد يقع فيها اضطراب. ولذلك كان يتوقف فيها. وهكذا بعض اهل العراق توقف في احاديث اهل الشام لجهله بهؤلاء الرواة. فالمقصود ان العالم قد يخالف الخبر لانه يظن ان ذلك الخبر من الاحاديث الظعيفة مع لسبب من هذه الاسباب في السابقة او لغيرها. حينئذ لا ينبغي ان يكون ترك ذلك عالم لهذا الحديث سببا من اسباب القدح في ذلك الامام. وذلك لانه اجتهد فظن ان ذلك الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لم يعمل به ومن الاسباب التي تجعل بعظ العلماء لا يقولون ببعظ الاحاديث ان يكون العالم قد اشترط شروط في الخبر وبالتالي لم يقبل خبرا من الاخبار لان ذلك الشرط الذي اشترطه لم يوجد في ذلك الخبر ومن امثلة ذلك ان بعض العلماء اشترط الا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كما اشترط ذلك الامام ابو حنيفة. ولذلك لم يأخذ الامام ابو حنيفة بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال هذا فيما تعم به البلوى فلم يقبله. وهكذا في باب الاغتسال عند للدخول في دين الاسلام. فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثمامة عند دخوله في الاسلام يغتسل فقال الامام ابو حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى من اسلم في عهد النبوة ولو كان هذا الحكم مستقرا لتواتر انه يأمر كل من اسلم بالاغتسال والخبر في الامر بالاغتسال لمن؟ اراد الدخول في دين الاسلام ثابت صحيح. لكنه رده ذلك امام لانه يشترط في قبول اخبار الاحاد الا تكون فيما تعم به البلوى ومن امثلة ذلك ان بعض الائمة اشترط الا يخالف خبر الواحد القياس. قال كما قال الامام ما لك وقال ابو حنيفة يشترط الا يخالف قياس الاصول. ولذلك ردوا بعض الاخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لظنهم انها تخالف القياس. ومن امثلة ذلك حديث المصرات فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سر الابل ولا الغنم. فمن ابتاعها فحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. فقال الامام ابو حنيفة الامام ما لك بان هذا الخبر يخالف ولذلك لم يقبلوا هذا الخبر. قالوا القياس ان المثليات عند اتلافها ترد بالمثل وبالتالي فانهم قالوا بان هذا الخبر لا يقبل ولم يعتمدوا عليه. ومن امثلة ذلك ايضا ان يكون الخبر خالف القياس وان لم يخالف قياس الاصول. ومن امثلته في حديث الذي وقصته ناقته. فان رجلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعرفة وقصته ناقته فسقط فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا وحينئذ قال الائمة ان المحرم اذا مات لا يمس طيبا. وورد في الخبر قال ولا تغطوا رأسه. فقالوا بصحة هذا الخبر. لكن الامام مالكا رحمه الله لم يقل بهذا الخبر لانه قال بان هذا الخبر يخالف القياس لان القياس ان الميت انقطع عمله ومن ثم قال الامام مالك بانه يكفن كما يكفن غيره. ومن امثلته ايظا حديث خيار المجلس. فقد روى الامام ما لك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخير ما لم يتفرقا فاثبت خيار المجلس المتبايعين. لكن الامام مالكا مع انه روى هذا الخبر لم يقل به قال لانه يخالف القياس. وكذلك اشترط الامام ما لك الا يكون الخبر يخالف عمل اهل المدينة. وحين لكن غيره لا يشترط هذا الشرط. فقد يكون عند الامام ما لك مخالفة لبعض الاحاديث لانه يظن صحة هذا الشرط ووجاهته. ولذلك رد الامام مالك رحمه هو الله حديث ابي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال الامام ما لك لم اجد اهل المدينة يصومونها. ولذلك لم يقل باستحبابها. بينما غيره من الائمة لم الى مخالفة اهل المدينة. وقال ما دام صح الخبر وثبت فحينئذ نقول به ولا الى ما يعارضه. وهكذا ايضا هناك شروط اشترطها بعض الائمة من امثلة ذلك اشترط بعض الائمة في خبر الواحد الا يكون في الكفارات. واشترط بعضهم الا يكون في ورد بعض الاحاديث لانها قد وردت في هذه الابواب الشروط نحن لا نقول بها ولا نقول بوجاهة اشتراطها لان النصوص قد دلت على ان وراء متى صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. ولم يجوز الالتفات الى مخالفته لهذه الامور او وروده في هذه الابواب. وحينئذ نقول بان الخبر مقدم على هذه الامور ولا يلتفت الى هذه الشروط. لكن في نفس الوقت اولئك الائمة العلماء الذين خالفوا هذه الاخبار نعذرهم. لان هذا الشرط انما وصلوا اليه باجتهاد وبعد تأمل ونظر فهم معذورون عند الله عز وجل وان كانوا مخطئين في هذا وهكذا ايظا من الاسباب ما سبق ان اشرنا اليه وهو ان بعظ الائمة قد يكون عارفا بالحديث حافظا له لكنه ينسى الحديث عند سؤاله. ومن ثم يقول بخلاف ذلك الخبر. وقد ورد ذلك عن الصحابة وعن التابعين فظلا عن تابعي ومن امثلة ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الرجل تأتيه الجنابة في السفر ولا يجد ماء. يعني ماذا يفعل؟ فقال عمر لا يصلي حتى يجد الماء فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه يا امير المؤمنين اما تذكر انني كنت مع في ابل فاجنبنا فاما انا فتمرغت بالتراب كما تتمرغ الدابة لانه قال الوضوء ظرب مسح على اليدين والوجه فهو مسح على اعضاء الوضوء. فظن ان الغسل الذي هو غسل لجميع البدن يماثله فظن ان التراب لا بد ان يصل الى جميع البدن. واما عمر فلم يصلي. وظن ان ان من عليه جنابة ولم يجد الماء لا يصلي. قال عمار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك هكذا. وظرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه كفيه فقال له عمر اتق الله يا عمار. اتق الله يا عمار. كيف يصلي الناس هم على جنابة بدون اغتسال. فقال عمار ان شئت لا احدث بهذا الحديث لان عمر صاحب الولاية لان عمر صاحب الولاية. والسمع والطاعة له واجبة. فقال عمر بل نولي ما توليت. اي نترك الامر اليك ونعهد بهذا الامر الى ذمتك. فهذه سنة ثابتة وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر قد شهده عرفه لكنه نسي هذا الخبر. فافتى بخلاف هذا الخبر الذي الذي لا الذي افتى بخلاف هذا الخبر مع صحة اسناده لكنه كان قد نسيه ورد ان عمر ورد ان عمر امر بتقييدي انت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة. فالجمهور قالوا بان مطلق الاية في اية الظهار نقيده بما ورد في هذا الخبر وبالتالي لا يصح ان آآ المهر وعدم ونهى عن الزيادة فيه. فاعترضت له امرأة فقالت يا امير المؤمنين قد اعطانا الله فكيف تحرمنا؟ قال ثم قرأت واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا الخبر قد ورد في عند البيهقي لكنه لكن اسناده قد تكلم فيه اهل العلم وهكذا ايظا وجدنا بعظ المخالفات من بعظ الصحابة في وقائع قد شهدوها كونهم قد نسوا تلك الروايات. ومن الاسباب التي تجعل بعض الائمة يترك الحديث ان يكون غير عارف بدلالة الحديث. اما لكون الحديث قد ورد الفاظ غريبة لا يعرف معناها فجعل معناها في غير ما وردت فيه من امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. نهى عن المخابرة والمراد بالمخابرة لفظة المخابرة تطلق على عدد من المعاني الاصل في المخابرة انها فتطلق على تحريك الارظ وحتى يخرج منها الغبار. وتطلق على عقد يتعلق بزراعة الارظ والمخابرة على ثلاثة انواع كراء الارض من اجل الزراعة اعطاء الارض لمن يعمل فيها على ثلاثة انواع. النوع الاول الاجارة فيعطيه ارضا ويقول ازرعها وتعطيني المبلغ الفلاني فيها. فهذا عقد ايجار بعض اهل العلم قال بانه من المخابرة فنهى عنه. لكنه ليس من المخابرة. النوع الثاني من المخابرة او مما قد يسمى مخابرة تسليم الارض لمن يزرعها جزء معين من ثمرتها. كما لو يقول كما لو قال ثمرة الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي. فهذه هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المقصودة بالمخابرة في الخبر. والنوع الثالث مما قد يسمى مخابرة اعطاء الارض لمن يزرعها بنسبة مشاعة من ثمرة من ثمرة هي من حبوبها كما لو قال ازرع الارظ وحبوب هذه الارظ مناصفة بيني وبينك فهذه الصورة ظن بعض العلماء انها من المخابرة. ولذلك نهى عنها بينما اخرون قامت لهم الادلة على ان هذه الصورة ليست من المخابرة لم يدخلوها في الحديث الذي ورد في النهي عن المخابرة. ومثله وايضا بعض الالفاظ كالمحاقلة اخذا من الحقل والمزابنة وهي بيع الرطب التمر الرطب الذي جني حديثا والرطب بيع الرطب بالتمر الذي قد رص جفف وذلك لانه يجهل التساوي بينهما والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وهكذا يكون هناك الفاظ شرعية يقع الاختلاف في بعض الصور هل في ذلك اللفظ او لا تدخل فيه. ومن امثلة هذا ما يتعلق ما يتعلق بالنهي عن الغرر فان بعض صور المعاملات نهى عنها بعض العلماء لاعتقادهم انها من الغرر فقد ورد في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فيكون هناك صور يقول بعض العلماء بانها من الغرظ. ويقول اخرون بانها ليست من الغرر وحينئذ يقع قد يقع الاختلاف في تفسير هذه الالفاظ. ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. فبعض العلماء فسر هذا اللفظ بان المراد به بيع العينة. ولذلك منعوا منه. بينما قال الامام الشافعي بيع العينة ليس من بيع من بيعتين في بيعة. وبعض العلماء فسره بانه اعطاء السلعة بثمنين على اجلين متعددين. كان يقول ان سلمت لي الثمن بعد شهر فتعطيني وان سلمته لي بعد شهرين تعطيني خمس مئة وعشرة فهذا ايضا من صور في بيعة. وحينئذ قد يقع الاختلاف في تفسير هذا المصطلح. ومثله ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق. فما هو المراد بالاغلاق؟ هل المراد به الغضب الشديد الذي يصبح الانسان معه لا يدري ماذا يتكلم؟ او انه به الغضب الذي لا يعرف به الانسان عواقب كلامه. وهل يدخل السكران في الاغلاق او لا يدخل. فهنا وقعت اختلافات بين العلماء في طلاق ذلك الغظبان وفي طلاق سكران نتيجة الاختلاف في هذا الخبر. ومثله ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه. فان هذا الحديث للعلماء هل فيه قولان في تفسيره فطائفة قالوا بان المراد به ان الرهن لا يتملكه لا يتملكه المرتهن عند عجز الراهن عن سداد الدين. وانما يباع في الدين ويسدد الدين منه. بينما اخرون قالوا لا هذا لا يدخل فيه ما لو اتفقا على تملك المرتهن للعين المرهونة عند عجز الراهن عن السداد. وهكذا ايضا قد يقع اختلاف بسبب اختلاف معاني اللهجات العربية. فان الكلمة قد يختلف معنى عند بين قبيلة واخرى وبالتالي يقع الاختلاف في فهم الالفاظ النبوية ومثله مثال ذلك مثلا لفظة الخف او لفظ يقع الاختلاف هل المراد الخوف هو ما لا ما لا يوجد فيه شقوق او ان ما فيه تحركات وشقوق يسمى خفا ويمسح عليه وهكذا ما كان صفيقا يشف البشرة. هل يسمى خفا او لا يسمى وهكذا قد يقع الاختلاف في دخول في دخول الخفاف القصيرة التي لا تتجاوز الكعبين الا قليلا مما يسمى عندهم الجرموق فيقع الاختلاف هل هذا خف؟ فيجوز المسح عليه او ليس بخف. وهكذا قد يدخل بعضهم في اسم الخف الجوارب. لان الخف في العادة يصنع من الجلد. بينما الجوارب تصنع من او الصوف فاذا فقد يأتي من يدخل اسم الجوارب في لفظ الخف بينما اخر لا يدخلونها فيه. ومن امثلة ذلك ايضا لفظ النبيذ. لفظ النبيذ فان لفظة النبيذ في اصل اللغة يراد بها ان يؤتى بالماء فيطرح فيه بعض الفاكهة ونحوها من اجل ان يحلو طعم الماء فهذا هو مسمى النبيل لان مشروبات على نوعين عصير تؤتى بالفاكهة ونحوها فتعصر. وهناك ما ينبذ ان يلقى بعض الاطعمة في الماء فهذا يقال له نبيذ. بعض العلماء فهم ان كلمة النبيين يراد بها بعض انواع المسكر. وحين اذ قال ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز النبيذ. ولذلك اجاز قليل المشروب الذي لا يذهب العقل. ولم يقل بتحريمه كما هو مذهب الامام ابي حنيفة وغيره قالوا بان النبيذ يطلق على معنى اخر النبيذ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يراد به معنى اخر. وحينئذ قالوا بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعلنا ان شاء الله تعالى ان نشير الى شيء من هذا في لقاء اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ما اسكر كثيره فقليله حرام. الامام ابو حنيفة لم يقل بهذا الخبر. لانه وجد الخبر الاخر في شرب النبيذ فظن ان القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره يسمى نبيذا ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه. وهكذا ايضا في لفظ الخمر فان الجمهور فهيم من لفظة الخمر في الكتاب والسنة انه يراد بها كل شراب كل شراب يسكر جنسه. سواء اسكر كثيره او اسكر وسواء كان من العنب او كان من غير العنب. من الشعير او البر او التمر او غيرها لكن الامام ابا حنيفة قال لفظة الخمر انما تصدق على ما يكون من العنب خاصة دون غيره. اما غيره من الاشربة فانه لا يحرم الا اذا اسكر واما غيره فقالوا بان ما شأنه ان يسكر ولو كان غير مسكر في تلك الحال فانه يمنع منه لانه يصدق عليه اسم آآ الخمر. وبالتالي وردت عندنا احاديث صحيحة تدل على ان اسم الخمر يطلق على كل شراب يسكر جنسه سواء كان من العناية او كان من غيرها فقد ورد في الحديث ان عمر رضي الله عنه قام على المنبر فقال ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وكانت الخمر عندنا تصنع من خمسة. العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ثم قال والخمر ما خامر العقل. وقد ورد في حديث انس قال ان الخمر حرمت وكانت تصنع من البسر والتمر. ورد في بعض عن بعض الصحابة قال لم يكونوا يعرفون العنب او خمر الاعناب الا قليلا وهكذا قد يكون اللفظ مشتركا يصدق على معنيين وبالتالي يقع الاختلاف بين اهل العلم الانسان الحديث باحد معنييه لانه ظن ان هذا الخبر انما يراد به الاخر ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان بعض اهل العلم فسره بان المراد بالقروء الحيض كما قاله ابو حنيفة واحمد بينما فسره اخرون بان المراد به الاطهار كما قال به مالك والشافعي فلفظة ثلاثة قروء من الالفاظ المشتركة تصدق على الحيض وعلى الطهر. ولذلك اختلف العلماء لان كل واحد منهم حمل اللفظ على احد معنييه. وقد يكون هناك لفظ مجمل لا يعرف المراد منه. فيقع الاختلاف في تفسيره. فيفسره طائفة بمقتضى دلالة لغوية او شرعية ويفسره اخرون بدلالة اخرى. وقد يتردد اللفظ بين كونه ثقة وبين كونه مجازا فيقع الاختلاف فيه. ومن امثلة ذلك ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثماني سنين من معركة احد خرج الى قبور الشهداء فصلى عليهم كالمودع لهم. فقوله صلى عليهم وقع الاختلاف فيها. فقال طائفة بان ان المراد به الصلاة صلاة الجنازة. وقال اخرون بل المراد به الدعاء. اي انه خرج لهم فدعا لهم واثنى عليهم. فلفظة الصلاة قد تصدق على المعنى الشرعي الذي يراد به صلاة الجنازة هنا وتصدق على المعنى اللغوي الذي هو الثناء او الدعاء. ولذلك وقع خلاف بين العلماء في مدلولي هذا الخبر. ومثل المؤلف له بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فان الصحابة فسره بوضع خيطين أبيض واسود تحت وساده حتى تبين له احدهما من فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بهذه الاية هو خيط الافق وليس الذي يستعمل في تصليح الثياب. ومثله ايضا في قول الله عز وجل فامسحوا وجوهكم وايديكم. فان لفظة الايدي هذه الاية في التيمم لفظة الايدي في هذه الاية قد اختلف العلماء ما فيها على ثلاثة اقوال فطائفة يقولون يمسح الكف فقط يمسح الكف فقط كما هو مذهب احمد وطائفة قالوا بانه يمسح الى المرفق كما هو مذهب الشافعي وماله وطائفة فقالوا يمسح الى الابط لان لفظة اليد في لغة العرب قالوا تصدق على اليد الى الابط بين انما الاولون يقولون الاصل في لفظة اليد الا تطلق الا على الكف. ولا تصدق على ما عن ذلك الا بقرينة او قيد. واستدلوا عليه بقوله عز وجل فقطعن ايديهن وبقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قالوا فهذه الايات لا يراد بها الا الكف خاصة. بينما قال طائفة بانه يمسح الى المرفق. قالوا لانه في الوضوء يغسل المرفق لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا فكذلك في الوضوء. فحينئذ قالوا بانه يحمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد قد يقع الاتفاق عليه فيثبت الحكم. وقد يقع اختلاف فيه وحينئذ يخقع الاختلاف في الحكم. ومن امثلة الاختلاف هنا فان اية قيد الغسل الى المرافق. واية التيمم لم يذكر فيها هذا القيد. فقال طائفة يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ قالوا لاتحاد الحكم واتحاد السبب. فالسبب استباحة الصلاة والحكم ان كلا منهما طهارة. واخرون قالوا لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف فان الاولى غسل اية الوضوء غسل واية التيمم مسح والمسح غير للغسل. ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد هنا وقد يقع اختلاف في دلالة النص. ومن امثلة ذلك ان احد الالفاظ قد يظنه بعظ العلماء من الالفاظ العامة التي تشمل جميع الصور التي يمكن دخولها بينما اخرون يرون ان ذلك اللفظ ليس من الالفاظ العامة. ومن امثلة هذا المفرد المضاف الى معرفة. فان الامام احمد ومالكا رأوا ان المفرد تضاف الى معرفة يفيد العموم. بينما رأى الامام ابو حنيفة والامام الشافعي ان ان المفرد المضاف الى معرفة لا يفيد العموم. ولذلك لو قال قائل طلقت زوجتي وعنده اربع زوجات فسألناه اي الزوجات تريد؟ قال لم انوي هن وكلام عام وكلام كما سمعتم ليس فيه نية. فهنا زوجتي مفرد اظاف الى معرفة وهو الياء. فعند الامام ما لك والامام احمد تطلق جميع زوجاته عند الامام ابي حنيفة والامام الشافعي انما تطلق احداهن. وقد اختلفوا في كيفية تعيين احداهن التي يقع عليها الطلاق. فقيل بانه يخير وقيل عند الامام الشافعي انه يقرأ بينهن وهكذا لو نذر ان يذبح ولده. فان كلمة ولد هذه او ابنه كلمة ابن مفرد اضيفت الى معرفة وهي الهاء. من نذر ان يذبح ابنه فلان فانه حينئذ يؤمر بذبح شاة. كما في قصة ابراهيم عليه السلام. فلو نذر ان يذبح ابنه وكان عنده عشرة ابناء فسألناه من تريد؟ ومن تنوي بهذا اللفظ؟ قال لا انوي احدا. فعند الامام ابي حنيفة فهو الشافعي يؤمر بذبح شاة واحدة. لان المفرد المضاف الى معرفة لا يفيد العموم عند الامام مالك والامام احمد انه يؤمر بذبح شياه بعدد ابنائه لماذا؟ لان المفرد المضاف الى معرفة يفيد العموم و كذلك في مرات قد يغلط الانسان في بعظ في فهم بعظ الالفاظ فيدخل في الاية او في الحديد ما ليس من معناه وكذلك في مرات قد يظن بعض الائمة ان الحديث لا يدل على حكم في مسألة من المسائل ولكنه في حقيقة الامر يدل عليه. ومن امثلة ذلك في ما يتعلق بالعام المخصوص. اذا وردنا عام ووردت عليه مخصصات. فحينئذ يستدل بالعام في بقية الصور التي لم يرد لها تخصيص. قال الجمهور نعم يستدل بها. وقال بعض بانه لا يستدل بالعام الذي ورد عليه تخصيص لان التخصيص هي رفع حكمه هو فهنا قد يقع اختلاف في بين العلماء بسبب الاختلاف في هذه القاعدة الاصولية ومن امثلته ايضا ما لو كان العام واردا على سبب. فحينئذ قد يقول بعض العلماء بان الحكم يختص بذلك السبب. من امثلته في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. فقوله هو الطهور ماؤه. قال طائفة من اهل العلم بان الحكم عام لجميع مياه البحار في اي حال. تكون طاهرة ويجوز الوضوء بها بينما قال اخرون هذا الحديث انما ورد في سبب هذا السبب هو ان بعض الصحابة قالوا يا رسول الله نركب البحر فلا نجد الماء. افنتوضأ بماء البحر؟ فقالوا الوضوء بما البحر لا يجوز الا عندما لا نجد ماء غيره. بينما الاخرون قالوا العبرة بعموم وليس بخصوص السبب. وهكذا في مرات قد تأتينا احاديث نبوية احملوها بعض العلماء يكون فيها امر. فالاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. فيقول بعض العلماء هذا الامر الذي ورد في هذه المسألة ورد عليه مخصص يخصصه. واخر قالوا لم يرد عليه تخصيص من امثلة ذلك في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وقع اختلاف؟ هل المملوك يدخل في هذه الاية؟ ويجب عليه ان يحضر صلاة الجمعة او لا يجب عليه. قال طائفة المملوك يدخل في عموم الاية فيجب عليه حضور صلاة الجمعة بينما قال اخرون المملوك لا يدخل لانه مملوك المنافع لسيده وبالتالي لا يملك وقته ومن ثم لم يجب عليه اداء صلاة الجمعة. ومثل هذا ايضا قد يختلف في الاوامر هل تقتضي الفورية والمبادرة اليها؟ مثل الامر بالحج هل يلزم ان مباشرة بمجرد القدرة عليه كما قال الجمهور لان الامر يقتضي الفور او انه لا يجب مبادرة الى الحج ويجوز تأخيره كما قال الشافعي بناء على قوله بان الامر لا يقتضي او وهكذا في المفرد المعرف بالالف واللام مثل كلمة الانسان انسان مفرد معرفة بال بعض العلماء قال المفرد المعرف بان يفيد العموم. كقوله والسارقة والسارق والسارقة فاقطع عوائديهم وسارق هذا مفرد معرف بالجمهور على انه يفيد العموم وهكذا في الافعال المنفية كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل الا بنية. عمل منفي بلا فحينئذ ما الذي يراد به؟ فطائفة تقول لا عمل اي لا عمل صحيح شرعا. كما قال الجمهور وبالتالي يقولون الوضوء بدون نية باطل ولا يصح. بينما قال الحنفية بان المراد بالحديث اذ لا اجر في عمل الا بنية. ولذلك صححوا الوضوء ولو لم يكن معه اه نية وهكذا ايضا مثل هذه المسألة في دلالة الاقتضاء. والمراد بدلالة الاقتضاء ان تاج الكلام الى تقدير ان يحتاج الكلام الى تقدير. وبالتالي هل نقدر فعلا واحدا مناسبا كما قال الجمهور او نقول بان الاية بان بان الدليل مجمل لانه لا يصح على ظاهره او نقول باننا نقدر جميع الافعال التي تناسبه. مثال ذلك في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة الميتة ذات والذوات لا يحكم عليها بالتحريم. لان التحريم انما يكون على الافعال. فحينئذ نحتاج الى تقدير فعل من اجل ان يصح الكلام. قال الحنفية هذه الاية مجملة. لانها ادوية الى تقدير وما يصح ان يقدر كثير متعدد وليس بعضها اولى من بعض. وقال الجمهور باننا نقدر اشهر الافعال بحسب العرف. فقوله حرمت عليكم الميتة يعني ايش؟ اكلها يعني اكلها لانه هو اشهر المعاني في هذا اللفظ بينما قال اخرون بان بعموم المقتضى وبالتالي قالوا نقدر جميع الافعال التي يمكن تقديرها الا ما ورد دليل عدم دخوله في ذلك. فقالوا حرمت عليكم الميتة اي حرم عليكم اكلها وحرم عليكم بيعها الى اخر ما يمكن ان يقدر من الافعال عامة وحينئذ يقع الاختلاف في بعض التصرفات التي التي تتعلق الميتة وجواز الانتفاع بها في بعض الصور. هل يجوز او لا يجوز بناء على هذه قاعدة فلا يقولن قائل ذلك الامام خالف قوله حرمت عليكم الميتة فقال بجواز دفاع بالميتة فنقول هو له اجتهاد في فهم هذا المدلول وبالتالي عمل بما يرى انه حكم الله بحسب اجتهاده. وحينئذ نعلم ان القواعد اصولية قواعد الاستنباط لها اثر كبير في فهم النصوص وفي كيفية اخذ احكام منها ولذلك قد يقع الاختلاف في بعظ انواع الدلالات فمثلا في دلالة مفهوم المخالفة. قال الجمهور بانه حجة ويعمل به وتؤخذ الاحكام قاموا بواسطته. بينما قال الامام ابو حنيفة بان مفهوم المخالفة ليس بحجة ومن امثلة ذلك ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه. وفي الحديث الاخر نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو ففهم من اللفظ الثاني انه يجوز امساك الذكر باليمين في غير البول. هذا الاستدلال يسمى استدلال بمفهوم المخالفة. دليل الخطاب اذا وقع الاختلاف بينهم من اجاز مسك الذكر باليمين في غير حال البول اخذ بمفهوم المخالفة قال بما انه قيد المنع بهذا القيد وهو يبول فدل ذلك على ان غير حال بهذا القيد لا يؤخذ او لا يثبت فيه هذا الحكم. بينما اخرون قالوا بان هما المخالفة ليس بحجة وبالتالي يحرم الامساك امساك الذكر باليمين في البول وفي غير حال آآ البول. وهكذا هناك انواع من الدلالات يقع الاختلاف فيها ومن امثلة ذلك مثلا دلالة الاشارة فقد وقع الاختلاف هل يصح ان يؤخذ بواسطة فيها حكم او لا وهكذا ومن امثلتها في قوله جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهذه الاية تبيح الجماع والاكل والشرب الى طلوع الفجر. فدلت بدلالة الاشارة انه يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة الى ما بعد دخول وقت الفجر. هل تصح هذه الدلالة هذه الدلالة تسمى دلالة الاشارة وهي دلالة اللفظ لحكم لم يسق الكلام من اجل تقريره وانما سيق الكلام من اجل تقرير غيره. ومثله ايضا في دلالة الاقتران. فانه اذا قرن بين شيئين في النص الشرعي فهل يدل على تساويهما في غير ما قرن من اجره او لا؟ قال طائفة نعم. دلالة الاقتران حجة. فاذا قرن بين شيئين في موطن فاننا بينهما في جميع الاحكام. ومن امثلة ذلك في قوله عز وجل والخيل والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الاية سوت بين البغال والحمير وايش؟ الخيل. سوت بين هذه الاشياء الثلاثة في ماذا؟ في جواز الركوب وفي جواز اتخاذها للزينة فقال بعض الائمة هذه الاية تدل على تحريم اكل الخيل. من اين اخذت حتى هذا قال بدلالة الاقتران قرن بين الخيل والبغال والحمير هنا في جواز الركوب فيدل ذلك على تساويهما في غير هذا من الاحكام. فيدل هذا على تحريم اكل الخيل كما حرم اكل الحمار الحمير والبغال. هذا تسمى ماذا دلالة الاقتران. وحينئذ نعلم بان اختلافات العلماء كانت على طول معينة وليست من الامور الاعتباطية. هكذا ايضا من الاسباب التي يقع فيها الاختلاف بين العلماء وتكون من اسباب ترك بعض العلماء الاحاديث ان يظن العالم ان الحديث قد خالف ما هو اقوى منه. كما لو ظن انه خالف اية فحينئذ يقول بان الاية اقوى من الحديث فيترك الحديث. بينما لا يكون هناك اختلاف حقيقي. ومن امثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ازكاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون خمسة او سقم. فهذا الحديث في الصحيح على ان الثمار والحبوب لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت النصاب وهو خمسة اوسق لكن الامام ابا حنيفة قال هذا الحديث يخالف ويعارض قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. قال الاية تدل على وجوب زكاة من الخارج من الارظ في قليله او كثيره. لان مما هذا من الفاظ العموم. ومثله في