﻿1
00:00:08.650 --> 00:00:38.650
الحمد لله الاحرام هو نية الدخول في النسك. وهو اول ما يجب للحج من اراد حج الحج او العمرة فاول قولوا ما يجب عليه اذا اتى الميقات ان ينوي الدخول في النسك

2
00:00:38.650 --> 00:01:08.650
ويقرن ذلك بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك هذا هو حقيقة الاحرام. سمي هذا الاحرام لان الذي يدخل في الحج والعمرة تحرم عليه اشياء وهي التي تسمى محظورات الاحرام. مثل من يدخل في الصلاة بالتكبيرة التي

3
00:01:08.650 --> 00:01:38.650
هي تكبيرة الاحرام. يقول من اراد الصلاة يقول الله اكبر. فاذا قال الله اكبر دخل في الصلاة فحرمت عليه اشياء وليس الاعرام كما يقول كثير من الجهال انه انه اللباس لكن من اراد ان يحرم

4
00:01:38.650 --> 00:01:58.650
من اراد ان يدخل في الحج والعمرة فانه يستحب له ان يغتسل ويتجرد عن الثياب العادية هذا بالنسبة رجل تجرد عن القميص وعن العمامة وما اليها. فيسن يقول اهل العلم

5
00:01:58.650 --> 00:02:28.650
يسن او التجرد يعني من الثياب المعتادة كالقمص والعمائم والسراويل والاغتسال فهذا سنة الاغتسال سنة. يعني لو احرم الانسان من غير ان يغتسل صح. ليس بشرط الغسل انما هو سنة اذا تيسر فحسب. اذا يتيسر فانه ينوي ويلبي ولو

6
00:02:28.650 --> 00:02:58.650
وكان على غير وضوء. ولو كان على غير وضوء ولو لم يغتسل. ومن الادلة الاغتسال انه عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث انه تجرد الاحرام واغتسل. وكذلك اذا امر احدى النساء التي نفثت وهي في الميقات امرها ان تستثمر وان تغتسل. اخذ العلماء

7
00:02:58.650 --> 00:03:28.650
لذلك استحباب الغسل للاحرام يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل فاذا لم يتيسر لعدم الماء او لصحوبة او ضيق الوقت او او شدة برد فانه يلبي ويحرق ثم ينوي الدخول في العبادة ولو لم يغتسل. فلا فاحكام العبادات يعني منها ما هو

8
00:03:28.650 --> 00:03:48.650
بركان يعني لابد بنا ولا تصحح العبادة الا بها. ومنها ما هي واجبات دون ذلك ومنها ما هو السنن مثل لها اركان وواجبات وسنن كذلك الحج له اركان وله واجبات وله سنن

9
00:03:48.650 --> 00:04:08.650
وكل هذا عرفه العلماء من ادلة الكتاب والسنة قال الله فمن فرض فيهن الحج يعني من اوجب شرع في الحج فانه من شرع في الحج واعظم بالحج ولو كان تطوعا فانه يصير عليه واجبا لابد

10
00:04:08.650 --> 00:04:28.650
من المضي فمن شرع بالحج او شرع في العمرة ودخل فيها حتى وان كانت ان كان الاصل انه متطوع فانه يصير بالشروع فرضا. ولهذا سمى الله الشروع في الحج فريضة

11
00:04:28.650 --> 00:04:48.650
فمن ضرب فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فينبغي للمسلم ان يتفقه في دينه فيعرف كيف يصلي واذا اراد الحج يعرف كيف يحج حتى يكون على في دينه على بصيرة والله

12
00:04:48.650 --> 00:04:49.800
