﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواموا بالصبر. قال الله تعالى والعصر الوقت المعروف اخر النهار. اخر النهار قبل

2
00:00:30.050 --> 00:00:54.850
كغروب الشمس بين المصنف وفقه الله ان العصر المقسم به في صدر سورة العصر انه الوقت المعروف اخر النهار قبل غروب الشمس وهذا عند بعض الناس هو بعض العصر لانهم يفسرون العصر بالدهر فيقولون العصر الدهر

3
00:00:54.850 --> 00:01:18.550
ومنه هذا الوقت الكائن في اخر النهار. واي المدتين اشمل واعظم؟ العصر الذي هو الدهر ام العصر الذي هو اخر النهار ايهم اعظم؟ العصر الذي هو الدهر ام العصر الذي هو اخر النهار؟ الدهر لان الدهر يشمل

4
00:01:18.550 --> 00:01:43.800
الايام جميعا فلماذا عدل عن تفسير العصر بالدهر الى تفسيره بالوقت المعروف اخر النهار؟ ما الجواب؟ لافضلية  وقت العصر. طيب جزاك الله خير هذا حسن ثم احسنت. ان المعهود في الخطاب الشرعي اذا ذكر العصر فالمراد به الوقت الذي هو

5
00:01:43.800 --> 00:02:03.800
اخر النهار ولا تجد في الخطاب الشرعي في القرآن او في السنة او في كلام الصحابة ان العصر يطلق ويراد به الدهر وهذه قاعدة نافعة واصل عظيم من اصول التفسير. وهي تفسير كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم

6
00:02:03.800 --> 00:02:23.800
بالمعهود في الخطاب الشرعي. يعني المستعمل المضطرب. فالعصر على معنى الدهر ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة. لكن المعروف المعهود في كلامهم هو العصر بمعنى اخر النهار

7
00:02:23.800 --> 00:02:49.050
القاعدة يستفاد منها في مسائل منها مثلا في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. النافرة هل هي المجاهدة ام التي تخرج لطلب الفقه في الدين

8
00:02:49.550 --> 00:03:19.000
ما الجواب عبد الرحمن المجاهدة لماذا اللي هو معهود ايش النفير احسنت النافرة هي المجاهدة. لماذا؟ لان النفير اذا اطلق في القرآن والسنة ايراد به الا الجهاد فيكون معنى الاية فلولا نفر من كل فرقة يعني خرج للجهاد من كل فرقة طائفة

9
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
لماذا؟ ليتفقهوا في الدين متعلق بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني لا يحسن بهم ان يخرجوا للجهاد وانما يخرج بعضهم للجهاد ويبقى بعضهم للتفقه في الدين. وهذا اصح القولين في تفسير الاية رجح

10
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
لماذا؟ بمعهود الخطاب الشرعي بمعهود الخطاب الشرعي. اذا وجدت الاي او الاحاديث يذكر فيها النفير لا تجده الا على معنى الجهاد. فحسن في هذا الموضع المجمل ان يفسر النفير بانه

11
00:03:59.000 --> 00:04:29.000
جهاد فتكون الفرقة النافرة هي الفرقة ايش؟ المجاهدة والفرقة القاعدة هي الفرقة التي تتفقه في الدين. ولذلك بعظ الناس يقلبون الامر فيعيبون القعود في التفقه للتفقه طيب الدين ويزعمون انه قعود عن نصرته. وهذا باطل لان الذي يقعد بنية تفقيه المسلمين في

12
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
الدين وتعليم المجاهدين وغيرهم احكام الدين فهو اعظم من غيره حظا. لان العلم هو ميراث النبوة هؤلاء يجلسون لاجل حفظ ميراث النبوة على الامة. وظياع الاوطان ليس كظياع الاديان. فان

13
00:04:49.000 --> 00:05:09.000
قد يضيع منهم وطن ولكن يبقى دينهم ففي ذلك جبر لكسرهم ولكن البلية اذا ضاع او وطنهم وضاع دينهم هذه هي البلية التي لا دواء لها وهي العورة التي لا تستر ومما يدفع هذا

14
00:05:09.000 --> 00:05:29.000
عن المسلمين ان يكون فيهم من يطلع بهذا الامر وهو التفقه في دين الله سبحانه وتعالى كما امر الله سبحانه وتعالى به وهذه القاعدة وهي معهود خطاب الشرع احوج ما يحتاج اليها المسلمون اليوم ليستيقنوا بالثبات على الدين الذي مات

15
00:05:29.000 --> 00:05:49.000
عليه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين واحد لا بأديان متعددة ومات صلى الله عليه عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقد ترك لنا منه خبرا. فمن اراد ان يميز الدين الذي

16
00:05:49.000 --> 00:06:09.000
كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى معهود الشريعة حينئذ لتندفع عنه الشبهات. ومن امثلة ذلك مثلا ان بعض المتأخرين قالوا ان المصافحة بين الرجل والمرأة جائزة لا شيء فيها. قيل ما دليل

17
00:06:09.000 --> 00:06:29.000
قالوا عموم الاحاديث في المصافحة. اذا التقى المسلمان فتصافحا. قال فلو التقى المسلم ان رجل ورجل او امرأة وامرأة او رجل وامرأة او امرأة او رجل بالقسمة العقلية الرباعية اندرج في ذلك كل هؤلاء فجاز لهم ان

18
00:06:29.000 --> 00:06:49.000
تصافحوا والجواب عن هذا؟ ما الجواب من نفس الحديث؟ ما الجواب؟ المصافحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباع التابعين. كانت بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط ام كذلك بين الرجال الاجانب مع النساء الاجانب

19
00:06:49.000 --> 00:07:09.000
بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط والرجال مع النساء اللواتي هن محارم لهن. اما النساء الاجنبيات فلم يكن ذلك موجودا فالذي يستدل بالعموم قد ترك معهود خطاب الشرع. واضح هذا المثال؟ مثال اخر الاستدلال

20
00:07:09.000 --> 00:07:29.000
بعموم احاديث ضرب الدفوف على الانكحة. وان الشريعة امرت بضرب الدف لاظهار النكاح فهذا يعم الرجل والمرأة. فالمرأة تضرب الدف في النكاح والرجل يضرب الدف في النكاح. قالوا لان الادلة عامة

21
00:07:29.000 --> 00:07:49.000
لكن اذا رجعنا الى معهود خطاب الشرع فاننا لا نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا اتباع ان رجلا ضرب بدف في عرس. فعلم ان الامر بضرب الدف ليس عاما لكل احد. وانما هو مخصوص

22
00:07:49.000 --> 00:08:07.700
بالنساء في الاعراس. فهذه القاعدة وهي قاعدة معهود خطاب الشرع قاعدة عظيمة في فهم الشريعة. نعم  وقال تعالى وتواصوا بالحق امر بعضهم بعضا به. نعم