قوله واتوا حقه يوم حصاده. قالوا لم يفرق بين قليل وكثير. فظن ان الخبر يعارض اية فقال بتقديم الاية على ذلك الخبر. وحينئذ ترك الحديث بناء على اجتهاد رآه. وهكذا قد يرد اية مطلقة. ويرد حديث يقيد ذلك الحكم فيقول باطلاق اطلاق الحكم بناء على ورود آآ ذلك الحكم مطلقا ومثله في كفارة الظهار فان الله جل وعلا في كفارة الظهار قال الرقبة ولم يقيدها بالايمان بينما في كفارة بينما في كفارة القتل قيدها بالايمان وقد توجد في النصوص ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه جاءه رجل يسأله عن جارية له. فقال سالها حتى عرف انها مؤمنة. فقال اعتقها فانها مؤمنة. قال اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قال انت رسول الله. قالت لا يصح ان يعتق الا مؤمنة. ومثله في كفارة اليمين فان الله جل وعلا قال فمن لم يجد يعني الاطعام والكسوة والرقبة فصيام ثلاثة ايام. هذه الاية مطلقة ظاهرها انه يجزئه ان يصوم اي ثلاثة ايام بدون تفرقة. بينما ورد في في القراءة التفسيرية انها ثلاثة ايام متتابعات. فحينئذ قال طائفة من اهل العلم والقراءة التفسيرية هي نوع من الاخبار لان الصحابي سمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه فظنها قرآنا فظنها قرآنا فنقلها على انها قرآن بينما هي في حقيقة امر تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يكون لها حكم الاخبار والاحاديث هنا مطلق الاية فصيام ثلاثة ايام هل نقيده بذلك؟ فنقول لابد ان تكون متتابعة فهذه القراءة التفسيرية حديث خالفها بعض الائمة بناء على ظنهم انه لا يصح تقييد الاية بها وهكذا قد يرد عندنا اوامر يخقع الاختلاف في هل وجد تعرف يصرفها عن الوجوب او لم يوجد صارف لذلك الامر يصرفه عن ومن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من ينتعل ان يجلس فقال طائفة بوجوب ذلك وقال اخرون باستحبابه وحملوا الامر هنا على الندب بناء على استدلال بقرائن وردت فيه. وهكذا ايضا قد يقع اختلاف بسبب تعارض فمن امثلة ذلك روى الصحابي الجليل عثمان رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه سلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني لا يتزوج ولا يكون وليا في الزواج لكن الحنفية لم يأخذوا بهذا الخبر. وقالوا بان المحرم يجوز له ان يعقد عقد النكاح. لماذا قالوا لان هذا الخبر معارض بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وجميمونة وهما محرمان. قالوا فدل ذلك على ان المحرم يجوز له ان يعقد. فقال فحينئذ خالف الامام ابو حنيفة ذلك الخبر. لظنه ان هذا معارظ يعارض الخبر الاول ويصرف من النهي والنفي الى الاستحباب والتخيير. بينما قال الجمهور بان ابن عباس واهم في هذه الرواية. فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان لكن لم ينتشر الخبر الا بعد دخولهما في الاحرام. فظن ابن عباس انه قد تزوجه ها وهما محرمان. ولذلك روت ميمونة وهي صاحبة القصة واعرف بحالي بحالها من ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان. وابو رافع الصحابي رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما. فابن حينئذ نترك روايته لانه قد وهم في هذا ونقدم رواية غيره هذه الرواية وايضا من امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه. فالجمهور قالوا بهذا الخبر وقالوا يستحب رفع اليدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بينما حنفية لم يقولوا بهذا الخبر. قالوا لانه معارض بما ورد عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. فحينئذ قال الو بان هذا الخبر مقدم على ذلك على ذلك الخبر. وقالوا بان خبر رفع اليدين من اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى فلم نقبله. والجمهور قالوا بان رفع اليدين في الركوع ورد عن عدد كبير من الصحابة. وحينئذ قالوا باستحباب رفع اليدين عند الركوع عند الرفع اه منه. وهكذا ايضا قد يقع الاختلاف في دلالة اللفظ ولا يلتفت الى تفسير الروايات الاخرى. ومن امثلته ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فقال الامام ما لك بناء على هذا الخبر بان انه لا تشرع ادعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة يبتدأ بعد تكبيرة الاحرام بالحمد. وقال الجمهور باستحباب دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة واستدلوا على ذلك باحاديث كثيرة منها حديث ابي هريرة. قال يا رسول الله ارأيت اتتك قبل القراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقول اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما ما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. فدل هذا على مشروعية دعاء الاستفتاح. والجمهور عن حديث انس كان يفتتح الصلاة بالحمد لله بينته الرواية الاخرى انه كان كان يفتتح الجهر بالحمد لله ربي العالمين. فالمقصود ان ترك الائمة لهذا خبر لانهم يقولون بان ظاهر هذا الخبر قد جاءت اخبار اخرى وروايات اخرى تفسر وتبين ان المراد به الجهر وليس مجرد القراءة. ومن امثلة هذا وورد ما ورد من اختلاف بين العلماء في صلاة الفجر هل الافضل التبكير بها؟ او الافضل تأخيرا خيرها فقال الجمهور الافضل تبكيرها لما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر وكان النساء ينصرفن بعد الفجر لا يعرفن من الغلس. وقال الامام ابو حنيفة باستحباب تأخير صلاة الفجر. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر فانه اعظم للاجر. فحينئذ الامام ابو حنيفة انما ترك الخبر الاول لظنه ان الخبر الثاني وارد في هذا هذه المسألة. وقد قال طائفة بان بالجمع فقالوا بانه يستحب ان يبتدئ الصلاة بغلس ويختتمها حال الاسفار. لكنه لا يتوافق مع الرواية التي ذكرت انصراف النساء وحينئذ نقول بان قوله اسفروا بالفجر المراد به اسفار الفجر ونور الفجر وليس المراد به اسفار الصبح. وليس المراد به اسفار الصبح. فالمقصود ان الائمة اذا وجدنا منهم خلافا لحديث نبوي فانما قالوا بمخالفة ذلك الخبر بناء ان على سبب يعذرهم عند الله جل وعلا. واضرب لكم من الامثلة ما ورد في حديث عند الامام احمد انه قال فاذا جلس رفع جلس فعقد اصابعه دار بسبابته ثم سجد. لفظة ثم سجد هذه وهم فيها سفيان. لانه يختصر الخبر فادخل بعض الفاظه في بعضها الاخر. بينما رواية بقية الرواة انما رووا انه كان يعقد اصابعه في التشهد دون الجلسة بين السجدتين. فهذه امثلة الى مما وقع فيها اختلاف من بعض العلماء لاحاديث نبوية ظنوا انه يوجد لها معارض لكن ذلك المعارض لم يثبت او كانت دلالته على المسألة ليست دلالة صريحة ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا وان يحقن دماءهم وان يجمع كلمتهم على الحق وان ذات بينهم وان يجعلهم متعاونين على البر والتقوى. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم للحاضرين يقول السائل لم لم يتضح لنا المراد بدلالة الاقتضاء. المراد بدلالة الاقتضاء ان يكون الكلام لا يصح اما شرعا او لغة الا اذا قدرناه بتقدير ومن امثلة ذلك قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هل معناه كل من سافر وجب عليه ان يصوم اياما اخر او لابد ان نقدر فنقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة اي فيجب ان يصوم عدة ايام توافق ما افطره من الايدي. فهنا لم يصح الا عندما قدرنا هذا التقدير. نعم. اثابكم الله يقول السائل ما هو الدليل على قاعدة العبرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكيف نرد على من يقول ان القرآن خاص الصحابة فقط وليس لنا. العبرة بعموم اللفظ وذلك لان الفاظ القرآن عامة. واللفظ العام يحمل على جميع افراده. مثال ذلك لو قال لك قائل لو قال لك قائل هل لو قال لك قائل هل تعطي او هل فهم منك الطالب فلان؟ فقلت كل طلاب فهموا فحينئذ كلمة كل الطلاب فهموا هل تصدق على فلان وحده؟ او تصدق على الجميع لماذا قلت مع الجميع؟ السؤال كان عن فلان فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو قال له احد ابناءه مئة ريال. فقال لخازنه اعط كل واحد من ابنائي مئة ريال ان نقول العبرة بخصوص السبب او بعموم اللفظ. لو اعطى جميع ابناءه على مئة ريال هل يكون او يكون مصيبا. يكون السبب خاص لكن اللفظ العبرة باللفظ. ولفظ الشارع عن وبالتالي يصدق على جميع الافراد. اما قول القائل بان بعضهم يقول القرآن خاص بالصحابة فهذا قول قول كما انه خطأ قول لا يفهم صاحبه دلالة النصوص فان النصوص قد دلت على عموم الشريعة. قال تعالى وما ارسلناك الا كافة بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال قال لانذركم به ومن بلغ فمن بلغه كتاب الله لزمه الاخذ به في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صلي على نبينا محمد