﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.600
انا في الزواج قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اولم ولو بشاء هو الاصل ان الوليمة تكون على الزوج واليوم الوليمة على الزوجة على معنى ان الزوج هو الذي يبذل المال

2
00:00:19.250 --> 00:00:45.400
الزوج يعطي مهرا مرتفعا على معنى ان تكون منهم الوليمة  ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى فالاصل ان تكون على الزوج وفي الوقت الحاضر وان كان يتولى امرها اهل الزوجة اننا في حقيقتها هي على الزوج لانه هو الذي دفع

3
00:00:45.700 --> 00:01:05.400
تكاليفها سواء دفع تكاليف مع المهر او كما يفعل الان بعض الناس في هذا عندنا في نجم يكون عليهن قيمة القصر او عليهم قيمة تكاليف العشاء هذا يعتبر ايضا لا يزال من الرجل

4
00:01:05.450 --> 00:01:32.850
فعلى هذا اولوا ملابسها الناس يعملون بهذا والوليمة مشروع وظاهر النصر وجوب. ولو بشيء قليل. وهذا المقصود به لاعلان النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم النكاح. ولا النكاح العلن يخالف نكاح السر. ونكاح الحالة يدل على حقيقة هذا الزواج

5
00:01:32.950 --> 00:01:52.400
بالاعلان والناس يتذاكرون هل يتبين ان بين الزوجين  صلة رضاع وهذا موجود بكثرة ليس قليلا سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر التابعين او في هذا العصر

6
00:01:52.850 --> 00:02:16.650
علاش حيت اذا كانو فلان خطب فلانة يأتي من يخبر بان بينهما رظاء كان في قصة عقبة في الصحيح ارظعتني ثم راح اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يقطر امر بفراقها؟ لما اشترى النكاح ظهر من يقول فيه رضاع ولا النكاح قد يظهر فيه من يقول

7
00:02:16.650 --> 00:02:33.050
وهذا يكون سواء عاد اذا كان بمجرد العقد على معنى ان الاوائل كان عقدهم يقول اعطيتك هو العقد. يقول قبلت هذا العقد في عصر العصور الاولى. لان مبنى العقود على

8
00:02:33.050 --> 00:02:53.300
فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد هل نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف اذا قال اعطيته قلنا وخلاص. صارت زوجة تدخل بها نعتبر نحن الكتابة هي العقد وهذا عرفنا اليوم بدليل انك تخطب امرأة

9
00:02:53.400 --> 00:03:11.300
بل تنظر اليها. وقد تعطيهم المهر. وانت ما عقدت الى الان. بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الانكحة ما يسمى هذي زوجة. ترفض بعدين تتبين لك انك ما تقدم على الزواج

10
00:03:11.950 --> 00:03:30.650
ما يحتاج انك تطلق ولا سمع ان احد قلت انا طلقت لانها ليست زوجة اصلا حتى يطلق  العشر الاوائل لا يلزم الطلاق. لانه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة. الى مرجع هذا الى العرف

11
00:03:30.900 --> 00:03:47.200
والعقود ترجع الى العرف فما يسميه الناس عقدا فهو عقد. ومن ثم صحة عقود الكفار بالاجماع. ومن ثم صحت عقود الكفار بالاجماع. لان يتعارفون ان هذا عقد وان هذا زواج

12
00:03:47.450 --> 00:04:09.350
فعلى هذا المرجع العقد الى العرف. نعم. قلت زواج. اذا كان هذا يسمى هو الزواج النكاح ومع هو الوليد ونحن الان عندنا ان العقد يرتبط بالزواج. اللي هو اعلان النكاح يرتبط به الوليمة