والفقهاء يقولون المحرم يلبس مخيط وقصدهم لبس المخيط ان يلبس الثوب على هيئته فاشكل هذا على بعض الناس فظنوا انه المراد الخيط يجي بعظ الناس يقول الحذاء فيها خيط يجوز لاحد فيها ولا لا فيها خيط نقول ليس المراد آآ ذات الخيط المراد ان لا تلبسها على هيئتك حينما تكون حلالا فلو كان الازار مقطع ثم ختة فانقطع فلا بأس الثوب هذا ثوبك لو قلبته جعلت اسفل اعلاه وجعلته ازار او رداء صح تحلف بالثوب وتجعله يزار او نداء ولو كان فيه بخيل الممنوع ان تلبسه على هيئته اما اذا عكست او قلبت اسفل اعلاه وجعلته رداء وزار فلا حرج ولو كان في خياطة لكن الفقهاء قالوا قالوا لا يلبس المحرم المخيط مقصودهم الا يلبسوا على هيئته القميص مثل على هيئة الاعلام وليس مراد الخير فلذلك اشكلت على بعض الناس قال وهو لابس المخيط ولا المحيط هذه العبارة اشكرت والنبي ما قال ذكر البخيل النبي سئل عما يلبس محرم سأله سأله قال ما يلبس المحرم؟ فاجابه النبي ما لا يلبس. قال لا يلبس القميصان ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ولا شان مسوا زعفران او ورس ها الشرع لا يصلح القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا ولا الخفاف ولا زعفران او ورس يعني ستة اشياء الا يلبس القميص ولا العمائم. قميص الوجه. والعمامة يشد برأسه ولا البرانس ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها ولا السراويلات مخيطة على عقد النصف الاسفل والقميص على قدر الجسد ولا الخفاف تغطي الكعبين ولا شيئا مسه زعفران وارسي ان اطيب والساء القلب ما الذي يلبسه المحرم؟ فاجابه بما لا يلبس. فالنبي قال ستة اشياء يلبسها. هو البأس يلبسها السائل قال ما يلبس محرم يا رسول الله؟ قال لا يلبس كذا وكذا بالعكس لماذا لان الذي لا يلبسه محصور هو الذي يلبسه غير محصور قال ستة اشياء لا البسها لابس القميص ولا العمائر ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء يمسه زعفران وبرس بس والباقي يلمس ما قال البخيط لكن الفقهاء قالوا لا يلبس المخيط فاشكلت هذه على الناس قال بعض الناس وظن انه اذا كان في خيط ما يلبسه اذا كان النعل فيه خيط ما يلبسه اذا كانت الازار فيه خيط ما يلبسه اذا كان مثلا ما يشد به الازار فيه خيط قال نعم على بعض الناس وهذه العبارة من كلامة الفقهاء وليست من كلام العيسى ما قال البس القميص ولا العمائم ولا السراويلات