﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تبيع وتشتري من رجل ماله حرام او من مال الدولة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاملة ما في باله حرام على

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
كنت تعامله بمعنى ان تكون شريكا له في التجارة المال تجار بالحق هذا لا يجوز. حرام على الصحيح بانه مشاركة انسان في ماله حرام. وانت لانه وكيلك في هذا المال. والوكيل يقوم مقام وقته فهو اذا باع سلعة. بمال حرام كأنك

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
طيب اذا اشترى بماء حرام كانك المشتري اذا تعامل معاملة حرام كانك المشتري فالوكيل يقام الشريك يقوم مقام شريكه انت اذا بعت فانت وكيل له وهو اذا به وكيل الوقت نازل منزلته كانك انت الذي قمت باجراء

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
البيع لا يجوز اذا كان افتى بمعاملة ومشاركته في البيع والشراء. وان كنت تريد بالمعاملة تعامله سمعنا انك تشتري منه لا تشاركه. بمعنى انك تقبل هديته تجيب دعوته تشرب اه تأكل من طعامه تشرب من شرابه ونحو ذلك. المعاملة لا بأس بها بل مشروعة. وفيها تفصيل. والصحيح

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والنبي عليه الصلاة اجاب دعوة اليهود واكل من طعامهم وضافه يهودي على خبز شعير واهانة شامخة تعامل اهل البيع عليه الصلاة والسلام وما تودعهم مرهون عند اليهودي فلا بأس لكن يحصل مسلم الا عند الحاجة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ولهذا اختلف العلماء لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجعل هذا هذا العمل مع بعض اصحابه قيل اما لانه عليه لم يكن عندهم ما كان يريده نحو ذلك مما او انه عليه الصلاة والسلام خشي مثل ما وقع ابن جابر

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الله عنه انهم اذا بايعوه لا يقبلون منه يعني لا يأخذون من ثمن ويقع في انفسهم شيء كيف يبايعون عليه السلام ولهذا جابر يعني حصل بينه وبين دميق لما قال هو لك يا رسول قال بل بعنيه يريد ان يهبه حتى

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
النبي عليه الصلاة والسلام اصر على ان يبيعه اياه. فالمقصود كما تقدم انما تقدم ان الواجب ان الواجب هو اه او ان الذي لا يجوز هو معاملة معنى المشاركة. اما اذا كان على الوجه لحسن التعامل مع اه

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
ومبايعة الشراء منه فلا بأس لكن تحتاط لا تشتري عين حرام مغصوب او مسلوب او يعني يكون الشيء مثلا مشتبه لان الكافر لان لا يحتاط بمثل هذا ولا يبالي وجمهور العلماء اختلفوا في هذه المسألة على اقوال في معاملة ابن في مال حرام اذا كان على وجه مهاداة المبايعة

10
00:03:30.050 --> 00:03:31.580
نعم