هذا السؤال يقول صاحبه قاعدة وهي ان الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان. وربما يستفتي مستفتي عن امر ولكن تختلف الفتوى لاختلاف حال المستبدين. مثل ما تقدمت تختلف بحسب احوال البلد وظروفها وسلاحاتها واعرافها حكم الله واحد حكم الله واحد لا يتغير الحكم لا يكون شيء محرما في زمان ومباحا في زمان لا الحكم واحد المحرم محرم والمباح مباح والواجب واجب السنة سنة والمكروه مكروه لكن يتغير ظروف الفتوى وما ينبغي ان تطبق عليه فقد يكون اصطلاح قوم غير الصلة الاخرين فيظن اصطلاحهم مثل اصطلاح الاخرين الذين في مصر او في الشام وهو في بلد اخرى ليست اعرافهم واصطلاحاتهم في كلماتهم مثل اولئك فليس عرف اهل الرياض مثلا او اهل بيشة او اهل ابها مثل عوف اهل مصر واهل الشام في مسائل متعددة فلم يخطئوا في فهم الكلام فيظن ان مراد هؤلاء هو مراد هؤلاء وليس الامر كذلك. فيخطئ من جهة عدم فهم المراد. وعدم معرفة قصد هؤلاء وقصد هؤلاء فلا ينطبق الحكم على الوجه الشرعي فالبصيرة في احواء الناس واعرافهم والصراعات وما يريدون بكلامهم امر لا بد منه في حق المفتي كما تقدم ومثل انكار المنكر تنكار المنكر واجب ولو بالمعروف واجب لكن تختلف الاحوال في انكار المنكر بالنسبة الى ما يترتب عليه فقد يكون في بعض البلاد او في بعض الاحيان وبالنسبة الى بعض الناس اذا انكرت عليه منكر قد يترتب عليه منكر اكبر وشر اعظم فحينئذ تترك انكاره لا لانه فان المنكر بل هو منكر لكن نترك انكارا لما قد يترتب عليه مما هو انكر واشد وقد يترتب على المنكر على انكار منكر ومنكر مثله فيحار فالامر والنهي هل ينكر او لا ينكره؟ لان يترتب عليه مثله فينظر ويتأمل كيف ينكر المنكر هذا فالحاصل ان الاشياء قد يترتب عليها امور لا لان ننكر منكرا ليس بواجب بل فواجب لكن قد يتوقف عن انكاره لما قد رتبوا عليه من الشر الاكبر او شر مماثل ومما يقرب هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان غير منكر لكن مما يقرب هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا يقول لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لنقطة الكعبة وجعلتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين فتركها نقضها وتنفيذ ما قال عليه الصلاة والسلام خوفا من ان تنكر قلوب الناس ذلك فترك هذا الخير وهذه المصلحة خوفا من شر الاكبر يربو على هذه المصلحة وهذا يقع كثيرا في مسائل متعددة