وفي الحديث ايضا تعليم الصغير العلم انه قد يدرك وهو في صغره قوله حتى اتى العلم يعني البيرق او قال الذي عندك في دار كثير ابن الصلت قال ثم خطب والمعنى في ذلك ان كل ما كان يمتنع عن صغار السباع فانه حينئذ لا اه يلتقط ويجب تركه ومن ذلك البقر والفرس وفي الحديث جواز التقاط الشاة اذا خيف اتلاف ماليتها على مالكها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في شرح كتاب العلم من مختصر صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى قال المؤلف عن ابي مسعود الانصاري انه قال قال رجل يا رسول الله اني لا اتأخر عن صلاة الفجر ولا كاد يدرك الصلاة مما بنا فلان فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته غضب في موعظة اشد غضبا من يومئذ فقال يا ايها الناس انكم منفرون. فمن صلى بالناس فليخفف ان خلفه المريظ والظعيف والكبير وذا الحاجة في هذا الحديث من الفوائد الغضب في الموعظة والتعليم. اذا رأى الواعظ ما يكرهه من فعل من وينصحه وفي هذا الحديث قوله لا اكاد ادرك الصلاة مما يطول بنا فلان. ما ذاك الا لما فيه من الضعف. فانه اذا طول الامام وفي القيام فانه حينئذ قد يعجز عن الركوع او السجود ويزداد ظعفا عن اتباعه وفي هذا وفي هذا الحديث من الفوائد باب جواز شكي الانسان امام الصلاة اذا لاحظ عليه ملاحظة ومن ذلك تطويل الصلاة وفي هذا الحديث ان الغضب اذا كان لله فانه ليس من الامور المذمومة وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التخفيف من الامام في الصلاة بحيث يخفف قيامها مع اتمامه الركوع والسجود قال المؤلف رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل اعرابي عن اللقطة فقال اعرف وكاه او قال وعاءها وعفاصها ثم والمراد بالويكاء في بعض الذي تربط به كيسة النقود والعفاص الوعاء او الكيسة او القماش الذي يوضع في النقود قال اعرف وكاءها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فان جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فادها اليه والا فشأنك بها استنفقها قال فضالة الابل فغضب حتى احمرت وجنتاه او قال احمر وجهه وتمعر وجه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فدرها حتى يلقاها ربها قال فضال فكيف؟ قال فكيف ترى في ضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة احكام الاموال تفصيلي والتقسيم بين حلها وحرامها وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد غضب الامام والواعظ في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره وفي هذا الحديث ايظا من الفوائد جواز التقاط اللقطة وبعضهم يرى ان ذلك من الامور اه المشروعة التي يؤجر عليها الانسان وفي هذا الحديث ان من ان من التقط لقطة وجب عليه تعريفها بعد ان يعرف صفاتها بهذا دلالة على انه لا يجب دفع اللقطة الى صاحب الولاية وان الانسان اذا عرفها بنفسه كفى ذلك وفي هذا الحديث مشروعية ان يعرف الانسان الملتقط صفات اللقطة يسأل من ادعى ملكيتها عنها اه وفي الحديث انتفاع الملتقط باللقطة بعد ان يعرفها سنة و بالحديث ايضا انه اه اذا لم اذا لم يعرف صاحب اللقطة بعد سنة بعد تعريفها سنة فانها تكون لمن وجدها ينتفع بها بهذا غضب الامام حينما يسأل عن مسألة والظاهر ان غضبه صلى الله عليه وسلم انما كان استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه اذ لم يراعي المعنى المشار اليه فقاسى الشيء على غير نظيره. وفي هذا الحديث جواز اخذ اللقطة من الغنم ظاهره لم يذكر التعريف هنا. ولكن الصواب انه لابد من تعريفها ووجوب التعريف سنة كاملة قد حكي اجماع الفقهاء على ذلك وظاهر الحديث انه لا فرق بين القليل والكثير في تعريف اللقطة وفي مدته والاظهر ان ما لا تتعلق به همة الناس همة اواسط الناس لا يجب تعريفه ويجوز امتلاكه ومن فوائد هذا الخبر ان العين الملتقطة يجب ردها الى صاحبها بعينها او ما يقوم مقامها بعد تعريفها وقد فرق الامام ابو حنيفة بين الفقير والغني. فقال الفقير يملكها ويستمتع بها دون الغني وورد عن علي وابن عباس بان الغني يتصدق بها ولا يأكلها وقال مالك يستحب ان يتصدق بها مع الظمان وقال الاوزاعي في المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة في الحديث عدم جواز التقاط ظالة الابل. لانها تستغني بقوتها عن حفظها خلافا للامام ابي حنيفة وقال الشافعي يجوز للحفظ فقط بالله ان توجد بقرية او بلد فيجوز حينئذ ان تلتقط للتملك وفرط مالك في رواية عنه بين القرى فاجاز تملكها في القرى دون الصحراء وفي الحديث من الفوائد ان ما كان يماثل الابل فانه يأخذ حكمه في عدم جواز التقاطه ومثله ما لا يمتنع عن صغار السباع ومثله ما يسرع اليه الفساد من الاطعمة فانه حين يؤكل اه يضمن والتعريف للقطة يختلف خلاف الاحوال والازمان في الحديث جواز اطلاق لفظة الرب مظافا الى بعظ انواع المخلوقات ويراد بذلك المالك كما قال رب المال رب الماشية بمعنى مالكها وصاحبها في الحديث جواز الحكم والفتوى في حال اه الغضب لان غضبه هنا ليس لنفسه وانما لله جل وعلا في الحديث ايضا من الفوائد ان الانسان لا يملك آآ الظالة الا اذا قام بتعريفها قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثروا عليه المسألة غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. فقال رجل من ابي فقال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله؟ فقال ابوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل بهذا الحديث من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة والتعليم اذا رأى ما يكره فيدل على جواز ذلك في الحديث ايضا بيان ما يكره من كثرة السؤال في امور لا يترتب عليها ثمرة. ومن تكلف ما لا يعنيه وفي الحديث ايضا اثبات نسب هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ايضا النهي عن كثرة آآ السؤال سبب غضبه صلى الله عليه وسلم هو كثرة سؤالهم مع ما يوجد من من ما يوجد لديهم من الحاح في مسألة وفي الحديث ايضا من الفوائد جواز سؤال الانسان عن نسبه اذا ترتب عليه ثمرة لان الناس كانوا آآ ويعيرونه في نسبه اه خصوصا اذا وقع بينهم شيء من الملاحات ورد الكلام وفي هذا الحديث آآ فضل عمر وفهمه رضي الله عنه انه لا ينبغي ان يسأل العالم الا فيما فيه حاجة الناس قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا حين زاغت فصلى الظهر فقام طريقا على المنبر فذكر الساعة بهذا التعوذ من الفتن وفيه ايظا بيان ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه وفيه تفسير هذه المائدة ثم قالوا يا رسول الله رأيناك يعني ونحن نصلي شاهدناك فذكر ان فيها امورا عظاما فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا فاكثر الناس في البكاء فقد طار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم ان اي صوت البكاء قال انس فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل لا فرة رأسه في بثوبه يبكي اي قد غطى رأسه بثوبه واكثر ان يقول سلوني فقام عبدالله بن حذافة السهمي وسهم قبيلة من قريش وكان رجلا اذا لاح الرجال يدعى لغير ابيه اي يعير بذلك فقام عبدالله بن حذافة فقال يا رسول الله من ابي؟ فقال ابوك حذافة فقام اليه رجل فقال اين مدخل يا رسول الله قال النار ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هدية نعوذ بالله من الفتن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. فنزلت هذه الاية لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم. ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت اي تأخرت وتراجعت فقال عرضت علي النار عرضت علي الجنة والنار انفا ممتثلتين او متمثلتين في في هذا الجدار يعني مصورتين فيه. في عرض هذا الحائط. وانا اصلي فلم ار كاليوم منظرا قط وافظع في الخير والشر ثلاثا في هذا الحديث من الفوائد جواز ان يبرك الانسان على ركبتيه عند الامام او عند المحدث خصوصا اذا وجد مقتض لذلك وفي الحديث ذكر اول وقت صلاة الظهر حينما قال خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر وفي الحديث انه لا حرج على الانسان اذا ظهرت عليه شيء من امارات القلق والخوف في الحديث الخطبة على المنبر وفي الحديث التأكيد على الاستعداد للساعة وفي الحديث الخطبة التي تلقى بدون ان يكون ذلك يوم جمعة ولا في يوم يخطب فيه قال ما سمعت مثلها قط يعني في معانيها وفي بلاغتها. قال لو تعلمون ما اعلم اي لو كان عندكم علم ومعرفة بما سيقع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لهول ما سيان ثم قال من احب ان ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء لاخبرتكم به ما ما دمت في مقامي هذا بهذا جواز ان يقول الامام ونحوه للناس سالوني من اجل ان ينشر العلم في هذا الحديث قال فاكثر الناس في البكاء به جواز البكاء وقال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين يعني صوت البكاء فجعلت انظروا يمينا وشمالا فاذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه ناس يعني انه اه قد غطى وفي هذا الحديث ايضا آآ تجمع الناس في الموعظة وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد جوائز تغطية الرأس وفي هذا الحديث طلب الفقيه والعالم من الناس ان يسألوه واكثر ان يقول سلوني. فقال عبدالله بن حذافة وكان رجلا اذا لاح القوم لكي كان بينه وبين القوم ملاحاة ومراجعة في القول يدعى لغير ابيه ينسب لغير ابيه حذافة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الاطلاع على حقيقة الحال من ابي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابوك حذافة وهو ما ينسب اليه فدل هذا على خطأ اولئك الذين ينسبونه لغير ابيه. قال فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ اين اي اين سيكون دخول في يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار فيحتمل ان يكون المراد بذلك الخلود فيها ويحتمل ان يكون المراد انه يدخل النار ابتداء ثم ينقل الى الجنة ثم اكثر ان يقول سلوني فيه تكرار الكلمة من اجل ان تفهم وتوعى. قال فبرك عمر على ركبة اي انه جلس على ركبتيه. فقال رضينا بالله ربا. اي اقررنا وهنأت نفوسنا بان يكون الله هو المتصرف في القوي وبالاسلام دينا وبالاسلام دينا فيه الرضا بدين الاسلام دينا يعبد الله به ويطاع الله جل وعلا به. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنرظى به فنصدق كلامه ونطيعه في امره ولا نعبد الله الا بما جاء به ثم قال نعوذ بالله من الفتن قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك فنزلت هذه الاية لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم تناولت شيئا من في مقامك ثم رأيناك تكعكعت اي تراجعت لهذا صحة صلاة صاحب الحركة اليسيرة في الصلاة واستدل بعضهم بهذا على اه جواز رفع البصر عن الارض في اثناء الصلاة. لانهم قالوا تناولت شيئا في مقامك فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد اه امكانية عرظ اه شيء مما في الدار الاخرة امام الناس في هذا الحديث حكاية الامام ومن ينوبه اه لما يقع في اه مثل هذه الحوادث قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا بهذا الحديث اعادة الكلام والموعظة والحديث في اثناء درس العلم من اجل ان يفهم ذلك الحديث في هذا الحديث مشروعية السلام عند دخول الانسان لدار غيره. ومشروعية الاستئذان وانه لم اذا لم يؤذن التاني في الثالثة فانه لا يدخل عليهم بهذه اه هذا الحديث بالتأكيد على المعنى الذي من اجله جاءت هذه الاخبار ومن ذلك انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا. والمعنى في هذا ان تفهم عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرة رجل من اهل الكتاب امن بنبيه يعني عيسى ان كان من النصارى وموسى ان كان من اليهود وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله اجران والعبد المملوك اذا ادى حق الله فاتقى ربه واحسن عبادته وادى حق مواليه من النصيحة والطاعة فله اجران. رجل كان عنده امة فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران في هذا الحديث من الفوائد آآ مشروعية تعليم الرجل لامته واهله وفي هذا الحديث ايظا فظل من اسلم من اهل الكتاب وفي هذا الحديث ان المملوك اذا ادى حق الله وحق اسياده فانه حينئذ يكون قد نال اجرين وفي هذا من ان من تقوى الله حسن عبادته. وان من حقوق الموالي النصيحة لهم والطاعة وفي هذا الحديث ايظا فظل من كان عنده امة فادبها وعلمها فاحسن تعليمها. ثم اعتقها فتزوجها لهذا آآ نهي عن التطاول على الرقيق وفي هذا فظل من ادب الجارية وعلمها في هذا ان التعليم قد يكون حسنا وقد لا يكون كذلك وفي اه هذا الحديث جواز جعل عتق المرأة هو صداقها كما قال احمد جماعة خلافا للجمهور قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطبوا بعد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلها قبلها ولا بعدها ولم يذكر واذانا ولا اقامة فلولا مكاني ما شهدت ما شهدته يعني من صغاره. اتى العلم الذي يعني العلامة الذي عند دار كثير ابن الصلت. ثم خطب قال فكأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده فظن انه لم يسمع لم فظن انه لم يسمع النساء. فاقبل يشقهم حتى اتى النساء. ومعه بلال ناشط ثوبه وقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الاية ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك. قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم. نعم يا رسول الله فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة فجعلت المرأة الى حلقها تلقي القرط والخمر اثم رأيتهن والمراد آآ القرط ثلي الاذن الذي يكون على شكل الحلقة قال فجعلت المرأة الى حلقها يعني مدت يديها الى عنقها تلقي القرط والخاتم. قال فرأيتهن يهوين بايديهن. يقذفنه في في ثوب بلال وبلال يأخذ في طرف ثوبه ثم اتى هو وبلال البيت في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد وان الاولى ان يصلي الانسان العيد مع اصحاب المكانة والمنزلة وفي هذا الحديث ان خطبة العيد تكون بعد الصلاة وليس قبلها وانه يبتدأ بالصلاة وفي الحديث مشروعية الخروج لاداء صلاة العيد وان تصلي خارج البلد وفي الحديث ان صلاة العيد تكون من ركعتين الحديث عدم استحباب التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في الحديث انه عند النداء لصلاة العيد لا لا ينادى بالاذان او لاقامة لان الاذان والاقامة تختص بالصلاة بمشروعية الخطبة في هذا الموطن. قال فكأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده يعني يأمرهم ان يجلس ليسمع كلامه قال فظن انه لم يسمع فيه ايضا ان الناس في وقت الخطبة ينبغي ان يكونوا جلوسا وفي هذا ايضا من الفوائد ان الامام قد يفرد النسا بموعظة خاصة بهن وفي هذا الحديث ايظا ذكر المنبر وذكر القبر وذكر مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث اخراج صغار السن الى مصلى العيد وفي هذا الحديث موعظة الامام للنساء في يوم العيد في الحديث الترغيب في الصدقات والشفاعة فيها حديث حفظ اموال الزكاة حديث العرض في الزكاة وانه لا بأس به اذا اه تيقن من عدم وصول العبثة اليه في الحديث جواز لبس النساء للخاتم وللقرط الذي يكون في اه الاذن وفي الحديث جواز افراد النساء بموعظة وحدهن وفي الحديث من الفوائد مشروعية اتخاذ اه الثوب هذا شيء مما يتعلق باخبار هذا الباب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة تدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين