﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.700
وهذا يسأل يقول الحجاج ابن عبد الله كنت كات علي بردة ذهبت ان اخالف بين طرفيها هي بمعنى انه كان عليه آآ بردة ضيقة وقصيرة فاذا اراد ان ان يجعلها فوقي منكبيه ويغطي بها جسده ضاقت لا تتسع لذلك

2
00:00:17.950 --> 00:00:37.950
فامر من يعتزر بها اذا كانت ضيقة فليأتذر بها اذا كان ليس عنده الا هذه هذه القطعة من القماش وهي صغيرة ليست واسعة ليس عنده قدرة ان يغطي كتفيه فان الواجب ان يغطي عورته المغلظة ما بين السرة والركبة ويأتزر بهذه الخطا اما اذا كانت واسعة فانه

3
00:00:37.950 --> 00:00:55.000
وطرفيها حتى تغطي جميع الجسد. فمعنى قول جابر فذهبت ان اخال بين طرفيها بمعنى اني اجعل الطرف الايمن على الايسر وليس على الايمن حتى تغطي جميع جسدي فلم يستطع في صغر هذه الشملة او لشعر لشعر هذا الرداء

4
00:00:55.500 --> 00:01:26.850
قول هنا يقول فامر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العاتق اذا كان الثوب واسعا وبالاتزار بالثوب هو ترك والترك آآ نعم هذا ما ذكرته قبل قليل ان كان واسعا غطى منكبيه وغطى جميع جسده وان كان ظيقا وليس عنده ما يغطي المنكبين فانه يبدأ

5
00:01:26.850 --> 00:01:36.850
واق ما بين السرة والركبة. هذا اذا كان ضيقا انه يعتز بمعنى يغطي نفسه الركبة. وان كان واسعا التحف به وغطى جميع جسده