﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اخرج المخنثون اخرج المخنثين من البيوت. المخنث الذي يعاشر النساء وله شهوة خفية. والخبث لها احكام كثيرة عند علمائنا. ومن اهم الكتب في احكام الخنافي الامام الاسناوي رحمه الله تعالى وكتابه ما زال

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
والخبث منهم من يميل الى الرجولة ومنهم من يميل الى الانوثة ووقع خلاف شديد بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في توريث الخنثى وكيف يعامل توريثها؟ وكيف يعامل توريث هل هي للذكر او للانثى؟ فقضى بينهم علي رضي الله تعالى عنه بان المرأة او بان الخنثى

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
من حيث تبول. فاذا بانت ان المحل الذي تبول منه النساء معاملة النساء والى بال من المحل الذي يبول منه الرجال يعامل معاملة الرجال. لان الخنثى لها عضو ذكري وعضو انثوي

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
هذا الغالب تارة ويكون هذا غالب تارة. فلها العمران وبالتالي الخنافي اذا خالطت الرجال وفيها ميل لشهوة النساء وفيها ميل لشهوة الرجال فانها تضر. وقد آآ النبي صلى الله عليه وسلم اوصافا شديدة لبعض النساء من الخناثم فسمعه يقول انها تقبل باربع وتدبر

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فكأنه كان يعني ينظر الى مكان العورة المغلظة من المرأة. وكان السمن قديما يعني هو المرغب عند الرجال. كانت كانت المرأة السمينة هي التي يرغبها الرجال بخلاف هذا الزمان الذي مسخ فيه كل شيء

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فالشاهد اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة امر باخراج الخناث من النساء بل امر بنفيه من المدينة. في بعض الروايات امر بنفيه من المدينة. هذا الحفاظ سياج

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
امني على العورات حفاظ ليحرس الخلق ويحرس الفضيلة ويحرص رجل غير المرأة والشر وارجو ان تنتبهوا الله جل في علاه يعلمنا واياكم. مقاصد فرع الكلية ان يقع التفريق بين الكفار والمسلمين. طبعا هذا خلاف العولمة الجديدة هذه

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
هذه العولمة تلغي هذا الفرق اصلا. ومن مقاصد الشرع الاصلية الكلية. التفريق بين الذكور والاناث والعولمة بهذا ايضا من مقاصد شرع الكلية ان يفرق بين الانسان والحيوان. وان يفرق بين المسلم والكافر

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ويفرق بين الذكر والانثى الفرض ليس الذكر كله. ومن قال من ذكر كالانثى فالطب يكذبه وعلم يكذب وعلم التشريح يكذبه. كل الامور تكذبها. الرجل غير المرأة. مهما قالوا ومهما فعلوا

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
الرجل الرجل فهذه كليات شرعية فالشرع من تدابيره ولهم تدابير كثيرة واحكام كثيرة في في مثل هذا التفريق انه هذا الوسط الخنثى اللي بيعكر على التفريق بين الذكر والانثى جعل له تدابير معينة فكان من تدابير

11
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
بان لا يخالط النساء. ان كان من تدابيره الا يفارق النساء وهذا سياج لحفظ الفضيلة وحراسة الاخلاق. شيخنا المراد باخراجه عدم مخالطته الاخراج الا تدخل وتخرج وعندما تعامل معاملة الاجنبي. عندما تعامل الاجنبي. ولكن من كان مصر على الاضرار فهذا يعاقب ان كان في مصلحة في العقوبة بالنفي

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
كيف يعاقب؟ اذا كان في مصلحة بالنفي. فهذا شيء غير الاخراج. الاخراج حكم ثابت. واما النفي فهذا حكم يدور مع المصلحة لو حصلت مصلحة حصل هذا النفي مثل ما ذكر الامام القرطبي في اواخر سورة القلم في تفسير قول الله عز وجل

13
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر قال الذي يصيب بالعين هذا يعزل الامام الاكبر يعزله. هل فيه يعني بعض الناس بل بعض القبائل والقرطبي سماه اذا نظر للرجل اسقطه واذا نظر للابل اذا بعض الرجال اذا نظر للرجل او دعا

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
واذا نظر الى الابل اودعه القدر. وسمى الامام القرطبي بعض القبائل. هؤلاء كيف معهم يقول الامام القرطبي في تفسير اخر القلم هؤلاء يعزلوا يعزلون والامام يكفيهم الطعام والشراب. حتى حتى

15
00:05:30.100 --> 00:05:37.247
لانه اللي ترتب على المخالطة يترتب عليها ضرر. فيكون النفي