﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
فان الوضوء يطلق. عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ان الوضوء اذا اطلق لا يقصد به الا الوضوء المشروع الذي جاء

2
00:00:20.550 --> 00:00:43.650
في الكتاب والسنة ان اطلاق الوضوء على غسل اليدين فلا اصل له  وانما هو يطلق على غسل يدين في لغة اليهود. القائلون بان الوضوء يطلق على غسل اليدين. استدلوا بحديث سلمان انما

3
00:00:43.650 --> 00:01:02.350
باتت الوضوء ان من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وقد ذكر غير واحد من فقهاء اهل الاسلام ان المقصود قبورنا هو غسل اليدين. بيد ان هذا الحديث منكر ولا يصح

4
00:01:02.400 --> 00:01:21.750
فحينئذ لا تقوم به حجة. ثانيا الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها اطلاق الوضوء على غسل اليدين. فهي متفقة على اطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي

5
00:01:21.800 --> 00:01:27.412
المذكور في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية