ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة ايها الاحبة نواصل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالذكر من هذه المسائل ما الحكم في الزيادة على العدد الوارد تقييد الذكر به اذا جاء الذكر مقيدا بعدد. من قال كذا وكذا كذا مرة كالتسبيح الذي يكون بعد الصلاة تكبير والتحميد وهكذا ايضا فيما ورد انه يقال ثلاث مرات او غير ذلك من الاعداد فهل تشرع الزيادة او هل تجوز الزيادة هل يقال ان هذه الزيادة هي من زيادة الخير هي زيادة في الذكر هي زيادة في العمل الصالح وان ذلك يكون اعظم في الاجر او ان هذا لا يشرع. المسألة ليس فيها دليل فيما اعلم واضح يفصل ذلك ومن هنا فان اهل العلم منهم من رخص في ذلك ومنهم من منع مع الاتفاق على ان ما جاء عن الشارع في التقييد باعداد معينة ان الاجر المرتب على ذلك يحصل عند ذكر هذا العدد لكن لو زاد او ان الاثر يحصل عقب هذا المرتب على عدد لكن لو زاد هل يقال ان ذلك من قبيل المخالفة للسنة هل يقال ان الاثر المرتب على ذلك اما من الاجر واما من كون الانسان يحصل له وقاية مثلا بسبب بعض الاذكار فيما قضاه الله عز وجل وقدره ورتبه على هذه الامور النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله بدبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر هنا ذكر عددا ثم ذكر مبلغ هذا العدد بمجموعه ثم ذكر ما يتممه الى المئة ثم ذكر ما يترتب عليه فهذا كله يشعر ان هذا العدد مقصود وان المكلف عليه ان يتقيد به ومن هنا قال بعض اهل العلم بان هذه الزيادات لا تشرع وان المكلف عليه ان يقف عند العدد المحدد وان كانوا يتفقون على ان ما وقع على سبيل الخطأ فانه مغتفر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله في الحديث القدسي قد فعلت الله تجاوز لهذه الامة عن الخطأ ولكن اذا قصد اذا تعمد فماذا يقال في حقه بعض اهل العلم قالوا لا يشرع كبعض الحنفية وغيرهم استدلوا على ذلك بادلة ليس فيها دليل من المنقول يوقف عنده ويرفع الخلاف وانما غاية ما هنالك انهم يقولون هذا الذكر الذي حدد وقيد بعدد معين اذا رتب عليه ثواب مخصوص فانه اذا زاد لا يترتب عليه هذا الثواب لماذا قالوا لان هذا العدد الذي ذكره الشارع قد يكون له خاصية ينتج عنها هذا الاثر اما من الاجر واما من الوقاية مثلا التي رتبت عليه فتفوت الحكمة التي قدرها الشارع على وركبها على هذا العدد المخصوص المعين وقالوا ايضا هذا فيه سوء ادب مع نصوص الشرع الشارع يقيد بعدد معين ثم يأتي من يجتهد ويزيد ويقول انا لا اقف عند هذا العدد ساضيف عليه فيكون العدد هنا غير معتبر بالنسبة لمثل هذا يقولون والشأن ان العظيم الاعظم وهو الله تبارك وتعالى حينما يحد الحدود ويشرع الشرائع فينبغي ان يوقف عندها ولا يليق بحال من الاحوال ان المكلف يغير او يبدل او يتجاوز ما حده الشارع. وقالوا ايضا ان مثل هذه الاذكار المقيدة بعدد كالدواء بحيث ان العدد فيه والمقدار معتبر. يحصل الاثر بعده باذن الله عز وجل اما من الاجر والثواب واما من الوقاية فاذا زاد عن العدد اختل فيذهب اثره لاحظوا الان قالوا مثل المفتاح اذا زيد في الاسنان لم يفتح فهذه مفاتيح وهي بمنزلة الدواء لا يزاد عليه في المقدار ولا ينقص. والا فان ذلك يكون خللا يذهب الاثر معه تلاحظون ليس هنا دليل واضح في المنع ولهذا رخص كثيرون في ان يزاد على ذلك وقالوا لا حرج والامر فيه سعة هذا ذهب اليه طوائف من اهل العلم او قول وقول الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا على هذا بادلة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت احد بافضل مما جاء به. لاحظ هنا الان. الى هنا لا اشكال الا رجل عمل اكثر منه قالوا هنا فذكر عدد مئة وذكر ما يترتب عليه عدل عشر رقاب مئة حسنة تمحى مئة سيئة يكون له حرزا من الشيطان فذكر هنا مقابل هذا العدد حسنات وسيئات تكتب مائة تمحى مائة وذكر امرا مفتوحا وهو انها تكون له حرزا من الشيطان هذا الحرز لاحظ الان هنا ذكر المئة لو زاد قال ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه. عمل اكثر منه الان ما الذي يعمله اكثر من هذا؟ يعني يصلي يتصدق ليس هذا هو المقصود اللهم الا ان قال رجل اخر مثل هذا وعمل اعمالا اخرى اكثر من الاعمال التي عملها هذا في يومه فهذا ممكن لو حمل عليه فانه يحتمل يعني اثنان كلاهما قال هذا الذكر وكلاهما صلى الفرائض وصلى السنن الرواتب واحدهما صام وتصدق والاخر ما صام ولا تصدق ذلك اليوم. فيكون الذي صام وتصدق عمل اكثر منه. اذا حمل على هذا لا اشكال اذا ليس المقصود الزيادة في العدد. لكنه يحتمل عمل اكثر منه يعني قال اكثر من مئة. وهذا الذي فهمه هؤلاء العلماء وهم كثر قالوا لو زاد فهو افظل من هذا الذي قال مئة وقالوا ايضا بان هذا مثل فمن تطوع خيرا فاذا زاد في مقدار الزكاة اخرج اكثر من الواجب فهو مأجور وهكذا لاحظوا الان المسألة تحتمل المسألة تحتمل الحافظ ابن حجر ذكر تفصيلا فيها حاول ان يجمع بين القولين وحاصلوا ما ذكر يقول يمكن ان يقال بانه يلتزم بالعدد المذكور ويقف تعبدا لله عز وجل هنا ليحصل الاثر فيكون قد جاء بالمشروع ثم بعد ذلك يأتي بزيادة ينوي بها بعد الاتيان بالمشروع الذي يترتب عليه الاثر انه قاله كذا وكذا مرة ثم يأتي بالزيادة لكن بغير نية على الزيادة في المشروع في العدد المشروع. يعني هو ينوي ان يأتي بالعدد المقدر شرعا فيأتي به فاذا استتم ذلك ثم بعد ذلك يزيد بغير نية بغير نية يعني غير نية الثواب المرتب على العدد المعين. يعني يأتي بالعدد كما امر كما قيد ينوي به حصول هذا الاثر المرتب. فاذا انتهى له ان يزيد بنية اخرى. ان هذا ذكر اريد ان ازيد منه. لا على ان ذلك مما ترتب عليه الاثر المعين. من قاله كذا مرة حصل له كذا وانما يقصد بذلك زيادة الذكر لان هذا من جملة الذكر فيكثر من ذكر الله عز وجل. فيكون له نية النية الاولى الاتيان بالذكر المقيد المقدر بعدد معين بهذه النية حتى يستتم ثم نقطة ثم بعد ذلك له ان يزيد بنية اخرى غير النية الاولى. نية اخرى يعني من باب الذكر المطلق يريد ان يسبح. قال كل واحدة ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره خلاص هذا اللي الان رتب عليه او هذا الذي قيده الشارع بعدد. جاء به اراد ان يكثر من ذكر الله فزاد بنية اخرى. الحافظ ابن حجر يقول مثل هذا يمكن ان يترتب عليه الثواب والاثر لكن لو زاد بنية الزيادة على العدد الذي قدره الشارع ليترتب عليه الاثر المذكور وزيادة. يقول هنا في هذه الحال يتجه عدم الثواب على كل حال اذا اردنا ان نحتاط لانفسنا ونخرج من هذا كله والامر الحمد لله عندنا فيه سعة باذكار نقولها مطلقة ان ما قيده الشارع بعدد معين نتقيد به كل انسان هل بلغ العدد او نقص واحدة او نحو يأتي بواحدة يبني على اليقين لكن لا يتعبد لله عز وجل بالزيادة. لان الشارع حينما شرع هذه الاذكار بهذه الالفاظ قيد ذلك بعدد وبوقت احيانا فنتقيد بما قيدها به الشارع. وعندنا مجال واسع للذكر المطلق. يلهج اللسان به صباح مساء هذه مسألة هنا مسألة اخرى تتعلق ايضا بالتقيد بالاذكار الواردة. ما الحكم لو انه غير لفظة ابدل لفظة مما لا يقلب المعنى ولا يؤثر فيه تأثيرا يغير المعاني هل يلتزم بالالفاظ الواردة او لا العلماء رحمهم الله متفقون على ان اجل الذكر وهو القرآن لا يجوز التصرف في الفاظه. يعني لا يمكن للانسان ان يذكر اية بالمعنى او ان يغير لفظة فيها لانه لا يحفظ كما ينبغي. كذلك ايضا يقولون ما قصد الشارع التعبد بالفاظه قصدا ليس للانسان ان يغير فيه الفاظ الاذان الاقامة تكبير تكبيرة الاحرام تكبيرات الانتقال ليس له ان يأتي بلفظة يقول مثلا ربي اكبر. بدل ما يقول الله اكبر ربنا اكبر او يقول الله الكبير بدلا ما يقول اكبر يقول ربنا الكبير. او يقول ربنا الاكبر. ادخل ال هل له هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياها وقصد الالفاظ كما يعلمنا السورة من القرآن. فهل له ان يغير؟ ويقول مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال محمد. ويأتي بها كما جاءت. زاد هل له هذا؟ او لا؟ ما قصد الشارع التعبد بلفظه؟ اتفقوا على ان هذا لا يغير ولا يبدل نأتي به كما ورد ولا يجزئ غير هذا لكن ما عدا ذلك عله ان يغير او لا الان الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا نتقيد بما ورد اقوال الصلاة وافعال الصلاة كما لا يغير في افعالها وهيئاتها لا يغير في اقوالها فيؤتى بها على الوجه المشروع لكن ما عدا ذلك هل يجوز التبديل؟ هذه المسألة لها تعلق بقضية رواية الحديث بالمعنى. الذين قالوا لا يروى الحديث بالمعنى قالوا لا فيها الاذكار ولا في غير الاذكار يأتي بها كما ورد الذين قالوا يجوز الرواية بالمعنى؟ قالوا اصلا اختلاف هذه الالفاظ في الروايات كما نجد يدل على ان الصحابة تصرفوا انهم رووا بعضها بالمعنى ولذلك تجد الالفاظ تتفاوت في الروايات الصحيحة. فالذين رخصوا في الرواية بالمعنى قالوا لا بأس. ولا اشكال. فهنا وسعوا ذلك ما لم يترتب على ذلك تغيير المعاني اذا كان عارفا بما يحيل الالفاظ. ولم يكن هذا التغيير يحمل معنى مخالفا. الذين منعوا من ذلك استدلوا بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث المشهور حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اخذت مضجعك. فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم به. يقول فرددتها على النبي الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك لاحظ بدلا من ونبيك الرسول ابلغ من النبي فالرسول ما بي وزيادة تبدل هذه اللفظة بلفظة ابلغ منها فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال له لا امره ان يقول ونبيك الذي ارسلت تقيد باللفظ الوارد ومن هنا على كل حال نقول بان الالفاظ المنقولة عن الشارع فان اللائق ان يتقيد بما ورد اذا ورد للحديث اذا ورد روايتان لفظتان يمكن للمكلف ان يقتصر على واحدة منهما وينظر فيما هو اوفى في المعنى وهو في هذا معذور. من غير لفظة اسقط حرفا او نحو ذلك مما لا يغير المعنى نرجو ان يحصل له الاجر وما يترتب على ذلك من ولكن يخرج من خلاف اهل العلم ويتحقق من تحقيق هذه الاذكار اذا جاء بالالفاظ الواردة ولا داعي لان يدخل الانسان في امور بعظ اهل العلم يقولون لا يجزئ عنك ولا يترتب عليه الاثر نأتي بها كما وردت وهذا لا شك ان الالفاظ المنقولة عن الشارع ابلغ واكمل وذلك اعظم في التأدب مع النصوص والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه