كلام العالم مجردا وانما نسير على كلام العالم متى ظننا انه شرع الله واما اذا لم يغلب على ظننا ان كلامه شرع الله فحين اذ لا يجوز الاخذ بقوله ولا بي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال الكلام في الاحاديث النبوية ووجود بعض المخالفات من بعض العلماء لشيء من هذه الاحاديث حديث والاحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. والصحيح منها ما هو قطع ومنها اما هو ظني والقطعية تكون في ثلاثة اشياء. الاول في الاسناد فقد يكون اسناد قطعيا وقد يكون ظنيا. وهكذا ايظا قد يكون القطعية والظنية من جهة دلالة فان الدلالات مختلفة. بعضها ما يقطع به وبعضها لا بعضها يجزم به وهكذا الوجهة الثالثة من اسباب القطعية والظنية حجية الدليل ان الحديث النبوي منه القطعي واقوال الصحابة حجيتها ليست قطعية فاذا الدلع فاذا الحديث والخبر قد يكون قاطعا متى توفرت فيه القطعية في الحجية والاسناد وكذلك وجه الدلالة. وذلك ان الالفاظ عربية تنقسم الى ثلاثة اقسام باعتبار نوع دلالتها على الكلام. منها ما هو مجمل لا يتضح المراد به. ومنها ما هو نص. يكون دالا على المراد منه على جهة قطعية لا يوجد فيها احتمال. فمثلا في قوله قل هو الله احد. هذه الدلالة قاطعة هكذا في قوله تلك عشرة كاملة. هذه دلالة قاطعة على المراد بها. والنوع الثالث ما يكون ظاهرا. النوع الثالث الظاهر وهو ما يدل على معنيين هو في احدهما ارجح. فدلالته على المعنى الراجح دلالة ظاهرة. فالنص يجب علينا ان نعتقده علما وعملا وهذا محل اتفاق بين العلماء وان كان قد يوجد اختلاف في بعظ الانواع هل هي قطعية الدلالة؟ او ظنية الدلالة وهكذا قد يوجد في بعض الاحاديث اختلاف في قطعيتها وظنيتها من جهة الاسناد فمثل خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول. بعض العلماء قال بانه ظني على وفق ونسق الى اخبار الاحاد وبينما جمهور اهل العلم يرون ان اخبار الاحادي التي تلقتها الامة بالقبول والتصديق انها قطعية. وحينئذ قد يقع الاختلاف في مثل هذه الى اخبار والمعول عليه الذي ينبغي ان يرجع اليه في معرفة قطعية الاسناد من ظني هم اهل الشأن اهل الحديث الذين اشتغلوا بالاحاديث وميزوا بين انواعها وعرفوا ما قد يكون مع الخبر من القرائن الدالة على تقويته او الدالة على ضعفه. ومن ثم فالمعول عليه في معرفة افادة الخبر اليقين والعلم هم ينبغي ان يكون اهل الاحاديث لا غيرهم واستفادة القطعية في الخبر الواحد قد تكون مرة بسبب كثرة اسناده كما لو ورد من طرق متعددة يشهد بعضها لبعضها الاخر. وقد يكون بسبب صفات من رووا هذا الخبر فانه اذا روى الائمة الكبار الاجلاء الذين لهم منزلتهم في الامة خبرا من الاخبار فهذا دليل على قطع القطع بذلك الخبر وهكذا ايظا قد يشهد للخبر شواهد اخرى تدل على يقينيته وهكذا يكون مع الاخبار قرائن متعددة فثم ان استفادة القطعية والجزم قد تختلف من شخص الى اخر فالنفوس تتفاوت في صفاتها فبعض النفوس شكاكة مترددة يرد عليها الاحتمال في كل شيء. وهناك من يكون ليس كذلك بل يكون عنده ادراك لبواطن الامور وحقائقها ويستفيدوا من الاخبار من اليقين الحمد لله. من اليقين والقطع ما لا يستفيده غيرهم. وحينئذ نعلم انه لا يمكن ان يقال كل عدد افاد خبرهم في قضية العلم واليقين يفيده في جميع القضايا. لان القضايا مختلفة ومتعددة الشأن. قد يأتيك خمسة يخبرونك خبر وقع في غرفة فتستفيد قطعا وجزما بوقوع ما اخبروا به. لكن يأتيك عشرة يخبرونك عن واقعة في المسجد وانت قد رأيت المئات ممن حضروا المسجد ولم يخبروك بهذه الواقعة فحينئذ لا تستفيد من التصديق ما كنت استفدته من خبر الخمسة السابقين. وحينئذ نعلم ان استفادة اليقين قد تكون بسبب ذات الخبر وقد تكون بسبب ما من صفات وقد تكون بالقرائن المقترنة بهذا الخبر وقد تكون بالنسبة صفات المخبرين. وبالتالي يقع ايضا اختلاف في بعض الدلالات. هل هي دلالة قطعية او دلالة ظنية. فمثلا العام الذي لم يرد عليه خصوص. هل هو قطعي الدلالة على افراده كما قال طائفة كالحنفية وبعض الحنابلة او انه ظني في دلالته على افراده. وهكذا هناك انواع كثيرة من انواع الدلالات يقع الاختلاف فيها هل هي قطعية او ليست كذلك؟ وهكذا ايظا بالنسبة لدلالة الاخبار على ما تدل عليه من الوعيد. قد يستفاد الظن وقد يستفاد اليقين منها وقد يكون الحكم متعلقا بالوصف لكنه لا يتعلق بالفاعل كون ذلك الحكم مبني على صفات وشروط قد توجد في بعض المحال او لا توجد وقد لا توجد فيه. وحينئذ مثلا في قصة عائشة رضي الله عنها لما ابلغت بان زيد ابن ارقم تعامل بمعاملة فيها عينة قالت عائشة رضي الله عنها ابلغوا زيدا بانه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون قد تاب. فحينئذ ذكرت عائشة وعيدا شديدا نجزم بانها كانت عالمة بهذا الوعيد. وحينئذ نحن نعمل بهذا خبر في باب تحريم معاملة العينة ولكننا لا نجزم بلحوق الوعيد بل لا نقول به. وحينئذ نعلم خطأ بعض الوعيدية الذين من الخوارج ومعتزلة الذين قد يقولون بالحاق بعض العقوبات ببعض الافراد ويقولون بانه من لحق به الوعيد فانه لا يرتفع عنه ولا يمكن ان يعفو الله عز وجل عنه. ومن امثلة هذا ما يتعلق القراءات التي رواها بعض الصحابة وقد مثلنا لها بقراءة متتابعات في كفارة اليمين فان هذه القراءة الاصل ان الراوي يرويها على انها قرآن ويظن انها من القرآن ويلزم بها على انها كذلك. بينما غير هذا الراوي لم يروي هذا اللفظ. وحينئذ قلنا نستفيد من هذا اللفظ الحكم الشرعي. فنثبت الحكم بناء على هذه الرواية. لكننا لا نجعلها القرآن ولا نقرأ بها في الصلاة. وبالتالي فنحن نقول بهذه القراءة من جهة الاحكام الحكم الشرعي لكننا لا نجعلها قرآنا يتلى في الصلاة وبالتالي نعلم ايضا ان احاديث الوعيد واخبار الوعيد وان جزمنا بتحريم خبر بناء عليها لكننا لا نجزم بوقوع ذلك الوعيد على الفاعل لانه قد يرد عليه ما يرفع هذا الوعيد. وبناء على هذا الامر كثير من العلماء قد يقول فتتعلق بالافعال. ولهذا لو وجدت ذبيحة ظننتها انا ميتة وظننتها انت انها مذكاة. حرمت علي وابيحت لك. مع انها شاة واحدة لان الاحكام الشرعية لا تتعلق بالاعيان. وانما تتعلق بالافعال. والافعال تابعة في احكام واقوال بناء على الاحتياط خروجا من الخلاف بين مواطن الاحاديث يعني يأتينا حديث او خبر ويأتينا خبر اخر فنثبت احد الخبرين في محل ولا نثبت ونثبت الخبر الاخر في نفس المحل لكن من جهة اخرى. واظرب لهذا مثلا جاء في الحديث ان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص المشهور ان ابن زمعة الذي ولدته جارية زمعة انما هو ولد عتبة. لان عتبة هو الذي وطأها فلما فتحت مكة جاء سعد بن ابي وقاص وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابن زمعة ابن اخي عتبة وقد عهد الي فيه. يعني ان ادعي به وان اطالب باثبات نسبه الى عتبة فقال ابن زمعة هذا اخي ولد على فراش ابي. فقال النبي صلى الله عليه وطالب سعدا بالبينة ثم قال الولد للفراش. فالحقه بزمعه زمعه والد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سوده الا انه رأى شبها بينا بعتبة فامر زوجته سودة بنت زمعة بان تحتجب عنه. فهنا اثبت النسب لسمعه لكنه امر سودة بان تحتجب عنه. فهنا لما كانت الدلالة تصلح لاثبات الحكم من جهة لكنها ليست بتلك القوة جاء امر الاحتياط فامرها بان تحتجب عنه وحينئذ نعلم ان بعظ القظايا قد نثبتها بناء على بينة لكننا لا نثبت جميع متعلقاتها. مثال ذلك لو جاءنا سارق لو جاءنا شاهد يشهد بان انا انسرق من فلان الشيء الفلاني فحينئذ عندنا شيئان يترتب على السرقة الاول رد العين المسروقة والثاني اثبات حد القطع جاءنا مع الشاهد الواحد يمين المدعي وقال انا ساحلف بان هذا المال الذي الذي عند فلان مالي وانه قد سرقه مني. فالبينات هنا شاهد واحد ويمين المدعي تصلح لاثبات قظايا الاموال. لكنها لا تصلح لاثبات حكم قطع اليد. ففيها هذه الحال ولدت عندنا بينة اثبتنا بها السرقة واحكامها من جهة لكننا لم نثبت السرقة واحكام من جهة اخرى. وبالتالي قلنا به من وجه ولم نقل به من وجه اخر. فهكذا في احاديث الوعيد فاننا نثبت منها تحريم ذلك الفعل الذي علق الوعيد عليه وان كنا لا نجزم بلحوق ذلك الوعيد للافراد. في مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه مع انه في ربا الفضل قال عين الربا واثبت ان فعل بلال من الربا ومع ذلك لا نجزم بان ذلك اللعن يلحق فاعل ربا الفضل. بل وجد من يستحق ربا الفضل. ويرى انه مباح. ووثر هذا عن طائفة كابن عباس وبعض حميدك جابر ابن زيد وعطا وطاووس وابن جبير وعكرمة. وهم هؤلاء علماء لهم مكانتهم ومنزلتهم وان كنا نجزم بخطأهم لكن لا نقول بانهم قد استباحوا المحظور ولا نقول بانه ويلحقهم الوعيد. وبالتالي نعلم ان فعل الوعيدية في جميع الازمنة فعل الخوارج ومن ماثل الخوارج في تكفير كثير من المسلمين والحكم عليهم بالفسق واخراجهم من دين الله عز وجل انه مخالف لشرع الله ولدينه. فان وان اثبتنا تحريم ما قد يفعله بعض والمؤمنين الا الا اننا لا نقول بلحوق ذلك الوعيد المرتب في النصوص على هذا الفاعل لانه قد يقوم به من الموانع والقرائن ما يجعلنا نمتنع عن اثبات هذا الحكم بالنسبة لاولئك الافراد. فالمقصود ان الحكم الواحد قد لا نقول بي. اثم مقتضاه في جهة لكننا نقول باثبات مقتضاه من جهة اخرى. ومن امثلة ذلك مثلا ما ورد من الاحاديث في لعن الخمر ولعن شارب الخمر ولعن عشرة في الخمر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه ومبتاعها اه مشتريها. فهؤلاء ورد فيهم اللعن لكننا نجد ان بعض الفقهاء كالحنفية قالوا باباحة اشياء من المسكر بناء على انها ليست مرادة في اخبار النهي عن المسكرات. وحينئذ لا نقول ان هذا الوعيد الوارد في هذا الخبر يلحق اولئك او يلحق من قلدهم وعمل فتواهم بالتالي يكون عندنا من معرفة ان الحكم الواحد قد يكون له اعتبارات فنثبته ونثبت مقتضاه باعتبار لكننا لا نثبت مقتضاه الاخر اخر لوجود مانع يمنع منه. ولا يعد هذا من التناقض او التظاد. ومن امثلة هذا مثلا اننا نقول بان الامامة في الصلاة لا يتولاها الا العدول. واذا اردنا ان نعين الامام لا يعين الا العدل. لكن لو قدر ان اماما فان فاسقا ام الناس نقول صحة صلاته ولا يوجد هنا تناقض. ولا يقول قائل انتم تشترطون العدالة تولية الانسان الامام في الصلاة فلما تولاها الفاسق امتنعتم من اه امتنعتم من القول ببطلان امامته فنقول نحن نثبت الحكم من جهة ولا يلزم منه اثبات الحكم من الجهة اخرى وحينئذ نعلم الحكم في عدد من القضايا التي ورد فيها وعيد مثل حديث لعن اللعن الواصلة والموصولة ومثل حديث من شرب في انية الذهب والفضة فان ويجرجر في بطنه نار جهنم ومثل حديث اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم. فاننا وان اثبتنا تحريم هذه الافعال كونها من الكبائر لكننا نمتنع عن اطلاق الحكم الوارد في الخبر على من فعل هذا الفعل لقيام او لعدم قيام الدليل عليه. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم امنعك فظلي كما منعت فظل ما لم تعمل يداك ورجل بايع اماما لا يبايع الا لدنيا ان اعطاه رظي وان لم يعطه سخط ورجل حلا حلف على سلعة بعد العصر اعطي بهذه السلعة كذا سيمت مني السلعة بكذا. فهذا وعد عظيم لمن فعل هذه الافعال ومع ذلك نجد ان بعض الفقهاء يجيزون افعالا تدخل في مسمى هذه الجرائم المذكورة في الخبر. فاجازوا للرجل في بعض الصور ان يمنع الزائد من الماء الذي ومع ذلك لا نقول بلحوق الوعيد لذلك المفتي الذي افتى بمثل هذا ولا لمن عمل بفتوى واه وهكذا ايضا في اشياء كثيرة مثلا لعن المحلل والمحلل له فلا نثبت هذا في صور افرادها وان كنا نأخذ من هذا الخبر شدة تحريم هذا الفعل. وهذا في مواطن كثيرة مواطن كثيرة جاءت في النصوص الشرعية. فحينئذ نعلم انه في مرات كثيرة قد لا يؤاخذ العبد بالفعل لكونه لم يعلم بالحكم لكونه نشأ في برية او في اه خارج بلدان العلم فيفعل فعلا كبيرا وجريمة عظيمة. ومع ذلك لا نلحق به الوعيد الوارد في الشرع لانه لم يعلم بتحريم ذلك الفعل حينئذ ايضا نلاحظ انه في مرات نلحق او نوجب الكفارة على الانسان وان لم ليعلم الانسان بالكفارة لكنه علم بالتحريم. مثال ذلك شخص يعلم ان المرأة لا يجوز في نهار رمضان. لكنه لا يعلم بوجوب الكفارة المغلظة باعتاق الرقبة فان لم يجد صام شهرين. فجاءنا وقال علمت بالتحريم لكن لم اعلم بالكفارة فنقول ما دمت علمت بالتحريم وجبت عليك الكفارة. لكن في مرات يأتيك من يقول انا لم اعلم بالتحريم. كمن جامع الزوجة بدون ان ينزل غيب الحشفة يظن ان هذا ليس جماعا وانه لا يؤثر الصيام وانه مباح للصائم. فقال انا لم اكن اعرف بتحريم هذا الفعل. فنقول لا يؤاخذه الله عز وجل لانه لم يعتقد تحريم هذا الفعل. فحينئذ اولئك العلماء ومن سار على فتواهم ممن ظن ان الله لم يحرم هذا الفعل وانه لم يدخل في الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى. لكن جاءنا الاخر وقال انا علمت بتحريم الايلاج لكنني ظننت انه لا يوجب الكفارة المغلظة. ففي هذه الحال نقول تجب عليك الكفارة المغلظة. وذلك ان الاحكام الشرعية على نوعين. النوع الاول احكام تكليفية. فالجهل بها يرفع المؤاخذة على العبد وهذه الاحكام التكليفية هي الوجوب والتحريم والندب والكراهة والاباحة. بينما هناك نوع اخر من الاحكام يقال له الاحكام الوضعية. فهذه الاحكام الوضعية يشترط في ترتيب الحكم عليها لا يشترط في ترتيب الحكم عليها علم العبد. بخلاف الاحكام التكليفية. والمقصود ان ما يترتب على الحكم من التأثيم ومن الذم ومن وجوب الكفارة ومن العقوبة والحد ومن ترتيب حكم التكفير والتفسير ليس مترابطا قد يثبت البعض دون بعضها الاخر. وهذه الاحكام ايضا لاثباتها شروط وموانع. وحينئذ قد يوجد الفعل من المكلف لكننا لا نثبت ما حكم به على فاعل ذلك الفعل لوجود مانع او انتفاء شروط حينئذ نعلم ان حكم الله في المسائل واحد. بدلالة النصوص اذا اجتهد الحاكم فاصاب او فاخطأ. والمجتهدون في هذا في حكم الله منهم من يصيب حكم الله ومنهم من يخطئه. والمصيب وكلاهما معذور عند الله عز وجل. والمصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد. وان الحكم تأثيم لا يلزم ذلك المخطئ الذي لا لم يصل او لم يعرف حكم الله بالتحريم في هذا الفعل وذلك ان الاحكام الشرعية ليست متعلقة بذوات الاشياء وانما الاعتقادات تابعة للاعتقادات. ومن هنا نعلم ان احاديث الوعي عيد قد تختلف من شخص الى اخر بحسب اجتهاده. وما توصل اليه في المسائل. ومن ثم لا يصح ان نلوم اولئك العلماء الذين قد يخالفوا في مسائل نحن نعتقد انها من الربا. ونحن نعتقد ان من كبائر الذنوب لانهم ظنوا باجتهادهم السائغ انها ليست وانها من المباحات وحينئذ نعلم انه لا يصح ربط الاحكام بالاجماع. بل الاجماع احد ادلة الاحكام لكنه لا يقتصر دليل الحكم على الاجماع بل قد يدل على الحكم نص من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان لم يقع عليه اجماع. لماذا ان وجود الخلاف لا يسوغ الانسان فعل ذلك الفعل. وبالتالي يستدل خلاف على اباحة المواطن التي وقع الاختلاف فيها. بل هذا من المحرمات لاننا لا نتبع فتواه وهذا الذي يسميه العلماء تتبعوا الرخص. فيأخذ من اجتهاد كل عالم ما يوافق ويحقق رغبته. فهذا من المحرمات. لماذا؟ لان غاية هذا المترخص انما هي اتباع ايش؟ الهواء لا اتباع الشرع. ولم يأخذ باقوال هؤلاء اما لانهم يوصلونه الى شرع الله والى دينه. وانما اخذ باقوال هؤلاء العلماء لانها وافقوا هواه وحين اذ ايضا يتعلق بهذا مسألة وهي حكم الاقتداء بالمخالف وحكم تقليد الاحكام بهؤلاء المخالفين. قد يوجد عندنا من يخالفنا في الاحكام. ويجتهد اجتهادات نختلف معه فيها فمثل هؤلاء هل يجوز لنا ان نأذن لهم بالفتوى؟ او ان يولوا باب القضاء الذي يبنى على الاجتهاد وهم يخالفوننا في الاجتهاد فنقول ما داموا مجتهدين وان خلافهم يبنى على ما يظنونه من ادلة الشريعة فحينئذ لا بأس من تمكينهم من الفتوى والقضاء. بل ولذلك كان الصحابة يختلفون يتنازعون في مسائل من مسائل العلم ومع ذلك يولي بعضهم بعضا في باب القضاء. عمر كان له اجتهاد والصحابة الذين في زمان لهم اجتهادات يخالفونه في اجتهاداته. ومع ذلك كان يوليهم القضاء يحكمون في المسائل التي ترد عليهم باجتهاداتهم هم وما يرون انه شرع رب العزة والجلال. وهكذا في باب فتوى كان يتولى الفتوى ويفتي الناس في ذلك الزمان من يخالف عمر في اجتهاده ذاته كابن عباس وغيره ولم يكن يمنعهم من الفتوى بمثل ذلك. والفتوى المخالفة قد تمنع في بعض الصور. قد نمنع من فتوى نخالفها لاسباب اخرى. اما ان يكون الخلاف خلافا شاذا. ليس مبنيا على دليل والادلة واضحة في قطعية في مخالفته. فبالتالي من مخالفة هذا. وكذلك من الاسباب ان فتوى ذلك المفتي الذي يخالفنا قد يترتب عليها اثار نحن لا نرغب فيها تتناقظ مع مقاصد الشرع مثال ذلك اختلف الفقهاء في حكم بيع السلاح في اوقات الفتن. جمهور اهل العلم منعوا منه فيأتي صاحب الولاية فيمنع من المفتي الذي يفتي بخلاف هذا القول. لئلا يؤدي الى مفاسد مناقضة لمقصود الشرع من سفك الناس لدمائهم. او استحلال اموالهم او الى غير ذلك من المفاسد. فان صاحب الولاية قد يمنع من المباح. قد يمنع من المباح اذا وكان فعل المباح يؤدي الى مناقضة مقصود الشارع ومصلحة الخلق. ولذلك مثلا في اشارة المرور الاصل في الذهاب والاياب هو الجواز والاباحة. فيمنع صاحب الولاية من المرور عند وجود الاشارة الحمراء لماذا؟ لانه لو اباحه لحصل مفاسد عظيمة من اختلال السير ومن حصول الحوادث العظيمة ومن من الازدحام في مواطن التقاطعات وبالتالي يمنع الناس مما هو راح لهم لانه يراعي ما يترتب عليه على فعل الناس للمباح من مخالفة مقصود الشرع وعدم حصول المصالح الشرعية. كذلك من الامور التي ينبغي ان تعلم ان اه الانسان قد يكون مخاطبا بفعل لكن غيره لا يخاطب بذلك الفعل ان اجتهاده لم يصل الى ثبوت هذا الحكم في حقه. من الامور المتعلقة بهذا الصلاة خلف من يخالفنا في الاجتهاد. من يخالفنا في الاجتهاد. ومن امثلة ذلك ما لو كنا نرى ان اكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. فجاءنا من اكل لحم فاراد ان يتقدم ليصلي بنا. فحينئذ هل يجوز لنا ان نقتدي به؟ او لا ونقول ان كان يخالفنا في الحكم ويرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فبالتالي يجوز لنا ان نصلي خلفه لماذا؟ لان الحكم في حقه عند الله ان وظوءه لا ينتقظ باكل لحم جزور وانه يجوز له ان يصلي مع كونه اكل لحم الجزور. لكن لو وجد من يرى ان اكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. اكلنا معه لحم جزور ظن ان ذلك اللحم ليس بجزور ليس من لحوم الابل. فتقدم ليصلي بنا دون ان يتوضأ. فاننا لا نقتدي به والسبب في هذا ان الاختلاف هنا ليس في الحكم نحن واياه متفقون على حكم واحد وهو ان اكل لحم الجزور ناقظ. لكننا اختلفنا في مناط الحكم. فظن ان هذا ليس بجزور فبالتالي اذا صلى صح له ان يصلي. ولو قدر بعد ذلك انه علم بان ما اكله لحم جزور فانه يؤمر باعادة الصلاة. بخلاف الفقيه الاول الذي كان يرى ان اكل لحم الجزور غير ناقض فلما انتهى من الصلاة بحث في المسألة مرة اخرى فتغير اجتهاده واصبح يرى ان لحم الجزور ينقض الوضوء فاننا لا نأمره باعادة هذه الصلاة. نأتي لكم مثال شخص على ثوبه نجاسة اراد ان يتقدم ليصلي بنا وكنا على ثوبك نجاسة قال ليس على ثوبي نجاسة. هل نصلي خلفه او لا نصلي؟ نقول هذا فيه تفصيل ان كانت النجاسة التي على ثوبه نتفق نحن واياه على انها نجاسة. فحينئذ لا يجوز ان نصلي خلفه وان كان يظن انه لم تقع عليه النجاسة. نحن رأينا النجاسة تصب على ثوبه من حيث لا يعلم بينما الاخر وقع على ثوبه اشياء لا يرى نجاستها. لا يرى نجاستها كالماء القليل المخالط للنجاسة غير المتغير بها. فان الجمهور يقولون بنجاسته والمالكي يقول بعدم نجاسته فحينئذ لو وقع على ثوب فقيه مالكي من هذا هذا النوع من انواع المياه قلنا جاز له ان يصلي وجاز لنا ان نقتدي به. مثال اخر لو اختلفت معك في جهة القبلة فانت اصبحت ترى ان القبلة هنا وانا ارى ان القبلة من هنا. هل يجوز لي ان اقتدي بك؟ نقول هنا اتفاق على الحكم وهو وجوب الاتجاه للكعبة في اثناء الصلاة. لكن وقع اختلاف بيني وبينك في جهة الكعبة. فهنا يمنع من الاقتداء المخالف. و المقصود ان كل فقيه يخاطب بحسب اجتهاده. وان الاحكام الشرعية لا تناط بالذوات. وانما فتناط بافعالنا؟ ولذلك قد يحرم على الانسان فعل في زمان ويباح له في زمانه اخر لما تبين له حقيقة الحال. جاءه شاهدان فشهد بان هذه الشاة ميتة يجب عليه الامتناع منها. فلما جاء بعد نصف ساعة حرمت عليه هذه الميتة هذه الشاة جاء بعد نصف ساعة فجاء وقال له قد وهمنا الشاة الميتة تلك وليست هذه. فحينئذ نقول يباح له اكلها وهي نفس الشاة كانت محرمة عليه قبل قليل واصبحت مباحة له وهذا يدلك على شيء اخر وهو ان الاحكام قد تتبدل في العين الواحدة بتبدل متعلقاتها. وهذا ما يعبر عنه علماء القواعد بقولهم تبدل الحكم يقوم مقام تبدل الذات. تبدل الحكم يقوم مقام تبدل الذات لو قدر ان هذه الذات المحرمة جاء بعدها ذات اخرى او مباح اكلها جزلنا اكلها. خبزة محرمة لانها ملك لفلان. وخبزة القاها صاحبها الاخرى فهنا تبدل الذات اثر على تبدل الحكم اثر في تبدل الحكم هكذا ايضا قد تختلف التصرفات فيختلف الحكم. مثال ذلك ما ورد في حديث بريرة فان بريرة اهدي فان بريرة تصدق عليها بلحم. تصدق عليها بلحم. اصبح هذا اللحم صدقة صدقة بالنسبة لمن لبريرة. بريرة اهدت اللحم لبيت النبوة. انتقل الحكم انتقل الحكم في هذه اللحوم من كونها صدقة الى كونها هدية فهنا تبدل التصرف يقام مقام تبدل الذات. ولذلك قد انسان اخذ مال ربويا اخذ مالا ربويا الربا لا يتعلق بذات بذات الماء بذات النقد وانما يتعلق بذمة الانسان. فلو قدر انه اشترى بعد ذلك شيئا من السلع لم تكن تلك السلعة محرمة ولو قدر انه اهدى ذلك النقد لغير فان التحريم لا يتعلق ذلك النقد. وذلك ان المحرمات على ثلاثة انواع محرمات يتعلق ريم بفعلها لذاتها مثل الخمر والخنزير فان تبدل التصرفات فيها لا يغير الحكم الشرعي. وهناك احكام او تحريم يتعلق التصرف او بيتعلق بالعين لوجود حقوق للاخرين. مثال ذلك السيارة المسروقة. فهذه لو قدر ان السارق اهداها لا يحق للمهدى له ان يأخذها ولا ان يستعملها. لان هذه السيارة محرمة تعلق حقوق الاخرين بها فحينئذ نقول لو قدر ان شخصا ارسله المالك الحقيقي للسيارة ليشتري هجاز له ان يشتري. لماذا؟ لانه مأذون من المالك. بخلاف الصورة الاولى والنوع الاول فان الحكم متعلق بالجميع بدون استثناء. اما الثاني فان الحكم يتعلق بالجميع الا المالك الحقيقي والنوع الثالث ما حرم لكسبه. فهذا يتغير الحكم فيه بتغير مالك فيه وبناء تغير نوع بتغير نوع التصرف في ذلك المال ومن الامور التي ينبغي ان اه تعلم ويترتب عليها الاحكام انه ولا يأتينا انسان ويقول هذا الفقيه يخالف هذا الحكم بناء على انه اجاز التصرف في تلك اموال المحرمة لكسبها. لان تبدل التصرف في هذه الاموال نقل حكمها وغيره. ومن هنا لو جاءنا انسان وقال هذا مال ربوي. ولكن الفقيه الفلاني افتى بحله فنقول هذا كما في المحرمات لكسبها. ولذلك وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ضيافة يهودي واستدان من اليهود شعيرا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم مع ان اليهود مع ان اليهود لم يكونوا يتورعون عن الربا. ومع ذلك استدان منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان التبدل في التصرف يقوم مقام التبدل في اه الذوات. ايضا من الامور التي تتعلق بهذا انه لا يصح بناء كما قصر الحكم الشرعي على الاجماع وعدم العلم بالمخالف. والا لادى ذلك الى ان نترك شيئا من احد حديث النبي من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجود خطأ من بعض العلماء. و من الامور ايضا اه التي تتعلق بهذا ما ذكره بعض من يأتينا من كون العلماء يخطئون وقد يوجد زلة من العالم. فوجود الخطأ والزلة من العالم لا تستنقص مكانة العالم عند الله جل وعلا على لانه عمل بما ظن انه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا وبالتالي هو مغفور له مغفور له ولو اخطأ لكن من علم بانه اخطأ وانه خالف فحينئذ يجب عليه ان يترك قول ذلك العالم لما يغلب عليه انه انه يوافق شرع رب العزة والجلال. وبالتالي هذا الفقيه لو طالعنا ما لديه من عمل صالح ومن نشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوة للخلق الى الله جل وعلا ومن تمسك بالنصوص وعمل بها وفتوى بها في مسائل كثيرة. فحينئذ تكون تلك المسألة قليلة مغمورة بالنسبة لبقية المسائل. ولو كان في ذلك ما يناقض ما تريده او كان في ذلك استنقاصا لمكانتك ومنزلتك عند الله عز وجل. فقد يفتي العالم بفتوى يكون فيها شيء من او يفهم من او يؤخذ يؤخذ منها حكم على بعض الاشخاص وقد يجلد الشخص وقد يتكلم في عرضه وبناء على تلك الفتوى الخاطئة من ذلك