﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.300
بسم الله رب العالمين الربيبة اذا كانت في الحجر  بلا ريبي   على زوج اه الام اذا طلقت توفيت الله يقول اللاتي في حجوركم ولقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي

2
00:00:31.400 --> 00:00:57.700
الخبر متفق على صحته  وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى اذا كانت الربيبة في غير الحجم فليتزوج امرأة ولها بنات تقدم بهن العمر او كنا متزوجات او لم يتربينا عند امهن

3
00:00:58.500 --> 00:01:29.800
الجمهور منهم الائمة الاربعة رواية واحدة  بان هؤلاء يحرمن على زوجي امي سواء توفيت توفيت الام او طلقت  لان الربيب ما تحرم الا اذا كانت  واذا لم تكن فانها غير محرمة

4
00:01:30.100 --> 00:01:52.850
وهذا الذي افتى به عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب والاسانيد اليهما الصحاح وهذا الذي مال اليه ابن القيم والحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال به جمع من العلماء

5
00:01:53.250 --> 00:02:07.300
لان الله جل وعلا اشترط ان تكون في الحجر. وربائبكم اللاتي في السجود. فاذا لم تكن في الصواب انه لا حرج يعني يتزوجها وينكحها فبالتالي اذا تزوج امرأة ولها بنات

6
00:02:07.750 --> 00:02:22.100
اه لم تربينا عنده الصوب انهن يحتجبن عنه يحتجبن عنه وهذا طول قوي لان افتى به كابر الصحابة. وان كان غير معروف عند الناس الان ولا يعرفونه ولا يعرفون الا قول الائمة الاربعة

7
00:02:22.100 --> 00:02:38.200
يبقى ان هذا القول قول الخلفاء الراشدي كعمر وعلي ونسند اليهم وهؤلاء الخلفاء هم اعرف الناس بمعنى قوله جل وعلا في فجوركم. خلافا لمن قال ان الاية خرجت مخرجا الغالب. لان صحيح لو لم يرد عن عمر وعن

8
00:02:38.200 --> 00:02:55.900
اه علي نقول ان الله يقر بمخرج الغالب ربما دلالات اخرى لكن في هذا الموضع لا لانه لا يتأتى شخص والله يقول انا فقيه وانا افهم مهما بلغ حجمك من الفهم والعلم لا يبلغ فهمك فهم عمر وفهم علي رضي الله عنه

9
00:02:55.900 --> 00:03:25.950
اذا رحت عنده نعم ما دام انه تتربع عنده في حجره فالعبرة انت تضربه في حجره فانها محرمة عليه. اذا تتربى بحجره فانها اجنبية عنه   اذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفهم غيرهم يقدم قل للخلفاء الراشدين. اما اذا اختلف الخلفاء الراشدون ينظر الدلالات او الدلالات الاخرى لانهم موجهات عند الفقهاء

10
00:03:25.950 --> 00:03:47.050
احدكم من المرجحة مثلا الخيار قد يكون المرجحات الكثرة قد يكون من المرجحات النصوص الاخرى قد يكون يرجحات العام في القضية فلا يتأتى البدو في مسألة باعتبار ان هذا قال بها دون ذاك

11
00:03:47.350 --> 00:04:03.900
بدون مرشح يعني اخر قوي اما اذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفوا مثلا اخر فانه يعتد ويؤخذ بقول الخلفاء الراشدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء آآ الراشدين

12
00:04:03.900 --> 00:04:27.450
فقد امر بالاخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والخبر اسناده جيد. رواه احمد واهله. السنن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون والخبر في صحيح الامام مسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الرشد في الاخ في طاعة او بطاعة ابي بكر وطاعة

13
00:04:27.500 --> 00:04:38.800
اه عمر. اما لو قال ابو بكر بقوله ثم قال عمر بقول كان ينظر مرجحات اخرى او قال عمر بقوله قال علي المرجحات فلا يقدم قول وحده من اخر بدوني

14
00:04:38.850 --> 00:04:52.550
مرجح او دليل ولكن من لم يكن عنده قدرة على الترجيح بين القولين فما صار الى قول دون يعني هوى فلا تثريب عليه ولا اثم عليه ولو كان قوله في الراجح مرجوه

15
00:04:52.550 --> 00:05:14.850
لانه اخذ في قول الصحابي ولو وان كان ذلك قد يكون اقوى بادلة او اعتبارات اخرى     هو ما يعلم بعينه يعني اكرم ابن عباس يعني في من ترك واجبة في الحج

16
00:05:14.900 --> 00:05:27.050
صحيح هو مالك عن ايوب عن سعد ابن جبير ولا اعلم احد بعينه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام اخطأ او انه لم يأخذ بقوله لكن في اعتبارات اخرى تفيد ان الصحابة كانوا يأخذون بيته

17
00:05:27.450 --> 00:05:45.700
الامر الاول ان عباس يقول من ترك شي مسكه ونسيه هذا واضح جدا انه ربط الحكم بالترك النسيان هذا نص صريح ان ابن عباس قال اجتهادا والجمهور اخذوا بالشطر الاول من ترك

18
00:05:45.800 --> 00:06:02.850
ولن يأخذ بالشطر الثاني من؟ نسي هذا احد الاعتبارات الان. هل من ترك شيئا من نسكيه؟ فعليه دم. ورد نصوص اخرى النبي ادم بترك الواجبات ولم يوجب كانت رخصة للعباس

19
00:06:03.050 --> 00:06:19.500
يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته في هذه الحالة امره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له ان يترك الواجب ولم يجب عليه دما قيل ان العباس كان معذورا فقلنا العذر لا يمنع من وجوب الدم لو كان واجبا

20
00:06:19.600 --> 00:06:35.200
لذلك لما امر ان سيحلق رأسه وكان لازما من حلق رأسه امر ان يحلق رأسه ويجب عليه كفارة واسقط عنه تنازل يوجد يقال يعني من خالف نقول انه من وافقة

21
00:06:35.500 --> 00:06:44.500
ومن وافق ايضا اه ثمان نصوص اخرى شرعية تقتضي مثلا ضعف هذا القوي