العالم. وحينئذ من وقعت عليه هذه الامور من جلد او ومن كلام في عرض لا يجوز له ان يقدح في ذلك العالم. ويجب عليه ان يشاهد ان اه يمقته عندما يتكلم في ذلك العالم ولو لحقه شيء من النقص بسبب فتواه. وفي مرات قد يفتي العالم المستفتي بمسألة في مسائل الاموال فيترتب عليه الظياع او يترتب عليه انه يخرج شيئا من ماله لانه يرى حرمة ذلك المال. يقول هذه الاسهم لا يجوز لك المساهمة فيها. هذه المعاملة الكسب الناتج عنها محرم يجب عليك التخلص منه. ثم بعد ذلك قد تتغير فتوى الفقيه. فيرى ان ذلك المال ليس بحرام بعد ان تخلص المستفتي الاول من هذا المال او فاتته الفرصة في الاستثمار فلا يصح لذلك العامي ان ان يقدح في هذا العالم ويقول فوت علي ما لا او فوت علي شيئا من منافع الدنيا لانه انما افتاه بذلك بناء على ما يراه من موافقة الشرعي وموافقة حكم رب العزة والجلال. وبالتالي لا بد من حفظ هذا العالم لانه انما تكلم بما تكلم به تقربا لله عز وجل. بل قد يستفتى العالم في دم انسان من قبل القاضي فيفتي القاء المفتي بناء على اجتهاده بما قد يكون فيه فتوى بسفك دم ذلك الشخص. فحينئذ لا يجوز لذلك المفتى في حقه ان يتكلم في لهذا العالم لو قدر ان القاضي لم يأخذ بهذه الفتوى ورأى ان يأخذ بفتوى مفت اخر يحقن دم هذا الجاني. فحينئذ لا يجوز للجاني ان يتكلم في ذلك المفتي. ولا ان يقدح فيه ولا ان يستنقص من مكانته ولو قد كان افتى فيه بسفك دمه انه انما تكلم بهذا الكلام لانه يظن انه شرع رب العزة والجلال. وبالتالي هذا المجتهد مثاب على اجتهاده محبوب عند الله عز وجل معفو عن خطئه في هذه رسالة ومن ثم لا يجوز القدح فيه ولا صد الناس عن فتواه ولا آآ تزهيد الخلق فيما يقوم به من نشر العلم وبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة قد يغفل عنها الانسان بل قد يفتي المفتي كفر طائفة او كفر افراد ويكون مخطئا في هذا فلا يبيح ذلك القدح في هذا العالم ولا يجيز لاولئك ان يعتدوا عليه او ان يتكلموا في عرضه او ان يستسيغ ان يعتدى عليه باي نوع من انواع الاعتداء. ومثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام مجتهدا او متأولا او روى حديثا كذبا يظن صحته وقد يبني عليه الاحكام فهذا لا يترتب عليه الوعيد الوارد في ذلك الحديث النبوي وحينئذ نعلم ان هذا العالم لا يدخل في مثل هذا الوعيد. وهناك ايضا اسباب تجعل المكلف لا يدخل في احاديث الوعيد وقد ترفع الوعيد عنه بعد وقوعه عليه كما لو تاب او عفا الله عز وجل عنه او كان له حسنات محى الله هذا الذنب عنه بسبب هذه الحسنات وهكذا ايضا لو وجد بعض العمل الصالح ممن يحبه فاهداه له ونحو ذلك. مثل المؤلف هنا بامثلة من ذلك ما ورد في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لكننا نشاهد ان بعض الفقهاء افتى بجواز زيارة النساء للمقابر وانه لا حرج في ذلك وقد يستدل باشياء او شبهات في هذه المسألة فيقال بان هذا اللعن لا يلحق هذا المفتي ولا يلحق من عمل بفتواه يظن انها شرع رب العزة والجلال لانه انما عمل بما يغلب على ظنه انه من احكام الله جل وعلا ومثل هذا ايضا ما ورد من لعن من يأتي النساء في محاشها ومثل هذا ايضا ما ورد في الحديث من لعن المحتكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمحتكر ملعون كما ورد ذلك في السنن وقد اختلف العلماء في اسناد هذا الخبر فقواه جماعة وظعفه اخرون بعض الفقهاء قال حكم الاحتكار يختص بالطعام. فلا يأتينا انسان ويقول بان هذا المفتي الذي افتى باحتكار غير الاطعمة ملعون. او من عمل بفتواه يكون ملعونا. لان هذا الفقيه مجتهد عمل بما يغلب على ظنه انه شرع رب العزة والجلال. ومثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ذكر منهم المسبل لازاره. وبعض الفقهاء يفتي بان من اسفل ازاره في غير خيلاء انه لا حرج عليه في ذلك وانه من الافعال المباحة وقد يستدل بما يستدل به. فلا نقول بان هذا الفقيه ومنع عمل بفتوى ممن اسفل ازاره بدون خيلاء يدخل في هذا الوعيد. لانهم معذورون عند الله جل بكونهم اجتهدوا فعملوا بما يظنونه من انواع الاجتهاد وهكذا فيما ورد في من الحديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب مال وجعل الشارب بالشمال متشبها بالشيطان وقال للرجل الذي شرب بشماله قال له اشرب بيمينك قال لا استطيع قال لاستطعت فما استطاع ان يرفعها بعد ذلك. ومع هذه النصوص نجد ان بعض الفقهاء قال بان الشرب بالشمال من المكروهات لشبهات لوردت عنده. فلا نقول بانه يلحقه شيء او يكون مخالفا لاحاديث ليكون عليه شيء من الاثم بسبب مخالفته لهذه اخبار بل الاثم مرفوع عنه لانه لانه عمل بمقتضى اجتهاده وهكذا فيما ورد من ترتيب الاثم العظيم على شارب الشارب في اناء الفظة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة من شرب في الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي لفظ عند البيهقي والدارقطني باسناد حسنه الدارقطني من شرب في انية الذهاب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من الذهب والفضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم قد تكون بعظ الانية محلات او فيها خط فيظة او ذهب. وبعظ الفقهاء لا يمنع من مثل هذا انما يمنع من العناية الخالص. فحينئذ نقول هذا الوعيد الوارد في هذا الخبر لا يلحق هذا المفتي ولا يلحق من عمل اه فتواه. ايظا من الامور التي ينبغي ان في هذه المسائل انه اذا وقع الاختلاف بين العلماء فانه يلزمنا في هذه في الحال ان نرجح بين العلماء بحسب ثلاث صفات. الصفة الاولى صفة العلم فان قول الاعلم اقرب لان يكون هو الشرع الامر الثاني الورع فان فان صاحب الورع يوفق للصواب ولموافقة حكم الله جل وعلا كذلك قد نرجح بحسب الكثرة فان فتوى الاكثر اقرب لان تكون هي الموافقة لشرع رب العزة والجلال. فالمقصود ان المجتهد اذا اجتهد في مسألة وعمل باجتهاده وافتى بها فانه لا يلحقه حرج ولو كان مخطئا. لانه يظن ان هذا هو الواجب عليه. وان هذا هو الذي تبرأ ذمته به. والمقلد له متى قلده وهو يرى ان فتواه موافقة حكم الله عز وجل فحينئذ لا يلحقه شيء من الوعيد ولا من المأثم بل هو معذور في هذا الامر ولا يلزمه شيء من اثاره مدى ما دام انه يرى حرمة هذا يرى اباحة هذا الفعل. وفي المقابل جاءت الشريعة بتحريم القدح في هذا العالم كان مخطئا ولو كان قد افتى بما يتعارض مع مصلحة المكلف او بما فيه استباحة لماله او لدمه بل المتكلم فيه مخالف للشرع يدخل في ما ورد من احاديث النهي عن مثل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء حاول شهداء وقوله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وقوله لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا ولو كان ذلك الفقيه فعل فعلا قد ورد في النصوص لعن فاعله لانه انما فعله حينما ظن ان هذا الفعل لا يلحق صاحبه اللعنة وبالتالي هذا المتكلم فيه والقادح فيه لم يوافق الشرع ولا يعده هو ممن خلا في هذا الوعيد الوارد باللعن والمتكلم فيه المتكلم فيه يخرج عن باب الصديقية وعن باب الشفاعة كما ورد في هذه الاحاديث التي ذكرتها قبل قليل. هذا شيء من الاحكام المتعلقة خطأ المجتهد وآآ ما يتعلق بثبوت العقوبة الدنيوية والاخروية للمجتهد المخطئ او المقلد له. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله سبحانه ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يجعلنا واياكم ممن صان لسانه وجوارحه من معصيته من معصية ربه هذا والله اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك كفيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل هل مسائل الخلاف ينكر عليها من هو المجتهد اما السؤال عن من هو المجتهد؟ فالمجتهد من وجدت فيه اربع صفات. الصفة الاولى معرفة النصوص ولا ادلة الواردة في المسألة المجتهد فيها. والصفة الثانية ان يكون عارفا بقواعد الاستنباط والاستدلال مذكورة في علم الاصول والصفة ويستطيع ان يطبقها. الصفة الثالثة معرفة مواطن الاجماع والخلاف. الصفة الرابعة ان يعرف لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية. واما عما يذكره العلماء من ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها فننبه الى شيئين الاول ان المراد بهذه القاعدة في اعمال صاحب الولاية. اما اما باب النصيحة وآآ النقاش المجادلة مع المخالف فهذا ليس مرادا هنا. لو وجد ان عندك من يعمل عملا في بمسألة مختلف فيها ترى المنع من هذا النوع من الافعال. فحينئذ تنصح صاحبه تبين له كما انك قد تنصح الانسان في اختيار الافضل والعمل بالمستحب. فهكذا ايضا تنصحه وفي ترك ما تراه من المحرمات وان لم يكن هو يرى ذلك. فالقاعدة ليست في النصيحة ولا في الدعوة ولا في الارشاد انما هي في الانكار الذي يكون فيه الزام ويكون من قبل اصحاب الولاية الامر الثاني ان صاحب الولاية قد يلزم باحد الاقوال في مسائل الخلاف لاربعة اشياء. اما لكون الخلاف شاذا لا يعول عليه. واما لكون الخلاف في معارضة نص شرعي واما لكون الخلاف يترتب عليه ايه مفاسد ومخالفة ومناقضة للمقصود الشرعي. واما لكون ذلك الخلاف في مسألة فيها حكم قضائي. فيها حكم قضائي مثلا في مسألة الشفعة للجار اختلف الفقهاء فبعضهم قال بان الجار لا شفعة له كما هو مذهب الجمهور. وقال الحنفية الجار يحق له الشفعة. فاذا قظى القاظي باحد القولين لا يصح للمقظي عليه ان يقول انا ساخذ مال غيري بناء على ان ولا يحق لكم ان تنكروا علي ولا ان تلزموني بما ترونه في هذه المسألة الخلافية. لانه هنا صدر حكم قضائي وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة التي كانت محل القضاء. نعم. اثابكم الله يقول السائل ما هو العذر وهل دعاة البدع معذورون لانهم ايضا ادعوا الاجتهاد؟ العذر لا يعني تصحيح فعل صاحب العذر. ولا يعني عدم تخطيته. قد يكون الانسان معذورا في فعل لكن نقول هذا القول وهذه الفتوى خطأ وهذا الفعل بدعة ومخالفة للشرع وصاحب البدعة اذا لم يطلع على الحكم الشرعي وظن ان هذه البدعة انها موافقة للشرع كما لو جانا صاحب بدعة جاءه حديث ظن ان هذا الحديث صحيح الاسناد فهذا الفعل بدعة لكن هذا الفاعل وهذا المفتي لا يعد مبتدعا لا يعد مبتدعا وان كان عنده بدعة. لماذا؟ لانه لم يأخذ بهذه البدعة مع علمه بانه بدعة. وانما ظن انها هي السنة وظن ان هذا الحديث صحيح الاسناد او حسن الاسناد فاخذ به وبالتالي لا نقول بان هذا مبتدع. فمتى نقول عن الشخص مبتدع؟ اذا كان في منهجه الذي يسير عليه يخالف المنهج الشرعي. كان يقول لا تلزمني النصوص. او كأن يكون ممن يتأول النصوص على خلاف طويل الشرعي على خلاف التأويل الشرعي. ففرق بين ان يقال عن شخص بانه عنده بدعة بين ان يقال عن الشخص صاحب بدعة او انه مبتدع. نعم. اثابكم الله يقول السائل ما وجه اخذ اعتبار الكثرة؟ ومن المعلوم ان الكثرة مذمومة في القرآن كثرة اذا كانت من اصحاب الاختصاص ومنهم كثرة العلماء هذي قرينة على ان ان ذلك القول اقرب ان يكون هو شرع رب العزة والجلال. والترجيح بالكثرة هذا ان كان بالكثرة المجردة هذا ينهى عنه وهذا هو الذي ورد في النصوص المنع من السير عليه. واما الكثرة التي تكون من الاختصاص فانها معتبرة في الشرع ولذلك لو وقع اختلاف في الاحاديث فان من طرائق الترجيح بين هذه الاحاديث المتعارضة كثرة الرواة فاننا اذا وجدنا احد الاخبار قد رواه كثرة والاخر انما رواه قلة فاننا نقدم رواية الكثرة. ورواية القلة يقال عنها ايش فحينئذ نعلم ان قول الاكثرية من العلماء قرينة لكون ذلك القول الذي قالوا به هو حكم الله عز وجل؟ واذا لم يستطع المستفتي الترجيح بين اقوال المفتين بحسب بالعلم والورع فلا سبيل له الى الترجيح بين اقوالهم الا باعتبار الكثرة من العلماء. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما الدليل على ما يقوله الفقهاء ان الامر اذا كان من باب في باب الاداب دل على استحباب هذا الكلام لا يقوله الفقهاء. هذا الكلام كلام خاطئ. بل اوامر الشرع كلها على الوجوب الا اذا وجد لها صارف ويدل على هذا عدد من الامور عدد من الادلة اولها ان الادلة الدالة على افادة الامر للوجوب عامة لم تفرق بين ما هو في الاحكام وبين ما هو في الاداب. فقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة عن امره هنا اسم جنس مضاف الى معرفة فيفيد العموم في باب الاحكام وباب الاداب وقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فقوله امرا نكرة في سياق النفي فدل على ان جميع الاوامر تفيد العموم سواء في باب الاحكام او في باب الاداب. ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. لم يأمرهم بالسواك مع ان السواك من الاداب. والسواك مستحب فدل هذا على ان تقعيد هذه القاعدة خطأ. ويدل على ذلك ايضا مدلول لغة العرب. فان عربة تسمي تارك الامر عاصيا. في الاداب وفي غيرها كما قال الشاعر امرتك امرا جازما فعصيتني. ولذا نجد ان تارك الامر في باب الاداب يسمى عاصي في لغة العرب وبالتالي هذا يدل على ان الاوامر تدل على الوجوب ولو كانت في الاداب يدل على ذلك ايضا انه لا يوجد ضابط دقيق بينما هو حكم وبين ما هو ادب. فقد يأتيك من يأتيك ويقول واقيموا الصلاة هذا امر بالصلاة. والصلاة ادب يتأدب الانسان به والصلاة ادب يتأدب الانسان به وبالتالي فانه لا تجب الصلاة لان هذا امر في اداب. نقول هذا كلام شنيع يؤدي الى الغاء جميع واجبات الشرع بدعوى انها في اداب. ثم امر اخر ان جميع الاحكام الشرعية اداب. وجميع الاداب احكام. فالاداب فيها احكام جواز تحريم ندب هذه احكام حتى في الاداب فيها احكام. فدل هذا على ان هذا التقعيد ليس بصحيح قال قائل نجد ان كثيرا من الاوامر في الاداب لم يقل العلماء بانها على الوجوب. فنقول هذه الاوامر وجد فيها قرائن صرفها صرفها العلماء بسبب هذه القرائن من الوجوب الى الندب وليس لكون الامر في نفسه لا يفيد الوجوب. ولذلك نجد في المقابل ان هناك اوامر عديدة في اداب قال العلماء بانها على الوجوب وليست على الاستحباب نعم. احسن الله اليكم يقول السائل متى يجب على المأموم الاقتداء بالامام في افعال الصلاة وهل يجوز له مخالفته احيانا؟ افعال الصلاة التي يفعلها الامام على ثلاثة انواع. النوع الاول افعال واجبة سواء كانت من الفروض او من الواجبات. فهذه يجب على المأموم ان يقتدي بامامه فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. والنوع الثاني من افعال الامام المستحبات الافعال المستحبة التي يفعلها الامام لا يجب على المأموم ان يفعلها. وانما يستحب له ومن امثلة ذلك رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. لا يلزم المأموم ويجب عليه ان يأتي بها انما يستحب له ذلك ولو اتى بها الامام. النوع الثالث من انواع افعال الامام ما يخالفه فيه المأموم ويرى عدم مشروعيته. فحينئذ لا يقتدي به في ذلك الفعل. وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة. واسبغ عليكم نعمه وبارك فيكم وملأ قلوبكم تقوى وايمانا وسعادة وصلى الله على نبينا محمد